الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جناحيهِ شفاء وفي الآخر داء (1) ".
زاد أبو داود (2)، "وِإنَهُ يتقي بجناحه الذي فيه الداء".
رواه من حديث ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب في الأشربة
مسلم (3)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب منكم النبِيذ (4) فليشرَبْهُ زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بُسْراً فرداً".
وعن أبي قتادة (5)، أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التَّمْر والبُسر، وعن خَلِيطِ التمر والزبيب (6)، وعن خليط الزَّهْوِ والرُّطَبِ، وقال:"انتبذوا كُلَّ واحِدٍ على حِدَتِهِ".
وعن بريدة بن حصيب (7)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنتُ نهيتُكُم عن الأشرِبَةِ إلا (8) في ظروف الأدَمِ، فاشربوا في كُلِّ وِعَاءٍ، غير أنْ لا تشرَبُوا مُسْكِراً".
(1) البخاري: (داء وفي الآخر شفاء).
(2)
أبو داود: (4/ 182)(21) محناب الأطعمة (49) باب في الذباب يقع في الطعام - رقم (3844).
(3)
مسلم: (3/ 1575)(36) كتاب الأشربة (5) باب كراهة انتباذ التمر والذبيب مخلوطين - رقم (22).
(4)
مسلم: (النبيذ منكم) وكذا (ف).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (26).
(6)
مسلم: (الزبيب والتمر).
(7)
مسلم: (3/ 1585)(36) كتاب الأشربة (6) باب النهي عن الإنتباذ في المزفت - رقم (65).
(8)
(إلا): ليست في مسلم.
وعن ابن عباس (1)، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ (2) لَهُ أوَّلَ الليل، فيشرَبُهُ، إذا أصْبَحَ، يومَهُ ذلك، واللَّيلَةَ التي تجى، والغَدَ والليلة الأخرى، والغَدَ إلى العَصْرِ، فَإِنْ بقي شيءٌ، سقَاهُ الخَادِمَ أو أَمَرَ بِهِ فَصبَّ.
أبو داود (3)، عن أبي هريرة، قال: علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومُ، فتحينتُ فِطرهُ بنبيذ صنعتُهُ في دُبَّاء، ثم أتيته به فإذا هو يَنِشُّ فقال:"اضرب بهذا الحائط، فإنَّ هذا شرابُ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر".
مسلم (4)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خمْرٌ، وكلُّ مسكرٍ حَرَامٌ، ومن شرِبَ الخمر في الدُّنْيَا فمات وهو يُدْمِنُهَا، لم يَتُبْ، لم يشرَبْهَا في الآخِرةِ".
وعن جابر بن عبد الله (5)، أنَّ رجُلاً قَدِمَ من جَيْشَانَ (وجيشان من اليمن) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربُونَهُ بأرْضِهِمْ من الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ المِزْرُ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ " قال: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مُسْكِرٍ حرامٌ، إنَّ على اللهِ عهداً لمن شرب (6) السكر أن يسقِيَهُ من طينَةِ الخَبَالِ" قالوا: يا رسُولَ الله! وما طِينَةُ الخَبَالِ؟ قال: "عَرَقُ أهْلِ النَّارِ أو عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ".
أبو داود (7)، عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرامٌ، وما أسكر منه الفَرَقُ (8) فملءُ الكف منه حرام".
(1) مسلم: (3/ 1589)(36) كتاب الأشربة (9) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد مسكراً - رقم (79).
(2)
مسلم: (ينتبذ) وكذا (د).
(3)
أبو داود: (4/ 107)(20) كتاب الأشربة (12) باب في النبيذ إذا غلي - رقم (3716).
(4)
مسلم: (3/ 1587)(36) كتاب الأشربة (7) باب بيان أن كل مسكر خمر - رقم (73).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (72).
(6)
مسلم: (يشرب).
(7)
أبو داود: (4/ 91)(20) كتاب الأشربة (5) باب النهي عن المسكر - رقم (3687).
(8)
هو مكيلة تسَعُ ستةَ عشر رطلاً.
وعن دَيْلَم بن الهرْسع الحميري (1) قال: قلت: يا رسول الله! إنَّا بأرض باردةٍ نُعابم فيها عملاً شديداً، وإنَّا نتَّخِذُ شراباً من هذا القَمْحِ نتقوَّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال:"هل يسكر؟ " قلت: نعم، قال:"فاجتنبوه" قلت: فإن النَّاس عندنا (2) غير تاركيه، قال:"فإن لم يتركوه قاتلوهم".
مسلم (3)، عن أنس: كنتُ سَاقِيَ القومِ، يومَ حُرِّمَتِ الخمْرُ، في بيتِ أبي طلحَةَ وما شرابُهُمْ إلَّا الفَضِيخُ: البُسْرُ والتَّمْرُ، فإذا مُنَادٍ يُنَادِي فقال: اخرج فانظرُ، فخرجتُ فإذا المنادي يُنَادِي: ألَا إنَّ الخمر قد حُرمَتْ، قال: فَجَرَتْ في سِكَكِ المدينَةِ، فقال لي أبو طلحة: اخرج (4) فأهْرِقْهَا، فهرقْتُها، فذكر الحديث.
وعن أنس أيضاً (5)، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الخمر تُتَّخَذُ خلاً؟ فقال:"لا".
الترمذي (6)، عن كَبْشَةَ قالت: دخَلَ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشَربَ من قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قائِماً، فقصتُ إلى فِيهَا فقطعتُهُ.
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
مسلم (7)، عن قتادَةَ: عن أنم، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عن الشُّرْبِ قائِماً.
(1) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3683).
(2)
(عندنا): ليست في أبي داود.
(3)
مسلم: (3/ 1570)(36) كتاب الأشربة (1) باب، تحريم الخمر - رقم (3).
(4)
(ف): (فاخرج).
(5)
مسلم: (1/ 1573)(36) كتاب الأشربة (2) باب تحريم تخليل الخمر - رقم (11).
(6)
الترمذي: (27014)(27) كتاب الأشربة (18) باب ما جاء في الرخصة في ذلك - رقم (1892).
(7)
مسلم: (3/ 1600)(36) كتاب الأشربة (14) باب كراهية الشرب قائماً - رقم (112).
قال قتادة (1)، قلنا: فالأكْلُ؟ قال: ذلك شرٌّ وأخبثٌّ (2).
وعن أبي سعيد الخدري (3)، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث (4) الأسقِيَةِ أنْ يُشرب من أفواهِهَا.
وعن أنس (5)، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب (6) ثلاثاً ويقول: "إنَّهُ أروى وأبرُأُ وأمْرأُ".
قال أنس: وأنا أتنفس في الشرابِ (6) ثلاثاً.
النسائي (7)، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاث مرات، فإنَّهُ أهنأ وأمرأ".
مسلم (8)، عن أبي قتادة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتَنَفَّس في الإِنَاءِ.
مالك (9)، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ نهى عن الئفْخِ في الشرابِ، فقال لَهُ رجل: يا رسُولَ الله إنِّي لا أرْوَيْ من نَفَس واحد واحد، فقال لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فأبِنِ القدح عن فِيكَ و (10) تنفَّسْ "قال: فإنِّي أَرى القَذَاةَ فِيهِ قال: "فاهْرِقْهَا".
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (113).
(2)
مسلم: (ذاك أشر أو أخبث).
(3)
مسلم: (3/ 1600)(36) كتاب الأشربة (13) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما - رقم (111).
(4)
وفي رواية لمسلم: "واختناثها أن يقلب رأسها حتى يشرب منه".
(5)
مسلم: (3/ 1602)(36) كتاب الأشربة (16) باب كراهة الننفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء - رقم (123).
(6)
(ف): (الإناء).
(7)
رواه النسائي في الوليمة في الكرى، كذا عزاه المزي في التحفة:(1/ 446).
(8)
مسلم: (2/ 1603)(36) كتاب الأشربة (16) باب كراهة التنفس في نفس الإناء - رقم (121).
(9)
الموطأ: (2/ 925)(49) كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم (7) باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب - رقم (12).
(10)
الموطأ: (ثم).
البخاري (1)، عن أنس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارِنا هذ فاستسقى، فحلَبْنَا (2) شاة لنا، ثمَّ شُبْتُهُ مني ماء بِئرِنَا هذه فأعطيتُهُ، وأبو بكرٍ عن يسارِهِ، وعمر تُجَاهَهُ، وأعرابيٌّ عن يمشِهِ، فلما فرغَ قال عمر: هذا أبو بكرٍ فأعطى الأعرابيَّ فَضْلَهُ ثم قال: الأيمنُونَ الأَيْمَنُونَ ألا فَيَمِّنُوا.
قال أنس: فهي سُنَّةٌ فهي سُنَّةٌ (3).
مسلم (4)، عن سهل بن سعد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بشرابٍ فشرِبَ مِنْهُ، وعن يمينهِ غُلَام، وعن يَسَارِهِ أشيَاخ فقال للغلام: "أَتأْذَنُ لي أن أعْطِى هَؤلَاء؟ فقال: الغُلَامُ: لا واللهِ لا أُوثرُ بنصيبي مِنْكَ أحداً.
قال: فَتلَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يَدِهِ.
وعن أبي قتادة (5)، عن النبي - صلى- الله عليه وسلم - قال:"إنَّ ساقي القوم آخرهم -يعني (6) - شرباً".
أبو داود (7)، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُستَعْذَبُ لَهُ الماءُ من بُيُوتِ السقيا.
قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان.
النسائي (8)، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترُمُّ من كل الشجر".
(1) البخاري: (5/ 238)(51) كتاب الهبة (4) باب من استسقى - رقم (2571).
(2)
البخاري: (فحلبنا له).
(3)
البخاري: (ثلاث مرات).
(4)
مسلم: (4/ 1603)(36) كتاب الأشربة (17) باب استحباب إدارة الماء واللبن - رقم (127).
(5)
مسلم: (1/ 472 - 474)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (55) باب قضاء الصلاة الفائتة - رقم (311).
(6)
(يعني): ليست في مسلم وكذا (ف).
(7)
أبو داود: (9/ 114)(20) كتاب الأشربة (22) باب في إيكاء الآنية - رقم (3735).
(8)
رواه النسائي: في الوليمة في الكبرى، كذا عزاه المزي في التحفة:(7/ 62).
الترمذي (1)، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُجَثَّمَةِ ولبنِ الجَلَّالَةِ، والشرب (2) من في السِّقاءِ.
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
البخاري (3)، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خمَرُوا (4) الآنيةَ، وأوْكئوا (5) الأسْقِيَةَ، وأجِيفُوا الأبوابَ، واكْفِتُوا (6) صبيانَكُم عند المساءِ، فإنَّ للجنّ انتشاراً وخَطْفَة، وأطفئُوا الصابيح عند الرُّقَادِ فإنَّ الفُوَيْسقةَ (7) رُبَّما اجترَّت الفتيلَةَ فأحرقت أهل البيت".
مسلم (8)، عن جابر (9) أيضاً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان جُنْحُ الليل - و (10) أمسيم - فكُفُّوا صبْيَانَكُمْ، فإنَّ الشيطان ينتشِرُ حينئذٍ، فإذا ذهب ساعةٌ من الليل فحلُّوهُمْ، واغلِقُوا الأبوابَ واذكُرُوا اسم الله، فإنَّ الشيطان لا يفتَحُ باباً مُغْلقاً، وأوْكُوا قرَبَكُم، واذكُرُوا اسم الله، وخَمرُوا آنِيَتَكُمْ، واذكروا اسم اللهِ، ولو أن تَعْرُضُوا عليها شيئاً، وأطْفئوا مصابِيحَكُم".
(1) الترمذي: (4/ 238)(16) كتاب الأطعمة (24) باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها - رقم (1825).
(2)
الترمذي: (وعن الشرب).
(3)
البخاري: (6/ 409)(59) كتاب بدء الخلق (16) باب إذا وقع الذباب في ضراب أحدكم - رقم (3316).
(4)
(خمروا الآنية): (أي غطوها).
(5)
(وأوكئوا): أي اربطوها وشدوها، والوكاء اسم ما يسد به فم القربة.
(6)
(وأكفتوا): (أي ضموهم إليكم، والمعنى: (امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت.
(7)
(الفويسقة): هي الفأرة.
(8)
مسلم: (3/ 1595)(36) كتاب الأشربة (12) باب الأمر بتغطية الإناء - رقم (97).
(9)
(ف): (جابر بن عبد الله).
(10)
مسلم: (أو).