الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: لا، بل بيعٌ، فاشترى منه شاةً، فصُنِعَتْ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَوَاد البطنِ (1) أن يُشوى.
قال: وأيمُ الله، ما من الثَّلَاثِينَ ومِائَةٍ إلَّا حزَّ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حُزَّة (2) من سواد بطنها، إن كان شاهدًا أعطاهُ، وإن كان غائبًا خَبَأَ لَهُ.
قال: وجعل قصعتين، فأكلنا منهما أجمعون، وشبعنا وفضل في القصعتين، فخملتُهُ على البعير أو كما قال.
وعن عائشة (3)، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهوديٍّ طعامًا بنسيئةٍ فَأَعطَاهُ دِرْعًا لَهُ، رَهْنًا.
باب في الحكرة ووضع الجوائِح
مسلم (4)، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احْتَكَرَ فَهُوَ خاطِئٌ" فقيل لسعيد: فإِنَّك تَحْتَكِرُ؟ قال سعيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الذي كان يُحَدِّثُ هذا الحديث كان يِحْتكِرُ.
وعن جابر بن عبد الله (5)، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بوضع الجوائِح.
وعنه (6)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بِعْتَ من أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لك أنْ تأخذ مِنْهُ شيئًا، بم تَأْخُذُ مال أخِيكَ بغير حقٍّ؟ ".
(1) سواد البطن: الكبد.
(2)
حزة: القطعة من اللحم، وفي مسلم:(حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة، حزة من سواد بطها).
(3)
مسلم: (3/ 1226)(22) كتاب المساقاة (24) باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر - رقم (124).
(4)
مسلم: (3/ 1227)(22) كتاب المساقاة (26) باب تحريم الإحتكار في الأقوات - رقم (129).
(5)
مسلم: (3/ 1191)(22) كتاب المساقاة (3) باب وضع الجوائح - رقم (10).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (14).