الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ
305 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قال: إنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ". [ق 1/ 351]
===
(118)
(بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضَوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ)(1)
من نواقض الوضوء غير دم الاستحاضة
305 -
(حدثنا زياد بن أيوب) الطوسي، (نا هشيم) بن بشير، (نا أبو بشر) جعفر بن أبي وحشية، (عن عكرمة) مولى ابن عباس، كما هو ظاهر الإطلاق، فإن المطلق يحمل عليه، ويؤيده أن الحافظ ذكر في "تهذيب التهذيب": أن أبا بشر يروي عن عكرمة مولى ابن عباس، ولم يذكر روايته عن عكرمة بن عمار، وأما كلام الشوكاني فيقتضي أنه عكرمة بن عمار، ولم يتحقق لي صريحًا أنه مولى ابن عباس أو ابن عمار.
(قال) أي عكرمة: (إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها) أي مضي أيام أقرائها، فلا تصلي فيها (ثم تغتسل) أي للطهر من الحيض بعد فراغها منه (وتصلي، فإن رأت شيئًا)(2) بعد ما تنقضي أيام أقرائها (من ذلك) أي من جميع ما ينقض الطهارة (توضأت وصلت)، هذه الرواية قد ذكرها المصنف فيما تقدم معلقة ومرسلة، وقد أعادها هنا موصولة مرسلة.
(1) قال العيني في "شرحه"(2/ 96): أي هذا باب في بيان قول من لم يذكر الوضوء للمستحاضة إلَّا عند الحدث.
(2)
وهذا ينايسب الترجمة، وقال ابن رسلان: شيئًا من ذلك أي الدم، وهذا يناسب المذهب. (ش).
306 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثني اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ "أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَاّ أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، يَعْنِى ابْنَ أَنَسٍ.
===
306 -
(حدثنا عبد الملك بن شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي بمفتوحة وسكون هاء، منسوب إلى فهم بن عمرو، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 248 هـ، (ثني عبد الله بن وهب، ثني الليث) بن سعد، (عن ربيعة) بن أبي عبد الرحمن الرأي (أنه) أي ربيعة (كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة إلَّا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ، قال أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس).
قلت: وهذا الذي قاله ربيعة هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن تبعه (1)، فإن عندهم أصحاب الأعذار كالمستحاضة وغيرها خروج النجس الذي ابتلوا به من هؤلاء لا ينقض الطهارة، فلها أن تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت، وإن دام السيلان فلا يجب عليها الوضوء عند كل صلاة بهذا الحدث الذي ابتليت به، إلَّا أن يصيبها حدث غير ما ابتليت به، فتوضأ.
وقال الخطابي في "شرحه"(2): الحديث لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة، وذلك أن قوله:"فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت"، يوجب
(1) قلت: مذهب مالك في المشهور عنه أنه لا ينقض بخروج الوقت أيضًا، فالفرق بين المذهبين حتم. (ش).
(2)
"معالم السنن"(1/ 146).