الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن عائشة (1)، أنها زفت امرأةً إلى رجُلٍ من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة، ما كان معهم (2) لهوٌ، فإن الأنصار يعجبُهمُ اللهو".
وعن أنس (3)، قال: أبصر النبيُّ صلى الله عليه وسلم نِساء وصبيانًا مُقبلين من عُرس فقام مُمتَنًا فقال: "اللهم أنتم مِن أحب الناس إليَّ".
باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك
.
مسلم (4)، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ أُتي بامرأةٍ مُجحٍ على باب فُسْطَاطٍ، فقال:"لعلهُ يُرِيدُ أنْ يُلِمَّ بها؟ " فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لقد هممتُ أنْ ألعنهُ لعنًا، يدخل مَعَهُ قَبْرَهُ، كيف يُوَرثُهُ وهو لا يَحِل لَهُ؟ كيف يستخدِمُهُ وهو لا يحَلُّ لَهُ؟ ".
المجح: الحامل التي دنا ولادها.
أبو داود (5)، عن أبي الوَدَّاك جبر بن نوف، عن أو سعيد الخدْري رفعه، أنه قال في سبايا أوْطاس: "لا تُوطأ حامل حتى تضَع، ولا غير
(1) البخاري: (9/ 133)(67) كتاب النكاح (63) باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها - رقم (5162).
(2)
البخاري: (معكم).
(3)
البخاري: (9/ 156)(67) كتاب النكاح (75) باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس - رقم (5180).
(4)
مسلم: (2/ 1065)(16) كتاب النكاح (23) باب تحريم وطء الحامل المسبية - رقم (139).
(5)
أبو داود: (2/ 614)(6) كتاب النكاح (45) باب في وطء السبايا - رقم (2157).
حامل (1) حتى تحيض حيضةً".
تفرد أبو الوداك بقوله: "حتى تحيض (2) حيضة".
وأبو الوداك: وثقه يحيى بن مَعين، وهو دون ذلك عند غيره.
مسلم (3)، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنَيْن، بعث جيشًا إلى أوْطَاس، فَلَقُوا عدُوًّا فقاتلُوهُمْ، فظهروا عليهم، وأصابوا لَهُمْ سبَايَا، فكأن ناسًا من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم تحرَّجُوا من غشيانهن من أجل أزواجِهنَّ من المشركين، فأنزل الله تعالى في
ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فَهُنَّ لكم حلالٌ إذا انقضتْ عِدَّتهنَّ.
وعن ابن عباس (4)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أنَّ أحدهم إذا أراد أن يأتي أهلَهُ قال: بسم الله اللهم جنِّبْنَا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقْتَنَا، فإنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بينهما وَلَدٌ في ذلك، لم يضرهُ شيطان. (5) أبدًا".
وعن أنس (6)، قال: إذا تزوَّج البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أقام عندها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ على البكر، أقام عندها ثلاثًا.
(1) أبو داود: (ولا غير ذات حمل).
(2)
(حتى تحيض): ليست في (ف)،
(3)
مسلم: (2/ 1079)(17) كتاب الرضاع (9) باب جواز: وطء المسبية بعد الإستبراء - رقم (33).
(4)
مسلم: (2/ 1058)(16) كتاب النكاح (18) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع - رقم (116).
(5)
مسلم: (الشيطان).
(6)
مسلم: (2/ 1084)(17) كتاب الرضاع (12) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها - رقم (44).
قال خالد الحذاء: ولو قلتُ: رفعه لصدقْتُ، ولكنَّهُ قال: السُّنَّةُ كذلك.
مسلم (1)، عن أبي ذر، أنَّ ناسًا من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رَسُولَ الله (2) ذهب أهل الدُّثُورِ (3) بالأجور، يُصَلُّون كما نُصَلِّي، ويصُومُونَ نصوم، ويتصدَّقُونَ بفضول أموالهم. قال:"أو ليس قد جعل الله لكم ما تَصَّدَّقُونَ؟ إنَّ بِكُلِّ تسبيحةٍ صدقةً وكُلُّ تكبيرةٍ صدقَة، وكلُّ تحميدةٍ صدقة (4)، وأمرٌ. بالمعروف صدقةٌ، ونهيٌ عن مُنْكرٍ صدقَةٌ، وفي بُضْع أحدكم صدقَةٌ" قالوا: يا رسول الله! يأتي (5) أحدُنا شهوتَهُ، ويكونُ لَهُ فيها أجرٌ؟ قال:"أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالِ كَانَ لَهُ أجرٌ".
وعن أبي سعيد الخدري (6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من شر (7) الناس عند الله منزلةً يوم القيامةِ، الرجل يُفْضِي إلى امرأتِهِ وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا".
وعن جابر (8)، قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرَّجُلُ امرأتَهُ، من دُبُرِهَا في قُبُلِهَا، كان الولد أحول، فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .
(1) مسلم: (2/ 697)(12) كتاب الزكاة (16) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف - رقم (53).
(2)
الإسم الكريم: سقط من الأصل.
(3)
جمع دثر وهو المال الكثير.
(4)
مسلم: (وكل تهليلة صدقة).
(5)
مسلم: (أياتي).
(6)
مسلم: (2/ 1060)(16) كتاب النكاح (21) باب تحريم إفشاء سر المرأة - رقم (123).
(7)
مسلم: (أشر).
(8)
مسلم: (2/ 1058)(16) كتاب النكاح (19) باب جواز جماعه امرأته في قبلها - رقم (117).