الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دخلَ عليَّ فرأى أسَامَةَ وزيدًا و (1) عليهما قطيفةٌ، قد غطَّيَا رُؤُسَهُما وبدتْ أقدامُهُما، فقال: إنَّ هذِهِ الأقدامَ بعضُهَا من بعْضٍ".
قال أبو داود (2)، وكان أسامة أسود شديد السواد وكان زيد أبيض شديد البياض (3).
باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة
مسلم (4)، عن سُبيعه الأسلمية، أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تزوّج (5).
مسلم (6)، عن حميد بن نافع، عن زينب بنتِ أبي سلمةَ، قالت: دخلتُ على أُمِّ حبيبةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توُفِّيَ أبوها أبو سفيانَ. فدعت أُمُّ حبيبةَ بطيبٍ فيه صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (7) أو غيرهُ، فدهَنَتْ منهُ جاريةً، ثم مسَّتْ بعارضيها (8). ثم قالت: والله مالي بالطِّيب من حاجةٍ، غير أنيِّ سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر:"لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ بالله واليومِ الآخر تُحِدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ، أربعة أشهر وعشرًا" قالت زينب: ثم دخلتُ على زينبَ بنت جحش حين تُوفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله مالي بالطبب من حاجةٍ غير أني سمعت رسول الله
(1)(و) ليست في (د).
(2)
أبو داود: (2/ 699)(7) كتاب الطلاق (31) باب في القافة - رقم (2267).
(3)
(شديد البياض): ليست في أبي داود.
(4)
مسلم: (2/ 1122)(18) كتاب الطلاق (8) باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل - رقم (56).
(5)
(د): تتزوج.
(6)
مسلم: (2/ 1123 - 1125)(18) كتاب الطلاق (9) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام - رقم (58).
(7)
(خلوق): طيب مخلوط.
(8)
(بعارضيها): أي جانبا وجهها، فوق الذقن إلى ما دون الأذن وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد.
- صلى الله عليه وسلم يقول، على المنبر:"لا يحل لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليومِ الآخر، تُحِدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ، أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا" قالت زينب: سمعتُ أمي (1) أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنَّ ابنتي توفّى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحُلُهَا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا"- مرتين أو ثلاثًا، كلُّ ذلك يقول:"لا"- ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرةِ على رأس الحول".
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرةِ على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها (2)، دخلت حِفشًا (3)، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا، حتى تمُرَّ بها سنة، ثم تُؤْتى بدابةٍ، حمار أو شاةٍ أو طيرٍ، فتفتض به (4)، فقلما تفتض بشيءٍ إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرةً فترمى بها، ثم تراجع بعدُ، ما شاءتْ من طيب وغيره (5).
وعن أم عطية (6)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحِدُّ امرأةٌ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوج، أربعة أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصْبٍ (7)، ولا تكتحِلُ، ولا تمسُّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَتْ، نُبْذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ (8) ".
(1) أمي: ليست في الأصل.
(2)
مسلم: (إذا توفي عنها زوجها).
(3)
(حفشًا): بيتًا صغيرًا حقيرًا قريب السمك.
(4)
(فتفتض به): قال مالك: أي تمسح به جلدها.
(5)
(د): أو غيرهِ.
(6)
مسلم: (2/ 1127) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (66).
(7)
(إلا ثوب عَصْبٍ): العصب من الثياب ما عصب غزله قبل أن ينسج كالبرود، قاله الخطابي، وقال النووي: هو برود اليمن يحصب غزلها، ثم يصبغ معصوبًا، ثم تنسج، ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة، إلا ثوب العصب.
(8)
(نبذة من قسط أو أظفار) النبذة: القطعة والشيء اليسير، وأما القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، لا للتطيب.
زاد النسائي (1): "ولا تمتَشِطُ".
وفي بعض روايات أبي داود (2)، بدل عصب "إلا مغسولًا".
وذكر أبو داود (3)، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المتوفى عنها زوجها لا تلبس المُعَصْفر من الثياب، ولا المُمشَّقَة (4) ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل".
مسلم (5)، عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حللتِ فآذنيني" فآذنتهُ، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمَّا معاوية فرجل تربٌ (6) لا مال له، وأما أبو جهم، فرجل ضرَّاب للنساء. ولكن أسامة (7) " فقالت بيدها هكذا: أسامَةُ! أسامَةُ! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طاعة اللهِ وطاعةُ رسوله خير لكِ" فتزوجتُهُ فاغتبَطْتُ.
أبو داود (8)، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال. أرسل مروان إلى فاطمةَ، فسألها، فأخبرته، وذكر هذا الخبر، قالت: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا".
الدارقطني (9)، عن فاطمة بنت قيس، في هذا الخبر قالت: فأتيت
(1) النسائي: (6/ 203)(27) كتاب الطلاق (64) ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة - رقم (3534).
(2)
أبو داود: (2/ 726)(7) كتاب الطلاق (46) باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها - رقم (2302).
(3)
أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2304).
(4)
(الممشقة): ما صبغ بالمشق وهو يشبه المغرة.
(5)
مسلم: (2/ 1119)(18) كتاب الطلاق (6) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها - رقم (47).
(6)
(ترب): أي فقير.
(7)
مسلم: (ولكن أسامة بن زيد).
(8)
أبو داود: (2/ 716)(7) كتاب الطلاق (39) باب في نفقة المبتوتة - رقم (2290).
(9)
سنن الدارقطني: (4/ 22).
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال:"إنما السكنى والنفقة لمن ملك (1) الرجعة".
وخرجه النسائي (2) أيضًا.
مسلم (3)، عن الأسود بن يزيد، قال: قال عمر: لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأةٍ. لا ندري أحفظت أم نسيت (4)، لها السكنى والنفقةُ. قال الله عز وجل {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (5).
وعن عائشة (6)، قالت: ما لِفَاطمةَ (7) خير، أن تذكر هذا الحديث.
وعن فاطمة (8) أيضًا، قالت: قلتُ: يا رسول الله! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقْتَحَمَ عليَّ، فأمرها فتحوَّلَتْ.
أبو داود (9)، عن ميمون بن مِهْران، قال: قدمتُ المدينة فدُفعتُ (10) إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طُلِّقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنت الناس، إنها كانت لسنة، فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى.
(1)(د): يملك، وكذا (ف).
(2)
النسائي: (6/ 210)(27) كتاب الطلاق (73) نفقة الحامل المبتوتة - رقم (3552).
(3)
مسلم: (2/ 1118 - 1119)(18) كتاب الطلاق (6) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها - رقم (46).
(4)
مسلم: (لعلها حفظت أو نسيت).
(5)
الطلاق: (1).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (52).
(7)
مسلم: (ما لفاطمة بنت قيس).
(8)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (53).
(9)
أبو داود: (2/ 719 - 720)(7) كتاب الطلاق (40) باب من أنكر ذلك على فاطمة - رقم (2296).
(10)
(فَدُفعتُ إليه) بالبناء للمجهول: أي انتهيتُ إليه.
مسلم (1)، عن جابر بن عبد الله قال: طُلقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ (2) نخلها، فزجرها رجل أن تخرُجَ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"بلى، فَجُدِّي نخلَكِ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معرُوفًا".
أبو داود (3)، عن زينب بنت كعب بن عُجْرَةَ، عن الفُرَيْعَةِ بنت مالك -أخت أبي سعيد الخدري - أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أنْ ترجع إلى أهلها في بني خُدرة، فإنَّ زوجها خرج في طلب أعبُدٍ له أَبَقوا، حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقهم فقتلُوُهُ، فسألتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإنِّى لم يتركني في مسكن يملكهُ ولا نفقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم" فخرجتُ حتى إذا كنت في الحجرةِ، أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي فدُعيت لهُ، قال:"كيف قلتِ؟ " فرددتُ عليه القِصَّة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال:"امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتابُ أجلهُ" قالت: فاعتددت فيهِ أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان (4) أرسل إليّ فسألني عن ذلك، فأخبرتُهُ فقضى به واتبعهُ (5).
ذكره الترمذي (6) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقال عليّ بن أحمد (7): زينب هذه مجهولة ولم يرو حديثها غيرُ سعد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة (8)، مالك وغيره يقول فيه:
(1) مسلم: (2/ 1121)(18) كتاب الطلاق (7) باب جواز خروج المعتدة البائن - رقم (55).
(2)
(الجداد): صرام النخل، وهو قطع ثمرها.
(3)
أبو داود: (2/ 723 - 724)(7) كتاب الطلاق (44) باب في المتوفى عنها تنتقل - رقم (2300).
(4)
أبو داود: (عثمان بن عفان).
(5)
أبو داود: (فاتبعه وقضى به).
(6)
الترمذي: (3/ 508 - 509)(11) كتاب الطلاق (23) باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها - رقم (1204).
(7)
المحلى لابن حزم: (10/ 302).
(8)
كيف وقد وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني وصالح جزرة وابن حبان والعجلي وغيرهم. انظر: تهذيب التهذيب: (3/ 466).
إسحاق بن سعد، وسفيان يقول: سعيد (1).
وقال أبو عمر في هذا الحديث: حديثٌ مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق.
وليس في كلام أبي عمر ما يضاد القول الأول، فقد قال أبو عمر في حديث:"إذا اختلف المتبايعان" أنه حديث محفوظ، عن ابن مسعود مشهور أصل عند جماعة العلماء وهو ذكر أنه منقطع وتكلم في إسناد حديث:"هو الطهور ماؤه" وذكر أن العلماء تلقوه بالقبول وقد قال في غيرهما مثل هذا.
أبو داود (2)، عن ابن عباس، قال: نُسِخَتْ هذه الآية "عدتها عند أهلها" فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} .
(1) في المحلى: فسفيان يقول: سعيد، ومالك وغيره يقولون: سعد، والزهرى يقول عن ابن لكعب ابن عجرة، فبطل الإحتجاج به إذ لا يحل أن يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ليس في إسناده مجهول ولا ضعيف.
(2)
أبو داود: (2/ 725)(7) كتاب الطلاق (45) باب من رأى التحول - رقم (2301).