المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

عبد الله بن عمر وهي بنت عثمان بن مظعون وعمّها قدامة فكرهته ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فتزوجها المغيرة بن شعبة".

قال: وهذا أصح من قول من قال زوجها أبوها ذكر هذا الحديث في كتاب العلل وفي كتاب السنن (1).

البخاري (2): عن خنساء بنت خِدَام، أنَّ أباها زوجها وهي ثيب (3) فكرهت، فأتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَ نكاحهُ (4).

روى أنها كانت بكرًا، وقع ذلك في كتاب أبي داود، والنسائي (5)، والصحيح أنها كانت ثيبًا.

‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

أبو داود (6)، عن أم حبيبة، أنَّها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوَّجها النجاشى النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم (7)، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع

(1) السنن: (3/ 229 - 230).

(2)

البخاري: (9/ 101)(67) كتاب النكاح (42) باب إذا زوَّج الرجل ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود - رقم (5138).

(3)

الأصل: (بنت).

(4)

في البخاري: (فرد نكاحها).

(5)

عزاه المزي في تحفة الأشراف (2/ 227) إلى النسائي في الكبرى، وعزاه ابن حجر في الفتح (9/ 103) للنسائي فقط، وقال: "وهذا سند ظاهره الصحة، ولكن له علة أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي فأدخل بينه وبين عطاء إبراهيم بن مرة وفيه مقال، وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرًا).

(6)

أبو داود: (2/ 583)(6) كتاب النكاح (29) باب الصداق - رقم (2107).

(7)

(درهم): ليست في أبي داود.

ص: 616

زاد النسائي (1)، "وجهزها من عنده".

مسلم (2)، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمن، قال: سألتُ عائشةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقُهُ لَأزواجِهِ ثنتى عشرةَ أُوقيةً ونشًّا. قالت: أتدري ما النَّشُّ؟

قلتُ: لا. قالت: نصف أُوقيةٍ قالت: فتلك خمس مائة درهم.

وعن أبي هريرة (3)، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنىِّ تزوجتُ امرأةً من الأنصار، فقال لهُ النبي صلى الله عليه وسلم:"هل نظرت إليها؟ فإنَّ في عيونِ الأنصار شيئًا" قال: قد نظرتُ إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أوَاقٍ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "على أربع أوَاقٍ؟ كأنما تنحِتُون الفضة من عُرض هذا الجبلِ. ما عندنا ما نُعطيك ولكن عسى أن نبعَثكَ في بعثٍ فتصيبُ (4) منهُ".

قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.

مسلم (5)، عن سهل بن سعد، قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! جئتُ أهَبُ لك نفسي فنظر إليها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فصعَّدَ النَّظر منها وصوَّبَهُ، ثم طَأطَأ رسول الله - صلى الله عليه

(1) النسائي: (6/ 119)(26) كتاب النكاح (66) القسط في الأصدقة - رقم (3350).

(2)

مسلم: (2/ 1042)(16) كتاب النكاح (13) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (78).

(3)

مسلم: (2/ 1040)(16) كتاب النكاح (12) باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها - رقم (75).

(4)

في مسلم: (تصيب).

(5)

مسلم: (2/ 1041)(16) كتاب النكاح (13) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (76).

ص: 617

وسلم - رأسهُ. فلمَّا رأت المرأة أنَّهُ لم يقض فيها شيئًا جلستْ. فقام رجُلٌ من أصحابِهِ فقال: يا رسول الله! إنْ لم يكن لكَ بها حاجة فزوِّجنيها. قال: "هل معك (1) من شيء؟ " فقال: لا. واللهِ يا رسول الله. قال: "اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئًا؟ " فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدتُ شيئًا. ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظر ولو خاتمًا (2) من حديد" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا (2) من حديد ولكن هذا إزاري (قال سهل: ماله رداءٌ) فلها نصفُهُ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصنع بإزارِكَ؟ إن لبستَهُ لم يكن عليها منهُ شيءٌ وإن لَبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شيء "فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسُهُ قام. فرآهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوَليا. فأمر به فدُعى. فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا (عدّدها) فقال: "تقْرَوهن عن ظهر قلبك؟ " قال: نعم. قال: "فاذهب فقد مُلِّكْتَها بما معك من القرآن".

وفي طريق أخرى (3)"انطلق فقد زوجتُكَها فعلِّمْهَا من القرآنِ".

وعن عقبة بن عامر (4)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحق الشرط أن يُوفَى (5) ما استحللتم به الفروج".

البخاري (6)، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأةُ طلاقَ أُخْتِها.

(1) في مسلم: (فهل عندك من شيء).

(2)

مسلم: خاتمٌ.

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين (77).

(4)

مسلم: (2/ 1035)(16) كتاب النكاح (8) باب الوفاء بالشروط في النكاح - رقم (63).

(5)

مسلم: (أن يوفى به).

(6)

البخاري: (5/ 382)(54) كتاب الشروط (11) باب الشروط في الطلاق - رقم (2727) وهو جزء من حديث طويل.

ص: 618