المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الغنائم وقسمتها - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب في الغنائم وقسمتها

-‌

‌باب في الغنائم وقسمتها

-

مسلم (1)، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فُضِّلْتُ على الأنبياء بست: أعِطيتُ جوامع الكَلِمِ، ونصرت بالرُّعْبِ، وأُحِلَّتْ لِيَ الغنائِم، وجعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا (2)، وأُرسلتُ إلى الخلق كافةَ، وخُتِمَ بِيَ النَّبيُّونَ".

وعن ابن عباس (3) قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لمَّا كان يومُ بدرٍ نَظَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألفٌ وأصحابُهُ ثلاث مئة وتسعةَ عشرَ رجلًا، فاستقبلَ نبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مَدَّ يديه فجعل يهتِفُ بربِّهِ:"اللهم أنجِزْ لي ما وعدتنى، اللهم آت ما وعدتني (4)، اللهم إن تهللث هذه العصابَةُ من أهلِ الِإسلامِ لا تُعْبَدُ في الأرضِ" فما زالَ يهتف بربه، مادًّا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداوهُ عن منكبيهِ، فأتَاهُ أبو بكرٍ فأخذ رداءَهُ فألقَاهُ على منكَبيهِ، ثم التزمَهُ من ورائِهِ وقال: يا نَبِيَّ الله كفاك (5) مُناشدتَك ربكَ فإنَّهُ سينجزُ لَكَ ما وَعَدَكَ، فأنزل الله عز وجل:{إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكَم أني ممدكم بألفٍ من الملاِئكَةِ مُردِفِين} فأمدَّه اللهُ بالملائكةِ.

قال ابن عباس: بينما رجُلٌ من المسلمين يومئذٍ يشتَدُّ في أثرِ رجُل من المشركين أمامَهُ إذ سَمِعَ ضربةً بالسَّوطِ فوقَهُ وصوتَ الفارِسِ أقْدِمْ حيزُون (6)، فنظر إلى المشرِكِ أمَامَهُ فخرَّ مستلقيًا، فنظر إليه، فإذ هو قد خُطِمَ أنفهُ (7)،

(1) مسلم:: (1/ 371)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - رقم (5).

(2)

مسلم: (وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا).

(3)

مسلم: (3/ 1383)(32) كتاب الجهاد والسير (18) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر - رقم (58).

(4)

هذه الجملة ليست في (ف).

(5)

مسلم: (كذاك). وفي بعض نسخه كفاك، وكلِّ بمعنى.

(6)

مسلم: (حيزوم). وهو اسم فرس الملك، وهو نادى بحذف حرف النداء، أي يا حيزوم.

(7)

الخطم: الأثر على الأنف.

ص: 570

وشُقَّ وجهُهُ كضربةِ السَّوطِ، فاخضرَّ ذلك أجمعُ فجاء الأنصاري، فحدَّثَ ذلك (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"صَدَقْتَ، ذلك من مَدَدِ السماءِ الثالثةِ".

فقتَلُوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعينَ.

قال ابن عباس: فلما أسَرُوا الأسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرٍ وعمر: "ما ترون في هؤلاءِ الأسرى (2)؟ " قال أبو بكر: يا رسول الله! هم بنُو العمِّ والعشيرةِ أرى أن تأخُذ منهم فِديةً فتكونُ لنا قوةً على الكفار فعسى الله أن يَهديَهُم للإِسلامِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما ترى؟ يا ابنَ الخطاب؟ " قلتُ: لا واللهِ يا رسُولَ اللهِ، ما أرى الذي رأى أبو بكرٍ ولكني أرى أنْ تُمَكِّنَّا فنضرِبَ أعناقَهُمْ فتُمكن عليًا من عقيل فيضرب عُنُقَهُ، وتمكِّنِّي (3) من فلانٍ (نسيب لعمر) فأضرب عنقَهُ، فإن هؤلاء أئمَّةُ الكفرِ وصناديدُهَا فَهَوِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكرٍ، ولم يهو ما قلتُ فلمَّا كان من الغد جِئْتُ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ قاعدين يبكيَانِ، قلتُ: يا رسول الله! أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبُك، فإن وجدتُ بُكاءً بكيتُ، وإن لم أجد بُكاءً تباكيتُ (4)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أبكي للذي عَرَضَ عليَّ أصحابُكَ من أخذِهِمُ الفِدَاءَ، لقد عُرِضَ عليَّ عذابُهُم أدنى من هذِهِ الشجرةِ"(شجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم) فأنزل الله عز وجل {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُتخِنَ في الأرض} إلى قوله {فكلُوا مما غنمتم حلالا طيبًا} فأحل اللهُ الغنيمةَ لَهُمْ.

(1) مسلم: (بذلك).

(2)

مسلم: (الأُسارى).

(3)

ف: تمكنني.

(4)

مسلم: (تباكيت لبكائكما).

ص: 571

وعن أبي هريرة (1)، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"غَزَا نبيٌّ من الأنبياءِ، فقال لقومِهِ: لا يَتْبَعْنِي رجُلٌ قد ملك بُضْعَ امرأةٍ وهو يريد أن يبني بها، ولمَّا يَبْنِ، ولا أحَد (2) قد بني بُنيانًا، ولم (3) يرفع سُقُفَهَا، ولا أحد (4) قد اشترى غنمًا أو خَلِفَاتٍ (5) وهو مُنتظِرٌ وَلَادَهَا، قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاةِ العصْرِ أو قريبًا من ذلك، فقال للشَّمس: أنتِ مأمورةٌ وأنا مأمور، اللهم احبِسْهَا عليَّ شيئًا، فحُبسَتْ عليْهِ حتى فَتَح اللهُ عليه، قال فجمعوا ما غَنِمُوا، فأقبَلَتِ النَّارُ لتأكله فَأبَتْ أن تطعَمَهُ، فقال: فيكم غُلُولٌ فليبايِعنى من كُلِّ قَبيلةٍ رجُلٌ فبايعُوهُ، فَلَصِقَتْ يدُ رجلٍ بيدِهِ، فقال: فيكم الغُلُولُ، فلتُبايِعْني قبيلتُكَ، فبايعَتْهُ قبيلته (6)، قال: فَلَصق (7) بيد رجُلينِ أو ثلاثةٍ، فقال: فيكم الغُلُولُ، أنتم غللتُمْ فأخرجوا لَهُ مِثْلَ رأسِ بقرةٍ من ذهبٍ، قال: فوضعُوهُ في المَالِ وهو بالصعيد، فأقبلَتِ النَّارُ فأكلتْهُ، فلم تحِلَّ الغنائِمُ لأحدٍ من قبلِنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجْزنَا فطيَّبَهَا لَنَا".

وعنه (8) قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فَفَتَحَ اللهُ علينا، فلم نَغْنَم ذهبًا ولا وَرِقًا، غنمنا المتاع والطَّعَامَ والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادِي، ومع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عبدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رجلٌ من جُذَام يُدعى رفاعةَ بن زيدٍ من بني الضُّبيْبِ، فلما نزلنا الوادِي قام عبدُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَحُلُّ رَحْلَهُ، فرُمِيَ بسهمٍ فكان فيه حتفُهُ فقلنا: هنيئًا لَهُ

(1) مسلم: (3/ 1366)(32) كتاب الجهاد والسير (11) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة - رقم (32).

(2)

مسلم: (ولا آخر).

(3)

مسلم: (ولما).

(4)

مسلم: (ولا آخر).

(5)

خلفات: هي الحامل من الإِبل.

(6)

(قبيلته): ليست في مسلم.

(7)

مسلم: (فلصقت).

(8)

مسلم: (1/ 108)(1) كتاب الإيمان (48) باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون - رقم (183).

ص: 572

الشهادَةُ يا رسول الله، قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كلا والذي نفسُ محمد بيدِهِ، إن الشَّمْلَةَ لتلتَهِبُ عليه نارًا أخذها من الغنائِمِ يوم خيْبَر لم تُصِبْهَا المقاسِمُ" قال: ففزعَ الناس، فجاء رجل بِشِرَاكٍ أو شِراكَيْنِ فقال: يا رسُولَ الله أصبتُ يوم خيبَرَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شراكٌ من نارٍ أو شراكَانِ من نارٍ".

اسم الغلام: مِدْعَمٌ.

وعنه (1) قال: فبينا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (2) فذكَرَ الغُلُول فعظَّمَهُ وعظَّمَ أمْرَهُ ثم قال: "لا أُلْفِيَنَّ أحَدَكُمْ يَجِيءُ يومَ القيامةِ على رقبتِهِ بعيرٌ له رُغَاءٌ (3) يقولُ: يا رسول الله أغثنِي فأقولُ: لا أملِكُ لَكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا ألْفِيَن أحَدَكُمْ يَجِيءُ يومَ القيامَةِ على رقبتِهِ فرسٌ لهُ حمحمةٌ (4) فيقولُ: يا رسول الله! أغثنِي، فأقولُ: لا أملكُ لَكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا أُلْفِيَنَّ أحَدَكُمْ يجيءُ يوم القيامةِ على رقبتِهِ شاةٌ لها ثُغَاءٌ (5) يقولُ: يا رسول الله! أغثنِي، فأقول: لا أملِكُ لَكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا أُلْفِيَنَّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتِهِ لَفْسٌ لها صياحٌ (6) فيقول: يا رسول الله! أغثنِى، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يجيء يوم القيامةِ على رقبته رقاعٌ (7) تخفِق، فيقولُ: يا رسُول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتُكَ، لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يجئُ (8) يوم القيامةِ على رقبته صامِتٌ (9)، فيقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتُكَ".

(1) مسلم: (3/ 1461)(33) كتاب الإمارة (6) باب غلظ تحريم الغلول - رقم (24).

(2)

مسلم: (فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم).

(3)

رغاء: هو صوت البعير.

(4)

حمحمة: هي صوت، الفرس دون الصهيل.

(5)

ثغاء: هو صوت الشاة.

(6)

صياح: هو صوت الإِنسان.

(7)

رقاع: هي الثياب.

(8)

(ف): يجيء أحدكم.

(9)

صامت: هو المال: الذهب والفضة.

ص: 573

البخاري (1)، عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جَعَلَ للفرَسِ سهمين ولصاحِبِهِ سهمًا.

أبو داود (2)، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسْهَمَ لرجل ولفرسه، ثلاثة أسهم، سهمًا له ولفرسه سهمين (3).

مسلم (4)، عن أبي موسى الأشعري، وذكر هجرته وقدومه مع جعفر من أرض الحبشة، قال: فَوَافَقْنَا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حين افتَتَحَ خيبرَ، فأسْهَمَ لَنَا، أو قال: أعطَانَا منها وما قَسَمَ لأحَدٍ غَابَ عن فتحِ خيبر منها شيئًا، إلا لِمَنْ شَهِدَ معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفرٍ وأصحابه قسم لهم معهم.

وذكر في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم -لله عليه وسلم - قال:"لكم (5) أهل السفينة هجرتَانِ".

البخاري (6)، عن ابن عمر وذكر تغيُّبَ عثمان عن بدرٍ قال: كانت تحتهُ بنتُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضةً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لَكَ أجر رجُل ممن شهدَ بدرًا وسهمَهُ".

مسلم (7)، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة بن عامر الحروري: كتبتَ تسلني (8) هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزُو

(1) البخاري: (6/ 79)(56) كتاب الجهاد والسير (51) باب سهام الفرس - رقم (2863).

(2)

أبو داود: (3/ 172 - 173)(9) كتاب الجهاد (154) باب في سهمان الخيل - رقم (2733).

(3)

أبو داود: (وسهمين لفرسه).

(4)

مسلم: (4/ 1946)(44) كتاب فضائل الصحابة (41) باب من فضائل جعفر بن أبي طالب - رقم (169).

(5)

مسلم: (لكم أنتم).

(6)

البخاري: (6/ 271)(57) كتاب فرض الخمس (14) باب إذا بعث الإِمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام، هل يسهم له - رقم (3130).

(7)

مسلم: (3/ 1444)(32) كتاب الجهاد والسير (48) باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم - رقم (137).

(8)

مسلم: (تسألني)، وكذا (ف).

ص: 574

بالنساء؟ وقد كان يغزُو بهنَّ، فيُداوين الجرحى ويُحْذَيْنَ من الغنيمةِ، وأمَّا بسهم فلم يضربْ لهُن وإن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتُلُ الصبيَانَ، فلا تقتُلِ الصبْيَانَ، وكتبتَ تسلني (1) متى ينقضي يُتْمُ اليَتيم؟، فلعمري إن الرَّجل لتنبُتُ لحيتُهُ وإنهُ لضعيفُ الأخذ بنفسهِ، ضعيفُ العطاءِ منها، فإذا أخذ لِنَفْسِهِ من صالح ما يأخُذُه (2) الناس، فقد ذهب عنه اليُتمُ، وكتبت تسلني عن الخمس لمن هو؟ وإنا نقولُ: هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا (3).

وفي أخرى (4)، وسألتَ عن المرأةِ والعَبْدِ هل كان لهما سهمٌ معلوم؟ بمثل ما قال في المرأة.

الترمذي (5)، عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدتُ خَيْبَرَ مع ساداتِي (6) فكلَّمُوا فيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكَلَّمُوهُ أنَي مملوكٌ، فأمرني فقُلِّدْتُ السيف فإذا أنا أجُرُّهُ فأمر لِي بشيء من خُرْتِيِّ المَتَاعِ (7).

قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

مسلم (8)، عن عبد الله بن مغفل قال: أصبتُ جِرَابًا من شحْمٍ يوم خيبرَ قال: فالتزمتُهُ فقلتُ: لا أُعْطِي اليومَ أحدًا من هذا شيئًا، فالتفتُّ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتَبَسِّمًا.

البخاري (9)، عن ابن عمر قال: كنَّا نُصِيبُ في مغازينا العَسَلَ والعِنَبَ

(1) مسلم: تسألني وكذا (ف).

(2)

مسلم: (ما يأخذ) وكذا (ف).

(3)

مسلم: (فأبى علينا قومنا ذاك).

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (140).

(5)

الترمذي: (4/ 107)(22) كتاب السير (9) باب هل يسهم للعبد - رقم (1557).

(6)

الترمذي: سادتي.

(7)

خرتي المتاع: أي رديئه.

(8)

مسلم: (3/ 1393)(32) كتاب الجهاد والسير (25) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب - رقم (72).

(9)

البخاري (6/ 294)(57) كتاب فرض الخمس (20) باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب - =

ص: 575

فنأكُلُهُ ولا نرفَعُهُ.

أبو داود (1)، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلتُ: هل كنتم تخمسون -الطعام- في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجلُ يجيءُ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.

مسلم (2)، عن رافع بن خديج قال: كُنَّا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بذِي الحُليفَةِ من تِهَامةَ، فأصبنا غنمًا وإبلًا فعجل القومُ فأغلوا بها القدور فأمر بها فكُفِئَتْ ثم عَدَلَ عشرًا من الغنم بجزورٍ.

وعن أبي هريرة (3)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إيُّمَا قريةٍ أتيتُموها، وأقمتُمْ فيها فسهْمُكُمْ- فيها، وأيُّما قريةٍ عصتِ اللهَ ورسولَهُ فإن خُمُسَهَا للهِ ولرسولهِ ثم هِيَ لَكُمْ".

البخاري (4)، عن أسلمَ مولى عمر قال: قال عمر: لولا آخِرُ المسلمين ما فُتِحت قرية إلا قسمتُها بين أهلها (5)، كما قسمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ. زاد النسائي، سهْمانا.

= رقم (3154).

(1)

أبو داود: (3/ 151)(9) كتاب الجهاد، (138) باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة، رقم (2704).

(2)

مسلم: (3/ 1558)(35) كتاب الأضاحى (4) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم - رقم (21).

(3)

مسلم: (3/ 1376)(32) كتاب الجهاد والسير (15) باب حكم الفئ - رقم (47).

(4)

البخاري (7/ 490)(64) كتاب المغازي (38) غزوة خيبر - رقم (4236).

(5)

(بين أهلها): ليست في البخاري.

ص: 576

أبو داود (1)، عن بشير بن يسار مولى الأنصار (2)، عن رجل (3) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كلّ سَهْم مائةَ سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس.

وعن ابن عمر (4) قال: لما افتتحت خيبر سألت يهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقِرّهُمْ على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نقركم (5) فيها على ذلك ما شئنا" فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السُّهْمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا، وذكر الحديث.

وقد ذكره مسلم (6) ، إلا الخمس في الموضعين، وقسمته التمر على السهمان، فإنه لم يذكره.

وذكر أبو داود (7) أيضًا، عن عمر قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير: فإنها كانت حُبُسًا لنوائبهِ، وأما فدك: فكانت حبسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر: فجزأها

(1) أبو داود: (3/ 412)(14) كتاب الخراج والإمارة والفيء (24) باب ما جاء في حكم أرض خيبر - رقم (3012).

(2)

د: (الأنصاري).

(3)

أبو داود: رجال

(4)

أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3008).

(5)

أبو داود: (أقركم).

(6)

مسلم: (118713)(22) كتاب المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (6).

(7)

أبو داود: (3/ 375)(14) كتاب الخراج والإمارة رقم (2967).

ص: 577

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين، وجزءًا أنفقه لأهله، فما فَضَلَ عن نفقةِ أهلهِ جعلهُ بين الفقراء المهاجرين. مسلم (1)، عن عبد الرحمن بن عوف أنَّهُ قال: بينا أنا واقِفٌ في الصَّفِّ يوم بدر، إذ (2) نظرت عن (3) يميني وشِمَالي فإذا أنا بين غُلامينِ من الأنصارِ، حديثةٍ أسنانُهُما تمنيتُ لو كنتُ بين أضلَع مِنْهُمَا، فغمزَني أحدُهُما فقال: يا عمِّ! هل تعرِفُ أبا جهل قال: قلتُ: نعم، وما حاجَتُكَ إليهِ يا ابن أخي؟ قال: أُخْبِرْتُ أنَّهُ يسبُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدِهِ لَئِنْ رأيتُهُ لا يُفَارِقُ سوادِى سوادَهُ حتى يموتَ الأعْجَلُ مِنَّا، قال: فتعجَّبْتُ لذلك، قال: فغمزني الآخر فقال مثلها، فلم أنْشَبْ أن نظرتُ إلى أبي جهل يزُولُ في النًاسِ فقلتُ: ألا تريَانِ؟ هذا صاحِبُكُمَا الذي تسألانِ عَنْهُ، قال: فابتدَرَاهُ فضربَاهُ بسيفيهما، حتى قَتَلاهُ، ثم انصرفا إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبَرَاهُ فقال:"إيُّكما قَتَلَهُ؟ " فقال كلّ واحدٍ منهما: أنا قتلتهُ (4)، فقال:"هل مسحتُما سيفيكُمَا؟ " قالا: لا، فنظر في السيفَيْنِ فقال: "كِلاكُمَا

قَتَلَهُ" وقضى بسَلَبِهِ لِمُعاذِ بن عمرو بن الجموح (والرجلان: معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعاذُ بن عفراء).

وعن عوف بن مالك (5)، قال: قتل رجلٌ من حِمْيَرَ رجُلًا من العدو، فأرَادَ سَلَبَهُ، فمنَعَهُ خالد بن الوليد وكان واليًا عليهم، فأتى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عوفُ بن مالكٍ فأخبرَهُ، فقال لخالد:"ما منعك أن تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟ "

(1) مسلم: (3/ 1372)(32) كتاب الجهاد والسير (13) باب استحقاق القاتل سلب القتيل - رقم (42).

(2)

(إذ): ليست في مسلم.

(3)

(ف): (عيني).

(4)

مسلم: (قتلت).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (43).

ص: 578

قال: استكثرتُهُ يا رسُولَ الله، قال:"ادفعه إليه" فمرَّ خالدٌ بعوفٍ فجرَّ بردائِهِ ثم قال: هل أنجزتُ لك ما ذكرتُ لَكَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمِعَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فاستُغْضبَ، فقال:"لا تُعْطِهِ يا خالِدُ (1)، هل أنتم تاركو (2) لي أُمراتي؟ إنَّما مثلُكُم ومثلُهُم كمثلِ رجُل استُرِعِيَ إِبلًا وغنمًا فرعاها ثم تحيَّنَ سقيَهَا، فأوردها حوضًا، فَشَرَعَتْ (3) فشربت صفوَه، وتركتْ، كدرهُ فصفوُهُ لكم وكدرُهُ عليهِم".

وفي رواية (4) أخرى، قال عوف: فقلت يا خالد: أما علمتَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسَّلَب للقاتِلِ؟ قال: بلى ولكنيِّ استكثرتُهُ.

أبو داود (5)، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب.

مسلم (6)، عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هَوَازِنَ، فبينا نحن نتضحَّى (7) مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجلٌ على جملٍ أحمَرَ، فأناخَهُ في انتزَعَ طلقًا من حَقَبهِ فقيد بِهِ الجمل، ثم تقدَّمَ يتغدَّى مع القومِ وجعل ينظرٌ وفينا ضعفةٌ ورِقَّةٌ في الظَّهْرِ، وبعضُنَا مشاةٌ إذ خرج يشتدُّ (8) فأتى جملَهُ فأطلق قيدَهُ ثم أناخَهُ وقَعَد عليْهِ فأثَارَهُ فاشتدَّ بِهِ

(1) هذه الجملة مكررة في مسلم.

(2)

مسلم: (تاركون).

(3)

مسلم: (فشرعت فيه).

(4)

نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (44).

(5)

أبو داود: (3/ 165)(9) كتاب الجهاد (149) باب في السلب لا يخمس - رقم (2721).

(6)

مسلم: (3/ 1374)(32) كتاب الجهاد والسير (13) باب استحقاق القاتل سلب القتيل - رقم (45).

(7)

نتضحى: أي نتغدى.

(8)

يشتد: أي يعدو.

ص: 579

الجملُ فاتَّبعَهُ رجلٌ على ناقةٍ ورقَاءَ.

قال سلمةُ: وخرجتُ أشتدُّ فكنت عند وَرِكِ الناقةِ ثم تقدمتُ حتى كنتُ عندْ وَرِكِ الجمل ثم تقدمتُ حتى أخذتُ بِخِطَامِ الجمل فأنختُهُ فلما وَضَعَ ركبته في الأرض، اخترطتُ سَيْفِي فضربتُ رأسَ الرجُلِ فَنَدَرَ (1) ثم جئتُ بالجملِ

أقودُهُ، عليه رَحْلُهُ وسِلَاحُهُ فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والنَّاسُ مَعَهُ فقال:"من قتل الرجل؟ " فقالوا: ابن الأكوعِ قال: "لَهُ سَلَبُهُ أجْمَعُ".

وعن أبي قتادة (2)، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حُنينِ، فلما التقينَا كانت للمسلمين جولةٌ، قال: فرأيت رجُلًا من المشركين قد علا رجُلًا من المسلمينَ فاستدرتُ إليه حتى أتيتُهُ من ورائِهِ، فضربتُهُ على حَبْلِ عاتِقِهِ وأقبَل عليَّ فضمَّني ضمةً وجدتُ منها ريح الموتِ، ثم أدركَهُ الموتُ، فأرسلَني فلحقتُ عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟، فقلتُ: أمرُ اللهِ، ثمَّ إنَّ الناسَ رجعُوا، وجَلَسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"من قتل قتيلًا، لَهُ عليه بَيَنةٌ فله سَلَبُهُ" قال: فقمتُ فقلت: من يشهدُ لي؟، ثم جلستُ، ثم قال مثل ذلك، قال: فقمتُ فقلتُ: من يشهد لي؟، ثم جلستُ، ثم قال ذلك الثالثةَ. فقمتُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مالك؟ يا أبا قتادَةَ" فقصصُت عليه القصَّةَ، فقال رجل من القوم: صَدَقَ يا رسول الله و (3) سلب ذلك القتيل عندي، فأرضِهِ من حقِّهِ، فقال أبو بكر: لاهَا الله إذًا لا يعمِدُ إلى أسدٍ من أُسْدِ الله، يُقاتِلُ عن الله وعن (4)

(1) فندر: أي سقط.

(2)

مسلم: (3/ 1370)(32) كتاب الجهاد والسير (13) باب استحقاق القاتل سلب القتيل - رقم (41).

(3)

(و): ليست في مسلم، وكذا (ف).

(4)

(عن) ليست في (د).

ص: 580

رسُولِهِ فيُعطيك سَلَبَهُ، فقال رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم:"صدق فأعطهِ إيّاه" فأعطانِي إياه (2) فبعتُ الدِّرع فابتعتُ به مَخرَفًا (3) في بني سلمةَ فإنَّه لَأوَّلُ مالٍ تأثَّلْتُهُ في الإِسلام.

أبو داود (4)، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومئذ- يعني يوم حنين-:"من قتل كافرًا فله سَلبه" فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلًا وأخذ أسْلابَهُمْ.

وعن ابن عمر (5)، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قِبلَ نجد، وانْبَعثتْ سرية من الجيش، فكان سُهْمَان الجيش اثنا عشر بعيرًا اثنا عشر بعيرًا، ونُفِّل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكانت سُهْمانهُم ثلاثة عشر، ثلاثة عشر.

زاد في أخرى (6)، بعد الخمس.

وفي أخرى (7)، فلم يغره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن أمير السرية نفلهم.

مسلم (8)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُنَفِّلُ بعضَ من يبعث من السَّرايَا لِأنْفُسِهِمْ خاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الجيشِ،

(1) هنا انتهى السقط الكبير الذي كان في الأصل.

(2)

(إياه): ليست في مسلم، وكذا في (ف).

(3)

المخرف: البستان.

(4)

أبو داود: (3/ 162)(9) كتاب الجهاد (147) باب في السلب يعطى للقاتل - رقم (2718).

(5)

أبو داود: (3/ 177 - 178)(19) كتاب الجهاد (157) باب في نفل السرية تخرج من العسكر - رقم (2741).

(6)

أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2743).

(7)

أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2744).

(8)

مسلم: (3/ 1369)(32) كتاب الجهاد (12) باب الأنفال - رقم (40).

ص: 581

والخمُس في ذلِكَ كُلهِ واجِبٌ (1).

أبو داود (2)، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُنَفِّلُ الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس، إذا قَفَلَ (3).

وعن أبي الجويرية الجَرْسي (4)، قال: أصبت بأرض الروم جَرَّةً حمراء، فيها دنانير في إِمْرَةِ معاوية وعلينا يومئذٍ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سُليم يقال لَهُ: معْنُ بن يزيد، فأتيتُهُ بها، فقسّمها بين المسلمين فأعطاني منها مثل ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نَفَلَ إلا بعد الخمس" لأعطيتك ثم أخذ يعرض عليَّ من نصِيبه فأبيت.

وعن جبير بن مطعم (5)، قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربي في بني هاشم، وبنى المطلب، وترك بني نَوْفَلٍ، وبني عبد شمس، فانطلقتُ أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم، لا نُنْكِرُ فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّا وبَنُو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيءٌ واحدٌ" وشبَّك بين أصابعه.

(1) مسلم: (في ذلك واجب كله).

(2)

أبو داود: (3/ 182)(9) كتاب الجهاد (158) باب فيمن قال الخمس قبل النقل - رقم (2749).

(3)

قفل: رجع من الغزو.

(4)

أبو داود: (3/ 187)(9) كتاب الجهاد (160) باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم - رقم (2753).

(5)

أبو داود: (3/ 383)(14) كتاب الخراج والإمارة والفيء (20) باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - رقم (2980).

ص: 582

زاد البخاري (1)، قال ابن إسحق: وعبدُ شمسِ وهاشمٌ والمطَّلبُ إخوةٌ لِأمٍّ، أُمُّهُم عاتكَةُ بنتُ مُرَّةَ. وكان نوفَلٌ أخاهم لأبيهم.

أبو داود (2)، عن علي بن أبي طالب، قال: ولَّاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خُمُسَ الخمس، فوضعتُه مَواضعهُ حياةَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتى بمال، فدعاني، فقال: خذه، فقلتُ: لا أريدُهُ، قال: خذه فأنتم أحق به، قلت: قد استغنينا عنه فجعلهُ في

بيت المال.

وذكر ابن أبي خيثمة، عن عبد الله بن بريدة، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث عليًا إلى خالد ليقسم بينهم الخمس فاصطفى علىٌّ منها سبية فأصبح يقطر رأسه فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا الرجل؟ قال بريدة: وكنتُ أبغض عليًا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبرته قال:

"أتبغض عليًا" قلت: نعم قال: "فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك".

خرّجه البخاري (3)، وهذا أبين والإِسناد صحيح.

أبو داود (4)، عن عمرو بن عبسة، قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلَّما أخذ وَبَرَةً من جَنْبِ البعير، قال:"ولا يَحِل لي من غنائِمِكم مثلُ هذا، إلا الخمس، والخمس مردودة فيكم".

(1) البخاري: (6/ 281)(57) كتاب فرض الخمس (17) باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام - رقم (3140).

(2)

أبو داود: (3/ 384)(14) كتاب الخراج والإمارة والفيء (20) باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - رقم (2983).

(3)

البخاري: (7/ 664)(64) كتاب المغازي (61) باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد ابن الوليد إلى اليمن - رقم (4350).

(4)

أبو داود: (3/ 188)(9) كتاب الجهاد (161) باب في الإِمام يستأثر بشيء من الفئ لنفسه - رقم (2755).

ص: 583

البخاري (1) عن مروان بن الحكم، والمسوَر بن مخرمة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (2) حين جاءَهُ وفد هوازِن مسلمينَ، فسألوه أن يَرُدَّ إليهم أموالهم وسبيَهُم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحبُّ الحديث إليَّ أصْدَقُهُ فَاختَاروا إحدى الطائفتينِ: إما السَّبيَ وإمَّا المالَ. وقد كنتُ استأنيتُ بهم" - وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم (3) بضع عشرة ليلة حين قَفَلَ من الطَّائِفِ - فلمَّا تبيَّنَ لهم أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم غيرُ رادٍّ إليهم إلا إحْدَى الطَّائِفتين، قالوا: فإنا نختارُ سبْيَنَا، فَقَامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هُو أهْلُهُ ثُمَّ قالَ: أمَّا بَعْدُ فإنَّ إخوانَكُم هؤلاء جَاءونَا تَائِبينَ، وإنِّي قد رأيتُ أن أرُد إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فمن أحَبَّ مِنْكُم أنْ يُطيبَ ذلك فَلْيَفْعَلْ، ومن أحبَّ مِنْكُم أن يكون على حَظِّه حتى نُعْطِيهُ إيَّاهُ من أول ما يفئ الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيّبنا ذلك لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم. فقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا ندري من أذِنَ منكم في ذلك ممن لم يَأذَنْ، فارجِعوُا حتى يرفَعُوا إلينا عُرفَاؤكم أمرَكم" فَرَجَعَ الناس، فكلَّمَهُمَ عُرفاؤهم، ثم رَجَعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبَروهُ أنهُمْ قد طيبوا وأذِنُوا.

مسلم (4)، عن سعد بن أبي وقاص، قال: أعْطى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رهطًا وأنا جالس فيهم، فترَكَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم منهم (5) من لم يُعطِهِ، وهو أعْجَبهُم إليَّ (6)، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) البخاري: (4/ 564 - 565)(40) كتاب الوكالة (7) باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز - رقم (2307، 2308).

(2)

في البخاري: (قام).

(3)

في البخاري: (انتظرهم).

(4)

مسلم: (2/ 732 - 733)(12) كتاب الزكاة (45) باب إعطاء من يخاف على إيمانه - رقم (131).

(5)

في مسلم: (رجلًا لم يعطه).

(6)

أعجبهم إلي: أي أفضلهم عندي.

ص: 584

فسارَرْتُهُ فقلتُ: يا رسول الله! مالك عن فُلَانٍ؟ فو الله! إني لأرَاهُ مؤمنًا. قال: "أو مسلمًا؟ " فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله! مالك عن فلانٍ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال:"أو مسلمًا" قال: "إني لأعطي الرجُلَ وغيرُهُ أحبُ إليَّ مِنْهُ خشيةَ أن يُكَبَّ (1) في النَّارِ على وجهِهِ". وعن أنس بن مالك (2)، أن نَاسًا من الَأنصار قالُوا، يومَ حُنَيْن، حين أفاءَ اللهُ على رسُولِهِ من أمْوالِ هَوَازِنَ ما أفَاءَ. فَطَفِقَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْطِي رجالًا من قريشٍ، المِائَةَ من الِإبل فقالوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشًا ويَترُكُنَا وسُيُوفُنَا تقطُرُ من دمَائِهم.

قال أنس بن مالك: فحُدِّث ذلك رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرْسَلَ إلى الَأنصارِ فَجمعهم في قُبَّةِ من أدَمٍ، فلما اجتَمعُوا جَاءَهُمْ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ما حديثٌ بلغني عَنْكُمْ؟ " فقال لَهُ فُقَهَاءُ الَأنْصَار: أمَّا ذَوُو رأينا، يا رَسُولَ الله! فلم يقُولُوا شيْئًا. وأمَّا أُنَاسٌ (3) حديثةٌ أسْنَانُهمْ، قالُوا: يغفرُ الله لِرَسوله. يعطي قريشًا ويترُكُنَا، وسيوفُنَا تقطر من دمائهم! فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فإنيَ أعْطِي رجالًا حديثى عهدٍ بكُفْرٍ. أتألَّفُهُم (4). أفلا ترضون أن يذهبَ الناس بالأموال. وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فو الله! لَمَا تنقلبُونَ بهِ خيرٌ مما ينقلبُونَ بِهِ" فقالوا: بلى. يا رسُولَ اللهِ! قد رضينا. قال: "فإنكم سَتَجِدُونَ أُثْرَةً شديدةً فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإنيِّ على الحوضِ" قالوا: سنصبِرُ.

وفي بعض طرق هذا الحديث (5)، عن عبد الله بن زيد، أن النبي

(1)(ف): (يكبه).

(2)

مسلم: (2/ 733 - 734)(12) كتاب الزكاة (46) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه - رقم (132).

(3)

في مسلم: (وأما أناس منَّا حديثة).

(4)

أتألفهم: أي أستميل قلوبهم بالإحسان ليثبتوا على الإِسلام.

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (139).

ص: 585

- صلى الله عليه وسلم قال إذ جمعهم: "يا معشر الأنصارِ! ألم أجدكم ضُلَاّلًا، فهداكُمُ الله بِي؟ وعالةً، فأغناكُمُ الله بي؟ ومتفرِّقِينَ فجمعكم الله بي؟ " ويقُولُونَ: اللهُ ورسُولُهُ أمَنُّ. فقال: "ألا تُجيبُونِي؟ "فقالُوا: اللهُ ورسُولُهُ أمَنُّ. فقال: "أمَا إنّكُمْ لو شِئْتُمْ أن تقُولُوا كَذَا وكَذَا. وكان من الأمْر كَذَا وكَذَا "لِأشياءَ عدَّدَهَا -زعم عمروُ بن يحيى أنْ لَا يَحْفَظُها- فقال: "ألا تَرْضَوْنَ أن يَذْهَبَ النَّاسُ بالشَّاءِ والِإبِل، وتذهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلىَ رِحَالِكُمْ؟ الأنْصَارُ شِعَارٌ والنَّاسُ دِثَارٌ، ولولا الهجرَةُ لكنت امْرَأً مِنَ الَأنْصَارِ".

وفي طريق آخر (1)، "ولو سلك النَّاسُ وادِيًا، وسلكَتِ الأنصارُ شعبًا، لسلكتُ شعب الأنصار".

وعن أبي سعيد الخدري في هذا الحديث قال: "ألا تجيبون يا معشر الأنصار" قالوا: بماذا نجيب يا رسول الله، ولله ولرسوله المنّ والفضل، فقال:"أما والله، لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولقلتم: أتيتنا مكذَّبًا فصدقناك، وطريدًا فآويناك، ومخذولًا فنصرناك، وعائلًا فأغنيناك" وقال في آخر الحديث: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا.

ذكر هذا الحديث ابنُ إسحاق وسفيان بن عيينة وغيرهما، وهى الأشياء التي لم يذكرها مسلمُ بن الحجاج، والله أعلم.

البخاري (2) عن عمرو بن تغلب، قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قومًا ومنع قومًا (3) آخرين، وكأنهم عتبوا عليهم، فقال: "إني أعطي قومًا

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (133).

(2)

البخاري: (6/ 288)(57) كتاب فرض الخمس (19) باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم - رقم (3145).

(3)

(قومًا): ليست في البخاري.

ص: 586

أخاف ظَلَعَهُمْ وجَزَعَهُم وأكِلُ قومًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير (1) منهم عمرو بن تغلب" قال عمرو بن تغلب (2): ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حُمُر النَّعم.

البخاري (3)، عن المسور بن مخرمة قال: قَدِمَتْ على النبي صلى الله عليه وسلم أقْبِيةٌ، فقال (4) أبي مخرَمَةُ: انطلق بِنَا إليه عسى أن يُعْطينا (5) منها شيئًا، فقامَ أبي على البابِ فتكلَّمَ، فعَرَفَ النبي صلى الله عليه وسلم صوتَهُ، فخرج النبي - صلى الله عليه ولكل وَمَعَهُ قَباءٌ وهو يُريه محاسنه ويقول:"خبأتُ هذا لكَ، خبأت هذا لك".

زاد في طريق أخرى (6)، وكان في خُلُقِه شيء.

أبو داود (7)، عن عوف بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاهُ الفيء قَسَمَهُ من يومه، فأعطى الآهِلَ حظَّين، وأعطى الأعزب حظًا، فدُعِينا وكنت أُدعى قبل عمّار، فدُعيت فأعطاني حظين، وكان لي أهل، ثم دعي بعدُ عمار بن ياسر فأُعطي حظًا واحدًا.

أبو داود (8)، عن عمرو بن حريث، قال: خطَّ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارًا بالمدينةِ لقوس وقال: "أزيدك، أزيدُكَ"(9).

(1) البخاري: الخير والغنى.

(2)

(قال عمرو بن تغلب): ساقطة من (ف).

(3)

البخاري: (5/ 313)(52) كتاب الشهادات (11) باب شهادة الأعمى - رقم (2657).

(4)

البخاري: (فقال لي أبي).

(5)

(ف): (عسى يعطينا).

(6)

البخاري: (6/ 216)(57) كتاب فرص الخمس (11) باب قسمة الإِمام ما يقدم عليه - رقم (3127).

(7)

أبو داود: (3/ 359)(14) -كتاب الخراج والإمارة والفيء (14) باب في قسم الفيء - رقم (2953).

(8)

أبو داود. (3/ 443)(14) كتاب الخراج والإمارة والفيء (36) باب في إقطاع الأرضين - رقم (3060).

(9)

أي أعطيك وأمنحك.

ص: 587