الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
262 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ
===
(106)
(بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ)(1)
أي: الصلوات التي لم تصلها أيام محيضها
262 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب) بن خالد، (نا أيوب) ابن أبي تميمة السختياني، (عن أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد بن عمرو، أبو قلابة بكسر القاف و [الجرمي] بجيم، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال ابن سيرين: أبو قلابة إن شاء الله ثقة رجل صالح، وقال أيوب: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، ما أدركت بهذا العصر رجلًا كان أعلم بالقضاء من أبي قلابة، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وكان يحمل على علي ولم يرو عنه شيئًا، ولم يسمع من ثوبان، وقال عمر بن عبد العزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا، وقال ابن معين: أرادوه على القضاء فهرب إلى الشام فمات بها، قال ابن خراش: ثقة، مات سنة 104 هـ أو بعدها.
(عن معاذة) بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية، امرأة صلة ابن أشيم، قال ابن معين: ثقة حجة، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وقال: كانت من العابدات، قال الذهبي: بلغني أنها كانت تحيي الليل، وتقول: عجبت لعين تنام، وقد علمت طول الرقاد في القبور، توفيت سنة 83 هـ.
(1) ذكره ابن العربي ولم يأتِ بشيء، وقد روي في "جمع الفوائد" ح (877) عن سمرة أنه قال: يقضين صلاة المحيض، وسيأتي في "باب ما جاء في وقت النفساء"(2/ 430). (ش).
قالت: "إنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ ! لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ (1) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
===
(قالت) أي معاذة: (إن امرأة) لم يعرف اسمها (2)؛ قال الحافظ (3): كذا أبهمها همام، وبَيَّن شعبة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة الراوية أخرجها الإسماعيلي من طريقه، وكذا مسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة، انتهى.
قلت: يعلم من الروايات المختلفة أن بعضهم نسب السؤال إلى معاذة، وبعضهم نسبه إلى امرأة مبهمة بأن معاذة تقول: إن امرأة سألت عائشة، فيمكن الجمع بينهما بأن معاذة وامرأة أخرى سألتا عائشة فأجابتهما عائشة، ففي بعضها نسبت السؤال إلى نفسها، ومرة نسبته إلى امرأة أخرى، وأما القول بأن معاذة أبهمت نفسها فبعيد، فإن المسألة ليست مما تخفي الراوية اسمها، لأنها ليست مما يُستحيى عنه، والله أعلم (4).
(سألت عائشة) رضي الله تعالى عنها: (أتقضي) المرأة (الحائض الصلاة؟ ) أي هل تقضي صلاة أيام محيضها التي لم تصلها في أيام محيضها في أيام طهرها؟ (فقالت) أي عائشة: (أحرورية أنت؟ ) أي خارجية، نسبت إلى حروراء، قرية في جنب كوفة، كان اجتماع الخوارج وتعاقدهم بها، فنسبوا إليها، وكانوا يوجبون قضاء صلاة زمن الحيض، وهو خلاف الإجماع.
ثم أجابتها عائشة رضي الله عنها (لقد كنا نحيض عند (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) وفي نسخة: "على عهد".
(2)
قاله العيني (3/ 159).
(3)
"فتح الباري"(1/ 421).
(4)
أفاد الشيخ هذا الكلام بعد الطبع الأول للإضافة للطبع الثاني. (ش).
(5)
من ألفاظ الرفع حكمًا، كما بسطه أهل الأصول. "ابن رسلان". (ش).
فَلَا نَقْضِى وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ". [خ 321، م 335، ت 130، ن 382، دي 979، حم 6/ 32]
===
فلا نقضي) صلاة أيام محيضنا (ولا نؤمر) أي من الله تعالى، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم (بالقضاء)(1) أي بقضائها.
قال الشوكاني (2): نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصيام، وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج (3) أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، قال الحافظ: لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره.
والفرق بين الصوم والصلاة: أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يومًا أو يومين.
وقد اختلف السلف فيمن طهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلي الصلاتين أو الأخرى؟ وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت
(1) قال ابن دقيق العيد (1/ 128): فالاستدلال بوجهين: إما لأن سقوط القضاء لسقوط الأداء، ووجد الدليل لقضاء الصوم، فبقي قضاء الصلاة على حاله، أو لأن الحاجة لما مست إلى بيانها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الصوم فقط مع الحاجة، فهو دليل على عدم وجوبه، "ابن رسلان". (ش).
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 361).
(3)
قال ابن رسلان: هم فرق كثيرة إلَّا أن من أصولهم المتفق عليه الأخذ بما في القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث، ولهذا استفهمت عائشة
…
إلخ، قلت: إما لمجرد عدم وجدانها في القرآن، أو علمت بمذهبهم في ذلك. (ش).
263 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا (1) سُفْيَانُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ -، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ (2). [انظر تخريج الحديث
السابق]
===
بعد العشاء صلت المغرب والعشاء، وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد في "سننه" والأثرم، انتهى ملخصًا.
263 -
(حدثنا الحسن بن عمرو) السدوسي، (أنا سفيان - يعني ابن عبد الملك -) وضمير الفاعل في يعني يعود إلى الحسن، وهذا قول أبي داود، يقول أبو داود: إن الحسن بن عمرو يريد بسفيان أنه ابن عبد الملك، وهو سفيان بن عبد الملك المروزي، صاحب ابن المبارك، ذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن ابن المبارك) هو عبد الله، (عن معمر) بن راشد، (عن أيوب) السختياني، (عن معاذة العدوية، عن عائشة بهذا الحديث) يتعلق بحدثنا أي حدثنا بهذا الحديث المذكور قبل.
ولعل الغرض من إعادة الحديث بسنده بيان الاختلاف في السند ومتنه، أما الاختلاف في السند فإن الحديث الأول مروي عن أيوب بواسطتين، وهذا الحديث مروي عنه بأربع وسائط، وأيضًا في الحديث الأول روى أيوب عن معاذة بواسطة أبي قلابة، وههنا روى من غير واسطة.
(1) وفي نسخة: "نا".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود".