الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«فى خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّه إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين ابنة لبون.
وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ المائة، ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق مخافة الصدقة، وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسّويّة، ولا يؤخذ فى الصّدقة هرمة ولا ذات عيب».
(المواهب اللدنية للقسطلانى شرح الزرقانى 3: 378)
56 - كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن
عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسّنن والدّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئ على أهل اليمن، وهذه نسخته:
«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبى إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحرث بن عبد كلال قيل ذى رعين ومعافر وهمدان.
أما بعد: وكان فى كتابه «أنّ من اعتبط (1) مؤمنا قتلا عن بيّنة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن فى النفس (2) الدّية، مائة من الإبل، وفى الأنف إذا
(1) أى قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله.
(2)
القود: القصاص: أى فإن القاتل يقاد به ويقتل، وأن فى النفس: أى فى قتل النفس.
أوعب جدعه (1) الدية، وفى اللسان الدية، وفى الشّفتين الدية، وفى البيضتين (2) الدية، وفى الذّكر الدية، وفى الصّلب الدية، وفى العينين الدية، وفى الرّجل الواحدة نصف الدية، وفى المأمومة ثلث الدية، وفى الجائفة ثلث الدية، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفى السّنّ خمس من الإبل، وفى الموضحة (3) خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
وفى رواية «وفى العين الواحدة نصف الدية، وفى اليد الواحدة نصف الدية، وفى الرجل الواحدة نصف الدية» .
(سنن النسائى ج 8: ص 57، والمواهب اللدنية شرح الزرقانى ج 3 ص 381).
(1) أى قطع جميعه.
(2)
أى الخصيتين.
(3)
المأمومة: الشجة التى بلغت أم الرأس وهى الجلدة التى تجمع الدماغ ويقال: شجة آمة ومأمومة.
الجائفة: الطعنة التى تبلغ الجوف. وطعنة جائفة: تخالط الجوف، وقيل: هى التى تنفده. المنقلة: الشجة التى تنقل العظم أى تكسره حتى يخرج منها فراش العظام. الموضحة: الشجة التى بلغت العظم فأوضحت عنه.