المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(120) باب المستحاضة يغشاها زوجها - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(65) بابٌ: فِى الاِنْتِضَاحِ

- ‌(66) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌(67) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

- ‌(69) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

- ‌(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(71) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

- ‌(75) بابٌ: في تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

- ‌(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

- ‌(78) بابٌ: فِى الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌(79) باب الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(80) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌(81) بابٌ: في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(82) بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

- ‌(83) بابٌ: في مَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ

- ‌(85) بَابٌ: في الإِكْسَالِ

- ‌(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

- ‌(88) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَنَامُ

- ‌(89) بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌(90) بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ‌(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ

- ‌(92) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ

- ‌(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

- ‌(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(95) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌(97) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل

- ‌(99) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(100) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(102) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

- ‌(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(110) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

- ‌(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

- ‌(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

- ‌(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ‌(119) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌(121) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌(123) بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

- ‌(125) بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌(127) بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(128) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

- ‌(129) بَابٌ: في الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(130) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

- ‌(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا

- ‌(133) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

- ‌(134) بَابُ الصَّلَاةِ في شُعُرِ النِّساءِ

- ‌(135) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(137) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(138) بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

- ‌(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت

- ‌(140) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

- ‌(141) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

- ‌(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

- ‌(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

الفصل: ‌(120) باب المستحاضة يغشاها زوجها

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أُمُّ الْهُذَيْلِ هِىَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ ابْنُهَا اسْمُهُ: هُذَيْلٌ، وَاسْمُ زَوْجِهَا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

309 -

حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ خَالدٍ، نَا مُعَلَّى- يَعْنِي ابْن مَنْصُورٍ - ،

===

(قال أبو داود: أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، كان ابنها اسمه هذيل، واسم زوجها عبد الرحمن).

(120)

(بَابُ المُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا)(1)

أي يجامعها زوجها في حالة الاستحاضة وسيلان دمها

309 -

(حدثنا إبراهيم بن خالد، نا معلى - يعني ابن منصور-) الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: ثقة صاحب سنَّة، وكان نبيلاً، طلبوه للقضاء غير مرة فأبى، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة فيما تفرد به وشورك به فيه، متقن صدوق فقيه مأمون، وقال ابن سعد: كان صدوقًا صاحب حديث، وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقًا في الحديث، وكان صاحب رأي، وقال أحمد بن حنبل: معلي بن منصور من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد، ومن ثقاتهم في النقل والرواية، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به لأني لم أجد له حديثًا منكرًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ممن جمع

(1) به قال الجمهور خلافًا لرواية لأحمد، كذا في "المغني"(1/ 420)، وهو المختار عندهم إلَّا أن يخاف على نفسها، كذا في كتبهم المطولة والمختصرة، وكذا نقله العيني مفصلًا، ونقل عن باقي الأئمة الجواز، وكذا في "الميزان"(ص 166) و"ابن رسلان"، ونقل مستدل أحمد أثر عائشة:"المستحاضة لا يغشاها زوجها"، رواه الخلال. (ش).

ص: 436

عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:"كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَ (1) زَوْجُهَا يَغْشَاهَا". [ق 1/ 329]

===

وصنف، ونقل عبد الحق في "الأحكام" عن أحمد: أنه رماه بالكذب، وقال الحافظ في "التقريب": أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب، مات سنة 211 هـ.

(عن علي بن مسهر) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء، القرشي أبو الحسن الكوفي، الحافظ، قاضي الموصل، قال أحمد: صالح الحديث، وثَّقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وابن سعد، والعجلي وقال: كان ممن جمع الحديث والفقه، ثقة، وعن يحيى بن معين: أنه وُلّي قضاء أرمينية فاشتكى عينه، فدس القاضي الذي كان بأرمينية إليه طبيبًا فكحله، فذهبت عينه، ورجع إلى الكوفة أعمى، مات سنة 189 هـ.

(عن الشيباني) هو سليمان، (عن عكرمة) الظاهر أنه مولى ابن عباس (قال) أي عكرمة:(كانت أم حبيبة تستحاض) أي تصيبها الاستحاضة (فكان زوجها) واسم زوجها عبد الرحمن بن عوف (يغشاها) أي يجامعها، فإن قيل: كان يكون فعل الصحابي حجة مادام لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك؟ قلت: الظاهر أنه لا يجترئ على ذلك مع أنه قد ورد النهي عن قربان الحيض في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (2) إلَّا بإذن منه صلى الله عليه وسلم.

وقال الشوكاني (3) في الجواب: وينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل، ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه، وفيه

(1) وفي نسخة: "وكان".

(2)

سورة البقرة الآية 222.

(3)

"نيل الأوطار"(1/ 364).

ص: 437

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَرْوِى عَنْهُ، لأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِى الرَّأْىِ.

310 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ، أَخْبَرَنَا (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ:

===

نظر، لأنه قد منع الله من وطء الحائض معللاً بالأذى، والأذى موجود في المستحاضة، فثبت التحريم في حقها (2).

(قال أبو داود: قال يحيى بن معين: معلى (3) ثقة، وكان أحمد ابن حنبل لا يروي عنه، لأنه كان ينظر في الرأي)، قلت: وهذا القدر لا يقتضي الجرح، وقد ذكرنا توثيقه في ما تقدم في ترجمته حتى إن الإِمام أحمد بن حنبل أيضًا ذكر توثيقه، وقال: معلي بن منصور من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد، ومن ثقاتهم في النقل والرواية (4).

310 -

(حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي) هو أحمد بن الصباح النهشلي، أبو جعفر، ابن أبي سريج بمهملة وآخره جيم، مصغرًا، الرازي، المقرئ، وقيل: اسم أبيه عمر، بغدادي، روى عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي وقال: ثقة، ويعقوب بن شيبة وقال: كان ثقة ثبتًا، وقال ابن حبان في "الثقات": يغرب على استقامته.

(نا عبد الله بن الجهم) الرازي، أبو عبد الرحمن، قال أبو زرعة: رأيته ولم أكتب عنه، وكان صدوقًا، وقال أبو حاتم: رأيته ولم أكتب عنه، وكان يتشيع، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(1) وفي نسخة: "قال: أنا".

(2)

وقد وردت عدة روإيات في "جمع الفوائد" ما يدل على جواز الغشيان. (ش). [انظر: "جمع الفوائد" (1/ 132)].

(3)

انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء"(10/ 369)، و"ميزان الاعتدال"(4/ 150).

(4)

قال الذهبي في معلي بن منصور: العلامة الحافظ الفقيه الحنفي.

ص: 438