المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(142) باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(65) بابٌ: فِى الاِنْتِضَاحِ

- ‌(66) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌(67) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

- ‌(69) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

- ‌(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(71) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

- ‌(75) بابٌ: في تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

- ‌(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

- ‌(78) بابٌ: فِى الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌(79) باب الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(80) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌(81) بابٌ: في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(82) بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

- ‌(83) بابٌ: في مَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ

- ‌(85) بَابٌ: في الإِكْسَالِ

- ‌(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

- ‌(88) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَنَامُ

- ‌(89) بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌(90) بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ‌(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ

- ‌(92) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ

- ‌(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

- ‌(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(95) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌(97) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل

- ‌(99) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(100) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(102) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

- ‌(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(110) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

- ‌(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

- ‌(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

- ‌(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ‌(119) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌(121) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌(123) بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

- ‌(125) بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌(127) بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(128) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

- ‌(129) بَابٌ: في الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(130) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

- ‌(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا

- ‌(133) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

- ‌(134) بَابُ الصَّلَاةِ في شُعُرِ النِّساءِ

- ‌(135) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(137) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(138) بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

- ‌(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت

- ‌(140) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

- ‌(141) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

- ‌(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

- ‌(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

الفصل: ‌(142) باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

ابْنُ أَبِى سَعِيدٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ.

(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

===

ابن أبي سعيد) اختلف المعتنون بشرح الكتاب في شرح هذا اللفظ بأن المصنف ماذا أراد بهذا اللفظ؟ فقال بعضهم: هذا قول الأوزاعي بتقدير الواو، أي حدث الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال: وأخبرني أيضًا سعيد بن أبي سعيد كلاهما عن القعقاع بن حكيم.

وقال صاحب "عون المعبود"(1): ما معناه أن الأوزاعي حدث عن محمد بن الوليد، قال محمد بن الوليد: أخبرني سعيد بن أبي سعيد أيضًا عن القعقاع بن حكيم عن عائشة، كما أخبرني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعلى هذا يعود ضمير "قال" إلى محمد بن الوليد، ويكون قوله:"أخبرني" من كلام محمد بن الوليد، ويحتمل أن يكون المعنى، قال محمد بن الوليد: أخبرني أيضًا سعيد بن أبي سعيد، كما أخبرني غيره عن القعقاع بن حكيم عن عائشة.

(عن القعقاع بن حكيم، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم عن أبي هريرة.

(142)

(بَابُ الإعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوْبِ)(2)

أي: حكم إعادة الصلاة من أجل النجاسة التي تكون في الثوب هل تعاد أم لا؟ ويحتمل أن يكون معناه إعادة الثوب إلى الأهل للغسل والتطهير من أجل النجاسة التي تكون في الثوب

(1)(2/ 49).

(2)

ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة، فيه تفصيل عند المالكية، قاله ابن العربي (1/ 224). قلت: لكن طهارة الثوب ليس بشرط عند مالك. (ش).

ص: 629

388 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِى حَمَاتِى أُمُّ جَحْدَرٍ الْعَامِرِيَّةُ "أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ (1) يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا، وَقَدْ أَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ لُمْعَةٌ

===

388 -

(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا أبو معمر) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، (نا عبد الوارث) بن سعيد، (حدثتنا أم يونس بنت شداد). قال في "التقريب": أم يونس بنت شداد لا يعرف حالها (قالت: حدثتني حماتي). قال في "القاموس": حَمْوُ المرأةِ وحَموها وحَماها وحَمُها وحَمْؤها: أبو زوجها، ومن كان من قبله، والأنثى: حماة، (أم جحدر العامرية). قال في "التقريب": أم جحدر العامرية لا يعرف حالها (أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي ليلة وأنا حائض (وعلينا شعارنا) أي الثوب الذي يلي الجسد، (وقد ألقينا فوقه كساء) لعله لأجل البرد.

(فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج) من البيت إلى المسجد (فصلى الغداة) أي صلاة الفجر (ثم جلس) بين الناس (فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة).

قال في "القاموس": اللمعة بالضم: قطعة من النبت أَخَذَتْ في اليبس، جمعه ككتاب، والجماعة من الناس والموضع الذي لا يصيبه الماء

(1) وفي نسخة: "المحيض".

ص: 630

مِنْ دَمٍ. فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا يَلِيهَا، فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ مَصْرُورَةً فِى يَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ:«اغْسِلِى هَذِهِ وَأَجِفِّيهَا، و (1) أَرْسِلِى بِهَا إِلَىَّ» ، فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِى، فَغَسَلْتُهَا، ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا فَأَحَرْتُهَا (2) إِلَيْهِ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنِصْفِ (3) النَّهَارِ وَهِىَ (4) عَلَيْهِ".

===

في الوضوء أو الغسل، والبُلْغة من العيش، ومن الجسد بَرِيْق لونه، انتهى، والمراد ههنا شيء يسير من الدم يلمع.

(من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها) أي اللمعة (فبعث بها) أي بالكساء (إليَّ مصرورة) أي مجموعة ومقبوضة (في يد الغلام فقال: اغسلي هذا) أي الدم، وفي نسخة: هذه، وهو أنسب (وأجِفِّيْها وأرسلي بها) أي بالكساء (إليّ، فدعوت بقصعتي) أي صحفتي (فغسلتها، ثم أجففتها فأحرتها) من الحور، أي رددتها (إليه) أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي) أي الكساء (عليه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وهو لابسها.

ومناسبة الحديث (5) بترجمة الباب بأنه لم يذكر في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة (6) بتلك اللمعة،

(1) وفي نسخة: "ثم".

(2)

وفي نسخة: "فأخرجتها".

(3)

وفي نسخة: "نصف النهار".

(4)

وفي نسخة: "وهو".

(5)

ولو ثبت الإعادة فالترجمة شارحة، كذا قال ابن رسلان، وقال: ما ورد في الدارقطني في رواية أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أعاد من الدم محمول على أنه عليه الصلاة والسلام علم به. (ش).

(6)

واختلف فيه الأئمة كما قال به ابن العربي (1/ 224): وحاصله لا يعيد عند المالكية، وللشافعي قولان، ولأحمد قولان، ويعيد عندنا، وفي (شرح الإقناع) (1/ 123): يعيد، ولا يعتبر النسيان أو الجهل. (ش).

ص: 631