الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الوليمة
مسلم (1) عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثَرَ صُفرَةٍ، قال:"ما هذاَ؟ " فقال: يا رسول الله! إنِّي تزوجتُ امرأةً عل وزْنِ نواةٍ من ذهبٍ، قال:"فبارك اللهُ لكَ أولِمْ ولو بشاةٍ".
وعنه (2)، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه- وسلم - أوْلَم على امرأةٍ (3) ما أو لم على زينب، فإنَّهُ ذبح شاة.
البخاري (4)، عن صفية بنت شيبة قالت: أوْلَم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائِهِ بمُا من شعير.
مسلم (5)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى الوليمَةِ فليَأتِهَا".
وفي لفظ آخر (6)"إذا دعا أحَدُكُمْ أخَاهُ، فليُجِبْ، عُرْسًا كان أو نحوَه".
وعنه (7) أيضًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن دُعِيتُم إلى كُرَاعٍ (8) فأجِيبُوا".
(1) مسلم: (2/ 1042)(16) كتاب النكاح (13) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (79).
(2)
مسلم: (2/ 1049)(16) كَتاب النكاح (15) باب زواج زينب بنت جحش رقم (90).
(3)
مسلم: (امرأة من نسائه).
(4)
البخاري: (9/ 146)(67) كتاب النكاح (70) باب من أولم بأقل من شاة - رقم (5172).
(5)
مسلم: (2/ 1052)(16) كتاب النكاح (16) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة - رقم (96).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (100).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (104).
(8)
كراع: المراد به كراع الشاة وهو مستدقّ الساق.
وعن جابر بن عبد الله (1)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعِي أحدكم إلى طعام فليُجِبْ، فإن شاء طَعِمَ، وإن شاء تَرَكَ".
وفي حديث أبي هريرة (2)"فإن كان صائما فليُصَلِّ (3)، وإن كان مُفْطِرًا فلْيَطْعَمْ (4) ".
وقد تقدم في كتاب الصيام.
وعن أبي هريرة (5) أيضًا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"شرُّ الطعام، طعام الوليمَةِ، يُمْنَعُهَا من يَأتِيهَا ويُدْعَى إليها من يأبَاهَا، ومن لم يُجِبِ الدَّعْوَةَ فقد عصى اللهَ ورسُولَهُ".
وقد روى هذا موقوفًا (6).
البخاري (7)، عن خالد بن ذكوان قال: قالت الرُّبيع بنت مُعَوِّذ: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بُنِيَ عليَّ، فجلس فراشى كمجلسكَ منِّي، فجعلتْ جُوَيرياتٌ (8) يضربن بالدُفِّ ويَندُبنَ من قُتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهنَّ: وفينا نبي يَعلمُ ما في غدِ، فقال:"دعي هذا (9) وقولي: بالذي كنتِ تقولين".
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (105).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (106).
(3)
الصلاة في اللغة: الدعاء، والمعى:(فليدعُ لأهل الطعام بالمغفرة والبركة).
(4)
هذا الحديث ساقط من (ف).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (110).
(6)
: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (109).
(7)
البخاري: (9/ 109)(67) كتاب النكاح (48) باب ضرب الدف في النكاح والوليمة - رقم (5147).
(8)
البخاري: (جويريات لنا).
(9)
البخاري: (هذه).