المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(124) باب التيمم في الحضر - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(65) بابٌ: فِى الاِنْتِضَاحِ

- ‌(66) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌(67) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

- ‌(69) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

- ‌(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(71) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

- ‌(75) بابٌ: في تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

- ‌(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

- ‌(78) بابٌ: فِى الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌(79) باب الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(80) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌(81) بابٌ: في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(82) بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

- ‌(83) بابٌ: في مَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ

- ‌(85) بَابٌ: في الإِكْسَالِ

- ‌(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

- ‌(88) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَنَامُ

- ‌(89) بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌(90) بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ‌(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ

- ‌(92) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ

- ‌(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

- ‌(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(95) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌(97) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل

- ‌(99) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(100) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(102) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

- ‌(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(110) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

- ‌(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

- ‌(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

- ‌(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ‌(119) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌(121) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌(123) بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

- ‌(125) بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌(127) بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(128) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

- ‌(129) بَابٌ: في الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(130) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

- ‌(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا

- ‌(133) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

- ‌(134) بَابُ الصَّلَاةِ في شُعُرِ النِّساءِ

- ‌(135) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(137) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(138) بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

- ‌(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت

- ‌(140) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

- ‌(141) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

- ‌(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

- ‌(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

الفصل: ‌(124) باب التيمم في الحضر

(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

329 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قال: ثني أَبِى،

===

المتقدمة عن قتادة عن عزرة قوله: "والكفين" فقال فيه قتادة: إنه روي من غير هذا السند أن فيه إلى المرفقين.

وقال البيهقي في "السنن"(1): وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث (2) الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا القاضيان الحسين بن إسماعيل وأبو عمر محمد بن يوسف، قالا: ثنا إبراهيم بن هانئ، نا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: كان ابن عمر يقول: "إلى المرفقين"، وان الحسن وإبراهيم النخعي يقولان:"إلى المرفقين"، قال: وحدثني محدث عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إلى المرفقين"(3)؛ قال: إلى المرفقين، قال: إلى المرفقين، قال أبو إسحاق: فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه، وقال: ما أحسنه.

(124)

(بَابُ التَّيمُّم (4) في الْحَضَرِ)

329 -

(حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: ثني أبي) شعيب بن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك

(1)"السنن الكبرى"(1/ 210).

(2)

وقع في الأصل: "الحرز" بدل "الحارث"، وهو تحريف.

(3)

قد كرر في الأصل: "قال: إلى المرفقين" ثلاث مرات، وفي "السنن الكبرى"(1/ 210)، قال مرة واحدة، والظاهر أنّ ما في الأصل هو خطأ من الناسخ، فليتأمل.

(4)

بجوازه قالت الأربعة إلَّا في رواية عن الحنفية والمالكية كما بسطه في "الأوجز"(1/ 569) مع اضطراب الأقوال فيه للأئمة، والظاهر أنه مبني على أنه يمكن إعواز =

ص: 507

عَنْ جَدِّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

===

المصري، قال ابن وهب: ما رأيت أفضل من شعيب بن الليث، وقال الخطيب: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أحمد بن صالح: كان ثقة، مات سنة 199 هـ.

(عن جدي)(1) ليث بن سعد، (عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن ابن هرمز، عن عمير مولى ابن عباس) ابن عبد الله الهلالي، أبو عبد الله المدني، مولى أم الفضل والدة عبد الله بن عباس، قال ابن إسحاق: وكان ثقة، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 104 هـ.

(أنه) أي عبد الرحمن بن هرمز (سمعه) أي عميرًا (يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي -صلي الله عليه وسلم-) لم أجد ترجمته فيما عندي من كتب أسماء الرجال، ولكن قال الحافظ (2): هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور، وهو عند مسلم في هذا الحديث عبد الرحمن بن يسار وهو وهم، وقال النووي (3): وهم أربعة إخوة: عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد الملك، وعطاء مولى ميمونة.

= الماء في الحضر أم لا، وهل يجب الإعادة إذا وجد؟ قال الشافعي: نعم، وقال مالك: لا، وهما روايتان لأحمد، قال القسطلاني (1/ 674): يجوز عند الشافعي لكن يجب الإعادة لندرة العذر، وفي "البداية" (1/ 47): يجوز عند الشافعي ومالك خلافًا لأبي حنيفة. (ش).

(1)

قال ابن رسلان: هذا أحد الأحاديث الأربعة المعلقة في مسلم إذ قال: وروى الليث

إلخ. (ش).

(2)

"فتح الباري"(1/ 443). وانظر: ، "طبقات ابن سعد"(5/ 175) و"كتاب الثقات"(5/ 53).

(3)

"شرح صحيح مسلم"(2/ 300).

ص: 508

حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِىِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عليه السلام، حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ،

===

(حتى دخلنا على أبى الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري (1) فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل) بفتح الجيم والميم، أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك، وهو معروف (2) بالمدينة، كذا في "الفتح"(3)، وفي "المجمع": موضع بقرب المدينة.

(فلقيه رجل) هو أبو الجهيم الراوي بَيَّنَه الشافعي في روايته (فسَلَّم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار)، وزاد الشافعي (4): فحته بعصًا، وهو محمول على أن الجدار كان مباحًا أو مملوكًا لإنسان يعرف رضاه، كذا قاله الحافظ.

(فمسح بوجهه ويديه) قال الحافظ (5): وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث: "فمسح بوجهه وذراعيه"، وكذا للشافعي من رواية

(1) وفي "العرف الشذي": إنه وقع برواية البخاري مصغرًا، ورجحه الحافظ، ووقع عند مسلم أبو الجهم بدون التصغير، وبسط في "الأوجز" (2/ 334): أن الصواب في "السترة" و"التيمم" التصغير، وفي "الأنبجانية": التكبير، وأيضًا اختلف في اسم أبي الجهيم واسم أبيه على أقوال: فقيل: هو عبد الله بن الحارث بن الصمة، وقيل: هو بنفسه الحارث بن الصمة، ولفظ ابن فيما بين أبي الجهيم وحارث غلط، وقيل غير ذلك. (ش).

(2)

وفي "النسائي": هو من العقيق. (ش).

(3)

"فتح الباري"(1/ 442).

(4)

تكلم صاحب "السعاية"(1/ 524) على هذه الزيادة. (ش).

(5)

"فتح الباري"(1/ 442).

ص: 509

ثُمَّ رَدَّ عليه السلام". [خ 337، م 369، ن 311، ق 1/ 205، قط 1/ 176]

330 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِىُّ أَبُو عَلِىٍّ، أَخْبَرَنَا (1) مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِىُّ،

===

أبي الحويرث، وله شاهد، لكن خطأ الحفاظ راويه في رفعه وصوبوا وقفه، والثابت في حديث أبي جهيم أيضًا بلفظ "يديه" لا ذراعيه، فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف.

(ثم رد عليه) أي الرجل (السلام) قال العيني (2): استدل به الطحاوي على جواز التيمم للجنازة عند خوف فواتها، وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي، لأنه صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام في الحضر لأجل فوت الرد وإن كان ليس شرطًا، ومنع مالك والشافعي وأحمد ذلك وهو حجة عليهم.

330 -

(حدثنا أحمد بن إبراهيم) بن خالد (الموصلي أبو علي) نزيل بغداد، كتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال: لا بأس به، وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقة صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 236 هـ.

(أنا محمد بن ثابت العبدي) أبو عبد الله البصري، قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال عثمان الدارمي: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي، وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف، قال: فقلت له: أليس قد قلت مرة: ليس به بأس؟ قال: ما قلت هذا قط، وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه،

(1) وفي نسخة: "نا".

(2)

"عمدة القاري"(3/ 205).

ص: 510

أَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ: "انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِى حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، وكَانَ (1) مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ،

===

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وقال محمد بن سليمان لُوَيْنٌ وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة، وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه، روى عن نافع عن ابن عمر في التيمم، ورواه أيوب والناس عن نافع عن ابن عمر فعله.

(نا نافع) مولى ابن عمر (قال: انطلقت مع ابن عمر) أي عبد الله (في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته) التي كانت متعلقة بابن عباس ثم رجع، (وكان من حديثه) أي عبد الله بن عمر (2) (يومئذ أن قال: مر رجل) لم أقف على اسمه، ولعله هو أبو الجهيم إن كانت القصة واحدة، وإلَّا فغيره (على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك) أي في طريق من طرق المدينة (وقد خرج) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غائط أو بول) أي من بعد فراغه من غائط أو بول (3).

(1) وفي نسخة: "فكان".

(2)

وهكذا في "المنهل"(3/ 171) حيث قال: أي من حديث ابن عمر لا ابن عباس، لأنه روي من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يعرت لابن عباس رضي الله عنهما، ويشكل عليه أن الطحاوي جعله عن نافع عن ابن عباس، وتبعه في ذلك العيني في "شرح الطحاوي": وهو تسامح منهما، فإن الحديث معروف لابن عمر رضي الله عنهما، كما في "التلخيص الحبير"(1/ 151)، و"نصب الراية"(1/ 5)، وجعله البيهقي شاهدًا لحديث ابن عباس عن أبي جهم، وأصرح من ذلك كله أن الطيالسي صرح باسم ابن عمر. (ش). (انظر:"مسند الطيالسي" 3/ 381 رقم 1962).

(3)

وهذا يخالف ما تقدم من أنه سلَّم في حالة البول، فتأمل، وجمع بالتعدد والمجاز، كذا في "غاية المقصود"(ص 38). (ش).

ص: 511

فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِى السِّكَّةِ، ضَرَبَ (1) بِيَدَيْهِ (2) عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا (3) وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بهما (4) ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ، وَقَالَ:«إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَاّ أَنِّى لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ» . [قط 1/ 177]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ

===

(فسلم) أي الرجل (عليه) أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلم يرد عليه) أي لم يجبه، (حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى) أي يغيب (في السكة، فضرب) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما ضربة أخرى فمسح ذراعيه) أي إلى المرفقين (ثم رد على الرجل السلام، وقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرًا عن تأخير الجواب: (إنه) أي الشأن (لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلَّا أني لم كن على طهر).

قال العيني (5): قال ابن الجوزي: كره أن يرد عليه السلام، لأنه اسم من أسماء الله تعالى، أو يكون هذا في أول الأمر، ثم استقر الأمر على غير ذلك، وفي "شرح الطحاوي": حديث المنع من رد السلام منسوخ بآية الوضوء، وقيل: بحديث عائشة رضي الله عنها: "كان لِذكر الله على كل أحيانه".

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن

(1) وفي نسخة: "ضرب".

(2)

وفي نسخة: "بيده".

(3)

وفي نسخة: "بها".

(4)

وفي نسخة: "بها".

(5)

"عمدة القاري"(3/ 204).

ص: 512

ثَابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِى التَّيَمُّمِ.

قَالَ ابْنُ دَاسَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِى هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى "ضَرْبَتَيْنِ"

===

ثابت حديثًا منكرًا في التيمم) قلت: المنكر ما رواه الضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك مخالفًا للثقة، فالراجح يقال له: المعروف، ومقابله المنكر، وتحقق المنكر موقوف على تحقق أمرين: أحدهما المخالفة، وثانيهما ضعف الراوي.

أما المخالفة فلم يوجد هاهنا، فإن محمد بن ثابت زاد ضربة واحدة، والزيادة ليست بمخالفة، بل هو إثبات أمر لم يكن في غيره، فالرواية التي ذكر فيها ضربة واحدة كأنها ساكتة عن ذكر الضربة الثانية، وزيادة الثقة مقبولة.

والأمر الثاني أعني الضعف وهو غير ثابت أيضًا، لأنه قد تقدم في ترجمة محمد بن ثابت أنه وثَّقه محمد بن سليمان لوين وأحمد بن عبد الله العجلي، وحكى عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس، وكذا قال النسائي مرة: ليس به بأس، ومن تكلم فيه فإنما تكلم فيه لأجل هذا الحديث، قال معاوية بن صالح عن ابن معين: ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير، وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه، روى عن نافع عن ابن عمر في التيمم مرفوعًا، ورواه أيوب والناس عن نافع عن ابن عمر فعله، فعلى هذا لا يكون حديثه منكرًا ولا تثبت نكارته.

(قال ابن داسة) هو أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة التمار البصري المعروف بابن داسة، بفتح السين وتخفيفها، وقال بعضهم: بتشديد السين، تلميذ أبي داود واحد رواة "سنن أبي داود" عنه.

(قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين

ص: 513

عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَوْهُ (1) فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ.

===

عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه فعل ابن عمر) قلت: وقد أخرج البيهقي (2) من طريق أبي صالح كاتب الليث من حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة، ومن طريق الشافعي ثنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج، عن ابن الصمة مرفوعًا، وفيه: ومسح بوجهه وذراعيه.

ثم قال البيهقي لحديث الشافعي: هذا شاهد لرواية أبي صالح كاتب الليث إلَّا أن هذا منقطع، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة، إنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن ابن الصمة، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قد اختلف الحفاظ في عدالتهما، إلَّا أن لروايتهما بذكر الذراعين شاهدًا من حديث ابن عمر، ثم ساق البيهقي حديث ابن عمر مرفوعًا، ولفظه: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه فمسح بوجهه، ثم ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفقين، انتهى.

ثم قال البيهقي: وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر، والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط، فأما هذه القصة فهي عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة برواية أبي الجهيم وغيره، وثابت عن الضحاك بن عثمان [عن نافع] عن ابن عمر إلَّا أنه قصر بروايته، ورواه يزيد بن الهاد أتم من ذلك.

ثم ساق رواية يزيد بن الهاد عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل، فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم،

(1) وفي نسخة: "ورواه".

(2)

"السنن الكبرى"(1/ 205).

ص: 514

331 -

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِىُّ،

===

حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، فمسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام.

فهذه الرواية شاهدة لرواية محمد بن ثابت العبدي إلَّا أنه حفظ فيها الذراعين ولم يثبتها غيره، كما ساق هو وابن الهاد الحديث بذكر تيممه، ثم رده جواب السلام، وإن كان الضحاك بن عثمان قصر به، وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذراعين إلى المرفقين شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت.

وقال البيهقي أيضًا بسنده عن عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سألت يحيى بن معين، قلت: محمد بن ثابت العبدي؟ قال: ليس به بأس، كذا قال في رواية الدارمي عنه: وهو في هذا الحديث غير مستحق للتنكير بالدلائل التي ذكرتها، وقد رواه جماعة من الأئمة مثل يحيى بن معين ومعلي بن منصور وسعيد بن منصور وغيرهم، وأثنى عليه مسلم بن إبراهيم ورواه عنه، وهو عن ابن عمر مشهور، انتهى.

331 -

(حدثنا جعفر بن مسافر) بن راشد التنيسي، بكسر أوله والنون المشددة آخره مهملة، نسبة إلى تنيس بلد قرب دمياط، أبو صالح الهذلي مولاهم، قال النسائي: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كتب عن ابن عيينة ربما أخطأ، مات سنة 254 هـ.

(نا عبد الله بن يحيى) المعافري، ويقال: الكلاعي، أبو يحيى المصري، المعروف بـ (البرلسي) بضم الموحدة والراء وتشديد اللام المضمومة وفي آخرها المهملة، هذه النسبة إلى البرلس، وهي بليدة من سواحل مصر، قال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 212 هـ.

ص: 515