المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلف غازيا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلف غازيا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

البخاري (1)، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى سعد بن معاذ فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قوموا إلى سيِّدكم".

‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

.

مسلم (2)، عن أبي سعيد الخدرى، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثَ بعثًا إلى بني لِحْيَانَ، من هُذَيل. فقال:"لِينْبَعِث من كُلِّ رجْلين أحَدُهُما والأجْرُ بينهُمَا".

وعنه (3)، أن النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إلى بني لِحْيَانَ:"ليخرج من كل رجْلين رجُلٌ" ثم قال للقاعِدِ: "أَيكُمْ خلف الخارِجَ في أهله ومالِهِ بخيرٍ كان له مثل نِصْف أجْرِ الخارِجِ".

وعن بُرَيْدةَ (4)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُرْمَةُ نساءِ المُجاهدين على القاعِدين، كحُرْمَةِ أُمَّهاتِهِم، وما من رجُلٍ من القاعدين يخلُفُ رجلًا من المجاهدين (5) في أهْلِهِ فيَخُونُهُ فيهم، إلا وُقِفَ لهُ يوم القيامةِ، فيأخذ

(1) البخاري: (11/ 51)(79) كتاب الإستئذان (26) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قوموا إلى سيدكم" - رقم (6262).

(2)

مسلم: (3/ 1507)(33) كتاب الإمارة (38) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره - رقم (137).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (138).

(4)

مسلم: (3/ 1508)(33) كتاب الإِمارة (39) باب حرمة نساء المجاهدين - رقم (139).

(5)

(د): (المهاجرين).

ص: 498

من عملِهِ ما شاء فما ظَنُّكُمْ؟ ".

وعن عبد الله بن عمرو (1)، قال: جاء رجُلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال:"أحَيُّ والِدَاكَ؟ " قال: نعم قال: "ففيهما فجاهِدْ".

أبو داود (2)، عن أبي سعيد الخدْري، أن رجلًا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال:"هل لك أحدٌ باليمن" قال: أبواي، قال:"أذِنَا لكَ؟ " قال: لا، قال: "فارجع (3) فاستئذنهما، فإن أذِنَا لك فجاهد

وإلا فبرَّهما".

مسلم (4)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما منْ غازيةٍ تغزو في سبيل الله فيُصيبُون الغنيمةَ، إلَّا تعجَّلُوا بثُلَثَي (5) أجْرهِمْ مَن الآخرةِ ويبْقَى لهُمُ الثُلثُ وإنْ لم يُصيبُوا غنيمةً تم لهم

أجْرُهُمْ".

البخاري (6)، عن عائشة قالت: استأذنتُ النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: "جهادكن الحج".

النسائي (7)، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"جهادُ الكَبير والضَّعِيفِ (8)، والمرأةِ، الحجُّ والعمرة".

(1) مسلم: (4/ 1975)(45) كتاب البر والصلة والآداب (1) باب بر الوالدين وأنهما أحق به - رقم (5).

(2)

أبو داود: (3/ 39)(9) كتاب الجهاد (33) باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان - رقم (2530).

(3)

في أبي داود: (ارجع إليهما).

(4)

مسلم: (4/ 1514 - 1515)(33) كتاب الإِمارة (44) باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم - رقم (153).

(5)

في مسلم: (ثلثي).

(6)

البخاري: (6/ 89)(56) كتاب الجهاد والسير (62) باب جهاد النساء - رقم (2875).

(7)

النسائي: (5/ 113 - 114)(24) كتاب مناسك الحج (4) فضل الحج - رقم (2626).

(8)

النسائي: (جهاد الكبير والصغير والضعيف).

ص: 499

البخاري (1)، عن الرُّبيع بنت مُعَوذ قالت: كُنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القومَ ونخدُمُهُم، ونَرُدُّ الجرحى والقتلى إلى المدينةِ.

مسلم (2)، عن أم عطية قالت: غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غزواتٍ أخلُفُهُم في رِحالِهم. فأصنعُ لهم الطَّعامَ، وأداوي الجرَحى (3).

وعن أنس (4)، أنّ أُمَّ سُليم اتخذت يوم حنين خنجراً. فكان مَعَها. فَرَآها أبو طلحةَ. فقال: يا رسُول اللهِ! هذِهِ أمُّ سُلَيم مَعَها خِنْجَرٌ. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الخِنجَرُ؟ " قالت: اتخدتُهُ إنْ دَنَا مَنِّي أحدٌ من المشركين بقرتُ به بَطهُ، فجعَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يضحكُ. قالت: يا رسول الله! اقْتُلْ من بعدنا من الطُلقاءِ (5) انهزموا بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا أم سُليم! إنَّ الله قد كفى وأحَسَنَ".

النسائي (6)، عن عمرو بن عَبَسَةَ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من شَابَ شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة، ومن رَمَى بسهم في سبيل الله فبلغ (7) العَدُوَّ، أو لم يبلُغ كان له كَعِتْقِ رقبة، ومن أعتَق رقبة فؤمنة كانت (8) فداءَه من النَّارِ عُضواً بعُضْوٍ".

(1) البخاري: (94/ 6)(56) كتاب الجهاد والسير (68) باب رد النساء الجرحى والقتلى - رقم (2883).

(2)

مسلم: (3/ 1447)(32) كتاب الجهاد والسير (48) باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا بسهم - رقم (142).

(3)

في مسلم: (وأداوى الجرحى، وأقوم على المرضى).

(4)

مسلم: (3/ 1442)(32) كتاب الجهاد والسير (47) باب غزوة النساء مع الرجال - رقم (134).

(5)

الطلقاء: هم الذين أعلموا من أهل مكة يوم الفتح.

(6)

النسائي: (6/ 26)(25) كتاب الجهاد (26) ثواب من رمى بسهم في سبيل الله - رقم (3142).

(7)

النسائي: (بلغ).

(8)

النسائي: (كانت له فداء).

ص: 500

مسلم (1)، عن عُقبَة بن عامر قال: سمعتُ رسُولَ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: {وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوةٍ} ألا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، ألا إِنَ القُوَّةَ الرَّمْيُ، ألا إِنَّ القُوَةَ الرميُ".

وعنه (2)، قال: سمعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ستُفتح عليكم أرضُونَ، ويكفِيكُمُ اللهُ، فلا يعَجِزُ أحَدُكُم أن يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ".

البخاري (3)، عن سلمةَ بن الأكوع قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على نفرٍ من أسلم وهم يَنْتَضِلُون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ارْموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً، وأنا (4) مع بني فلان" قال: فأمسك أحدُ الفريقين بأيديهم، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه ومطم:"ما لكم لا ترمُون؟ " قالوا: كيف نرمي وأنت معهُم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ارموا وأنا معكم كُلِّكُمْ".

النسائي (5)، عن أبي وهبٍ الجُشَمِي، وكانت له صُحبةٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسمَّوا بأسمَاءِ الأنبيَاءِ وأحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن، وارتبطُوا الخيلَ وامسحوا بنوا صِيها، وأكْفالِها وقلِّدُوها ولَا تُقَلدوها الأوتَارَ، وعليكم بكُلِّ كُمَيْتٍ (6) أغرّ مُحَجَّلٍ، أو أشقر أغر مُحَجَّل، أو أدهم أغرَّ محجل".

الترمذي (7)، عن أبي قَتَادَةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) مسلم: (3/ 1522)(33) كتاب الامارة (52) باب فضل الرمي والحث عليه - رقم (167).

(2)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (168).

(3)

البخاري: (6/ 107)(56) كتاب الجهاد والسير (78) باب التحريض على الرمي - رقم (2899).

(4)

في البخاري: (ارموا وأنا).

(5)

النسائي: (6/ 218)(28) كتاب الخيل (3) باب ما يستحب من شية الخيل - رقم (3565).

(6)

الكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، والمصدر الكميتة وهى حمرة يدخلها قترة.

(7)

الترمذي: (4/ 176)(24) كتاب الجهاد (20) باب ما جاء ما يستحب من الخيل - رقم (1696)

ص: 501

"خيرُ الخيل الَأدهمُ (1) الأقرحُ (2)، الأرثَمُ (3) ثم الأقرحُ المحجّلُ (4) طلقُ اليمين (5)، فإنْ لم يكُنْ أدهمَ فَكُمَيْتٌ على هذه الشِّيَةِ".

قال هذا حديث حسنٌ صحيحٌ (6).

البزار (7)، عن سلمة بن نفيل قال: قال رجل: يا رسول الله! بُوهِيَ بالخيل (8) وألقِىَ السلاح، وزعموا ألا قتال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كذبوا، الآن جاَء القتال، ولا يزال من أمتي (9)، أمة قائمةٌ على الحق ظاهرة" وقال وهو مولٍّ ظهره إلى اليمن: "إني أجِدُ نفس الرحمن من (10) هاهنا، ولقد أوحى إليّ أني مكفوت (11)، غيرُ ملبث (12) ولتتبعني أفناداً (13)، والخيل معقود في نواصها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها".

وقال النسائي في هذا الحديث: أفنادا أي فِرقاً مختلفين، ذكره الهروي.

مسلم (14)، عن جرير بن عبد الله، قال: رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه

(1) الأدهم: الأسود.

(2)

الأقرح: ما كان في جبهته بياض قليل دون الغرّة.

(3)

الأرثم: هو ما كان شفته العليا وأنفه أبيض.

(4)

المحجل: ما كانت قوائمه بيضاء.

(5)

طلق اليمين: لا تحجيل فها.

(6)

في الترمذي: (حدث حسن غريب صحيح).

(7)

كشف الاستار: (2/ 273 - 274) كتاب الجهاد - باب ما جاء في الخيل - رقم (189).

(8)

في كشف الأستار: (أُذيلت الخيل).

(9)

في كشف الأستار: (لا تزال أمتي).

(10)

(من): ليست في كشف الأستار.

(11)

مكفوت: أي مضموم الى القبر، غير باق فيكم.

(12)

في كشف الأستار: (غير لابث).

(13)

أفناداً: أي تتبعوني قوماً بعد قوم جماعات متفرقين.

(14)

مسلم: (3/ 1493)(33) كتاب الإمارة (26) باب الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة - رقم (97)

ص: 502

وسلم - يَلْوِي ناصيَةَ فرسِه (1) بإضبَعِهِ، وهو يقول "الخيلُ معقُودٌ في نواصيها (2) الخير إلى يوم القيامةِ: الأجْرُ والغنيمةُ".

وعن أنس (3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " "البَرَكَةُ في نواصي الخَيْلِ".

وعن أبي هريرة (4) قال: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرَهُ الشِّكَالَ من الخيل.

فسرَهُ في طريق أخرى (5)، والشِّكالُ أن يكون الفرس في رجله اليُمنى بياضٌ وفي يده اليسرى، أو يد اليُمنى ورجلِهِ اليُسْرى.

البخاري (6)، عن سهل بن سعد قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنَا فرسٌ، يقال لَهُ اللُّحَيفُ.

قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: "اللُّخَيْفُ".

وعن أنس (7) قال: كان بالمدينة فزعٌ (8)، فاسْتَعَارَ النبي صلى الله عليه وسلم فرساً لأقوله طلحة (9) يُقال لهُ مندوبٌ فركبه (10)، قال: ما رأينَا من فزعٍ وإِنْ وجَدْنَاهُ لَبحرَاً.

(1) مسلم: (ناصية فرس).

(2)

في مسلم: (بنواصيها).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم 100.

(4)

مسلم: (3/ 1494)(33) كتاب الامارة (27) باب ما يكره من صفات الخيل - رقم (101).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (102).

(6)

البخاري: (6/ 68 - 69)(56) كتاب الجهاد والسير (46) باب اسم الفرس والحمار - رقم (2855)

(7)

البخاري: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2857).

(8)

في البخاري: (كان فزع بالمدينة).

(9)

في البخاري: (فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرساً لنا).

(10)

(فركبه) ليست في البخاري.

ص: 503

وعنه (1)، قال: فَزِعَ النّاسُ، فركِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً لأبي طلحة بطيئاً ثم خرج يركُضُ (2)، فركب النَّاسُ يركُضُون خلفه فقال لم تراعوا: إنهُ لبحرٌ. قال: فما سُبِق بعد ذلِكَ اليوم.

وعنه (3) استقبلَهُمُ النبي صلى الله عليه وسلم على فرسِ عُرِي ما عليْهِ سرجٌ، وفي عُنُقِهِ سيْف".

مسلم (4)، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الجرَسُ من (5) مزامير الشيطانِ".

وعنه (6)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَصحَبُ الملائِكةُ رُفْقَةً فيهما كلبٌ ولا جَرَسٌ".

أبو داود (7)، عن أبي بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبْقينّ في رقبة بعيرٍ قلادةٌ من وتر ولا قِلادة إلا قُطِعَت" قال مالك: أرى ذلك من العين.

وقال مسلم (8) في حديثه: "قِلادَة من وَتَرٍ، أو قِلادَةٌ".

أبو داود (9)، عن ابن عمر قال نَهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن

(1) البخاري: (6/ 143)(56) كتاب الجهاد والسير (117) باب السرعة والركض في الفزع - رقم (2969)

(2)

في البخاري: (وركض وحده).

(3)

البخاري: (6/ 82)(56) كتاب الجهاد والسير (54) باب ركوب الفرس العرى - رقم (2866).

(4)

مسلم: (3/ 1672)(37) كتاب اللباس والزينة (27) باب كراهة الكلب والجرس في السفر - رقم (104)

(5)

من: ليست في مسلم.

(6)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (103).

(7)

أبو داود: (3/ 52)(9) كتاب الجهاد (49) باب في تقليد الخيل بالأوتار - رقم (2552).

(8)

مسلم: (3/ 1672)(37) كتاب اللباس والزينه (28) باب كراهة زيادة الوتر في رقبة البعير - رقم (105)

(9)

أبو داود: (4/ 149)(21) كتاب الأطعمة (25) باب النهي عن أكل الجلالة رقم (3787).

ص: 504

الجَلّالةِ (1) في الِإبل: أن يُركب عليها (2).

البزار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة، وأن تشرب ألبانها، وأن يحمل عليها.

أبو داود (3)، عن سهل بن الحنظلية قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير وقد لحق ظهره بطنه فقال: "اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة".

وعن بُريدة (4) قال: بينما رسُول الله صلى الله عليه وسلم يمشى، جاء رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله! اركب وتأخَّر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنت (5) أحقُّ بصدر دابتك مني، إلا أن تجعله لي" قال: فإني قد جعلته لك، فركب.

البخاري (6)، عن ابن عباس قال: لما قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكةَ استقبله أُغَيلمة بني عبد المطلب، فحملَ واحداً بين يديه وآخر خلفه.

النسائي (7) عن عبد الله بن مسعود قال: كانوا يوم بدر ثلاثة على بعير، وكان زميلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليُّ بن أبي طالب وأبو لبابة -يعني ابن عبد المنذر-، فكان إذا كان عُقبته قالا: اركبْ حتى نمشي، فيقول: ما أنتما بأقوى منِّي، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما".

(1) الجلالة: هي الإبل التي تأكل الجلة وهي العذرة.

(2)

في أبي داود: (أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها).

(3)

أبو داود: (3/ 49)(9) كتاب الجهاد (47) باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم - رقم (2548).

(4)

أبو داود: (3/ 62)(9) كتاب الجهاد (65) باب رب الدابة أحق بصدرها - رقم (2572).

(5)

في أبي داود: (لا، أنت).

(6)

البخاري: (10/ 410)(77) كتاب اللباس (99) باب الثلاثة على الدابة - رقم (5965).

(7)

رراه النسائي في الكبرى (5/ 250)(78) كتاب السير (135) الإعتقاب في الدابة - رقم (8807). وأخرجه أحمد (1/ 412، 418، 4221 وابن سعد والبزار.

ص: 505

مسلم (1)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجهِ، وعن الوَشْمِ في الوَجْهِ.

أبو داود (2)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن التحريش (3) بين البهائِم.

مسلم (4)، عن عمران بن حصين قال: بينما رِسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضِ أسفارِهِ، وامرأة من الَأنْصَارِ على ناقةٍ، فضَجِرَتْ فَلَعَنتها؛ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"خذوا ما عليها ودعُوها، فإنّها مَلْعونَةٌ".

قال عِمَرانُ: فكأنِّي أراها الأن تمشي في الناسِ، ما يَعرضُ لها أحدٌ.

وفي طريق أخرى (5)"لا تُصَاحِبُنَا ناقةٌ عليها لعنةٌ".

الترمذي (6)، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً مأمُوراً ما اختَصَّنا دُونَ الناس بشئٍ إلا بثلاث: أمَرَنَا أن نُسْبغَ الوُضُوءَ، وأن لا نأكُلَ الصدقة، وأن لا نُنْزيَ حماراً على فرس.

قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

أبو داود (7)، عن علي بن أبي طالب قال أُهديتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال عليّ: لو حملنا الحمير (8) على الخيل، فكانت لنا مثل

(1) مسلم: (3/ 1673)(37) كتاب اللباس والزينه (29) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه - رقم (106).

(2)

أبو داود: (3/ 56)(9) كتاب الجهاد (56) باب في التحريش ين البهائم - رقم (2562).

(3)

التحريش: الإغراء وتحريض بعضها على بعض.

(4)

مسلم: (4/ 2004)(45) كتاب البر والصلة والآداب (24) باب النهي عن لعن الدواب وغيرها - رقم (80).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (82).

(6)

الترمذي: (4/ 178)(24) كتاب الجهاد (23) باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل - رقم (1701).

(7)

أبو داود: (3/ 58)(9) كتاب الجهاد (59) باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل - رقم (2565).

(8)

في أصول الأحكام الصغرى "البغال" وهو خطأ، وقد نُبه عليه في الحواشي، والحديث في الوسطى =

ص: 506

هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون".

وعن ابن عمر (1)، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يُضمر الخيل يسابق بها.

وعنه (2)، أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق (3) بين الخيل، وفضَّل القُرَّحَ (4) في الغاية.

مسلم (5)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سابَقَ بالخيل التي قد اضِمِرَتْ (6) من الحَفْيَاءِ، وكان أمَدُها ثنيّةَ الرداع وسَابَقَ بين الخيلِ يعني التي لم تضْمر، من الثَّنيَّة إلى مسجد بني زُرَيْقٍ. فكان ابن عمر فيمن سابق بها، بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل أو نحوه ذكره البخاري

البخاري (7)، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من احْتَبَسَ فرساً في سبيل الله، إيماناً بالله وتصديقاً بوعدهِ: فإنَّ شِبعَهُ وريَّهُ وَروْثَهُ وبوْلَهُ في مِيزانِهِ يوم القيامةِ".

مسلم (8)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشُؤْمُ في الدَّارِ والمرأةِ والفَرَسِ".

= على الصواب.

(1)

أبو داود: (3/ 65)(9) كتاب الجهاد (67) باب في السبق - (2576).

(2)

أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2577).

(3)

(د): (سابق).

(4)

القرح: وهو من الخيل الذي دخل في السنة الخامسة.

(5)

مسلم: (3/ 1491)(33) كتاب الامارة (25) باب المسابقة بين الخيل - رقم (95).

(6)

أضمرت: هو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنيناً وتجلل في لتعرق ويجف عرتها، فيجف لحمها وتقوى على الجرى.

(7)

البخاري: (6/ 67)(56) كتاب الجهاد والسير (45) باب من احتبس فرساً في سبيل الله - رقم (2853).

(8)

مسلم: (4/ 1746 - 1747)(39) كتاب السلام (34) باب الطيرة والفأل، وما يكون في من الشؤم - رقم (115).

ص: 507

وفي لفظ آخر (1).: "إن يكن من الشؤمِ شيءٌ حقٌ ففى الفرسِ والمرأةِ والدَّار".

الترمذي (2)، عن ابن عباس قال: كانت رايةُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم سوداءَ ولِوَاؤهُ أبيض.

وذكر النسائي (3)، عن البراء بن عازب، أنها كانت سوداء مربعة من نمرة.

الترمذي (4)(5)، عن الزبير بن العوَّام قال:"كان على النبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم أُحد دِرْعان (6)، فنهضَ إلى الصَّخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أوْجَبَ طلحةُ".

مسلم (7)، عن سهل بن سعد؛ قال: جُرِحَ وجهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وهُشِمَتِ البيضةُ على رأْسِهِ فكانت فاطمةُ بنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَغْسِلُ الدَّمَ، وكان عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه يَسْكُبُ (8) عليها بالمِجَنِّ (9)، فلما رأت فاطِمةُ أنَّ الماء لا يزيدُ الدَّمَ إلا

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (117).

(2)

الترمذي: (4/ 169 - 170)(24) كتاب الجهاد (10) باب ما جاء في الرايات - رقم (1681).

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى في السير، هكذا عزاه المزي في تحفة الأشراف (2/ 66). ورواه أبو داود في الجهاد: باب في الرايات والألوية.

(4)

في الأصل: (أبو داود).

(5)

الترمذي: (4/ 174)(24) كتاب الجهاد (17) ما جاء في الدرع - رقم (1692). وفيه عنعنة ابن اسحاق وهو بدلس، لكنه صرح بالتحدث عند أحمد:(1/ 165) فالحمد لله.

(6)

الترمذي: (درعان هوم أحد).

(7)

مسلم: (3/ 1416)(32) كتاب الجهاد والسير (37) باب غزوة أحد - رقم (101).

(8)

(د): (يسكب الماء).

(9)

بالمجن: أي الترس.

ص: 508