الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه (1) النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله.
باب
البخاري (2)، عن عائشة، أنَّ رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه، قال:"بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة". فلما جلس، تَطَلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجههِ وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل، قالت عائشة: يا رسول الله - حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقتَ في وجههِ، وانبسطت إليه- فقال:"يا عائشة! متى عهِدْتِني فحّاشًا (3) إن شرَّ الناس منزلة يوم القيامة، من تركه الناسُ اتقاء شرِّه".
باب
مسلم (4)؛ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشير أحدكم إلي أخيه بالسلاح، فإنَّهُ لا يدري أحدكم لَعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ (5) في يده، فيقع في حفرةٍ من النار".
وعنه (6)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قاتل أحدكم أخاهُ، فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صُورتِهِ".
باب
مسلم (7)؛ عن المقداد بن عمرو قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه
(1) النسائي: (فنهى).
(2)
البخاري: (10/ 467)(78) كتاب الأدب (38) باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشًا - رقم (6032).
(3)
البخاري: (فاحشًا).
(4)
مسلم: (4/ 2020)(45) كتاب البر والصلة (35) باب النهي عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم - رقم (126).
(5)
(ف): (ينزغ).
(6)
مسلم: (4/ 2017)(45) كتاب البر والصلة (32) باب النهي عن ضرب الوجه - رقم (115).
(7)
مسلم: (4/ 2297)(53) كتاب الزهد والرقائق - رقم (69).