الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على محمد (1)
باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين
مسلم (2) عن علقَمَةَ بن قيس قال: كنتُ أمشي مع عبد الله بمنىً فلقيَهُ عثمان، فقام مَعَهُ يُحدِّثُهُ فقال لهُ عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نُزوجُكَ جاريةً شابةً لعلَّهَا تذكرك بعض ما مضى من زمانِكَ، قال (3): فقال عبد اللهِ: لَئن قُلتَ ذلك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الشبابِ من استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج، فإنَّهُ أغضُّ للبصر وأحصنُ للفَرجِ ومن لم يستطع فعليْهِ بالصَّومِ فإنَّهُ لَهُ وِجاءٌ".
البخاري (4) عن أنس قال: جاء ثلاثةُ رَهطٍ إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادةِ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُخْبِروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غَفر الله لهُ ما تقدَّم من ذنبهِ وما تأخرَّ!، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلِّي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر فلا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوَّجُ أبدًا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم (5) فقال: أنتم الذين قلتم كذا
(1) البسملة والصلاة ليست في (د)، والصلاة فقط ليست في (ف).
(2)
مسلم: (2/ 1018 - 1019)(16) كتاب النكاح (1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة - رقم (1).
(3)
(قال): ليست في: (ف)، وفي (د، ف): فقال له: عبد الله.
(4)
البخاري: (9/ 5 - 6)(67) كتاب النكاح (1) باب الترغيب في النكاح - رقم (5063).
(5)
إليهم: ليست في البخاري.