الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
389 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عن أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:"بَزَقَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ". [حم 3/ 42]
===
فلو أعادها (1) لنقل وذكر، فعلم بهذا أن القليل من النجاسة إذا أصابت الثوب لا تعاد الصلاة بها، هذا على التقدير الأول، وأما على التقدير الثاني وهو إعادة الثوب للغسل، فالمناسبة واضحة.
(143)
(بَابٌ: في البُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ)
هل يُطَهَّرُ الثَّوْب لأجله أم لا؟
389 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (أنا ثابت البناني) هو ثابت بن أسلم، (عن أبي نضرة) هو منذر بن مالك بن قطعة، بضم القاف وفتح المهملة، العبدي، العوقي، بفتح المهملة والواو ثم قاف، البصري، وثَّقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وأحمد بن حنبل، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وليس كل واحد يحتج به، مات سنة 108 هـ.
(قال: بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه) أي تفل فيه (وحك) أي ذلك (بعضه) أي بعض الثوب (ببعض) وهذا الحديث مرسل، لأن أبا نضرة تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) لا يقال: إن السكوت في محل البيان بيان، لأن السؤال ليس عن الصلاة بل عن حكم دم الحيض، كما يظهر عن ألفاظ السؤال والجواب. (ش).
390 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ. [خ 241، ن 308، جه 1024، دي 1396]
آخر كتاب الطهارة
===
390 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (عن حميد) الطويل، (عن أنس) بن مالك، (عن النبي -صلي الله عليه وسلم- بمثله) أي بمثل (1) حديث ثابت البناني عن أبي نضرة.
آخر كتاب الطهارة
(1) قال ابن رسلان: قال ابن بطال: فعلم أن البزاق طاهر، ولا أعلم فيه خلافًا لأحد، إلَّا ما روي عن سلمان الفارسي، فإنه جعله غير طاهر، والحسن البصري كرهه في الثوب تنزهًا. قلت: وحكى ابن العربي عن النخعي نجاسته. (ش).
تمَّ بحمد الله وتوفيقه المجلد الثاني
ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الثالث
وأوله: "كتاب الصلاة"
وصلَّى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا
محمد وآله وصحبه وبارك وسلَّم تسليمًا كثيرًا