الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعنه (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى شاةً (2) مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثَةَ أيامٍ، فإن رَدَّهَا، ردّ مَعَهَا صاعًا من طعام، لا سَمْرَاءَ".
وفي آخر (3)، "من تمر لا سمراء (4) ".
مسلم (5)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَلَقَوُا الجَلَبَ (6) فمن تلقَّى (7) فاشترى (8) مِنْهُ، فإذا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار".
النسائي (9)، عن أنس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أَبَاهُ أوْ أَخَاهُ.
باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله
البخاري (10)، عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كِيلُوا طَعَامَكمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فيه (11) ".
مسلم (12)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1)(مسلم: (3/ 1158)(21) كتاب البيوع (7) باب حكم بيع المصراة - رقم (25).
(2)
(شاة) ليست في (ف).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (26).
(4)
سمراء: أي الحنطة، ومحنى قوله "لا سمراء" أي لا تتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد، يكفي.
(5)
مسلم: (3/ 1157)(21) كتاب البيوع (5) باب تحريم تلقي الجلب - رقم (17).
(6)
الجلب: هو كل ما يجلب للبيع.
(7)
مسلم: (فمن تلقاه).
(8)
(ف): (واشترى).
(9)
النسائي: (7/ 256)(44) كتاب البيوع (17) بيع الحاضر للبادي - رقم (4492).
(10)
البخاري: (5/ 404)(34) كتاب البيوع (52) باب ما يستحب من الكيل - رقم (2128).
(11)
(فيه): ليست في البخاري.
(12)
مسلم: (3/ 1162)(21) كتاب البيوع (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (39).
"مَنِ اشترى طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكتَالَهُ".
أبو داود (1)، عن ابن عمر، أنَّ الرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراهُ بكيلٍ حتى يستوفيه.
مسلم (2)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتى يستوفِيهُ ويقبضه".
وعنه (3)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعامًا فلا يبِعْهُ حتى يستوفيه".
قال: وكُنَّا نشتري الطعام من الرُّكْبَانِ جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ نبِيعَهُ حتى ننقُلَهُ من مكانِهِ.
وعنه (4)، أنَّهم كانوا يُضْرَبُونَ على عَهْدِ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام (5) جزافًا، أن يبيعُوهُ في مكَانِهِ حتى يُحَوِّلُوهُ.
زاد (6) في رواية، إلى رِحَالِهِمْ.
وقال البخاري (7)، عن ابن عمر، أنَّهُمْ كانوا يشترون الطَّعَامَ من الرُّكْبَانِ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعثُ عليهم من يمنَعُهُمْ أنْ يبيعُوهُ حيثُ اشْتَرَوْه حتى يُنْقَل (8) حيث يُبَاعُ الطَّعَامُ.
(1) أبو داود: (3/ 762)(17) كتاب البيوع والإجارات (67) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي - رقم (3495).
(2)
مسلم: (3/ 1161)(21) كتاب البيوع (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (35).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (34).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (37).
(5)
مسلم: (طعامًا).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (38).
(7)
البخاري: (4/ 398)(34) كتاب البيوع (49) باب ما ذكر في الأسواق - رقم (2123).
(8)
البخاري: (ينقلوه).