المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(74) باب الوضوء من مس اللحم النئ وغسله - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(65) بابٌ: فِى الاِنْتِضَاحِ

- ‌(66) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌(67) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

- ‌(69) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

- ‌(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(71) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

- ‌(75) بابٌ: في تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

- ‌(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

- ‌(78) بابٌ: فِى الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌(79) باب الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(80) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌(81) بابٌ: في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(82) بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

- ‌(83) بابٌ: في مَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ

- ‌(85) بَابٌ: في الإِكْسَالِ

- ‌(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

- ‌(88) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَنَامُ

- ‌(89) بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌(90) بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ‌(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ

- ‌(92) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ

- ‌(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

- ‌(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(95) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌(97) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل

- ‌(99) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(100) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(102) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

- ‌(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(110) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

- ‌(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

- ‌(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

- ‌(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ‌(119) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌(121) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌(123) بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

- ‌(125) بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌(127) بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(128) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

- ‌(129) بَابٌ: في الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(130) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

- ‌(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا

- ‌(133) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

- ‌(134) بَابُ الصَّلَاةِ في شُعُرِ النِّساءِ

- ‌(135) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(137) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(138) بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

- ‌(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت

- ‌(140) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

- ‌(141) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

- ‌(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

- ‌(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

الفصل: ‌(74) باب الوضوء من مس اللحم النئ وغسله

(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

===

المُلهي عن الخشوع في الصلاة، وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي - رحمه الله تعالى- وأصحاب مالك - رحمه الله تعالى-. وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها، وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ.

ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: "لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها".

ثم قال: وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ: "فإنها بركة"، فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل، فإنه لما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة، وصف أصحاب الغنم بالسكينة.

قال في "مرقاة الصعود": تكرر هذا في الحديث، فروي:"الغنم بركه"(1)، وعن أم هانئ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"اتخذي غنمًا، فإن فيها بركة"(2)، وفي حديث ابن عمر رفعه:"الغنم من دواب الجنة"(3).

(74)

(بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وغَسْلِهِ)(4)

فقوله: "وغسله" عطف على الوضوء، فمعناه: هذا باب وضوء الرجل من مس اللحم غير المطبوخ، وغسل الرجل يده إذا مس به اللحم النِّيْء،

(1) أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(3/ 1709).

(2)

أخرجه ابن ماجه في "سننه" ح (2304)، وأحمد في "مسنده" ح (4266).

(3)

أخرجه الخطيب في "تاريخه"(7/ 431). وانظر: "كنز العمال"(12/ 324).

(4)

قلت: ولعل الداعي إلى تبويبه ما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 142) عن سعيد بن المسيب أنه قال: من مسه يتوضأ، وروي أيضًا عن الحسن وعطاء أنه يغسل يده. (ش).

ص: 73

185 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ، الْمَعْنَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

===

أي هل يجب الوضوء الشرعي بمس اللحم؟ أو هل يجب غسل اليد فقط، وهو الوضوء اللغوي، أو لا يجب؟ والنيء من اللحم ما لم يطبخ أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج، من ناء اللحم ينيء نيئًا كناع ينيع نيعًا، فهو نيء بالكسر، وقد تبدل الهمزة وتدغم، ويقال: نِيٌّ مشددًا، كذا في "المجمع"(1).

185 -

(حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب (وأيوب بن محمد الرقي) هو أيوب بن محمد بن زياد بن فروخ بفاء مفتوحة وضم راء مشددة وإعجام خاء، الوزان، كان يزن القطن في الوادي، أبو محمد الرقي، نسبة إلى رقة، وهي بلدة على طرف الفرات، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 249 هـ.

(وعمرو بن عثمان الحمصي) هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، أبو حفص الحمصي، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثَّقه النسائي، وكذا أبو داود ومسلمة وثقاه، مات سنة 250 هـ.

(المعنى) أي معنى ما رووه واحد وإن اختلف لفظهم.

(قالوا: ثنا مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدرالفزاري، أبو عبد الله الكوفي، الحافظ، عن أحمد: ثبت حافظ، وقال أبو داود عن أحمد: ثقة ما كان أحفظ، وقال ابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي: ثقة، وقال ابن المديني: ثقة فيما يروي

(1)(4/ 815).

ص: 74

قَالَ: أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِىُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ. قَالَ هِلَالٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَاّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ.

===

عن المعروفين، وضعيف فيما يروي عن المجهولين، وقال العجلي: ثقة ثبت ما حدث عن المعروفين فصحيح، وما حدث عن المجهولين ففيه ما فيه، وليس بشيء، وقال أبو حاتم: صدوق، لا يدفع عن صدقه، ويكثر روايته عن الشيوخ المجهولين، وقال الآجري عن أبي داود: كان يقلب الأسماء، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان مروان يغير الأسماء يُعَمِّي على الناس، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي "الميزان": قال ابن معين: وجدت بخط مروان: وكيع رافضيّ، فقلت له: وكيع خير منك؛ فسبَّني، مات سنة 193 هـ.

(قال: أخبرنا هلال بن ميمون الجهني) ويقال: الهذلي، ويقال: أبو المغيرة، ويقال: أبو معبد، الفلسطيني الرملي، نزيل الكوفة، عن ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عطاء بن يزيد الليثي، قال هلال) أي هلال بن ميمون: (لاأعلمه) أي لا أعلم عطاء (إلَّا) قال: (عن أبي سعيد)، ويحتمل أن يكون مرجع الضمير الحديث، أي لا أعلم الحديث عن عطاء إلَّا عن أبي سعيد، فعلى الاحتمالين ذكْرُ أبي سعيد على الظن، وقال في "درجات مرقاة الصعود" (1): في رواية ابن حبان الجزم بأنه عن أبي سعيد، فعلى هذا الروايةُ موصولة، وهذا لفظ محمد بن العلاء.

(1)(ص 34).

ص: 75

وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرٌو: أُرَاهُ (1) عَنْ أَبِى سَعِيدٍ "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِغُلَامٍ (2) يَسْلُخُ شَاة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ"، فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ". [جه 3179، ق 9/ 86، حب 1163]

===

(وقال أيوب وعمرو: أراه عن أبي سعيد) وهذا اللفظ أيضًا يدل على أن ذكر أبي سعيد ليس على الجزم (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام) قال في "القاموس": والغلام: الطارُّ الشارِب، والكَهْلُ ضدٌّ، أو من حين يولد إلى أن يَشِبَّ، جمعه: أَغْلِمَةٌ وَغِلْمَةٌ وغِلْمَانٌ، قال في "في رجات مرقاة الصعود": في رواية الطبراني هو معاذ بن جبل.

(يسلخ شاة)(3) أي ينزع الجلد عنها.

(فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَنَحَّ) أي تَبَعَّدْ عن مكانك، وكن على جانب منه (حتى أريك) أي أعلمك، وزاد ابن حبان:"فإني لا أراك تحسن تسلخ"، كذا قال الشارح.

(فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها) أي أدخل اليد (حتى توارت) أي اليد (إلى الإبط)"وقال: هكذا يا غلام فاسلخ"، قال الشارح: زاده ابن حبان.

(ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ) وهذا لفظ محمد بن العلاء وأيوب بن محمد.

(1) وفي نسخة: "وأراه".

(2)

زاد في نسخة: "وهو".

(3)

قال ابن رسلان: يؤخذ منه جواز ذبح الصبي وسلخه؛ لأن الظاهر أنه لم يسلخ إلَّا وقد ذبحه، لأن قصده صحيح بدليل صحة العبادة عنه، وقال مالك وأحمد: لا يصح. (ش).

ص: 76

(1)

زَادَ عَمْرٌو فِى حَدِيثِهِ: يَعْنِى لَمْ يَمَسَّ مَاءً، وَقَالَ: عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِىِّ.

قال أبو داود: وَ (2) رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادةٍ (3)

===

قال أبو داود: (زاد عمرو في حديثه) في تفسير قوله: ولم يتوضأ: (يعني لم يمس (4) ماء)، فحمل الوضوء في قوله:"ولم يتوضأ" على الوضوء اللغوي.

وهذا الحديث يدل على أن مس اللحم النِّيئ من الحيوان المذبوح غير ناقض للوضوء، ولا فرق فيما كان شاة أو بقرًا أو جزورًا، فإنها كلها سواء في هذا الحكم، لا يجب منه الوضوء الاصطلاحي واللغوي، وإنما لم يغسل اليد ليعلم أن ما تحت الجلد من الدسومة والرطوبة وما بقي من الدم غير المسفوح متصلًا باللحم، ليس بنجس بعد الذكاة.

(وقال) أي عمرو في روايته: (عن هلال بن ميمون الرملي)، فالفرق بين رواية عمرو وبين رواية محمد بن العلاء وأيوب بن محمد بأنهما قالا بلفظ: أخبرنا هلال، ووصفاه بالجهني، وقال عمرو: عن هلال، ووصفه بالرملي، ولا ضائقة فيه، فإنه اختلاف في اللفظ لا في المعنى.

(قال أبو داود: ورواه عبد الواحد بن زيادة) العبدي مولاهم،

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".

(2)

وفي نسخة: من غير الواو.

(3)

هكذا في نسخ أبي داود القديمة والمجتبائية، وفي "العون"[وفي نسخة العيني] بدون الهاء، وهو موافق لكتب الرجال (ش).

(4)

قال ابن رسلان: فيه دليل لما قاله أصحابنا: إن الدم بعد الذبح في الجلد وغيره معفو عنه. انتهى. قلت: وكذا في "التقرير". قال: وأما النهي عن الإتيان به في المسجد فلاحتمال التلويث والذباب. (ش).

ص: 77