الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلم (1) عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كَفَىَ بالمرء إثمًا أن يُضَيِّعَ مَنْ يقوت".
وعن عائشة (2)، قالت: دخلتْ هند بنتُ عتبة امرأةُ أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني من النفقة ما يكفينى ويكفي بنيَّ إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بَنيكِ".
البخاري (3)، عن عمر بن الخطاب "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوتَ سنتهم".
النسائي (4)، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعظمُ النساءِ بركةً أيسرهنَّ مَؤُنة".
باب في الرّضاع
مسلم (5) عن عائشة قالت: "جاء عمِّي من الرَّضاعة يستأذنُ عليّ، فأبيْتُ أنْ آذَنَ له حتى أستأمرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قلتُ: إنَّ عمى من الرضاعة استأذن عليّ فَأبيتُ
(1) مسلم: (2/ 692)(12) كتاب الزكاة (12) باب فضل النفقة على العيال - رقم (40). ولفظه: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمَّن يملك قوته".
وأما لفظ المصنف فهو لفظ رواية أبي داود وغيره.
(2)
مسلم: (3/ 1338)(30) كتاب الأقضية (4) باب قضية هند - رقم (7).
(3)
البخاري: (9/ 412)(69) كتاب النفقات (3) باب حبس الرجل قوت سنة على أهله - رقم (5357).
(4)
النسائي في كتاب عشرة النساء: (ص 328) - رقم (392) وإسناده ضعيف لضعف ابن سخبرةَ، انظر "رفع الجناح" للقاري بتحقيق خالد العنبري (ص 40).
(5)
مسلم: (2/ 1070)(17) كتاب الرضاع (2) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل - رقم (7).
أنْ آذَنَ له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فَلْيلجْ عليكِ عَمُّك" قالت (1): إنما أرضعتني المرْأةُ ولم يُرضعني الرجُلُ قال: "إنه عَمُّكِ فليلج عليك".
وعنها (2) في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إن الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة".
وعن أم حبيبة (3) قالت: "دخل علَّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ (4): هل لك في أختى ابنة (5) أبي سفيان؟ فقال: "أفعل ماذا؟ " قلتُ: تنكِحها. قال: "أوتحبين ذلك" قالت: لستُ لك بمْخِليَةٍ": (6) وأحبُّ مَنْ شَركني في الخير أختي. قال: "فإنها لا تحلُّ لي" قلتُ: فإني أُخبِرت أنك تخطب دُرّة ابنة أبي سلمة قال: "ابنة أم سلمة" قلتُ: نعم قال: "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجْري ما حلّت لط، إنها ابنة أخي من الرَّضاعة أرضعتني وإياها ثُويبَةُ فلا تعرضنَ علَّي بَنَاتكنَّ ولا أخواتِكُنَّ".
وعن عائشة (7) قالت: جاءت سَهْلَةُ بنتُ سُهَيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفةَ مِن دُخول سالم (وهو حليفه) فقالَ النبي صلى الله عليه وسلم:"أرضعيه" قالت: وكيف أرضعهُ وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "قد علمت أنه رجلٌ كبير".
(1) ف (قلت).
(2)
مسلم: (2/ 1068) أول كتاب الرضاع - رقم (1).
(3)
مسلم: (2/ 1072)(17) كتاب الرضاع (4) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة - رقم (15).
(4)
مسلم: فقلت له.
(5)
مسلم: بنت.
(6)
بمخيلة اسم فاعل من الإخلاء، أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة.
(7)
مسلم: (2/ 1076)(17) كتاب الرضاع (7) باب رضاعة الكبير - رقم (26).
وفي أخرى (1)"أرضعيه تَحْرُمي عليه، ويَذْهَب الذي في نفس أبي حُذيفة" فرجعتْ، فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
وفي أخرى (2)، فقالت: إنَّه ذُو لحية، فقال:"أرضعيه يذهبُ ما في وَجْهِ أبي حذيفة".
وعن زينب (3) ابنة أبي سلمة أن أم سلمة (4) كانت تقول أَبَي سائِرُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهنَّ أحدًا بتلك الرَّضاعةِ، وقلن لعائشة: والله، ما نرى هذه إلا رخصةً أرخصها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصةً، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرَّضاعة ولا رَائِينَا.
ذكر أبو داود (5) في هذا الحديث أنَّها أرضعته خمسَ رضعاتٍ وأن عائشة "كانتْ تأمر بناتِ أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبَّتْ عائشة أنْ يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا خمس رضعاتٍ، ثم يدخل عليها".
مسلم (6) عن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندى رجل قاعدٌ فاشتدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرَّضاعة، قالت: فقال: "انْظرنَ إخوانكنَّ من الرضاعة فإنما الرَّضاعة من (7) المجاعة".
وعن أم الفضل بنت الحارث (8) قالت: "دخل أعرابي على نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتى، فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأةٌ فتزوجتُ
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (27).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (30).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (31).
(4)
مسلم: أن أمَّها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت.
(5)
أبو داود: (2/ 550)(6) كتاب النكاح (10) باب من حرم به - رقم (2061).
(6)
مسلم: (2/ 1078)(17) كتاب الرضاع (8) باب إنما الرضاعة من المجاعة - رقم (32).
(7)
في الأصل، و (د):(عن).
(8)
مسلم: (2/ 1074)(17) كتاب الرضاع (5) باب في المصة والمصتين - رقم (18).
عليها أخرى، فزعمتْ امرأتي الأولى أنها أرضعتْ امرأتي الحُدْثى (1) رضعةَ أو رضعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تُحرم الإ ملاجة (2) والإملاجتان".
البخاري (3) عن عُقْبَةَ بن الحارِثِ: أنه تزوَّج بنتًا (4) لأبي إهابِ بن عَزيز، فأتته امرأةٌ، فقالتْ: إني أرضعتُ عقبةَ والتي تزوج، فقال لها عقبةُ: ما أعلم أنَّكِ أرْضَعْتِنى ولا أخبَرْتِني. فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم (5)، فقالوا: ما علمنا أرضعتْ صاحِبتَنَا. فركِبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسألهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كيف وقد قيل؟ " ففارقها
ونكحتْ زوجًا غيره.
وفي طريق أخرى (6): قلتُ: إنها كاذبةٌ. فقال: كيف بها وقد زعمتْ أنها قد أرضعتْكُما، دعْها عنك.
أبو داود (7)، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما يُذهب عني مذمَّة (8) الرضاع قال: "الغُرَّةُ: العبدُ أو الأمَة".
(1)(الحُدثي): أي الجديدة، وهو تأنيث أحدث.
(2)
(الإملاجة): هي المصة، يقال: ملج الصبى أمه وأملجته.
(3)
البخاري: (5/ 297)(52) كتاب الشهادات (4) باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيءٍ
…
- رقم (2640).
(4)
البخاري: ابنة.
(5)
البخاري: يسألهم.
(6)
البخاري: (9/ 56)(67) كتاب النكاح (23) باب شهادة المرضعة - رقم (5104).
(7)
أبو داود: (2/ 553)(6) كتاب النكاح (12) باب في الرَّضْخ عند الفصال - رقم (2064).
(8)
(مذمة الرضاع): يعني ذمام الرضاع وحقه، وفيه لغتان: مَذَمَّة، ومَذِمَة -بكسر الذَّال المعجمة وفتحها- والمعنى: أنها قد خدمتك وأنت طفل وحضنتك وأنت صغير فكافئها بخادم يخدمها، تكفيها المهنة قضاء لذمامها وجزاءً لها على إحسانها. قاله الخطابي.
وثمة حاشية مفيدة في هامش الأصل:
معنى قوله: "ما ينفي عني مذمة الرضاع" أنهم كانوا يستحبون عند فصال الصبى أن يؤتوا بشيء سوى الأُجرة، فكأنه قال: أي شيء يُسقط عني حق التي أرضعتني حتى أكون قد أديته كاملاً؟ فقال: الغرة العبد أو الأمة.