المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(86) باب: في الجنب يعود - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(65) بابٌ: فِى الاِنْتِضَاحِ

- ‌(66) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌(67) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

- ‌(69) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

- ‌(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(71) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

- ‌(75) بابٌ: في تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

- ‌(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

- ‌(78) بابٌ: فِى الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌(79) باب الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(80) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌(81) بابٌ: في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(82) بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

- ‌(83) بابٌ: في مَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ

- ‌(85) بَابٌ: في الإِكْسَالِ

- ‌(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

- ‌(88) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَنَامُ

- ‌(89) بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌(90) بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ‌(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ

- ‌(92) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ

- ‌(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

- ‌(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(95) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌(97) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل

- ‌(99) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(100) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(102) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

- ‌(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(110) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

- ‌(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

- ‌(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

- ‌(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ‌(119) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌(121) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌(123) بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

- ‌(125) بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌(127) بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(128) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

- ‌(129) بَابٌ: في الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(130) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

- ‌(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا

- ‌(133) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

- ‌(134) بَابُ الصَّلَاةِ في شُعُرِ النِّساءِ

- ‌(135) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(137) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(138) بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

- ‌(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت

- ‌(140) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

- ‌(141) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

- ‌(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

- ‌(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

الفصل: ‌(86) باب: في الجنب يعود

(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

218 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ

===

الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث، وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذٌّ، والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته، وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية.

وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دلّ عليه حديثا أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل (1) حديث "الماء من الماء" على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهو تأويل (2) يجمع بين الحديثين من غير تعارض، انتهى ملخصًا.

(86)

(بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ)

إلى وطء امرأته، هل يجب (3) عليه الغسل فيما بين الوطئات أولا؟

218 -

(حدثنا مسدد قال: ثنا إسماعيل) بن إبراهيم (قال: ثنا حميد الطويل، عن أنس) بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف) أي دار (ذات يوم)

(1) وعليه حمل النسائي. (ش).

(2)

فالحاصل أن للرواية أجوبة، النسخ كما تقدم، أو الاحتلام كما هذا، أو المباشرة كما تقدم عن ابن رسلان، أو الماء أعم من الحقيقي والحكمي. (ش).

(3)

والظاهر عندي غرض المصنف ترك الوضوء. (ش).

ص: 180

عَلَى نِسَائِهِ في غُسْلٍ وَاحِدٍ". [ن 263، حم 3/ 99، ق 1/ 204]

===

ولفظة ذات مقحمة، والمراد باليوم الليل، لأنه يطلق لمطلق الوقت (على نسائه)(1) أي يجامعهن (في غسل واحد)(2) بعد الفراغ يغتسل من جميعهن.

قال القاري (3): فإن قيل: أقل القسمة ليلة لكل امرأة فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ فالجواب أن وجوب القسم عليه مختلف فيه، قال أبو سعيد: لم يكن التسوية واجبًا عليه بل كان يقسم بالتسوية تبرعًا وتكرمًا، والأكثرون على وجوبها، وكان طوافه صلى الله عليه وسلم عليهن برضاهن.

وقال الشوكاني (4): قال ابن عبد البر: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ، ثم دار بالقسم عليهن بعد، والله أعلم، لأنهن كن حرائر، وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم بينهن، وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى.

وقال ابن العربي (5): إن الله أعطى نبيَّه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق تكون مقتطفة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن، وفي "مسلم": إن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل عنها كانت بعد

(1) قال ابن العربي (1/ 231): إسناده صحيح لا غبار عليه، انتهى، قلت: وفي بعض طرق الحديث "وهُنَّ تسع"، ولا يصح اجتماع أكثر من تسع، وقد وهبت سودة يومها فتأمَّل، ولفظ البخاري:"وهن إحدى عشرة" أشكل من ذلك. (ش).

(2)

قال النووي (3/ 218): يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بينهما، أو يكون المراد بهذا الحديث جواز ترك الوضوء. (ش).

(3)

"مرقاة المفاتيح"(2/ 42).

(4)

"نيل الأوطار"(1/ 297).

(5)

"عارضة الأحوذي"(1/ 231).

ص: 181

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِى الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.

===

المغرب أو غيره، انتهى، وأما الطواف بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فيما بينها، أو تركه لبيان الجواز، انتهى.

(قال أبو داود (1): وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس، ومعمر) عطف على هشام (عن قتادة، عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر) عطف على هشام، أي رواه صالح بن أبي الأخضر، (عن الزهري، كلهم) أي هشام وقتادة والزهري (عن أنس) أي ابن مالك الصحابي (عن النبي صلى الله عليه وسلم).

أما رواية هشام فأخرجها مسلم في "صحيحه"(2)، والبيهقي في "سننه"(3) بسنديهما عن شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد".

وأما رواية معمر عن قتادة، عن أنس، ورواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن أنس فأخرجهما ابن ماجه في "سننه"(4)، ولفظ

(1) وفي "التقرير": ذكر المؤيدات لئلا يظن بالوهم عليه لغسله عليه الصلاة والسلام عند هذه وهذه. (ش).

(2)

"صحيح مسلم"(309).

(3)

"السنن الكبرى"(1/ 204). قلت: ورواية هشام بن زيد عن أنس أخرجها أحمد (3/ 225)، والطحاوي (1/ 129)، وأبو عوانة (1/ 280)، والطبراني في "الأوسط"(2/ 64) رقم (1109) أيضًا.

(4)

"سنن ابن ماجه"(588 - 589). قلت: ورواية معمر عن قتادة عن أنس وصلها أحمد (3/ 185)، والترمذي (140)، والنسائي (264)، والطحاوي (1/ 129)، وابن خزيمة (230)، وأبو يعلى (2942) أيضًا.

ص: 182

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابن أبي الأخضر: قال: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلًا، فاغتسل من جميع نسائه في ليلة.

وغرض المصنف من إيراد هذه التعاليق ترجيح رواية أنس في كونه في غسل واحد على رواية أبي رافع التي تأتي في الباب الآتي، فإن الحديثين في ظن أبي داود متعارضان، فقال عقب الحديث الثاني: وحديث أنس أصح من هذا.

قال الشوكاني (1): وقال النسائي: ليس بين حديث أبي رافع وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى، وقال النووي (2): هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، انتهى.

ومما يجب التنبيه عليه أن قوله: "كلهم عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم" لفظة "عن" الواقعة بين أنس والنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه غلط من الناسخ، بل يجب أن يكون لفظة "أن" في موضع "عن"، ويدل عليه أن رواية هشام بن زيد عن أنس أخرجها مسلم بلفظ "أن"، وكذلك رواية معمر عن قتادة، عن أنس وفيها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم"، أخرجها ابن ماجه، فلفظة "عن" تدل على أن أنسًا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، ولفظة "أن" تدل على أن أنسًا لا يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أدركه أنه فعل صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه رواية صالح بن أبي الأخضر، فأنه قال فيها:"وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلًا" الحديث، فليس فيه "عن" ولا "أن".

(1)"نيل الأوطار"(1/ 298).

(2)

انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 218).

ص: 183

(87)

بَابُ الْوُضُوءِ لِمَنْ (1) أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

219 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبِى رَافِعٍ

===

(87)

(بَابُ الْوُضُوءِ (2) لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ)

219 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد) بن سلمة (عن عبد الرحمن بن أبي رافع) ويقال: ابن فلان بن أبي رافع، شيخ لحماد بن سلمة، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح، وقال في "التقريب": مقبول من الرابعة.

(عن عمته سلمى)(3) أي عمة عبد الرحمن بن أبي رافع مقبولة من الثالثة، روت عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعنها ابن أخيها عبد الرحمن بن أبي رافع وغيره، ويقال: ابن فلان بن أبي رافع، ذكرها ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: لا تعرف.

(عن أبي رافع) القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف في اسمه على أربعة أقوال، يقال: إنه كان للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقه لما بشره بإسلام العباس، وكان إسلامه قبل بدر، ولم يشهدها، وشهد أحدًا وما

(1) وفي نسخة: "إذا".

(2)

قلت: ظاهر كلام الشامي (1/ 352) أنه يجب غسل الذكر عند المعاودة، إذ قال: إن الوطء بالذكر النجس لا يجوز، وأنت خبير بأنه يتنجس في الوطء الأول. (ش).

(3)

بالضم في كتاب أبي علي، والصواب الفتح كما في الخطيب، انتهى. "ابن رسلان". ثم لا يذهب عليك أنها ليست بزوجة أبي رافع، فما في هامش المجتبائية غلط، وليس الغلط من صاحب "المؤتلف" بل من المحشي، لأن زوجة أبي رافع امرأة أخرى، وكلتاهما من رواة أبي داود، وإنما هي أخت أبي رافع كما قاله الشيخ في "الشرح". (ش).

ص: 184

"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ قَالَ:«هَذَا (1) أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ» . [جه 590، حم 6/ 8، ق 2/ 467]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ (2) هَذَا.

===

بعدها، مات بالمدينة بعد قتل عثمان، وقيل: في خلافة علي (3).

(أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف) أي دار (ذات يوم) أي يومًا، والمراد باليوم الليل كما في رواية أبي زكريا السيلحيني بلفظ "في ليلة واحدة"(على نسائه يغتسل) أي بعد الفراغ من جماعهن (عند هذه) أي الأولى (وعند هذه) أي الثانية وهلم جرًّا، (قال) أي أبو رافع:(فقلت له: يا رسول الله ألا) حرف التحضيض (تجعله (4) غسلًا واحدًا) أي لو جعلته غسلًا واحدًا لجميع الجماعات في آخرها لكان أسهل (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا) أي الغسل عند هذه وهذه (أزكى وأطيب وأطهر)(5).

(قال أبو داود: وحديث أنس أصح من هذا) وكان المؤلف يومئ إلى الاختلاف بين الحديثين، ولأجل رفع الاختلاف يرجح أحدهما على الآخر.

قال الشوكاني (6): قال الحافظ: وهذا الحديث طعن فيه أبو داود، فقال: حديث أنس أصح منه، انتهى.

(1) وفي نسخة: "فقال: هكذا".

(2)

وفي نسخة: "عن".

(3)

انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(4/ 441) رقم (5875).

(4)

مناسبة الحديث بالترجمة أن الوضوء داخل في الغسل. (ش).

(5)

وقال ابن العربي (1/ 232): لم أعلم أحدًا قال به، لأنه لا يصح. (ش).

(6)

"نيل الأوطار"(1/ 298).

ص: 185

220 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ

و[هذا] ليس بطعن في الحقيقة، لأنه لم ينف عنه الصحة، قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى.

[و] قال النووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولا خلاف فيه.

قال الشوكاني: وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود، وتمسكوا بحديث الباب، وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب، وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ:"إنه أنشط للعود" صارفًا للأمر إلى الندب، ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ"، ويؤيده أيضًا الحديث المتقدم بلفظ:"إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"، انتهى.

220 -

(حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل) الناجي، هذه النسبة إلى بني ناجية، وهو علي بن داود، ويقال: دُؤاد بضم أوله وفتح الهمزة، الساجي البصري، وثَّقه ابن معين، وأبو زرعة، وابن المديني، والنسائي، والعجلي، والبزار، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 108 هـ، وقيل: سنة 102 هـ.

(عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى) والإتيان كناية عن الجماع أي جامع (أحدكم أهله ثم بدا له) بلا همزة ناقص (أن يعاود)

ص: 186