الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مُسْنَدُ مُعَاويَة بْن حَيْدَة)
573/ 1 - " قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَأتِى مِنْ عَوْرَاتِنَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَلَيْكَ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُنَا فِى بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَى عَوْرَتَكَ أَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ: أَرَأَيتَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَى مِنْهُ مِن النَّاسِ - وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ -".
عب، حم، د، ت حسن، ك، ق (1)
573/ 2 - "إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلًا سَاعةً فِى التُّهْمَةِ ثُمَّ خَلَّاهُ".
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق 1/ 287 رقم 1106 كتاب (الطهارة) باب: ستر الرجل إذا اغتسل بلفظ عبد الرزاق، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله: ما نأتى من عوراتنا وما نَذَر؟ قال: احفظ عليك عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك؟ قال: قلت: يا رسول الله: فإذا كان بعضنا في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرى أحد عورتك فافعل، قال: قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه ووضع يده على فرجه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/ 4 من حديث معاوية بن حيدة - أورد الحديث مع اختلاف يسير.
وأخرجه أبو داود في سننه 4/ 304 رقم 4017 كتاب (الحمام) باب ما جاء في التعرى، من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: وذكر الحديث ولم يذكر في آخر الحديث (ووضع يده على فرجه).
وأخرجه الترمذى 4/ 197 رقم 2946 (أبواب الاستئذان والآداب) باب ما جاء في حفظ العورة من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده مع اختلاف يسير، وقال: حديث حسن.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 180 كتاب (اللباس) التشديد في كشف العورة عن طريق بهز بن حكيم بلفظه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى 1/ 199 كتاب (الطهارة) باب كون الستر أفضل وإن كان خاليًا، من طريق بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده مع اختلاف يسير وقال في آخره: ذكره البخارى في الترجمة مختصرًا، قال: وقال بهز عن أبيه، عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس.
عب (1).
573/ 3 - "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ شَهَادَةً فِى كَذبَةٍ".
النقاش في القضاء، ورجاله ثقات (2).
573/ 4 - "أَخَذَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نَاسًا مِنْ قَوْمِى فِى تُهْمَةٍ فَحَبَسَهمْ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلامَ تَحْبِسُ جِيرانِى؟ فَصَمَتَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّكَ لَتَنْهِى عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَحِلَ بِهِ! ! فَقَالَ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم مَا تَقُولُ؟ فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ بَيْنَهُمَا بِكَلامٍ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا فَيَدْعُوَ عَلَى قَوْمِى دَعْوَةً لا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا، فَلَمْ يَزَل النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى فَهِمَهَا فَقَالَ: أَقَدْ قَالُوهَا؟ أَوْ قَالَ: قَائِلُهَا وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ". (3)
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق 8/ 306 رقم 15313 كتاب (البيوع) باب: الحبس في الدين، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده، أن النبى صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا ساعة في التهمة، ثم خلاه".
وأخرجه أبو داود في سننه 4/ 46، 47 رقم 3630 من طريق معمر عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبى صلى الله عليه وسلم:"حبس رجلًا في تهمة".
(2)
يشهد له ما أخرجه البيهقى في سننه الكبرى 10/ 196 كتاب (الشهادات) باب: من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته، بلفظ: وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن موسى بن أبى شيبة: أن النبى صلى الله عليه وسلم أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها - كذا في كتاب موسى بن أبى شيبة.
(3)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 10/ 216 رقم 18891 كتاب (اللقطة) باب التهمة، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه عن جده قال: أخذ النبى صلى الله عليه وسلم ناسا من قومى في تهمة فحبسهم فجاء رجل من قومى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا محمد: على ما تحبس جيرتى؟ فصمت النبى صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: إن الناس يقولون: إنك لتنهى عن الشرِّ، وتستخلى به، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها، فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها. =
573/ 5 - "عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ فِى صَحْنِ الدَّلْوِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ حَلِيمٌ سِتِّيرٌ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَوْ بِجِذْمِ حَائِطٍ (*) ".
كر (1).
573/ 6 - "عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا جِئْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِعِى هَذه أَنْ لَا أَتَّبِعَكَ، وَلَا أَتَّبِعَ دِينَكَ، وَإنِّى أَتَيْتُ أمْرًا لا أَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِى اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنِّى أَسْأَلُكَ بِاللهِ: بِمَ بَعثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: اجْلِسْ، ثُمَّ قَالَ: بِالإسْلَامِ، فَقُلْتُ: وَمَا آيَةُ الإِسْلَامِ، قَالَ: تَشَهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكَ، وَإِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ حَرَامٌ، أَخَوَانِ نَصِيرَان، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ مَعَهُ إِسْلَامَهُ عَمَلًا، وَإِنَّ رَبِّى دَاعِىَّ فَسَائِلى، هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِى؟ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، وَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ مُفَدَّمًا (* *) عَلَى أَفْوَاهِكُمْ بِالفِدَامِ، فَأَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ وَكَفُّهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَذَا دِيِنُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ: وَأيُّنَا تُحْسِنْ يَكْفِكَ (* * *)، وَإِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ وَعَلَى أَقْدَامِكُمْ وَرُكْبَانًا".
= قال: فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم حتى فهمها فقال: قد قالوها وقال قائلها منهم؟ والله لو فعلت لكان علىَّ، وما كان عليهم، خلّوا له عن جيرانه".
(*) الجِذْمُ: الأصل، والمراد: بقبة حائط، أو قطعة من حائط. اهـ نهاية.
(1)
أخرجه أبو داود في سننه 4/ 302 رقم 4012 كتاب (الحمَّام) باب النهى عن التعرى بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل، حدثنا زهير، عن عبد الملك بن سليمان العَرْزَمى، عن عطاء، عن يعلى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حَيِىٌّ سِتِّير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر".
البراز - بفتح الباء -: هو الموضع الفضاء الواسع الذى لا جدران عليه ولا حوائش من أشجار ونحوها.
(* *) الفدام: ما يشد به فم الإبريق والكوز.
(* * *) في عبد الرزاق: "وأين ما تحسن يكفك. بدل "وأينا".
عب (1)
573/ 7 - "عَنْ بَهْزِ بْنِ (خَدَّام) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ جَارِى عَلَىَّ؟ قَالَ: إِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ وَلَا تَغْرِفُ لَهُ مِنْهَا".
هب (2).
573/ 8 - "عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمد بْنِ مُصْعَبٍ الرَّوْذِى: ثَنَا الْجارُودُ بْنُ مُرِيدٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَتُرْعَوْنَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ؟ اذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ كَىْ تَعْرِفَهُ النَّاسُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: لِلْجَارُودِ لَمْ يَرْوِ هَدا الْحَدِيثَ أَحَدٌ غَيْرُكَ! ! قَالَ: عَرَفْتَ قَوْلَ الْحَسَنِ؟ قُلْتُ: وَمَا قَوْلُ الْحَسَنِ؟ قَالَ: ثَنَا
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق 11/ 130 رقم 20115 باب: الإيمان والإسلام. بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: والله ما جئتك حتى حلفت
…
وذكر الحديث مع اختلاف يسير.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث بهز بن حكيم 5/ 3 مع اختلاف يسير.
(2)
ما بين القوسين خطأ، وفى الكنز والمراجع (حكيم).
وفى إتحاف السادة المتقين 6/ 308، 309 في (حقوق الجوار) بعد إيراد الحديث بعد رواية عبد الله بن عمرو، ذكر حديثنا بلفظ: ورواه الطبرانى في الكبير من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جدة قال: سألت رسول صلى الله عليه وسلم ما حق جارى علىَّ؟ قال: حق الجار: إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه، فتسد عليه الريح، ولا تؤذه بربح قدرك إلا أن تغرف له منها، قال الهيثمى: فيه أبو بكر الهذلى وهو ضعيف، وقال العلائى فيه (إسماعيل بن عياش: ضعيف).
وانظر فتح البارى 10/ 446 كتاب (الأدب) باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره: أورد الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقال في آخر الحديث: وفى حديث بهز بن حكيم: "وإن أعوز سترته" وأسانيدهم واهية
…
إلخ.
رَوْحُ بْنُ مُسَافِرٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: ذُكِر رَجُلٌ عِنْدَ الْحَسَنِ، فَنَالَ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا نَرَاكَ إِلَّا اغَتَبْتَ الرَّجُلَ، فَقَالَ: أَىْ لُكَعُ، هَلْ عِبْتُ مِنْ شَىْءٍ فَتَكُونَ غِيبَةً؟ إِنَّمَا رَجُلٌ أَعْلَنَ بَالْمَعَاصِى وَلمْ يَكْتُمْهَا، فَإِنَّ ذِكْرَكُمْ إِيَّاهُ حَسَنَةٌ تُكْتَبُ لَكُمْ، وَأَيما رَجُلٍ، عَمِلَ بِالْمَعَاصِى فَكَتَمَهَا النَّاسَ، كَانَ ذِكْرُكُمْ إِيَّاهُ غِيبةً".
هب (1)
573/ 9 - "عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيمٍ الْقُشَيْرِىِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ وَدِينِ الْحَقِّ، مَا تَخَلَّصْتُ إِلْيَكَ حَتَّى حَلَفْتُ لِقَوْمِى عَدَدَ هَؤُلَاءِ (يَعْنِى أَنَامِلَ كَفَّيْهِ) بِالله، لَا أتَّبِعُكَ، وَلَا أؤمِنُ بِكَ، وَلَا أُصَدِّقُكَ، وَإِنِّى أَسْأَلُكَ بِالله، بِمَ بعَثَكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: بالإِسْلَامِ. قَالَ: وَمَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لله وَأنْ تُخَلِّىَ لَهُ بِنَفْسِكَ، قَالَ: فَمَا حَقُّ أَزْوَاجِنَا عَلَيْنَا؟ قَالَ: أَطْعِمْ إذَا طَعِمْتَ، وَاكْسُ إِذَا كُسِيتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْهُ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا في الْبَيْتِ، كَيْفَ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ الشَّامِ، فَقَالَ: هَا هُنَا تُحْشَرُونَ، هَا هُنَا تُحْشَرُونَ رُكْبانًا وَرجَالًا، وَعَلَى وجُوهِكُمْ الْفِدَامُ، وَأَوَّلُ شَىْءٍ يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُه".
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى 19/ 418 رقم 1010 في مرويات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يعرفه الناس".
وأخرجه الحافظ السيوطى في الصغير 1/ 115 رقم 108، 109 وقال: رواه ابن عدى والطبرانى والبيهقى في سننه الكبرى، والخطيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وابن أبى الدنيا في ذم الغيبة، والحكيم في نوادر الأصول، والحاكم في الكنى، والشيرازى في الألقاب وكلهم عن بهز بن حكيم".
كر (1).
573/ 10 - "عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: افْتَخَر رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا مِنْ مُضَرَ، وَالآخَرُ مِن الْيَمَنِ، فَقَالَ الْيَمَانِى: (إِنِّى) مِنْ حِمْيرِ لا مِنْ رَبِيعَة (أَنَا) وَلا مِنْ مُضَرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَأَشْقَى لِبَخْتِكَ، وَأَنْفَسُ لِجَدِّكَ، وَأَبْعَدُ (لَكَ) (*) مِنْ بَيْتِكَ".
كر.
573/ 11 - "عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلًا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ".
كر (2).
(1) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق 1/ 31 باب في ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام وحث المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته على سكنى الشام
…
بلفظ: وعن معاوية بن حكيم بن حيدة القشيرى أنه قدم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: والذى بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى حلفت لقومى عددها يعنى أنامل كفيه - بالله
…
الحديث مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
وقال الشيخ عبد القادر بدران: رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث حكيم بن معاوية، ورواه أيضًا بطرق متعددة بعضها مطول وبعضها مختصر 5/ 4، 5/ 2 من حديث بهز بن حكيم.
(*) ما بين الأقواس غير واضح بالأصل، وأثبتناه من الكنز برقم 1724.
(2)
الحديث في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 22/ 280 بلفظ: روى عن محمد بن أبى نصر بسنده إلى جد بهز بن حكيم، وأورد الحديث بلفظه.
وفى سنن أبى داود 4/ 46، 47 رقم 3630 كتاب (الأقضية) باب: الحبس في الدين وغيره بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبى صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة".
قال الشيخ: فبه دليل على أن الحبس على ضربين: حبس عقوبة وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه، وقد روى (أنه حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى سبيله" (خطابى). =
573/ 12 - "عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِى، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: خِرْ لِى، قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ".
قط في الأفراد، كر، وقال: قال قط: هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، فسليمان التيمى أكبر من بهز، قد لقى ابن مالك (1).
573/ 13 - "عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِى ذَرٍّ، يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا رَأَيْتَ البِنَاءَ قَدْ بَلَغَ سَلْعًا، فَعَلَيْكَ بِالشَّامِ، قُلْتُ: فَإِنْ حيل بَيْنى وَبَيْنَ ذَاكَ أَفَأَضْرِبُ بِسَيْفِى مَنْ حَالَ بَيْنِى وَبَيْن ذَاكَ؟ قَالَ: لَا، وَلكن اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِىٍّ مُجَدَّعٍ".
= وأخرجه الترمذى 2/ 435 رقم 1437 أبواب (الديات) باب ما جاء في الحبس والتهمة من طريق معمر عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة ثم خلى عنه وفى الباب عن أبى هريرة وقال: حديث بهز عن أبيه، عن جده حديث حسن، وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول.
وأخرجه النسائى في سننه 8/ 67 كتاب (السارق) باب: امتحان السارق بالضرب والحبس من طريق معمر عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة ثم خلى سبيله.
(1)
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير 1/ 30 (تهذيب) باب ذكر اشتقاق تسمية الشام وحث المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته على سكنى الشام
…
بلفظ: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"عليكم بالشام" وفى رواية: قلت: يا رسول الله من تأمرنى؟ خر لى، فقال: بيده نحو الشام.
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير 19/ 420 رقم 1015 بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد، ثنا طالوت بن عباد قالا: ثنا حماد بن سلمة: "عليكم بالشام" عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال المحقق: هو حديث صحيح ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (1/ 80 - 85) من طرق وبألفاظ مختلفة.
كر (1).
573/ 14 - "عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّا نُسْأَلُ فِى أَمْوَالِنَا، قَالَ: وَيسْأَلُ الرَّجُلُ الحَاجَة أَو لِفَتْقٍ ليُصْلِحَ بِهِ بِيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَربَ اسْتَعَفَّ".
ابن النجار (2).
(1) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر 1/ 30 بلفظ: عن حكيم بن حزام، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى ذر: إذا رأيت البناء بلغ سلعًا فعليك بالشام، قلت: فإن حيل - يعنى: بينى وبينها - أفأضرب بسيفى من حال بينى وبين ذلك؟ قال: لا ولكن اسمع وأطع، ولو لعبد حبشى".
وقال الشيخ عبد القادر بدران: رواه الحاكم والبيهقى في الدلائل.
وفى النهاية لابن الأثير ورد: "اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عد حبشى مُجَدَّعُ الأطراف" أى يُقَطّع الأعضاء.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد 5/ 5 من حديث معاوية بن حيدة عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو جد بهز بن حكيم رضي الله عنهما بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يحيى، عن بهز قال: حدثنى أبى، عن جدى، قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا، قال: يسأل أحدكم في الجائحة والفتق ليصلح بين قومه، فإذا بلغ أو كرب استعف".
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير 19/ 406 رقم 966 في ترجمة: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا عدى بن الفضل، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت يا رسول الله: إنا قوم نتساءل أموالنا بيننا، فقال:"ليسأل أحدكم في الحاجة والفتن ليصلح بين قومه، فإذا بلغ أو كرب استعف".
وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد 3/ 99، 100 كتاب (الزكاة) باب فيمن يحل له السؤال، بلفظ: عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله: إنا قوم نتساءل أموالنا؟ قال: يسأل الرجل في الحاجة أو الضيق ليصلح به فإذا بلغ أو كرب استعف" قال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله ثقات.
والفتق: أى الحرب تكون بين القوم، وتقع فيها الجراحات والدماء، وأصله: الشق والفتح. اهـ نهاية.