المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه حتى يستوفيه وينقله - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه حتى يستوفيه وينقله

وعنه (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى شاةً (2) مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثَةَ أيامٍ، فإن رَدَّهَا، ردّ مَعَهَا صاعًا من طعام، لا سَمْرَاءَ".

وفي آخر (3)، "من تمر لا سمراء (4) ".

مسلم (5)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَلَقَوُا الجَلَبَ (6) فمن تلقَّى (7) فاشترى (8) مِنْهُ، فإذا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار".

النسائي (9)، عن أنس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أَبَاهُ أوْ أَخَاهُ.

‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

البخاري (10)، عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كِيلُوا طَعَامَكمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فيه (11) ".

مسلم (12)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1)(مسلم: (3/ 1158)(21) كتاب البيوع (7) باب حكم بيع المصراة - رقم (25).

(2)

(شاة) ليست في (ف).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (26).

(4)

سمراء: أي الحنطة، ومحنى قوله "لا سمراء" أي لا تتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد، يكفي.

(5)

مسلم: (3/ 1157)(21) كتاب البيوع (5) باب تحريم تلقي الجلب - رقم (17).

(6)

الجلب: هو كل ما يجلب للبيع.

(7)

مسلم: (فمن تلقاه).

(8)

(ف): (واشترى).

(9)

النسائي: (7/ 256)(44) كتاب البيوع (17) بيع الحاضر للبادي - رقم (4492).

(10)

البخاري: (5/ 404)(34) كتاب البيوع (52) باب ما يستحب من الكيل - رقم (2128).

(11)

(فيه): ليست في البخاري.

(12)

مسلم: (3/ 1162)(21) كتاب البيوع (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (39).

ص: 670

"مَنِ اشترى طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكتَالَهُ".

أبو داود (1)، عن ابن عمر، أنَّ الرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراهُ بكيلٍ حتى يستوفيه.

مسلم (2)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتى يستوفِيهُ ويقبضه".

وعنه (3)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعامًا فلا يبِعْهُ حتى يستوفيه".

قال: وكُنَّا نشتري الطعام من الرُّكْبَانِ جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ نبِيعَهُ حتى ننقُلَهُ من مكانِهِ.

وعنه (4)، أنَّهم كانوا يُضْرَبُونَ على عَهْدِ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام (5) جزافًا، أن يبيعُوهُ في مكَانِهِ حتى يُحَوِّلُوهُ.

زاد (6) في رواية، إلى رِحَالِهِمْ.

وقال البخاري (7)، عن ابن عمر، أنَّهُمْ كانوا يشترون الطَّعَامَ من الرُّكْبَانِ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعثُ عليهم من يمنَعُهُمْ أنْ يبيعُوهُ حيثُ اشْتَرَوْه حتى يُنْقَل (8) حيث يُبَاعُ الطَّعَامُ.

(1) أبو داود: (3/ 762)(17) كتاب البيوع والإجارات (67) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي - رقم (3495).

(2)

مسلم: (3/ 1161)(21) كتاب البيوع (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (35).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (34).

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (37).

(5)

مسلم: (طعامًا).

(6)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (38).

(7)

البخاري: (4/ 398)(34) كتاب البيوع (49) باب ما ذكر في الأسواق - رقم (2123).

(8)

البخاري: (ينقلوه).

ص: 671