الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ
226 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ. (ح): وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ،
===
المحدثين حكموا بصحته، فمن قال منهم: إن المحدثين أجمعوا على أنه خطأ من أبي إسحاق خطأ صريح وغير مطابق للواقع.
وأما الجواب عن المعارضة بين الحديثين، فقال النووي (1): أحدهما: جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن شريح وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يَمسُّ ماء للغسل، والثاني، وهو عندي حسن: أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلًا لبيان الجواز، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه، انتهى.
(91)
(بَابٌ: فِي الجُنُبِ (2) يُوَخِّرُ الغُسْلَ)
226 -
(حدثنا مسدد قال: ثنا المعتمر) بن سليمان، (ح: وثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو ابن عُلَيَّة (قالا: ثنا برد بن سنان) بكسر مهملة وخفة نون أولى، الشامي، أبو العلاء الدمشقي، مولى قريش، سكن البصرة، ذكره النسائي في الطبقة السادسة، من أصحاب نافع، هرب من الشام من أجل قتل ابن وليد بن يزيد، فلأجل ذلك سمع منه أهل البصرة، وثَّقه ابن معين ودحيم والنسائي وابن خراش، وقال أحمد: صالح الحديث، وقال أبو حاتم: كان صدوقًا قدريًا، وقال الدارمي عن علي بن المديني: برد بن سنان ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات"،
(1)"شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 218).
(2)
لم يذكر المصنف فيه حكمه، إما كفاية لما يظهر من الرواية إذ أشار فيها إلى ترجيح الجواز، أو يحتمل أنه لم يجزم لما ذكر فيه الروايتين المختلفتين، فتأمَّل. (ش).
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: "قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِى أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ (1) فِى آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِى
===
وقال أبو داود: كان يرى القدر، وقال أبو حاتم أيضًا: ليس بالمتين، وقال مرة: كان صدوقًا في الحديث.
(عن عبادة بن نسي، عن غضيف) بالغين والضاد المعجمتين مصغرًا، ويقال بالطاء المهملة (ابن الحارث) بن زنيم السكوني الكندي، ويقال: الثمالي، أبو أسماء الحمصي، مختلف في صحبته، ومنهم من فرق بين غضيف بن الحارث فأثبت صحبته، وغطيف بن الحارث، فقال: إنه تابعي، وهو أشبه، قال ابن أبي حاتم: قال أبي وأبو زرعة: غضيف بن الحارث له صحبة، وكذا ذكر السكونىَّ في الصحابة البخاريُّ وابنُ أبي حاتم والترمذيُّ وخليفةُ وابنُ أبي خيثمة والطبرانيُّ وآخرون، ومن قال: إن اسمه حارث بن غضيف فقد وهم، والصحيح أنه بقي إلى زمن عبد الملك بن مروان، وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام: غضيف بن الحارث الكندي كان ثقة، وقال العجلي: غضيف بن الحارث تابعي شامي ثقة، وقال الدارقطني: ثقة من أهل الشام، فذكره جماعة في التابعين.
(قال: قلت لعائشة: أرأيت) أي: أخبريني (رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل) بتقدير حرف الاستفهام أي هل كان يغتسل (من الجنابة في أول الليل) أي على الفور بعد الفراغ من الجنابة (أوفي آخره؟ ) أي يغتسل في آخر الليل، أي يؤخر الغسل إلى آخر الليل.
(قالت) أي عائشة: كانت له تاراتٌ وحالاتٌ مختلفة (ربما اغتسل في
(1) وفي نسخة: "أم".
أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِى آخِرِهِ. قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ! ! الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِى الأَمْرِ سَعَةً.
قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ (1) يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِى آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ فِى أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِى آخِرِهِ.
قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ! ! الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِى الأَمْرِ سَعَةً.
قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَمْ يَخافِتُ (2) بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ (3) بِهِ وَرُبَّمَا خَفَتَ
===
أول الليل) وهذا أقوى وأقرب إلى التنظيف (وربما اغتسل في آخره) تيسيرًا على الأمة ولبيان الجواز (قلت: الله أكبر) استعظامًا لشفقته على الأمة (الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة) كدَعَةٍ وزِنَةٍ.
(قلت: أرأيت) بكسر التاء، أي: أخبريني (رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر) بتقدير الاستفهام (أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما (4) أوتر) أي صلَّى الوتر (في أول الليل) تيسيرًا، (وربما أوتر في آخره: قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن) أي في صلاة الليل (أو يخافت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خفت.
(1) وفي نسخة: "أكان".
(2)
وفي نسخة: "أم يخفت".
(3)
وفي نسخة: "يجهر".
(4)
يشكل عليه ما في "مسلم"(745) عنها: "من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فانتهى وتره إلى السحر"، الحديث، فإنها جعلت وتر آخر الليل آخر فعله، وروى ابن رسلان عن الطبراني في "الكبير" (17/ 244) عن عقبة بن عامر وأبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قد يوتر أول الليل ليكون سعة على المسلمين، انتهى، فالظاهر أن مراد عائشة هي هذه، فعلى هذا معنى رواية أبى داود أنه صلى الله عليه وسلم مع أن أكثر حاله الوتر في السحر قد يوتر أول الليل توسعة، ويحتمل توجيه رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وتره إلى السحر ولا يتجاوزه. (ش).
قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ! ! الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِى الأَمْرِ سَعَةً". [ن 223، جه 1354، حم 6/ 47]
227 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَىٍّ، عَنْ أَبِيهِ،
===
قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة).
227 -
(حدثنا حفص بن عمر قال: ثنا شعبة) بن الحجاج (عن علي بن مدرك) النخعي الوَهْبِيْلي، قال في "القاموس": وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع أبو بطن، منهم علي بن مدرك الوَهْبِيْلي المحدث، انتهى، وهكذا في "الأنساب" للسمعاني (1): أبو مدرك الكوفي، وثَّقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 120 هـ.
(عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجي) بضم النون مصغرًا، ابن سلمة الكوفي الحضرمي، أبو لقمان، قال البخاري وأبو أحمد بن عدي: فيه نظر، وقال النسائي: ثقة، وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الشافعي في مناظرته مع محمد بن الحسن في الشاهد واليمين: عبد الله بن نجي مجهول.
(عن أبيه) هو نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد التحتانية مصغرًا، الحضرمي الكوفي، قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، كان على مطهرة علي.
(1)(4/ 495).
عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه -، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ» . [ن 261، ق 1/ 201]
===
(عن علي) بن أبي طالب (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب (1) ولا جنب) قال الخطابي (2): يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب، وقيل (3): إنه لم يرد بالجنب ههنا من أصابته جنابة، فأخر الاغتسال إلى أوان حضور الصلاة، ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به، ويتخذه عادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء.
وأما الكلب فهو أن يقتني كلبًا ليس لزرع أو ضرع أو صيد، فأما إذا كان للحاجة إليه في بعض هذه الأمور، أو لحراسة داره إذا اضطر إليه، فلا حرج عليه إن شاء الله.
وأما الصورة فهي كل صورة (4) من ذوات الأرواح، سواء كانت لها أشخاص، أو كانت منقوشة في سقف أو جدار، أو مصنوعة في نمط، أو منسوجة في ثوب، أو ما كان، فإن قضية العموم تأتي عليه، فليجتنب، وبالله التوفيق.
(1) قيل: أي غير مأذون، قال القرطبي والنووي (7/ 343): الأظهر العموم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالجرو، لكن جبرائيل ما دخل، فعلم أن العذر أيضًا يمنع دخولهم، بسطه ابن رسلان، حتى قال النووي: إن الصور على النقود أيضًا يمنع خلافًا لعياض كما سيأتي، ومال الرملي إلى العموم كما في "شرح الإقناع". (ش).
(2)
"معالم السنن"(1/ 118).
(3)
وقيل: أراد به المشرك الذي تستمر جنابته. (ش).
(4)
وفي "الدر المختار"(1/ 649): اختلف المحدثون في امتناع الملائكة بما على النقدين، نفاه عياض وأثبته النووي. (ش).
228 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قال: أَخْبَرَنَا (1) سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً". [ت 118 - 119، جه 583، حم 6/ 43]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْوَاسِطِىُّ
===
228 -
(حدثنا (2) محمد بن كثير قال: أنا سفيان) الثوري، (عن أبي إسحاق) السبيعي، (عن الأسود) بن يزيد النخعي (عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس (3) ماء) أي لا يغتسل ولا يتوضأ ولا يغسل ذكره.
(قال أبو داود: ثنا الحسن بن علي الواسطي) هو حسن بن علي بن راشد الواسطي، نزيل البصرة، قال أسلم: الواسطي ثقة، قال ابن عدي عن عبدان: نظر عباس العنبري في جزء لي فيه عن الحسن بن علي بن راشد، فقال: اتقه، قال ابن عدي: لم أو بأحاديثه بأسًا إذا حدث عنه ثقة، ولم أسمع أحدًا قال فيه شيئًا فنسبه إلى ضعف غير عباس، وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ثقة، واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث، لكن كلامه يقتضي أن الذنب في ذلك للراوي عنه الحسن بن علي العدوي، وقال ابن حبان: مستقيم الحديث جدًا، مات سنة 237 هـ.
(1) وفي نسخة: "نا".
(2)
وفي "التقرير": لما لم يكن عدم دخول الملائكة مطلقًا بل مقيدًا بما إذا حان وقت الصلاة ولم يغتسل، أو خرج وقت الصلاة وهو جنب، ذكر هذا الحديث يستدل به على التقييد. (ش).
(3)
واعترض الشوكاني على الاستدلال بذاك الحديث على عدم الوضوء بثلائة وجوه، الأول: ضعفه، والثاني: أنه يحتمل أن يكون المراد وضوء الغسل، والثالث: أنه فعل لا يقابل القول بنا
…
إلخ. (ش)[انظر: "نيل الأوطار" (1/ 278)].