الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي طريق أخرى، عن شعبة قال: فلقيتُه بعدُ بمكةَ فقال: لا أدري ثلاثةُ (1) أحوال أو حولًا واحدًا. يعني لقي سلمة.
وقال مسلم في بعض طرقه (2)، قال شسعبة: فسمعتُهُ بَعْدَ عشر سنين يقُولُ: عرِّفْهَا عامًا واحِدًا.
وفي بعض طرقه أيضًا (3)، "وإلا فهي كسبيل مالك".
النسائي (4)، عن عياض بن حمار المجاشعي (5)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أخذ لقطة فليُشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها، ووكاءها، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يجيء صاحبها (6) وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
البخاري (7)، عن أنس بن مالك، قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بتمرَة في الطريق فقال: "لَوْلا أنِّى أخافُ أن تكون من الصَّدَقَةِ لأكلتُهَا".
باب في العتق وصحبة المماليك
مسلم (8)، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"من أعتق رقبةً أعتقَ اللهُ منها (9) بكلِّ عُضْوٍ منه (10) عُضوًا من أعضائِهِ من النَّارِ، حتى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".
(1) البخاري: (أثلاثة).
(2)
مسلم: (3/ 1350)(31) كتاب اللقطة - رقم (9).
(3)
المصدر السابق - رقم (10).
(4)
رواه النسائي في الكبرى كذا عزاه المزىِ في التحفة (8/ 250).
(5)
(المجاشعي): ليست في (ف).
(6)
(صاحبها): ليست في (ف).
(7)
البخاري: (5/ 103)(45) كتاب اللقطة (6) باب إذا وجد تمرة في الطريق - رقم (2431).
(8)
مسلم: (2/ 1147)(20) كتاب العتق (5) كتاب فضل العتق - رقم (21).
(9)
(منها): ليست في مسلم، وكذا (ف، د).
(10)
مسلم: (منها).
وعن أبي ذر (1)، قال: قلتُ: يا رسُولَ اللهِ! أيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ قال: "الإِيمان بالله والجهاد في سبييهِ " قال: قلت: أيُّ الرقَابِ أَفْضَلُ؟ قال: "انفَسُهَا عِنْدَ أَهلِهَا وأَكثرُهَا ثمنًا" قال: قلت: فإنْ لم أفعلْ؛ قال: "تُعِينُ صَانِعًا أو تَصْنَعُ لأَخْرَقَ" قال: قلت: يا رسول الله أرايتَ إنْ ضَعُفْتُ عن بعضِ العَملِ؟ قال: "تَكُفُّ شرَّك عن النَّاسِ فإنها صدقةٌ منك على نَفْسِكَ".
وعن أبي هريرة (2)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزى وَلَدٌ والِدًا إلَّا أن يجده مملوكًا فيشتريَهُ فيعتقه".
وعن ابن عمر (3)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شِرْكًا لَهُ في عبدٍ، فكانَ لَهُ مالٌ يبلغ ثمن العبدِ، قُومَ عليه قِيمَةَ العَدْلِ فَأَعْطَي شُركاءَهُ حِصَصَهُمْ وعَتَقَ عليه العبدُ، وِإلَّا فقد عتق منهُ ما عتقَ".
وعن أبي هريرة! (4)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (5):"من أعتق شَقِصًا (6) لَهُ في عبْدٍ فخلاصُهُ في مَالِهِ، إنْ كان لَهُ مَالٌ، فإنْ لم يَكُنْ لَهُ مالٌ، اسْتُسْعِيَ (7) العَبْدُ غير مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".
ذِكْرُ الإستسعاء في هذا الحديث يُروى من قول قتادةَ ذكر ذلِكَ شعبةُ وهشامُ وهمامٌ عن قتادة.
وأما البخاري (8) ومسلم فإنهما أخرجاه مسندًا عن أبي عَرُوبة وجرير عن
(1) مسلم: (1/ 89)(1) كتاب الإيمان (36) بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال - رقم (136).
(2)
مسلم: (2/ 1148)(20) كتاب العتق (6) باب فضل عتق الوالد - (25).
(3)
مسلم: (2/ 1139)(20) كتاب العتق - رقم (1).
(4)
مسلم: (3/ 1287 - 1288)(27) كتاب الأيمان (12) باب من أعتق شركا له في عبد - رقم (54).
(5)
(قال): سقطت من (ف).
(6)
مسلم: (شقيصًا)، هي لغتان وهو النصيب.
(7)
أي أن يُكلَّف العبد الإكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق.
(8)
البخاري: (5/ 185 - 186)(49) كتاب العتق (5) باب إذا أعتق نصيبًا في عبدٍ، وليس له مال استسِعى العبد غيرَ مشقوق عليه، على نحو الكتابة - رقم (2526)، (2527).
قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابع جريرًا وابن أبي عَرُوبة حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلفٍ (1).
النسائي (2)، عن ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحمٍ محرم فقد عتق "عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرّد به ولم يتابع عليه.
وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة لهذا (3) الحديث علّة فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضرُّهُ انفراده به، ولا إرسالُ من أرسله، ولا توقيف من وقفَهُ.
مسلم (4)، عن عمران بن حُصين أنَّ رجلًا أعتق سِتَّةَ مملوكين (5) عند موتِهِ لم يكن لَهُ مالٌ غيرُهُم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ ثم أقرع بينَهُم، فأعتق اثنين، وأرَقَّ أَرْبَعَةً، وقال لَهُ قولًا شديدًا.
النسائي (6)، عن القاسمِ بن محمد، قال: كان لعائِشَةَ غُلامٌ وجاريةٌ زوجٌ قالت: فأردتُ أن أُعتقهِما فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنْ أعتقتهما فابدأي بالرجل قبل المرأة".
البخاري (7)، عن عروة بن الزبير، أنَّ حكيم بن حِزَام أعتق في الجاهلية
(1) أراد عبد الحق بهذا أن يرد على من زعم أن الإستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد ابن أبي عروبه تفرد به.
(2)
رواه النسائي في العتق في الكبرى، كذا عزاه المزي في التحفة:(5/ 2323).
(3)
(ف، د): (بهذا).
(4)
مسلم: (3/ 1288)(27) كتاب الأيمان (12) باب من أعتق شركا له في عبد - رقم (56).
(5)
مسلم: (مملوكين له).
(6)
رواه النسائي بنحوه في الصغرى: (27) كتاب الطلاق (28) خيار المملوكين يعتقان - رقم (3446) ، وهو في الكبرى (3/ 363) برقم (5639).
(7)
البخاري: (5/ 200)(49) كتاب العتق (12) باب عتق المشرك - رقم (2538).
مائة رقبةٍ، وحَمَلَ علي مائة بعير، فلما أسلم حَمَلَ على مائةِ بعير وأعتق مائَةَ رقبة، قال: فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: يا رسول الله! أرايتُ أشياءَ كُنْتُ أصنعُهَا في الجاهلية، كنت أتحنَّثُ بها -يعني أتَبَرَّرُ بها- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أسلمت على ما أسلفت (1) من خير".
وعن عائشة (2)، قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت (3) على تسع أواقٍ في كل عام أُوقِية فأعينينِى، قالت عائشة: إنْ أَحَبَّ أهلُكِ أن أعُدَّهَا لهم عَدَّةً (4) وأعتِقَكِ فعلتُ، ويكون ولاؤكِ لِي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إنِّي قد عرضتُ ذلك! (5) عليهم، فأبَوا إلَّا أَنَّ يكون لهم الولاءُ (6) فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرتُهُ فقال:"خُذيها وأعتقيها (7) واشترطي لَهُمُ الولاءَ، فإنَ الولاء لمن أعتق" قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في النَّاس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:"أمَّا بعدُ، فما بالُ رجالٍ منكم يشترطون شُروطًا ليست (8) في كِتَابِ اللهِ؟ عز وجل فأيُّما شرطٍ كان ليس في كتاب اللهِ عز وجل (9) - فهو باطلٌ، وإنْ كان مِائَةَ شرط، فقضاءُ الله أَحقُّ وشَرْطُ اللهَ أِوثَقُ، ما بَالُ رجالٍ منكم يقولُ أحدهم: أَعتِقْ يا فُلان والولاء لي (10)، إنَّما الولاءُ لمن أَعتَقَ".
(1) البخاري: (على ما سلف لك)، وكذا (د).
(2)
البخاري: (5/ 225)(50) كتاب المكاتب (3) باب استعانة وسؤال الناس - رقم (2563).
(3)
البخاري: (كاتبت أهلى).
(4)
البخاري: (عدة واحدة)، وفي (ف):(عدًا فأعتقك).
(5)
(ذلك): ليست في (د، ف)،
(6)
البخاري: (الولاء لهم).
(7)
البخاري: (فأعتقيها).
(8)
وفي (ف): (ليس).
(9)
(عز وجل): ليست في البخاري وكذا (ف).
(10)
البخاري: (ولِي الولاء).
زاد في آخر (1)(2)، ففعلت عائشة.
وعنها في هذا الحديث (3)، أنَّ بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئًا.
مسلم (4)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الوَلَاءِ وعن هِبَتِهِ.
الترمذي (5)، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يُؤدِّي، فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
النسائي (6)، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"المُكَاتَبُ يَعْتِقُ منه (7) بقدر ما أَدَّى، ويُقَامُ عليه الحدُّ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ، ويَرِثُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ".
مسلم (8)، عن جابر بن عبد الله، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا لَهُ عن دُبُرٍ (9)، فبلغ ذلِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لك (10) مالٌ غيرُهُ" فقال: لَا، فقال:"من يشتريهِ منِّي؟ " فاشتراه نُعيمُ بن عبد الله العدويُّ بثمان
(1) البخاري: (5/ 384)(54) كتاب الشروط (13) باب الشروط في الولاء - رقم (2729).
(2)
(زاد في آخر): ليست في (ف).
(3)
البخاري: (5/ 222)(50) كتاب المكاتب (2) باب ما يجوز من شروط المكاتب - رقم (2561).
(4)
مسلم: (2/ 1145)(20) كتاب العتق (3) باب النهي عن بيع الولاء وهبته - رقم (16).
(5)
الترمذي: (3/ 562)(12) كتاب البيوع (35) باب ما جاء في المكاتب إذا كاد عنده ما يؤدي - رقم (1261).
(6)
النسائي: (8/ 46)(45) كتاب القسامة (38، 39) دية المكاتب - رقم (4811).
(7)
(منه): ليست في النسائي.
(8)
مسلم: (2/ 692 - 693)(12) كتاب الزكاة (13) باب الابتداء في النفقة بالنفس
…
- رقم (41).
(9)
أي علق عتقه بموته.
(10)
مسلم: (ألك) وكذا (د، ف).
مئة دِرْهَمٍ، فجاء بها إلى (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فَدفَعها إليهِ، ثم قال:"ابْدَأْ بنفْسِكَ فتصدَّقْ عليها، فإن فَضَلَ شيءٌ فَلِأهْلِكَ، فإنْ (2) فَضَلَ عن أَهلِكَ شيءٌ فَلِذِي قَرابَتِكَ، فإنْ (2) فَضَلَ عن ذِي قرابَتِكَ شيءٌ فهكَذَا وهكذا" يقولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يمينِكَ وعن شِمَالِكَ.
وعن المَعْرُورِ بن سُوَيْدٍ (3)، قال: مَرَرْنَا بأبي ذَرٍّ بالرَّبَذَةِ، وعليه بُرْدٌ وعلى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فقلت (4): يا أبا ذرٍّ، لو جَمَعْتَ بينهما لكانت حُلَّةً (5)، فقال: إِنَّهُ كان بينى وبين رَجُلي من إخْوَانِي كَلَامٌ، وكانت أُمُّهُ أعجميَّةً، فعيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فشكانِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقِيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أبا ذَرٍّ إنِّكَ امرؤ فِيكَ جاهِلِيَّةٌ (6)، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أَيْدِيكُمْ، فأطْعِمُوهُمْ مِمَّا تأْكُلُونَ، وأَلبِسُوهُمْ ممَّا تَلْبَسُونَ، ولا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإن كلَّفْتُمُوهُمْ فَأعِينُوهُمْ".
أبو داود (7)، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله - صلى الله من عليه وسلم -: "من لاءَمَكُمْ من مملُوكِيكُمْ فأطْعِمُوهُ مما تأكلون، واكْسُوهُ مِمَّا تكتسون ومَن لم يلائِمْكُمْ (8) منهم فبيعُوهُ ولا تُعَذِّبُوا خَلْقَ الله".
مسلم (9)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صنع لأحدكم خَادِمُهُ طَعَامَة ثم جاءَهُ بِهِ وقد وَلِيَ حَرَّهُ ودُخَانَهُ فليُقْعِدْهُ مَعَهُ، فليأكل،
(1)(إلى): ليست في مسلم.
(2)
(ف): (وإن).
(3)
مسلم: (3/ 1282)(27) كتاب الأيمان (10) باب إطعام المملوك مما يأكل رقم (38).
(4)
مسلم: (فقلنا).
(5)
إنما قال ذلك لأن الحلة عند العرب ثوبان، ولا تطلق على ثوب واحد.
(6)
زاد مسلم: (قلت: يا رمول اللهِ! من سَبَّ الرِّجَالَ سبُّوا أباه وأمَّهُ، قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية).
(7)
أبو داود: (4/ 341) - كتاب الأدب - باب في حق المملوك - رقم (5161).
(8)
في الأصل: (ومن لاءمكم) وفي (د، ف): (لا يلائمكم).
(9)
مسلم: (3/ 1284)(27) كتاب الأيمان (10) باب إطعام المملوك مما يأكل - رقم (42).
فإن كان الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قليلًا (1) فليضع مِنْهُ في يده (2) أَكْلَةً أو أَكْلَتَينِ".
قال: يعني لقمةً أو لقمتين.
وعن زاذان أبي عمر (3)، أنَّ ابن عمر دَعَا بغلامٍ لَهُ فرأى بظهرِهِ أثرًا، فقال لَهُ: أوجعْتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنت عتيقٌ، قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزنُ هذا إِنِّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ضرب غُلامه (4) حدًّا (5) لم يأتِهِ فإن كفارته أنْ يعتقه".
وفي رواية (6): "من لطم عبده" لم يذكر الحدّ.
لي عن معاوية بن سويد (7)، قال: لطمتُ مَوْلىً لنا فَهَرَبْت، ثم جئتُ (8) قبيل الظُّهْرِ فصلَّيْتُ خلف أبي فدعَاهُ ودعاني، ثمَّ قال: امتثل (9) منْهُ فَعَفَا ثم قال: كنَّا بني مُقَرِّنٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا خادمٌ إلا (10) واحدةٌ فلطمها أحدُنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أعتقوها" قالوا: ليس لهم خادِمٌ غيرُها قال: "فليستخدِمُوها فإن (11) استغنوا عنها فليُخَلُّوا سبيلها".
(1)(قليلًا): ليست في (ف).
(2)
مسلم: (في يده منه) وكذا (د).
(3)
مسلم: (3/ 1378)(27) كتاب الأيمان (8) باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده - رقم (30).
(4)
مسلم: (غلامًا له).
(5)
مسلم: (أو لطمه).
(6)
المصدر السابق.
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (31).
(8)
(ف): (فهربت، فجئت).
(9)
أي عاقبه قصاصًا.
(10)
مسلم: (إلا خادم).
(11)
مسلم: (فإذا).
وعن أبي هريرة (1)، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من قذف مملوكَهُ بالزِّنى أقام (2) عليه الحدِّ يوم القيامةِ إلَّا أن يكونَ كما قال".
أبو داود (3)، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجَّاجًا حتى إذا كنا بالعَرْج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلستْ عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلستُ إلى جنب أبي (4) وكانت زِمَالَة (5) أبي بكر وزِمَالَةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر (6) فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلُع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة فقال أبو بكر: بعيرٌ واحدٌ تُضِلُّه؟ فطَفِق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسَّم (7) يقول: "انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع" فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: "انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع" ويتبسَّم.
مسلم (8)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقولن أحدُكُمْ: عبدي، أمتي (9)، كلكُمْ عبيدُ الله وكلُّ نسائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ ولكن ليَقُلْ: غلامي وجَارِيَتِي وفتَايَ وفتاتِي".
(1) مسلم: (3/ 1282)(27) كتاب الأيمان (9) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزني - رقم (37).
(2)
مسلم: (يُقام) وفي (ف): (أقيم).
(3)
أبو داود (2/ 407)(5) كتاب المناسك (30) باب المحرم يؤدب غلامه - رقم (1818).
(4)
أبو داود: (أبي بكر).
(5)
الزاملة: هي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع.
(6)
أبو داود: (لأبي بكر).
(7)
أبو داود: (يبتسم).
(8)
مسلم: (4/ 1764)(40) كتاب الألفاظ من الأدب (3) باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد - رقم (13).
(9)
مسلم: (وأمتي).