الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم كتب لهم علىّ رضى الله عنه:
وكتب عبد الله بن أبى رافع، لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين.
(كتاب الخراج ص 88)
54 - كتابه صلى الله عليه وسلم فى الصدقات
ومن كتبه صلى الله عليه وسلم كتابه فى الصّدقات الذى كان عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه.
روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين عاملا عليها، وكتب له هذا الكتاب، وهو:
«بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصّدقة (1) التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتى أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط.
فى أربع (2) وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، فى كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (3) أنثى (فإن لم تكن بنت مخاض
(1) أى هذه نسخة فريضة الصدقة، فهو على تقدير مضاف حذف للعلم به. الصدقة: الزكاة.
فرضها رسول الله: أى أوجبها أو شرعها بأمر الله تعالى. وقيل معناه: قدرها لأن إيجابها ثابت بالكتاب ففرضه صلى الله عليه وسلم لها بيان لمجمله بتقدير الأنواع والأجناس. التى أمر الله بها رسوله: أى بتبليغها
(2)
خبر لمبتدإ محذوف، ومن الغنم متعلق بالمبتدإ المحذوف ومن للبيان: أى فيها زكاة واجبة من الغنم.
(3)
هى أنثى الإبل التى أتى عليها حول. دخلت فى الثانى: سميت به لأن أمها آن لها أن تلحق بالمخاض (أى الحوامل). وإن لم تحمل، وقيدت بأنثى للتوكيد.
فابن لبون ذكر (1)) فإذا بلغت ستّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستّا وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة (2) الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (3)، فإذا بلغت ستّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقّة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقّة، فإنها تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا (4) له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدّق (5) عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطى المصّدّق (6) شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وعنده حقّة، فإنها تقبل منه الحقّة، ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه،
(1) هو ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية. دخل فى الثالثة: سمى به لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن. وقيد بذكر للتوكيد أيضا، وهذه العبارة التى وضعناها بين قوسين وردت فى المواهب. ولم ترد فى صحيح البخارى، وقد جاء فى فتح البارى شرح صحيح البخارى أن حماد بن سلمة زادها فى روايته.
(2)
طروقة: أى مطروقة (فعولة بمعنى مفعولة) أى بلغت أن يطرقها الفحل، وهى التى أتت عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة.
(3)
هى التى لها أربع سنين ودخلت فى الخامسة، سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أى أسقطته وهى غاية أسنان الزكاة.
(4)
أى وجدنا فى ماله.
(5)
المصدق بتخفيف الصاد: الساعى الذى يأخذ الزكاة.
(6)
المصدق بتشديد الصاد: المالك الذى يدفع الصدقة.
ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين (1) فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها (2) وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه (3) وليس معه شئ.
وفى صدقة الغنم فى سائمتها (4)، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة (5)، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلثمائة ففى كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة (6)، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها.
ولا يجمع بين متفرّق، ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة (7).
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوية (8). ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس (9) إلا أن يشاء المصدق (10)، وفى الرّقة ربع
(1) أى أنه جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهما.
(2)
أى المفروض.
(3)
أى وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها.
(4)
أى فى راعيتها لا المعلوفة.
(5)
أى جذعة ضأن لها سنة، ودخلت فى الثانية، أو أجذعت مقدم أسنانها بعد مضى ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان، ودخلت فى الثالثة، وقيل سنة.
وشاة بالرفع خبر لمبتدإ محذوف، أو مبتدأ وفى صدقة الغنم خبره.
(6)
مفعول ناقصة.
(7)
معناه: أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعوها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقاها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. قيل: هو خطاب لرب المال من جهة، والساعى من جهة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع أو يفرق لتقل، والساعى يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق لتكثر، فأمر كل واحد منهما ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق، خشية الصدقة. وقيل: حمله على المالك أظهر.
(8)
السوية: العدل. ومعناه: أن المصدق إذا أخذ ما وجب أو بعضه من مال أحد الخليطين، فإن ذلك الخليط يرجع على صاحبه بقدر حصته من مجموع المالين، فلو كان لكل منهما عشرون شاة رجع الخليط على خليطه بقيمة نصف شاة، ولو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون، فأخذ الساعى الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلث قيمتهما، أو من صاحب الخمسين رجع بثلثى قيمتهما، أو من كل واحد شاة رجع صاحب الخمسين بثلث قيمة الشاة، وفى إرشاد السارى للقسطلانى:«أو من كل واحد شاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاة وصاحب الخمسين بثلثى قيمة شاة» . وكذا فى فتح المبدى للشرقاوى، وهو خطأ فحرره.
(9)
الهرمة: الكبيرة التى سقطت أسنانها. العوار مثلث العين: العيب أى ولا معيية بما ترد به فى الهيع، والتيس هو فحل الغنم أو مخصوص بالمعز.
(10)
قيل: هو بالتخفيف وهو آخذ الصدقات كما قدمنا: أى بأن يؤدى اجتهاده إلى أن ذلك خير للفقراء الذين وكل عنهم فى قبض الزكاة، فالاستثناء راجع إلى الثلاثة قبله. وقيل: بالتشديد أى المالك.-