الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايَعَا (1) على ذلك، فقد وجب البيعُ، وإنْ تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحدٌ منهما البيع، فقد وجب (2) ".
قال نافع (3): فكان -يعني ابن عمر- إذا بايع (4)، رجلًا فأراد ألا يُقِيلَهُ قام فمشى هُنَيْهةً ثم رجع إليه.
باب
مسلم (5)، عن جابر بن عبد الله قال: جاء عبدٌ فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرةِ، ولم يشعر أنَّهُ عبد فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعدُ حتى يسأله:"أعبد هو؟ ".
باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب
مسلم (6)، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعُجِنَ، ثم جاء رجل مشركٌ مُشْعَانِّ (7)، طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أبيعٌ أم عطيَّةٌ -أو قال-: أم هبةٌ؟ ".
(1)(د، ف): (وتبايعا).
(2)
مسلم: (فقد وجب البيع).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (45).
(4)
(ف): (باع).
(5)
مسلم: سبق تخريجهُ. هذا الحديث ساقط من نسخة (د).
(6)
مسلم: (3/ 1627)(36) كتاب الأشربة (32) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره - رقم (175).
(7)
مشعان: منتفش الشعر ومتفرقه.