الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما.
رواه مالك (1)، عن سليمان بن يسار مرسلًا.
مسلم (2)، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا شِغَارَ
في الإِسلام".
والشغار أن يُزوِّج الرجل ابنتهُ، على أن يزوجَه (3) ابنَتهُ وليس بينهما صَدَاقٌ.
التفسير لنافع مولى ابن عمر (4).
-
باب
-
ابن أيمن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فأنزلت {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (5) ".
ذكرهُ أبو داود، والنسائي (6) بمعناه.
(1) الموطأ: (1/ 348)(20) كتاب الحج (22) باب نكاح المحرم - رقم (69). ولفظه: (أن رسول الله بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله بالمدينة قبل أن يخرج).
(2)
مسلم: (2/ 1035)(16) كتاب النكاح (7) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه - رقم (60).
(3)
د: يزوجه الآخر.
(4)
مسلم: (2/ 1034).
(5)
النور: (3).
(6)
أبو داود: (2/ 542)(6) كتاب النكاح (5) باب في قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} رقم (2051).
والنسائي: (6/ 66)(26) كتاب النكاح (12) تزوج الزانية - رقم (3228). ذكراه بمعناه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.
وقال أبو داود (1)، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".
وعن أبي موسى (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي".
وعن عائشة (3)، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نكَحتْ بغير إذن مواليها، فنِكاحهُا باطلٌ (ثلاث مرات) فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له".
هذا يرويه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.
قال الترمذي وذكر سليمان بن موسى هذا: سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث، لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها، وذكره دُحيم فقال: في حديثه بعض الإضطراب قال: ولم يكن في أصحاب مكحول أثبت منه.
وقال النسائي: في حديثه شيء.
وقال أبو بكر البزار: سليمان بن موسى أجلّ من ابن جُريج.
وقال الزهري: سليمان بن موسى أحفظ من مكحول.
وفي بعض طرق هذا الحديث "أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل".
(1) أبو داود: (2/ 543)(6) كتاب النكاح (5) باب في قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} - رقم (2052).
(2)
أبو داود: (2/ 568)(6) محاب النكاح (20) باب في الولي - رقم (2085).
(3)
أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين (2083).