المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب في الأشربة

جناحيهِ شفاء وفي الآخر داء (1) ".

زاد أبو داود (2)، "وِإنَهُ يتقي بجناحه الذي فيه الداء".

رواه من حديث ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

‌باب في الأشربة

مسلم (3)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب منكم النبِيذ (4) فليشرَبْهُ زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بُسْراً فرداً".

وعن أبي قتادة (5)، أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التَّمْر والبُسر، وعن خَلِيطِ التمر والزبيب (6)، وعن خليط الزَّهْوِ والرُّطَبِ، وقال:"انتبذوا كُلَّ واحِدٍ على حِدَتِهِ".

وعن بريدة بن حصيب (7)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنتُ نهيتُكُم عن الأشرِبَةِ إلا (8) في ظروف الأدَمِ، فاشربوا في كُلِّ وِعَاءٍ، غير أنْ لا تشرَبُوا مُسْكِراً".

(1) البخاري: (داء وفي الآخر شفاء).

(2)

أبو داود: (4/ 182)(21) محناب الأطعمة (49) باب في الذباب يقع في الطعام - رقم (3844).

(3)

مسلم: (3/ 1575)(36) كتاب الأشربة (5) باب كراهة انتباذ التمر والذبيب مخلوطين - رقم (22).

(4)

مسلم: (النبيذ منكم) وكذا (ف).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (26).

(6)

مسلم: (الزبيب والتمر).

(7)

مسلم: (3/ 1585)(36) كتاب الأشربة (6) باب النهي عن الإنتباذ في المزفت - رقم (65).

(8)

(إلا): ليست في مسلم.

ص: 794

وعن ابن عباس (1)، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ (2) لَهُ أوَّلَ الليل، فيشرَبُهُ، إذا أصْبَحَ، يومَهُ ذلك، واللَّيلَةَ التي تجى، والغَدَ والليلة الأخرى، والغَدَ إلى العَصْرِ، فَإِنْ بقي شيءٌ، سقَاهُ الخَادِمَ أو أَمَرَ بِهِ فَصبَّ.

أبو داود (3)، عن أبي هريرة، قال: علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومُ، فتحينتُ فِطرهُ بنبيذ صنعتُهُ في دُبَّاء، ثم أتيته به فإذا هو يَنِشُّ فقال:"اضرب بهذا الحائط، فإنَّ هذا شرابُ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر".

مسلم (4)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خمْرٌ، وكلُّ مسكرٍ حَرَامٌ، ومن شرِبَ الخمر في الدُّنْيَا فمات وهو يُدْمِنُهَا، لم يَتُبْ، لم يشرَبْهَا في الآخِرةِ".

وعن جابر بن عبد الله (5)، أنَّ رجُلاً قَدِمَ من جَيْشَانَ (وجيشان من اليمن) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربُونَهُ بأرْضِهِمْ من الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ المِزْرُ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ " قال: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مُسْكِرٍ حرامٌ، إنَّ على اللهِ عهداً لمن شرب (6) السكر أن يسقِيَهُ من طينَةِ الخَبَالِ" قالوا: يا رسُولَ الله! وما طِينَةُ الخَبَالِ؟ قال: "عَرَقُ أهْلِ النَّارِ أو عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ".

أبو داود (7)، عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرامٌ، وما أسكر منه الفَرَقُ (8) فملءُ الكف منه حرام".

(1) مسلم: (3/ 1589)(36) كتاب الأشربة (9) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد مسكراً - رقم (79).

(2)

مسلم: (ينتبذ) وكذا (د).

(3)

أبو داود: (4/ 107)(20) كتاب الأشربة (12) باب في النبيذ إذا غلي - رقم (3716).

(4)

مسلم: (3/ 1587)(36) كتاب الأشربة (7) باب بيان أن كل مسكر خمر - رقم (73).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (72).

(6)

مسلم: (يشرب).

(7)

أبو داود: (4/ 91)(20) كتاب الأشربة (5) باب النهي عن المسكر - رقم (3687).

(8)

هو مكيلة تسَعُ ستةَ عشر رطلاً.

ص: 795

وعن دَيْلَم بن الهرْسع الحميري (1) قال: قلت: يا رسول الله! إنَّا بأرض باردةٍ نُعابم فيها عملاً شديداً، وإنَّا نتَّخِذُ شراباً من هذا القَمْحِ نتقوَّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال:"هل يسكر؟ " قلت: نعم، قال:"فاجتنبوه" قلت: فإن النَّاس عندنا (2) غير تاركيه، قال:"فإن لم يتركوه قاتلوهم".

مسلم (3)، عن أنس: كنتُ سَاقِيَ القومِ، يومَ حُرِّمَتِ الخمْرُ، في بيتِ أبي طلحَةَ وما شرابُهُمْ إلَّا الفَضِيخُ: البُسْرُ والتَّمْرُ، فإذا مُنَادٍ يُنَادِي فقال: اخرج فانظرُ، فخرجتُ فإذا المنادي يُنَادِي: ألَا إنَّ الخمر قد حُرمَتْ، قال: فَجَرَتْ في سِكَكِ المدينَةِ، فقال لي أبو طلحة: اخرج (4) فأهْرِقْهَا، فهرقْتُها، فذكر الحديث.

وعن أنس أيضاً (5)، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الخمر تُتَّخَذُ خلاً؟ فقال:"لا".

الترمذي (6)، عن كَبْشَةَ قالت: دخَلَ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشَربَ من قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قائِماً، فقصتُ إلى فِيهَا فقطعتُهُ.

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

مسلم (7)، عن قتادَةَ: عن أنم، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عن الشُّرْبِ قائِماً.

(1) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3683).

(2)

(عندنا): ليست في أبي داود.

(3)

مسلم: (3/ 1570)(36) كتاب الأشربة (1) باب، تحريم الخمر - رقم (3).

(4)

(ف): (فاخرج).

(5)

مسلم: (1/ 1573)(36) كتاب الأشربة (2) باب تحريم تخليل الخمر - رقم (11).

(6)

الترمذي: (27014)(27) كتاب الأشربة (18) باب ما جاء في الرخصة في ذلك - رقم (1892).

(7)

مسلم: (3/ 1600)(36) كتاب الأشربة (14) باب كراهية الشرب قائماً - رقم (112).

ص: 796

قال قتادة (1)، قلنا: فالأكْلُ؟ قال: ذلك شرٌّ وأخبثٌّ (2).

وعن أبي سعيد الخدري (3)، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث (4) الأسقِيَةِ أنْ يُشرب من أفواهِهَا.

وعن أنس (5)، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب (6) ثلاثاً ويقول: "إنَّهُ أروى وأبرُأُ وأمْرأُ".

قال أنس: وأنا أتنفس في الشرابِ (6) ثلاثاً.

النسائي (7)، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاث مرات، فإنَّهُ أهنأ وأمرأ".

مسلم (8)، عن أبي قتادة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتَنَفَّس في الإِنَاءِ.

مالك (9)، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ نهى عن الئفْخِ في الشرابِ، فقال لَهُ رجل: يا رسُولَ الله إنِّي لا أرْوَيْ من نَفَس واحد واحد، فقال لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فأبِنِ القدح عن فِيكَ و (10) تنفَّسْ "قال: فإنِّي أَرى القَذَاةَ فِيهِ قال: "فاهْرِقْهَا".

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (113).

(2)

مسلم: (ذاك أشر أو أخبث).

(3)

مسلم: (3/ 1600)(36) كتاب الأشربة (13) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما - رقم (111).

(4)

وفي رواية لمسلم: "واختناثها أن يقلب رأسها حتى يشرب منه".

(5)

مسلم: (3/ 1602)(36) كتاب الأشربة (16) باب كراهة الننفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء - رقم (123).

(6)

(ف): (الإناء).

(7)

رواه النسائي في الوليمة في الكرى، كذا عزاه المزي في التحفة:(1/ 446).

(8)

مسلم: (2/ 1603)(36) كتاب الأشربة (16) باب كراهة التنفس في نفس الإناء - رقم (121).

(9)

الموطأ: (2/ 925)(49) كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم (7) باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب - رقم (12).

(10)

الموطأ: (ثم).

ص: 797

البخاري (1)، عن أنس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارِنا هذ فاستسقى، فحلَبْنَا (2) شاة لنا، ثمَّ شُبْتُهُ مني ماء بِئرِنَا هذه فأعطيتُهُ، وأبو بكرٍ عن يسارِهِ، وعمر تُجَاهَهُ، وأعرابيٌّ عن يمشِهِ، فلما فرغَ قال عمر: هذا أبو بكرٍ فأعطى الأعرابيَّ فَضْلَهُ ثم قال: الأيمنُونَ الأَيْمَنُونَ ألا فَيَمِّنُوا.

قال أنس: فهي سُنَّةٌ فهي سُنَّةٌ (3).

مسلم (4)، عن سهل بن سعد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بشرابٍ فشرِبَ مِنْهُ، وعن يمينهِ غُلَام، وعن يَسَارِهِ أشيَاخ فقال للغلام: "أَتأْذَنُ لي أن أعْطِى هَؤلَاء؟ فقال: الغُلَامُ: لا واللهِ لا أُوثرُ بنصيبي مِنْكَ أحداً.

قال: فَتلَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يَدِهِ.

وعن أبي قتادة (5)، عن النبي - صلى- الله عليه وسلم - قال:"إنَّ ساقي القوم آخرهم -يعني (6) - شرباً".

أبو داود (7)، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُستَعْذَبُ لَهُ الماءُ من بُيُوتِ السقيا.

قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان.

النسائي (8)، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترُمُّ من كل الشجر".

(1) البخاري: (5/ 238)(51) كتاب الهبة (4) باب من استسقى - رقم (2571).

(2)

البخاري: (فحلبنا له).

(3)

البخاري: (ثلاث مرات).

(4)

مسلم: (4/ 1603)(36) كتاب الأشربة (17) باب استحباب إدارة الماء واللبن - رقم (127).

(5)

مسلم: (1/ 472 - 474)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (55) باب قضاء الصلاة الفائتة - رقم (311).

(6)

(يعني): ليست في مسلم وكذا (ف).

(7)

أبو داود: (9/ 114)(20) كتاب الأشربة (22) باب في إيكاء الآنية - رقم (3735).

(8)

رواه النسائي: في الوليمة في الكبرى، كذا عزاه المزي في التحفة:(7/ 62).

ص: 798

الترمذي (1)، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُجَثَّمَةِ ولبنِ الجَلَّالَةِ، والشرب (2) من في السِّقاءِ.

قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

البخاري (3)، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خمَرُوا (4) الآنيةَ، وأوْكئوا (5) الأسْقِيَةَ، وأجِيفُوا الأبوابَ، واكْفِتُوا (6) صبيانَكُم عند المساءِ، فإنَّ للجنّ انتشاراً وخَطْفَة، وأطفئُوا الصابيح عند الرُّقَادِ فإنَّ الفُوَيْسقةَ (7) رُبَّما اجترَّت الفتيلَةَ فأحرقت أهل البيت".

مسلم (8)، عن جابر (9) أيضاً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان جُنْحُ الليل - و (10) أمسيم - فكُفُّوا صبْيَانَكُمْ، فإنَّ الشيطان ينتشِرُ حينئذٍ، فإذا ذهب ساعةٌ من الليل فحلُّوهُمْ، واغلِقُوا الأبوابَ واذكُرُوا اسم الله، فإنَّ الشيطان لا يفتَحُ باباً مُغْلقاً، وأوْكُوا قرَبَكُم، واذكُرُوا اسم الله، وخَمرُوا آنِيَتَكُمْ، واذكروا اسم اللهِ، ولو أن تَعْرُضُوا عليها شيئاً، وأطْفئوا مصابِيحَكُم".

(1) الترمذي: (4/ 238)(16) كتاب الأطعمة (24) باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها - رقم (1825).

(2)

الترمذي: (وعن الشرب).

(3)

البخاري: (6/ 409)(59) كتاب بدء الخلق (16) باب إذا وقع الذباب في ضراب أحدكم - رقم (3316).

(4)

(خمروا الآنية): (أي غطوها).

(5)

(وأوكئوا): أي اربطوها وشدوها، والوكاء اسم ما يسد به فم القربة.

(6)

(وأكفتوا): (أي ضموهم إليكم، والمعنى: (امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت.

(7)

(الفويسقة): هي الفأرة.

(8)

مسلم: (3/ 1595)(36) كتاب الأشربة (12) باب الأمر بتغطية الإناء - رقم (97).

(9)

(ف): (جابر بن عبد الله).

(10)

مسلم: (أو).

ص: 799