الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري (1)، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قومٍ اليمين فأسرعوا، فَأَمَرَ أنْ يُسهَمَ بَيْنَهم في اليَمينِ أيهم يَحْلِفُ.
مسلم (2)، عن أبي أمامة الحارثي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتطع حق امرئٍ مُسلِمٍ بيمينِهِ فقد أوجب اللهُ لَهُ النَّارَ وحرَّم عليه الجنَّةَ" فاقال لَهُ رجلٌ: وِإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال: "وإنْ قَضِيبًا
من أراك".
باب في اللقطة والضوال
مسلم (3)، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (4)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.
وعن زيد بن خالد (5)، عن رسول أدته صلى الله عليه وسلم قال:"من آوى ضَالَّةً فهو ضالٌّ (6) ما لم يُعَرِّفْهَا".
وعنه (7)، أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ فقال:"عَرِّفْهَا سنةً، ثم اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم استنفق (8) بها فإن جاءَ ربُّها فأدِّهَا إليه" فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟، فقال:"خُذْهَا فإنما هي لك أو لأخيك أو للذِّئب" قال: يا رسول الله فضالَّةُ الإِبل؟ قال: فغضِبَ
(1) البخاري: (5/ 337)(52) كتاب الشهادات (24) باب إذا تسارع قوم في اليمين - رقم (2674).
(2)
مسلم: (1/ 122)(1) كتاب الإيمان (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين - رقم (218).
(3)
مسلم: (3/ 135)(31) كتاب اللقطة (1) باب في لقطة الحاج رقم (11).
(4)
(ف، د): (التميمي).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (12).
(6)
المراد بالضال هنا: المفارق للصواب.
(7)
مسلم: (3/ 1348)(31) كتاب اللقطة - رقم (2).
(8)
أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرَّتْ وجنتاهُ (أو احمر وجهه) ثم قال: "مالك ولها؟ معها حِذَاؤُهَا وسِقَاؤُهَا حتى يلقاها ربُّها".
وعنه (1)، قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ (2)، الذهب أو الوَرِقِ؟ فقال:"اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم عرِّفْهَا سنةً فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقها ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالِبُها يومًا من الدَّهْرِ فأدِّهَا إليهِ".
وسأله عن ضالة الإِبل؟ فقال: "مالك ولها؟ دعها معها حِذَاؤها وسقاؤها تَرِدُ الماء وتأكُلُ الشجر حتى يجدها ربُّها". وسألَهُ عن الشاة؟ فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
وفي أخرى (3)، "فإن جاء صاحبها فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فأعطها إيَّاهُ وإلا فَهِيَ لَكَ".
البخاري (4)، عن شعبة، عن سلمَةَ بن كُهَيْل، قال: سمعتُ سُويد بن غَفْلَةَ قال: كُنْتُ مع سلمان بن ربيعةَ وزيد بن صُوحانَ في غزاةٍ، فوجدت سَوطًا، قالا لي: أَلقِهِ، فقلت: لا ولكنِّى إنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وإلَّا استَمتعتُ به، فلمَّا رجعنا حَجَجْنَا، فمررتُ بالمدينةِ، فسألتُ أُبيَّ بن كعب قال: وجدتُ صُرَّةً فيها مائةُ دينارٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) فأتيْتُ بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "عَرفْهَا حولًا" فعرَّفْتُها حوْلًا ثم أتيتُه (6)، فقال:"عرفْهَا حولًا" فعرفتها حولًا ثم أتيتُهُ فقال: "عرِّفْهَا حولًا (7) " ثم أتيته الرابعة فقال: "اعرف عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا ووعَاءَهَا فإن جاءَ صاحِبُها وإلَّا استمتع بها".
(1) المصدر السابق: (5).
(2)
(ف): (لقطة).
(3)
المصدر السابق: (6).
(4)
البخاري: (5/ 110)(45) كتاب اللقطة (10) باب هل يأخذ اللقطة - رقم (2437).
(5)
البخاري: (على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار).
(6)
البخاري: (أتيت).
(7)
البخاري: (فعرفتها حولًا).