الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مُسندُ وَاسِع بن حِبَّانَ)
601/ 1 - " عَنْ مُحَمدِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ حِبَّان، عَنْ عَمِّهِ وَاسِع بْنِ حِبان قَالَ: تُوُفِّى ثَابِتُ بْنُ الدحْدَاح وَلَمْ يَدع وَارِثَا ولا عصَبَةً، فَرُفِعَ شَأنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَألَ عَنْهُ عَاصِمَ بْنَ عَدِىٍّ: هَلْ تَرَى مِنْ أحَدٍ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: مَا تَرَكْت أَحَدًا، فَدَفَعَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم مَالَه إلَى ابْنِ أخْتِهِ ابْنِ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ المنذِرِ".
ض، وسنده صحيح (1).
601/ 2 - "عَنْ وَحْشِىٍّ قَالَ: لَما أنْ خَرَجَ النَّاس تَمَامَ عَشْرٍ، وَعَشْر جَبَيل تَحَتَ أُحُد بَيْنَهُ وَبَيْنَه وَادٍ، خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى القِتَالِ فَقَالَ لَما أنْ اصْطَفوا لِلقِتَالِ خَرَجَ سِبَاع فَقَالَ: هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَة بْنُ عَبْدِ المُطلِبِ، فَقَالَ: يَا سِبَاعُ بْنَ أَمِّ أَنْمَار، يَابْنَ أمِّ مقطعة البُظُورِ: أَتُحَادُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كالأمْسِ الذَّاهِبِ".
ابن جرير (2).
(1) في المصنف لابن أبى شيبة 11/ 265 رقم 11179 كتاب (الفرائض) باب: رجل مات وترك خاله وابنة أخيه بلفظ: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع ابن حبان قال: هلك ابن دحداحة وكان ذا رأى فيهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن عدى فقال: هل كان له فيكم نسب قال: لا، قال: فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر.
وانظر في نفس المصدر ص 266 رقم 11181.
وفى السنن الكبرى للبيهقى 6/ 215 كتاب (الفرائض) باب: من قال بتوريث ذوى الأرحام، من طريق يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سأل عاصم بن عدى الأنصارى عن ثابت ابن الدحداح وتوفى: هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ فقال: لا، وإنما هو أتى فينا قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه لابن أخته.
(2)
مسند الإمام أحمد بن حنبل 3/ 501 من حديث وحشى عن النبى صلى الله عليه وسلم ضمن حديث طويل بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا حجين بن المثنى أبو عمر قال: حدثنا عبد العزيز -يعنى: ابن عبد الله بن أبى أسامة عن عبد الله بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن جعفر بن عمرو الضمرى قال: خرجت مع =
601/ 3 - "عَن الشَّعْبىِّ، عَنْ ابن حنشٍ قَالَ: كنتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْهُ امْرَأَة فَقَالَتْ: إِنِّى أُريدُ أنْ أعْتَمِرَ فَفِى أىِّ شَهْرٍ أَعْتَمِرُ؟ قَالَ: اعْتَمِرِى فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عمرةً فِى شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً".
ابن زنجويه (1).
= عبيد الله بن عدى بن الخيار إلى الشام فلما قدمنا حمص قال لى عبيد الله: هل لك في وحشى نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم، وكان وحشى يسكن حمص قال: فسألنا عه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت، قال: فجئنا حتى وقفنا عليه فسلمنا فرد علينا السلام، قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشى إلا عينيه ورجليه، فقال عبيد الله: يا وحشى أتعرفنى؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أنى أعلم أن عدى ابن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم فقال: ابنة أبى العيص، فولدت له غلاما بمكة فاسترضعته، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأنى نظرت إلى قدميك، قال: فكشف عبيد الله وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدى ببدر، فقال لى مولاى جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمى فأنت حر، فلما خرج الناس يوم عنين قال: وعنين جبيل تحت أحد وبينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال قال: خرج سباع: من مبارز قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: سباع ابن أم أنمار؟ يا ابن مقطعة البظور أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب
…
الحديث.
(1)
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر 1/ 360 رقم 1213 باب (العمرة) بلفظ: امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، أنها أرادت الحج مع النبى صلى الله عليه وسلم فقال لها:"اعتمرى في رمضان" فإنها لك حجة" قال سعيد: ولا نعلمه إلا لهذه المرأة وحدها. أيوب سمعت سعيد بن جبير بمعناه (هما لأحمد بن منيع) وقال الأعظمى: إسناده جيد، وراجع الإصابة، وسكت عليه البوصيرى وقال: له شاهد.
وأخرج الدارمى في سننه 1/ 380 من كتاب (مناسك الحج) باب فضل العمرة في رمضان رقم 1866 عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: "اعتمرى في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة".
وقال المحقق: رواه أيضا أحمد ومسلم وأبو داود وابن خذيمة مطولا، والبخارى والنسائى وابن ماجه مختصرًا، والحاكم وقال: صحيح في شرط الشيخين، ورده الذهبى بأن فيه عامرا الأحول ضعفه غير واحد، وقواه بعضهم، ولم يحتج به البخارى.
ويلاحظ أن عامرا الأحول ليس عند كل هؤلاء الأئمة، بل هو عند بعضهم دون البعض.