الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا
294 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَي (1) أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
===
المصري، فإذا فيه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: من امرأة من المسلمين، أنها استحيضت، فاستفتت عليًا فأمرها أن تغتسل وتصلي، فقال: والله لا أعلم القول إلَّا ما قال علي ثلاث مرات، قال قتادة: وأخبرني عزرة عن سعيد أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة وأنه يشق عليها الغسل لكل صلاة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بما هو أشد منه.
ثم قال الطحاوي بعد ما ذكر قول الجمع بين الصلاتين: قالوا: وقد روي ذلك أيضًا عن علي وابن عباس، ثم أخرج بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها، وقال: سلي غيري، قال: فأتت ابن عمر فسألته، فقال لها: لا تصلي ما رأيت الدم، فرجعت إلى ابن عباس، فأخبرته، فقال: رحمه الله، إن كاد ليكفرك، قال: ثم سألت علي بن أبي طالب فقال: تلك ركضة من الشيطان، أو قرحة في الرحم، اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصلي، قال: فلقيت ابن عباس بعد، فسألته فقال: ما أجد لك إلَّا ما قال علي.
(112)
(بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ)(2) أي: المستحاضة (بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ)
أي: بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء (وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا) أي: تغتسل للظهر والعصر غسلًا، وللمغرب والعشاء غسلًا
294 -
(حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثني أبي) هو معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى، (نا شعبة) بن الحجاج.
(1) وفي نسخة: "حدثنا".
(2)
وبه قال عطاء والنخعي. "أوجز المسالك"(1/ 627). (ش).
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ:"اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً، وَأَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلاً". [ن 360، دي 777، 783، حم 6/ 119، ق 1/ 352]
فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ. (1).
===
(عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) هو قاسم بن محمد بن أبي بكر (عن عائشة قالت: استحيضت امرأة)(2) ولعلها سهلة بنت سهيل كما يأتي في الحديث الآتي (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلًا، وأن توخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا، فقلت) هذا قول شعبة أي يقول شعبة (لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ) بتقدير حرف الاستفهام، وفي نسخة بذكر حرف الاستفهام، أي هل تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندًا إليه.
(فقال) أي عبد الرحمن (3)(لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء) هذا هو الموجود في أكثر النسخ، وفي بعضها:"لا أحدثك إلَّا عن النبي صلى الله عليه وسلم"، ومعناه على هذه النسخة ظاهر، وأما على النسخة المشهورة فمعناه (4) بتقدير حرف الاستفهام الإنكاري: كلما أحدثك فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نفي النفي إثبات.
(1) وفي نسخة: "شيئًا".
(2)
وقال ابن رسلان: الظاهر أنَّها حمنة بنت جحش. (ش).
(3)
كذا في نسخة ابن رسلان. (ش).
(4)
لكن ظاهر كلام البيهقي يأبى عن هذا المعنى إذ قال: وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن عن رفع الحديث. "السنن الكبرى"(1/ 352). (ش).
295 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِا (1) مُحَمَّدُ - يعني ابْنُ سَلَمَةَ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قالت: "إنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيضَتْ، فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ. [ق 1/ 353]
===
295 -
(حدثنا عبد العزيز بن يحيى) الحراني، (نا محمد - يعني ابن سلمة -) المرادي، (عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) هو قاسم بن محمد بن أبي بكر، (عن عائشة قالت: إن سهلة بنت سهيل) (2) بن عمرو القرشية العامرية، أسلمت قديمًا وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة، فولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة، وهي التي كانت أرضعت سالمًا مولى أبي حذيفة وهو رجل كبير. (استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها) أي شق عليها (ذلك) أي الغسل عند كل صلاة (أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح).
قال الطحاوي (3): قالوا - أي الفريق الثاني -: فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في جمع الظهر والعصر بغسل واحد، وفي جمع المغرب والعشاء بغسل واحد، وإفراد الصبح بغسل واحد، فبهذا نأخذ، وهو أولى من الآثار الأول التي فيها ذكر الأمر بالغسل لكل صلاة،
(1) وفي نسخة: "ني".
(2)
تكلم عليها البيهقي وقال: التسمية وهم، وظاهر ميلانه أنه رجح كونها أم حبيبة، وفي "عارضة الأحوذي": حديث سهلة أخرجه أبو داود، وهو معلول، ولم يفصل وجه العلة. (ش) [انظر:"العارضة"(1/ 199)].
(3)
"شرح معاني الآثار"(1/ 101).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قال:"إنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1) فَأَمَرَهَا" بِمَعْنَاهُ.
296 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحٍ -، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ (2) بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ
===
لأنه قد روي ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك، ثم ساق الطحاوي هذه الرواية المذكورة في قصة سهلة ابنة سهيل ثم قال: قالوا: فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول، لأنه إنما أمر به بعد ذلك، فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول، انتهى.
(قال أبو داود: ورواه ابن عيينة) أي هذا الحديث (عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه قال) أي القاسم: (إن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه) أي حدث ابن عيينة بمعنى حديث ابن إسحاق.
296 -
(حدثنا وهب بن بقية، أنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن، (عن سهيل - يعني ابن أبي صالح -، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا) أي سبع (3) سنين (فلم تصل، فقال
(1) وفي نسخة: " فأتت رسول الله".
(2)
زاد في نسخة: " يعني".
(3)
هذا يحتاج إلى تنقير، فإن المذكور فيما تقدم سبع سنين في رواية أم حبيبة لا فاطمة، وفي "الطحاوي" في حديث فاطمة: أحيض الشهر والشهرين. (ش).
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللَّهِ! (1) هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِى مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً (2) فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» . [ق 1/ 354، قط 1/ 216]
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله (3) هذا) أي استحاضتها وترك الصلاة بها (من الشيطان) أي من ركضته وتسويله، (لتجلس في مركن) هو إناء كبير تغسل فيها الثياب، (فإذا رأت صفرة فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا، وتوضأ فيما بين ذلك).
حاصله أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالجلوس في المركن الذي مليء ماءً للعلاج، فإذا رأت صفرة فوق الماء ظهر لها وصول أثر الماء وبرودته إلى باطن الجسد، فلما جلست في المركن الذي ظهر فيها لون الدم تنجست بالماء الممزوج بالدم، فأمرها بالغسل للتطهير من نجاسة الدم، وأمر بالجمع لليسر، ولئلا يشق عليها الغسل لكل صلاة، وأمرها بالتوضؤ فيما بين ذلك، أي فيما بين الظهر والعصر للعصر، وفيما بين المغرب والعشاء للعشاء، لأنها صاحبة عذر، فإذا خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر انتقضت طهارتها، وكذا فيما بين المغرب والعشاء.
(1) وفي نسخة: "سبحان الله تعالى".
(2)
وفي نسخة: "صفارة".
(3)
فيه التسبيح عند التعجب، قال ابن رسلان: ومعناه كيف يخفى هذا الأمر الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر. (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ورَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ
===
وهذا الحكم كان لها في الأيام التي كانت فيها مستحاضة فيما سوى أيام الحيض، فإن هذا الحديث، أي حديث سهيل بن أبي صالح من طريق جرير قد تقدم بعضه في "باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض"، ولفظه:"فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل"، ففي هذا الجزء من الحديث بَيّن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم أيام الحيض، وفي حديث سهيل من طريق خالد بَيّن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم أيام الطهارة وما كان ينبغي لها أن تفعل فيها، وهذا على قول الحنفية، وأما على قول الشوافع، فيحمل الأمر بالوضوء فيما بين الصلاتين على قضاء الفوائت.
(قال أبو داود: ورواه) أي حديث الجمع بين الصلاتين بغسل واحد (مجاهد عن ابن عباس) أي عبد الله: (لما اشتد عليها الغسل) أي المستحاضة التي سألت عن حكمها، واعتذرت بأن أرضنا أرض باردة (أمرها أن تجمع بين الصلاتين) أخرج الطحاوي هذا التعليق موصولًا بسنده عن مجاهد عن ابن عباس (1).
(قال أبو داود: ورواه) أي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد (إبراهيم) لعله النخعي، ولم يسمع من ابن عباس، فتكون الرواية مرسلة (عن ابن عباس) ولم أقف على هذا التعليق موصولًا (وهو) أي الجمع بين
(1) ليس فيه قصة فاطمة بنت أبي حبيث. (ش)["شرح معاني الآثار" 1/ 101].