المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في السلام والإستئذان - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب في السلام والإستئذان

‌باب في السلام والإستئذان

مسلم (1)، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخُلُنّ (2) الجنة حتى تُؤْمِنُوا، ولا تْؤمِنُوا (3) حتى تحابُّوا، أوَ لَا أدُتُكُمْ على شيء إذا فعلتمُوهُ تحاببتم؟ ، أفشوا السلام بينكم".

وعن أبي سعيد الخدري (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إيَّاكم والجلوسَ في الطُّرقاتِ" قالوا: يا رسول الله، ما لنا بُدُّ من مجالسنَا. نتحدثُ فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فإذا أبيتُم إلا المجالس (5) فأعطوا الطريق حقَهُ"، قالوا: وماحقهُ؟ قال: "غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالعروف والنهى عن المنكر".

وعن أبي هريرة (6)، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وعليك السلام" وذكره الحديث.

النَّسائيُّ (7) عن جابر بن سُلَيم، قال: لقيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: عليك (8) السلام يا رسول الله. قال: "عليك السلام تحية الميت، السلامُ عليكم ثلاثًا، أي هكذا فقل".

(1) مسلم: (1/ 74)(1) كتاب الإيمان (22) باب بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون - رقم (93).

(2)

مسلم: (تدخلون) وكذا (د، ف).

(3)

(ف)(تؤمنون).

(4)

مسلم (3/ 1675)(37) كتاب اللباس والزينة (32) باب النهي عن الجلوس في الطرقات - رقم (114).

(5)

مسلم: (المجلس).

(6)

مسلم: (1/ 298)(4) كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (45).

(7)

عمل اليوم واليلة - رقم (317).

(8)

النسائي: (عليكم).

ص: 821

البخاري (1): عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالْ: "يُسَلِّم الصغيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعِدِ، والقليلُ على الكثير".

وفي طريق آخر (2): "يُسَلِّمُ الراكب على الماشي".

الترمذي (3)، عن فَضَالة بن عُبيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"يسلم الماشي على القائم".

البزار (4)، عن جابر بن عبد الله - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يُسلِّم الراكب على الماشي، والماشى على القاعد - والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل".

مسلم (5) عن أنسٍ، أنَّهُ كان يمشي مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فمرَّ بصبيانٍ فسَلَّم عليهم.

أبو داود (6)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتهى أحدُكُم إلى المجلس فليسلِّم، وإذا (7) أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة".

وعن علي بن أبي طالب (8)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يجزيء عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسلِّم أحدهم، ويجزيء عن الجلوس أن يرُدَّ أحَدُهم".

(1) البخاري: (11/ 16)(79) كتاب الإستئذان (4) باب تسليم القليل على الكثير - رقم (6231).

(2)

البخاري: (11/ 17)(79) كتاب الإستئذان (5) باب يسلم الراكب على الماشي - رقم (6232).

(3)

الترمذي: (5/ 59)(43) كتاب الإستئذان (14) باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي - رقم (2705).

(4)

كشف الأستار: (2/ 420) - رقم (2006).

(5)

مسلم: (4/ 1708)(39) كتاب السلام (5) باب استحباب السلام على الصبيان - رقم (15).

(6)

أبو داود: (4/ 353) - كتاب الأدب - باب في السلام إذا قام من المجلس - رقم (5208).

(7)

أبو داود: (فإذا).

(8)

أبو داود (4/ 353) - كتاب الأدب - باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة - رقم (5210).

ص: 822

الترمذي (1)، عن المقداد بن الأسود - في حديثٍ - قال: فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيُسَلِّم تسليمًا لا يُوقِظ النائِم، ويُسْمِعُ اليقظانَ.

وذكره مسلم (2)، أيضًا.

وقال أبو عيسى فيه حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

أبو داودا (3)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُسيد بن حضير (4) قال: بينما هو يحدث القوم، وكان فيه مزَاحٌ، بَيْنما (5) يُضْحِكُهُمْ فطعن (6) النبيُّ صلى الله عليه وسلم في خاصرَتِهِ بعودٍ، فقال: أصْبِرْنِي (7) قال "اصْطَبِر"(8)، قال إنَّ عليك قميصًا وليس عليَّ قميص، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضَنَهُ وجعل يُقَبِّل كَشْحَهُ. قال: إنما أردت هذا يا رسول الله.

(أصْبِرْنِي: أقِدْني)، (واصطَبِر: اسْتَقِد).

الترمذي (9)، عن صفوان بن عسَّالٍ قال: قال يهوديٌ لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال صاحبه: لا تقُلْ نبي إنهُ لو سمعك كان له أربعة أعينٍ فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله (10) تسع آياتٍ بينات. فقال لهم:

(1) الترمذي: (5/ 66)(43) كتاب الإستئذان (26) باب كيف السلام - رقم (2719).

(2)

مسلم: (3/ 1625)(36) كتاب الأشربة (32) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره - رقم (174).

(3)

أبو داود: (4/ 356) - كتاب الأدب - باب في قبلة الجسد - رقم (5224).

(4)

أبو داود: أسيد بن حضير رجل من الأنصار.

(5)

أبو داود: (بينا) وكذا (د) وفي (ف): (بيما هو).

(6)

أبو داود: (فطعنه) وكذا (د).

(7)

(أصبرني) أي أقدني من نفسك.

(8)

(اصطبر) استقد.

(9)

الترمذي: (5/ 72 - 73)(43) كتاب الإستئذان (33) باب ما جاء في قبلة اليد والرجل - رقم (2733).

(10)

الترمذي: (فسألاه) وكذا (د، ف).

ص: 823

"لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقوا ولا تَزْنوا ولا تقتلوا النفس التي حَرَّمَ الله إلا بالحقِّ. ولا تمْشُوا ببرئ إلى ذي سلطان ليقْتلَة، ولا تسْحَروا ولا تأكلوا الرِّبَا، ولا تقذِفوا مُحْصَنَة، ولا تولُّوا الفِرَار يوم الزحف، وعليكم خاصَّةً اليهودَ ألا تعتدُوا (1) في السبت". قال: فقبَّلُوا (2) يَدَهُ ورجلَهُ، وقالا: نشهد أنك نبيٌّ قال: " فما يمنعكم (3) أن تتبعوني؟ " قالوا (4): إنّ داودَ دعا ربه أن لا يزال في ذريتهِ نبي، وإنَّا نخاف إن اتبَّعْنَاكَ (5) أن تقتُلنا اليهود.

قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

البخاري (6)، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة! هذا جبريل يقرأ عليك السلام"، قالت: قلتُ: وعليه السلام ورحمة الله وبركاتُه، ترى ما لا نرى (7)، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

النَّسائيُّ (8)، عن عمران بن حصين قال: كنَّا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلٌ فسلَّم. فقال: السلام عليكم، فردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"عشر"، [ثم جلس، ثم جاء آخر فسلم (9) فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "عشرون"](10) ثم جلس، وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -

(1)(د، ف): (تعدوا).

(2)

(ف): (فقبلا).

(3)

(ف): (ما منعكم).

(4)

(ف)(فقالا).

(5)

الترمذي: (تبعناك).

(6)

البخاري: (6/ 352)(59) كتاب بدء الخلق (6) باب ذكر الملائكة -رقم (352).

(7)

البخاري: (أرى).

(8)

عمل اليوم والليلة - رقم (337).

(9)

(فسلم): ليست في النسائي.

(10)

ما بين المعكوفتين ليس في (ف).

ص: 824

فَرَدَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال: " ثلاثون ".

البخاري (1) عن كعب بن مالك وذكر حديثه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامِنا وآتِي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُسَلِّم عليه فأقول في نفسي: هل حَرَّك شفتيْه بِرَد السلام أم لا؟، حتى كَملت خمسون ليلة، وآذَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الناسَ (2) بتوبةِ الله علينا حين صلى الفجر.

الترمذي (3) عن أُسَامَةَ بن زيد، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَرّ بمجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمين واليهود فسَلَّمَ عليهم.

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

مسلم (4) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدؤا اليهود والنصارى (5) بالسَّلامِ، وإذا (6) لقيتُم أحدَهم في طريقٍ، فاضْطرُّوهُ إلى أضيقِهِ".

وعن ابن عمر (7)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اليهود إذا سلَّموا عليكم يقول أحَدُهُم: السَّامُ (8) عليكم - فقل: و (9) عليك".

(1) البخاري: (11/ 42)(79) كتاب الإستئذان (21) باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا - رقم (6255).

(2)

(الناس): ليست في البخاري.

(3)

الترمذي: (5/ 58)(43) كتاب الإستئذان (13) باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم - رقم (2702).

(4)

سلم: (4/ 1707)(39) كتاب السلام (4) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام - رقم (13).

(5)

مسلم: (ولا النصارى).

(6)

مسلم: (فإذا).

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (8).

(8)

في الحاشية: (السام: هو الموت).

(9)

(و): ليست في مسلم.

ص: 825

وعن عروة، عن عائشة (1)، قالت استأذنَ رهطٌ من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السَّامُ عليكُم فقالت عائشة: بلْ وعليكم السَّامُ واللعنةُ فقال: (2)"يا عائشة إنَّ الله يحب الرفق في الأمرِ كلِهِ" قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: "قد قلتُ: وعليكم".

وفي رواية (3)، "قد قلتُ: عليكم" بغير واو.

وعن أبي سعيد الخدري (4)، قال: كنَّا في مجلسٍ عند أُبيِّ بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مُغْضَبًا. حتى وقف. فقال: أنشدكم بالله هل سمع أحدٌ منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول "الإستئذان ثلاث، فإن أُذن لَكَ وإلا فارجع"؟ قال أُبى وما ذاكَ؟، قال: استأذنتُ على عمر بن الخطاب أمْسِ ثلاثَ مراتٍ، فلم يُؤذن لي فرجعتُ، ثم جئتُهُ اليومَ فدخلتُ عليه، فأخبرتُهُ أنىِّ جئتُه (5) أمس، فأستأذنت (6) ثلاثًا، ثم انصرفتُ - فقال: قد (7) سمعناك ونحنُ حينئذٍ على شغلٍ - فلو ما استأذنت حتى يُؤذَنَ لك؟ قال: استأذنت كما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فو اللهِ لأوجعنَّ ظهرك وبَطْنَكَ، أو لتأتيني بمن يشهدُ لك على هذا.

قال أُبيُّ: فو الله لا يقوم معك إلا أحدثُنَا سِنَّاً. قم يا أبا سعيدٍ، فقمت حتى أتيتُ عمر فقلتُ: قد سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ هذا.

الترمذي (8) عن كَلَدَةَ بن حنبل، أن صفوان بن أمية بعثَهُ بلبنٍ ولَبَأٍ

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (10).

(2)

مسلم: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم).

(3)

مسلم: الموضع السابق.

(4)

مسلم: (3/ 1694)(38) كتاب الآداب (7) باب الإستئذان - رقم (34).

(5)

مسلم: (جئت) وكذا (ف).

(6)

مسلم: (فسلتُ).

(7)

(قد): ليست في (ف).

(8)

الترمذي (5/ 61، 62)(43) كتاب الإستئذان (18) باب ما جاء في التسليم قبل الإستئذان - رقم (2710).

ص: 826

وِضغابيس (1) إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي - قال: فدخلُت (2) ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ارجع فقل: السلام عليكم أأدْخُلُ" وذلك بعدما أسلم صفوان.

قال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ.

أبو داود (3)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رسولُ الرجل إلى الرجل إذْنُهُ".

البخاري (4)، عن أبي هريرة قال: دخلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لَبَنَاً في قدح. فقال: "أبا هريرة (5) ألْحق أهلَ الصُّفَّةِ فادعهم إليّ" فأتيتُهم، فدعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا، فأُذنَ لهم فدخلوا.

مسلم (6) عن جابر (7) قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته (8) فقال: "من هذا! " قلت: أنا قال: فخرج وهو يقول: "أنا، أنا".

وفي رواية (9)، كأنه كَرِهَ ذلك.

وعن سهل بن سعد (10)، أن رجلاً اطلع في جُحْرٍ في باب النبي - صلى الله. عليه وسلم - ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِدْرى يحُكُّ بها رأسَهُ، فلما

(1) في حاشية الأصل: الضغابيس: صغار القثاءة، وقال أبو عيسى: الضغابيس؛ هو حشيش يؤْكل.

(2)

الترمذي: (فدخلت عليه) وكذا (د).

(3)

أبو داود: (4/ 348) - كتاب الأدب باب في الرجل يُدْعَى أيكون ذلك إذنه - رقم (5189).

(4)

البخاري: (11/ 33)(79) كتاب الإستئذان (14) باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن - رقم (6246).

(5)

البخاري: (أبا هر).

(6)

مسلم: (3/ 1697)(38) كتاب الآداب (8) باب كراهة قول المستأذن أنا - رقم (38).

(7)

(د): (جابر بن عبد الله).

(8)

مسلم: (فدعوت) وكذا (د).

(9)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين رقم (39).

(10)

مسلم: (3/ 1698)(38) كتاب الآداب (9) باب تحريم النظر في بيت غيره - رقم (40).

ص: 827