الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي أخرى (1)، فقالوا: محمد والخميسُ، وفيها وقال النَاسُ: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم وَلَدٍ. قالوا: إن حجبها فهي امرأتُهُ وإن لم يحجُبْهَا فهي أُمُّ ولدٍ، فلما أراد أن يركَبَ حجبها. وذكر الحديث. وفي أخرى (2)، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها من دِحية بسبعة أرْوُّسٍ.
باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا
النسائي (3)، عن علي رضي الله عنه، قال: تزوجتُ فاطمةَ، فقلتُ: يا رسول الله! ابن لي (4) فقال: "أعطها شيئًا" فقلت: ما عندى شيءٌ قال: "فأين دِرْعُكَ الحُطَمِيةُ؟ " قلت: هو عندي، قال:"فأعطها إياهُ".
أبو داود (5)، عن عقبة بن عامر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل:"أترضى أن أزوجك فلانة" قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا" قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل الرجل بها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا وإني أُشهدكم أني أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمَهُ فباعته بمائة ألف.
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (87).
(2)
مسلم: نفر الموضع السابق.
(3)
النسائي: (6/ 129)(26) كتاب النكاح (76) تحلة الخلوة - رقم (3375).
(4)
في النسائي: (ابن بي).
(5)
أبو داود: (2/ 590)(6) كتاب النكاح (32) باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات - رقم (2117).