الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الله بن عمر وهي بنت عثمان بن مظعون وعمّها قدامة فكرهته ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فتزوجها المغيرة بن شعبة".
قال: وهذا أصح من قول من قال زوجها أبوها ذكر هذا الحديث في كتاب العلل وفي كتاب السنن (1).
البخاري (2): عن خنساء بنت خِدَام، أنَّ أباها زوجها وهي ثيب (3) فكرهت، فأتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَ نكاحهُ (4).
روى أنها كانت بكرًا، وقع ذلك في كتاب أبي داود، والنسائي (5)، والصحيح أنها كانت ثيبًا.
باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط
أبو داود (6)، عن أم حبيبة، أنَّها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوَّجها النجاشى النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم (7)، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع
(1) السنن: (3/ 229 - 230).
(2)
البخاري: (9/ 101)(67) كتاب النكاح (42) باب إذا زوَّج الرجل ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود - رقم (5138).
(3)
الأصل: (بنت).
(4)
في البخاري: (فرد نكاحها).
(5)
عزاه المزي في تحفة الأشراف (2/ 227) إلى النسائي في الكبرى، وعزاه ابن حجر في الفتح (9/ 103) للنسائي فقط، وقال: "وهذا سند ظاهره الصحة، ولكن له علة أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي فأدخل بينه وبين عطاء إبراهيم بن مرة وفيه مقال، وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرًا).
(6)
أبو داود: (2/ 583)(6) كتاب النكاح (29) باب الصداق - رقم (2107).
(7)
(درهم): ليست في أبي داود.
زاد النسائي (1)، "وجهزها من عنده".
مسلم (2)، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمن، قال: سألتُ عائشةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقُهُ لَأزواجِهِ ثنتى عشرةَ أُوقيةً ونشًّا. قالت: أتدري ما النَّشُّ؟
قلتُ: لا. قالت: نصف أُوقيةٍ قالت: فتلك خمس مائة درهم.
وعن أبي هريرة (3)، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنىِّ تزوجتُ امرأةً من الأنصار، فقال لهُ النبي صلى الله عليه وسلم:"هل نظرت إليها؟ فإنَّ في عيونِ الأنصار شيئًا" قال: قد نظرتُ إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أوَاقٍ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "على أربع أوَاقٍ؟ كأنما تنحِتُون الفضة من عُرض هذا الجبلِ. ما عندنا ما نُعطيك ولكن عسى أن نبعَثكَ في بعثٍ فتصيبُ (4) منهُ".
قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.
مسلم (5)، عن سهل بن سعد، قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! جئتُ أهَبُ لك نفسي فنظر إليها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فصعَّدَ النَّظر منها وصوَّبَهُ، ثم طَأطَأ رسول الله - صلى الله عليه
(1) النسائي: (6/ 119)(26) كتاب النكاح (66) القسط في الأصدقة - رقم (3350).
(2)
مسلم: (2/ 1042)(16) كتاب النكاح (13) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (78).
(3)
مسلم: (2/ 1040)(16) كتاب النكاح (12) باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها - رقم (75).
(4)
في مسلم: (تصيب).
(5)
مسلم: (2/ 1041)(16) كتاب النكاح (13) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (76).
وسلم - رأسهُ. فلمَّا رأت المرأة أنَّهُ لم يقض فيها شيئًا جلستْ. فقام رجُلٌ من أصحابِهِ فقال: يا رسول الله! إنْ لم يكن لكَ بها حاجة فزوِّجنيها. قال: "هل معك (1) من شيء؟ " فقال: لا. واللهِ يا رسول الله. قال: "اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئًا؟ " فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدتُ شيئًا. ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظر ولو خاتمًا (2) من حديد" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا (2) من حديد ولكن هذا إزاري (قال سهل: ماله رداءٌ) فلها نصفُهُ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصنع بإزارِكَ؟ إن لبستَهُ لم يكن عليها منهُ شيءٌ وإن لَبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شيء "فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسُهُ قام. فرآهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوَليا. فأمر به فدُعى. فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا (عدّدها) فقال: "تقْرَوهن عن ظهر قلبك؟ " قال: نعم. قال: "فاذهب فقد مُلِّكْتَها بما معك من القرآن".
وفي طريق أخرى (3)"انطلق فقد زوجتُكَها فعلِّمْهَا من القرآنِ".
وعن عقبة بن عامر (4)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحق الشرط أن يُوفَى (5) ما استحللتم به الفروج".
البخاري (6)، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأةُ طلاقَ أُخْتِها.
(1) في مسلم: (فهل عندك من شيء).
(2)
مسلم: خاتمٌ.
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين (77).
(4)
مسلم: (2/ 1035)(16) كتاب النكاح (8) باب الوفاء بالشروط في النكاح - رقم (63).
(5)
مسلم: (أن يوفى به).
(6)
البخاري: (5/ 382)(54) كتاب الشروط (11) باب الشروط في الطلاق - رقم (2727) وهو جزء من حديث طويل.