الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الأقضية والشهادات
أبو داود (1)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من جُعِلَ قاضيًا بين النَّاسِ فقد ذُبح بغير سكين".
النسائي (2)، عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القضاةُ ثلاثة: اثنان في النار وواحدٌ في الجنّة، رجلٌ عرف الحقّ فقضى به فهو في الجنّة، ورجل عرف الحقّ فلم يقض به، وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار".
الترمذي (3)، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله (4) مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جَارَ تخلَّى عنهُ ولَزِمَهُ الشيطانُ".
وعن عبد الله بن عمرو (5)، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي والمرتشي.
قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
أبو داود (6)، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من شفع لأخيه شفاعة (7) فأهدى له هدية عليها، فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا
(1) أبو داود: (4/ 5)(18) أول كتاب الأقضية (1) باب في طلب القضاء - رقم (3572).
(2)
النسائي في الكبرى: (3/ 461)(51) كتاب القضاء (4) ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل - رقم (5922).
(3)
الترمذي: (3/ 618)(13) كتاب الأحكام (4) باب ما جاء في الإِمام العادل - رقم (1330).
(4)
الترمذي: (إن الله).
(5)
الترمذي: (3/ 623)(13) باب الأحكام (9) باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم - رقم (1337).
(6)
أبو داود: (3/ 810)(17) كتاب البيوع والإجارات (84) باب في الهدية لقضاء الحاجة - رقم (3541).
(7)
أبو داود: (بشفاعة).
من أبواب الرِّبا".
مسلم (1)، عن عمرو بن العاص، أَنَّهُ سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا حَكَم الحاكِمُ فاجتهد ثم أصابَ (2) فلهُ أجران، وإذا حكم (3) فأخطأ فله أجر".
وعن سعد بن إبراهيم (4)، قال: سألتُ القاسم بن محمد عن رجُلٍ لَهُ مساكن فأوصى بثُلث كلِّ مسكن منها؟ قال: يُجمَعُ ذلك كُلُّهُ في مسكن واحد، ثمَّ قال: أخبرتنى عائشةُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (5): "من عمل عملًا ليس عليهِ (6) أمرُنَا فهو رَدٌّ".
وعن أبي بكرة (7)، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحكم أحَدٌ بين اثنين وهو غَضْبَانُ".
زاد النسائي (8)، "ولا يقضينَّ أحدٌ في قَضاءٍ بقضاءين".
مسلم (9)، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليَّ ولعلَّ بعضكم أن يكونَ ألْحَن بحجتهِ من بعضٍ، فأقضى لَهُ على نحوٍ ممَّا أسمعُ منهُ فمن قطَعْتُ لَهُ من حق أخيهِ شيئًا فلا يأخذه، فإنَّما أقطعُ لَهُ (10) قطعة من النار".
(1) مسلم: (3/ 1342)(30) كتاب الأقضية (6) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد - رقم (15).
(2)
(ف): (ثم اجتهد فأصاب).
(3)
مسلم: (حكم فاجتهد ثم أخطأ).
(4)
مسلم: (3/ 1343)(30) كتاب الأقضية (8) باب نقض الأحكام الباطلة - رقم (18).
(5)
(ف): (يقول).
(6)
(ف): (فيه).
(7)
مسلم: (3/ 1342)، (30) كتاب الأقضية (7) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان - رقم (16).
(8)
النسائي: (8/ 247)(49) كتاب آداب القضاه (32) النهي عن أن يقضى في قضاء بقضائين - رقم (5421).
(9)
مسلم: (3/ 1337)(30) كتاب الأقضية (3) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة - رقم (4).
(10)
مسلم: (له به).
وعن أبي هريرة (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"بينما امرأتَانِ معهُما ابناهُما، جاء الذئبُ فذهب بابنِ إحْدَاهُمَا، فقالت هذه لصاحِبَتِها: إنَّما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنَّما ذهب بابنك، فتحَاكمَتَا إلى داود عليه السلام (2) - فقضى به للكبرى، فخرجتَا على سُليمان بن داود (3) فأخبرتَاهُ فقال: ائتوني بالسكِّين أشقُّهُ بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك (4) الله إنما (5) هو ابنها فقضى به للصغرى".
وعنه (6)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشترى رجلٌ من رجُلٍ عقارًا (7)، فوجد الرجلُ الذي اشترى العقارَ في عَقَارِهِ جرَّةً فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك منِّى إنما اشتريتُ منك الأرض ولم أَبْتَعْ منك الذهب، وقال (8) الذي شرى الأرض: إنَّما بعتُكَ الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجُلٍ، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولدٌ؟ فقال أحدهما لي غلامٌ، وقال الآخر: لي جاريةٌ، قال: أنكحا (9) الغُلامَ الجاريةَ وأنفقا (10) على أنفسكما منهُ وتصدَّقا".
الدارقطني (11)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الصلح جائز بين المسلمين".
وهذا صحيح الإِسناد.
(1) مسلم: (3/ 1344)(30) كتاب الأقضية (10) باب بيان اختلاف المجتهدين - رقم (20).
(2)
عليه السلام: ليس في مسلم.
(3)
مسلم: عليهما السلام.
(4)
(ف): (ويرحمك).
(5)
(إنما): ليست في مسلم.
(6)
مسلم: (3/ 1345)(30) كتاب الأقضية (11) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين - رقم (21).
(7)
مسلم: (عقارًا له).
(8)
مسلم: (فقال).
(9)
مسلم: (أنكحوا)، وفي (ف):(أنكح).
(10)
مسلم: (أنفقوا).
(11)
الدارقطني: (3/ 27) - رقم (97).
أبو داود (1)، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (2): "من حَالتْ شفاعتُهُ دون حدٍ من حدود الله، فقد ضادٌ الله، ومن خاصَمَ في باطل وهو يعلم (3)، لم يزل في سخطِ الله (4)، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنهُ الله ردغة (5) الخبال حتى يخرج مما قال".
مسلم (6)، عن عائشة تالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أبغض الرجال إلى الله الألَدُّ الخَصِمُ".
مالك (7)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّما رَجُلى بَاعَ متاعا (8) فأفلس الذي ابْتَاعَهُ ولم يقبضِ الذي بَاعَهُ من ثمنِهِ شيئًا، فوجَدَهُ بعينِهِ فهُو أحقُّ بِهِ، وِإن مات الشتري (9) فصاحِبُ المتاعِ أسْوَة (10) الغُرَمَاءِ.
هكذا رواه مالك مرسلًا، ووصله أبو داود (11)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: "فإن كان قضى (12) من
(1) أبو داود: (4/ 23)(18) كتاب الأقضية (14) باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها - رقم (3597).
(2)
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): سقطت من (ف).
(3)
أبو داود: (وهو يعلمه).
(4)
أبو داود: (حتى ينزع عنه).
(5)
(ردغة): الوحل الشديد ومعناها هنا أنها عصارة أهل النار.
(6)
مسلم: (4/ 2054)(47) كتاب العلم (2) باب في الألد الخصم - رقم (5).
(7)
الموطأ: (2/ 678)(31) كتاب البيوع (42) باب ما جاء في إفلاس الغريم - رقم (87).
(8)
(ف): (باع رجلًا متاعًا).
(9)
الموطأ: (وإن مات الذي ابتاعه).
(10)
الموطأ: (فيه أسوة).
(11)
أبو داود: (3/ 792 - 793)(17) كتاب البيوع والإجارات (76) باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه - رقم (3522).
(12)
أبو داود: (قضاه).
ثمنها شيئًا فما بقي فهو (1) أسوة الغرماء، وأيما امريء هلك وعنده متاع امريء بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".
وإسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين صحيح، ذكره يحيى بن معين وغيره.
والزبيدي: هو محمد بن الوليد شاميٌّ حمصيٌّ.
مسلم (2)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك مَالَهُ بعينِهِ عند رجُلٍ قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق بِهِ من غيرِهِ".
النسائي (3)، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحْدَى أمهات المؤمنين، فأرسلتْ: بقصْعَةٍ فيها طعام فضربتْ يَدَ الرسولِ فسقطَتِ القصعةُ فانْكَسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضمَّ إحدَاهُما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقولُ:"غارتْ أُمُّكُم فكلوا (4) " فأكلوا فأمر حتى جاء (5) بقصعتها التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها.
خرجه البخاري (6) أيضًا.
وقال الترمذي (7) في هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ".
وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.
(1) أبو داود: (هو).
(2)
مسلم (3/ 1193)(22) كتاب المساقاة (5) باب من أدرك ما باعه عد المشترى - رقم (22).
(3)
النسائي: (7/ 70)(36) كتاب عشرة النساء (4) باب الغيرة - رقم (3155).
(4)
النسائي: (كلوا).
(5)
النسائي: (فأمسك حتى جاءت)، وفي (د، ف): (فأمر حتى جاءت).
(6)
البخاري: (9/ 230)(67) كتاب الأحكام (107) باب الغيرة - رقم (5225).
(7)
الترمذي: (3/ 640)(13) كتاب الأحكام (23) باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء - رقم (1359).
مسلم (1)، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمينٍ وشاهدٍ.
وعن ابن عباس (2)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو يُعطى الناس بدعواهُم، لادَّعى أناس (3) دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهُمْ، ولكنَّ اليمين على المُدَّعَى عليهِ".
وعن وائل بن حُجر (4)، قال: كُنْتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجُلان يختصمان في أرضٍ، فقال أحدهما: إنَّ هذا انتزى على أرضي يا رسُول الله في الجاهليَّةِ (وهو امرؤُ القيس بن عابس (5) الكندي، وخصمُهُ
ربيعة بن عبدان).
قال: "بيِّنتُكَ" قال: ليس لي بيِّنةٌ، قال:"يمينُهُ" قال: إذًا يذهبُ بها يعني بمالي (6)، قال:"ليس لك إِلَّا ذلك (7) ".
قال: فلمَّا قام ليَحْلِفَ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من اقتطع أرضًا ظالِمًا لَقِيَ الله وهُو عليه غضبان".
وفي روايةَ (8)، ربيعة بن عَيْدَانَ.
وقال أبو داود (9) في هذا الحديث، قال: يا رسول الله إنَّهُ فاجر، ليس
(1) مسلم: (3/ 1337)(30) كتاب الأقضية (2) باب القضاء باليمين والشاهد - رقم (3).
(2)
مسلم: (3/ 1336)(30) كتاب الأقضية (1) باب اليمين على المدعى عليه - رقم (1).
(3)
مسلم: (ناس).
(4)
مسلم: (1/ 124)(1) كتاب الإيمان (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم يمين فاجرة بالنار - رقم (224).
(5)
(ف): (ابن عياش).
(6)
(يعني بمالي): ليست في مسلم.
(7)
مسلم. (ذاك).
(8)
المصدر السابق.
(9)
أبو داود: (4/ 42 - 43)(18) كتاب الأقضية (26) باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه - رقم (3623).
يُبالي ما حَلَفَ عليه (1)، ليسَ يتورع من شيء قال:"ليس لك منه إلا ذلك" وذكر الحديث.
وزاد من حديث الأشعث بن قيس (2)، فقال الكندي:"هي أرضُه".
مسلم (3)، عن عبد الله بن مسعود قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّ النَّاسِ خيرٌ؟ قال: "قرنِي، ثم الذين يلونَهُم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيءُ قومٌ تَبْدُرُ شهادَةُ أحدِهِم يمينَهُ، وتبدُرُ يمينُه (4) شهادتَهُ".
قال إبراهيم النخعي: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العَهْدِ والشهادات.
وعن عمران بن حصين (5)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ خيركم قرني ثم الذين يلُونَهم ثم الذين يلونَهم (6) ".
قال عوانُ: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنِهِ مرتين أو ثلائًا: "ثم يكون قوم يشهَدُونَ ولا يُستشهَدُون ويخُونُون ولا يُؤتمنون، ويَنْذِرُون ولا يُوفُون ويظهر فيهمُ السِّمَنُ".
وعن زيد بن خالد الجُهني (7)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا
أُخْبِرُكُمْ بخيرِ الشُّهدَاءِ، الذي يأتي بشهادتِهِ قبل أن يُسْأْلُهَا".
أبو داود (8)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1)(عليه): ليس في أبي داود.
(2)
أبو داود: (3/ 566)(16) كتاب الأيمان والنذور (2) باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد - رقم (3244).
(3)
مسلم: (4/ 1963)(44) كتاب فضائل الصحابة (52) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم - رقم (211).
(4)
(ف): (وتبدر شهاد شهادته).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (214).
(6)
مسلم: (ثم الذين يلونهم).
(7)
مسلم: (3/ 1344)(30) كتاب الأقضية (9) باب بيان خير الشهود - رقم (19).
(8)
أبو داود: (4/ 26)(18) كتاب الأقضية (17) باب شهادة البدوي على أهل الأمصار - رقم (3602).
"لا تجوز (1) شهادة بَدَوي على صاحب قريةٍ".
البخاري (2)، عن أنس قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الكَبَائِر فقال: "الإِشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالِدَيْنِ وقَتْلُ النَّفْس وشهادةُ الزُّور".
أبو داود (3)، عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سَهْمٍ مع تميم الداري وعدي بن بَدَّاء، فمات السهمى بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا (4) بتركتِهِ فقدُوا جامَ فِضَّةٍ مُخوَّصًا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وُجِدَ الجام بمكة، فقال (5): اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان جمن أولياء السَّهمى فحلفا لَشَهَادتنا أحقُ من شهادتهما وأنَّ الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ (6)
…
} الآية.
خرجه البخاري (7) أيضًا.
أبو داود (8)، عن الشعبي، أنَّ رجلًا من المسلمين حضرتْهُ الوفاةُ بدَقُوقاء (9) هذه ولم يجد أحدًا من المسلمين حضر يَشْهَد (10) على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا (11) الأشعري فأخبراه وقدما بتركته
(1)(ف): (لا تُقبلُ).
(2)
البخاري: (5/ 309)(52) كتاب الشهادات (10) ما قيل في شهادة الزور - رقم (2653).
(3)
أبو داود: (4/ 30)(18) كتاب الأقضية (19) باب شهادة أهل الذمة في الوصيف بالسفر - رقم (3606).
(4)
أبو داود: (قدما).
(5)
أبو داود: (فقالوا)، وكذا (ف).
(6)
(ف): (إذا حضر أحدكم الموت).
(7)
البخاري: (5/ 480)(55) كتاب الوصايا (35) باب قول الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ
…
} رقم (2780).
(8)
أبو داود: (4/ 28)(18) كتاب الأقضية (19) باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر - رقم (3605).
(9)
بدقوقاء: بلد بين بغداد وإربل.
(10)
أبو داود: (يُشهده).
(11)
أبو داود: (أبو موسى الأشعري).
ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلَفَهُما بعد العصر، والله (1) ما خانا ولا كذبا، فأمضى شهادتهما.
النسائي (2)، قال: نا عمرو بن عليّ، قال: نا عبدُ الأعلى، نا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة (3)، عن أبيه، عن أبي موسى، أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فقضى به (4) بينهُما بِنصفين.
قال: إسناد جيد.
أبو داود (5)، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"استهما على اليمبن ما كانا (6) أحبا ذاك أو كرها (7) ".
وعن أبي هريرة (8)، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كره الإثنان اليمينَ أو استحباها فليستهما عليها (9) ".
(1) أبو داود: (بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته)، وفي (ف):(بالله ما خانا).
(2)
النسائي: (8/ 248)(49) كتاب آداب القضاة (35) القضاء فيمن لم تكن له بينة - رقم (5424). هو معمول عند أهل الحديث.
(3)
(ف): (بريدة).
(4)
النسائي: فقضى بها بينهما نصفين.
(5)
أبو داود: (4/ 39)(18) كتاب الأقضية (22) باب الرجلين يدَّعيان شيئًا وليست لهما بينه - رقم (3616).
(6)
أبو داود: (كان).
(7)
(ف): (أو كرهاه).
(8)
أبو داود: (4/ 39)(18) كتاب الأقضية (22) باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة - رقم (3617).
(9)
(عليها): ليست في (ف).