المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في اللباس والزينة - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب في اللباس والزينة

وعنه (1)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيكُمْ (2) إذا غابت الشمس، حتى تذهب فَحْمَةُ العِشَاءِ (3)، فإنَّ الشيطان ينبعث (4) إذا غابت الشمس حتّى تذهَبَ فحمَةُ العِشَاءِ".

وعنه (5)، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "غطُّوا الإناء، وأوْكُوا السِّقَاءَ، فإنَّ في السَّنَةِ ليلةً ينزل فيها وَبَاءٌ لا يمُرُّ بإناء ليس عليه غِطاءٌ، أو سِقَاءٍ ليس عليه وِكَاءٌ إلا نزل فيه من ذلِكَ الوَبَاءِ".

قال الليث بن سعد: الأعاجم عندنا يتَّقُون ذلك في كانُونَ الأوَّلَ -كانون (6) الأول هو: دُجَنْبَرُ -.

مسلم (7)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تترُكُوا النَّارَ في بيوتِكُمْ حين تنامُونَ".

‌باب في اللباس والزينة

.

مسلم (8)، عن المسور بن مَخْرَمَةَ قال: أقبلْتُ بحجرٍ أحمِلُهُ ثقيل، وعليَّ إزار خفِيفٌ، قال: فانْحَلَّ إزاري ومعى الحجرُ، ولم أستطع أنْ أضعَهُ حتى بلغتُ بِهِ إلى موضِعِهِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ارجع إلى ثوبك فخُذْهُ ولا تمْشُوا عُرَاةً".

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (98).

(2)

الفواشي: كل شيء منتشر من المال مثل الإبل والغنم وغيرها.

(3)

(فحمة العشاء): ظلمتها وسوادها، وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه، ويقال للظلمة التي بين المغرب والعشاء الفحمة.

(4)

مسلم: (الشياطين تنبعث).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (99).

(6)

(د، ف): (وكانون).

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (100).

(8)

مسلم: (1/ 268)(3) كتاب الحيض (19) باب الإعتناء لحفظ العورة - رقم (78).

ص: 800

وعن عبد الله بن مسعود (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرَّةٍ من كِبْرٍ" قال رجل: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أنْ يكُونَ ثوبُهُ حسنًا ونعلُهُ حسنةً، قال:" إن الله جميل يحب الجمال، الكِبْرُ بَطَرُ الحقَّ (2)، وغَمْطُ النَّاسِ (3) ".

النَّسائيُّ (4) عن مالك بن نَضْلة الجُشمي، قال: كنت (5) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا رثَّ (6) الثيابِ، فقال:"ألك مالٌ؟ " قلت: نعم يا رسول الله، من كُلِّ المال، قال:" إذا آتاك الله مالًا فليُرَ أثرُهُ عليك ".

البخاري (7)، عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعٍ: بعيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وتشميتِ العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضَّةِ، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر (8)، وعن لبس الحرير والديباج، والقِسَّيِّ (9) والإِستبرق.

(1) مسلم: (1/ 93)(1) كتاب الايمان (39) باب تحريم الكبر وبيانه - رقم (147).

(2)

(بطر الحق): معناه دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا.

(3)

(غمط الناس): احتقارهم.

(4)

النسائي: (8/ 180)(48) كتاب الزينة (54) الجلاجل - رقم (5223).

(5)

النسائي: (كنت جالسًا).

(6)

النسائي: (فرآني رث).

(7)

رواه البخاري في مواضع كثيرة في صحيحه، غير أني لم أجده بالترتيب الذي أورده أبو محمد عبد الحق وها هي مواضعه [1239، 2445، 5175 ، 5635، 5650، 5838، 5849، 5863، 6222، 6654].

(8)

(المياثر): جمع مئثرة، وهو وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم، ويكون من الحرير، ويكون من الصوف وغيره، وقيل: أغشية للسروج تتخذ من الحرير وغيره.

(9)

(القَسِّي): هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقَس: موضع من بلاد مصر، وهي قرية على ساحل البحر قريية من تنيس و (الإستبرق): غليظ الديباج.

ص: 801

وقال في حديث حذيفة (1)، وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه.

زاد مسلم (2)، من حديث البراء في ذكر الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرَبْ فيها (3) في الآخرة.

وقال: عن ابن عمر (4)، رأى عمر عُطارِدًا التيميَّ يقيمُ في السُّوقِ حُلَّةً (5)، وكان رجلًا يَغْشَى الملوك ويُصيُبُ منهم، فقال (6): يارسول الله إنِّي (7) رأيتُ عُطَارِدًا يقيم في السوق حُلَّة سِيَرَاءَ، فلو اشتريتها فلبِسْتَهَا لِوَفْدِ (8) العرب، إذا قدموا عليك، وأظنُّهُ قال: ولبستها يوم الجُمعةِ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرةِ" فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحُلَلٍ سِيَرَاءَ، فبعث إلى عمر بحُلَّةٍ، وبعث إلى أُسامةَ بْنِ زيدٍ بحلةٍ، وأعطى علي بن أبي طالب حُلَّةً، وقال:" شقِّقْهَا خُمُرًا بين نسائِكَ" قال: فجاء عمر بحلتِهِ يحملُها، فقال: يا رسول الله! بعثتَ إليَّ بهذِهِ الحلة (9) وقد قلتَ بالأمس في حُلَّةِ عُطَارِدٍ ما قلتَ، فقال:"إني لم أبعث بها إليك لتلبَسَهَا، ولكنى بعثتُ بها إليك لتُصيب بها" وأمَّا أسَامَةُ فراح في حلَّتِهِ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرًا عَرَفَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكرَ مَا صنع، فقال: يا

(1) البخاري: (10/ 304)(77) كتاب اللباس (27) باب افتراش الحرير - رقم (5837)، ولفظه:"نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل بها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".

(2)

مسلم: (3/ 636)(37) كتاب اللباس والزينة (2) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة - رقم (3).

(3)

(فيها): ليست في مسلم.

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (7).

(5)

مسلم: (بالسوق حلة سيراء).

(6)

مسلم: (فقال عمر).

(7)

(إني): ليست في (ف).

(8)

مسلم: (لوفود) وكذا (د).

(9)

(الحلة): ليست في مسلم وكذا (د).

ص: 802

رسول الله! ما تنظُرُ إليَّ؟ فأنت بعثت بها إليَّ (1)، فقال:"إنِّي لم أبعث بها (2) إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشقِّقَهَا خمرًا بين نسائِكَ".

وفي طريق أخرى (3)، فلبستها (4) يوم الجمعة وللوَفْدِ (5).

السيراء: المضلع بالقز (6).

وعن عمر بن الخطاب (7)، قال: في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضِعَ إِصبعينِ، أو ثلاثٍ، أو أربع.

وعن أنس (8) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لَبِسَ الحرير في الدُّنيا، لم يلبَسْهُ في الآخِرَةِ".

مسلم (9)، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، عن أسماء قالت: هذه جُبَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخَرَجَتْ إليَّ جُبَّةَ طيالِسَةٍ، خسروانية (10)، لها لِبْنَةٌ (11) من (12) ديباج، وفرجيها مكفوفين (13) بالديباج، فقالت: هذِهِ كانت عند عائشة حتى قُبضت، فلمَّا قُبضت قبضْتُها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نَغْسِلُها للمرضى نستشفي (14) بها.

(1) مسلم: (إليَّ بها).

(2)

(بها):: ليست في مسلم.

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (6).

(4)

مسلم: (فلبستها للناس).

(5)

(ف): (وللوفدة).

(6)

(بالقز):ليست في (ف)

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (15).

(8)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (21).

(9)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (10).

(10)

مسلم: (كسروانية)، وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس.

(11)

(لبنة): وهي رقعة في جيب القميص.

(12)

(من): ليست في مسلم وكذا (د).

(13)

(د ، ف): (فرجاها مكفوفان).

(14)

مسلم: (يستشفي).

ص: 803

وعن أنس (1)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لعبد الرحمن ابن عوف، وللزبير (2) بن العوَّام في القُمُصِ الحرير في السَّفَرِ، من حِكَّةٍ كانت بهما [أو وجَعٍ كان بهما. وفي رواية (3)، من حكة كانت بهما](4) من غير شك.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (5)، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين (6)، فقال:"إنَّ هذِهِ من لباس (7) الكفار فلا تلْبَسْها".

النسائي (8)، عن عمرو بن شُرَحْبِيل، عن قيس بن سعد، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعدٍ فذكر الحديث، وفيه فوضع له ماءً في جَفْنَةٍ فاغتسل، ثم أمر بملحفةٍ مصبوغةٍ بوَرْسٍ فالتحف بها، كأني أنظر إلى أثر (9)

الوَرْسِ في عُكْنَةِ جنبهِ.

اختُلِفَ في إسناد هذا الحديث والذي قبلَهُ أصَحُّ.

البخاري (10)، عن البراء بن عازب، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن المياثر الحمر.

النسائي (11) عن أبي أفلح الهمدَانيِّ، عن ابن زرير، أنَّه سمع عليَّ بن أبي

(1) مسلم: (3/ 1646)(37) كتاب اللباس والزينة (3) باب إباحة لبس الحرير للرجل - رقم (24).

(2)

مسلم: (الزبير) وكذا (ف).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (25).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ف).

(5)

مسلم: (3/ 1647)(37) كتاب اللباس والزينة (4) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر - رقم (27).

(6)

(معصفرين): أي مصبوغين بعصفر، والعصفر: صبغ أصفر اللون.

(7)

مسلم: (ثياب).

(8)

عمل اليوم والليلة: - رقم (324).

(9)

(أثر): ليست في النسائي.

(10)

البخاري: (10/ 319)(77) كتاب اللباس (36) باب الميثرة الحمراء - رقم (5849).

(11)

النسائي: (8/ 160)(48) كتاب الزينة (40) تحريم الذهب على الرجال - رقم (5144).

ص: 804

طالب قال: إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا في يمينهِ، وأخذ ذهبًا فجعلَهُ في شِمَالِهِ، ثم قال:"إنَّ هذين حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي".

أبو داود (1)، عن ابن سيرين، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخزَّ (2)، ولا النَّمار (3) ".

قال (4): وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أبو داود (5)، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رُفقةً فيها جلدُ نَمِير".

وعن أبي المليح (6)، عن أبيه أسامة بن عُمير، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السُبَاع.

يروى عن أبي المليح مرسلاً.

النَّسائيُّ (7)، عن عليّ قال: نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس المُفَدَّمَ (8).

مسلم (9)، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا مربوعًا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجُمَّةِ إلى شحمة أُذنيه، عليه حلَّةٌ حمراء، ما رأيتُ شيئًا قطُّ أحْسَنَ منه صلى الله عليه وسلم.

(1) أبو داود: (4/ 372)(26) كتاب اللباس (43) باب في جلود النمور - رقم (4129).

(2)

ثياب تنسج من الإبريسم.

(3)

وهي جلود النمور.

(4)

(قال): ليست في (ف).

(5)

أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4130).

(6)

أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4132).

(7)

النسائي: (8/ 167)(48) كتاب الزينة (43) خاتم الذهب - رقم (5173).

(8)

أي المشبع حمرة.

(9)

مسلم: (4/ 1818)(43) كتاب الفضائل (25) باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم رقم (91).

ص: 805

وعن عمرو بن حريث (1)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ الناس وعليه عمامةٌ سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيْهِ.

وعن أنس (2)، قال: كان أحبّ الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحِبَرَةُ (3).

وعن جابر بن عبد الله (4)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"فِراشٌ لِلرَّجُلِ، وفراش لِامرأتِهِ، والثالِثُ للضَّيْفِ، والرَّابعُ لِلشَّيْطَانِ".

وعن عائشة (5) قالت: كان وِسَادُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكِيءُ عليه، من أدَمٍ حشْوُهُ (6) لِيفٌ.

أبو داود (7)، عن جابر بن سَمُرَةَ قال: دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهِ فرأيتُهُ متكئًا على وسادةٍ على يسارِهِ.

مسلم (8)، عن جابر بن عبد الله قال: لما تزوجتُ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتَّخَذْتَ أنماطاً (9)؟ " قلتُ: وأَنَّى لنا (10) أنماطٌ؟ قال: " أما إنَّها ستكونُ".

قال جابر: وعند امرأتي نمَطٌ فأنا أقول: نَحِّيْهِ عنِّي، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون".

(1) مسلم: (2/ 990)(15) كتاب الحج (84) باب جواز دخول مكة بغير إحرام - رقم (452، 453).

(2)

مسلم: (3/ 1648)(37) كتاب اللباس والزينة (5) باب فضل لباس ثياب الحبرة - رقم (33).

(3)

هي الثياب من الكتان أو القطن المزينة.

(4)

مسلم: (1/ 1653)(37) كتاب اللباس والزينة (8) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس - رقم (41).

(5)

مسلم: (3/ 1650)(37) كتاب اللباس والزينة (6) باب التواضع في اللباس - رقم (37).

(6)

مسلم: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف.

(7)

أبو داود: (4/ 380)(26) كتاب اللباس (45) باب في الفرش - رقم (4134).

(8)

مسلم: (3/ 1650)(37) كتاب اللباس والزينة (7) باب جواز اتخاذ الأنماط - رقم (40).

(9)

جمع نمط وهو البساط.

(10)

(ف): (لي).

ص: 806

أبو داود (1)، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض (2) جُهينة وأنا غلامٌ شابٌ: "أن لا تستمتعوا من الميتَةِ بإهابٍ ولا عَصبٍ".

قد صح الخبر بالإنتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت وقد تقدَّم في الطهارَةِ.

البخاري (3)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من جرَّ ثوبَهُ خُيلاءَ، لم ينظرِ الله إليه يوم القيامةِ".

فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحَدَ شِقَّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهَدَ ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لستَ ممن يصنَعهُ خُيَلاء".

النَّسائيُّ (4)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله عز وجل إلى من جرّ ثوبه بَطَرًا".

مسلم (5)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"بينما رجل يتبختر، يمشِى في بُرْدَيْهِ، قد أعجبته نفسُهُ فَخَسَفَ الله بِهِ الأرض فهو يتجَلْجَلُ فيها إلى يومَ القيامةِ".

الترمذي (6)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من

(1) أبو داود: (4/ 370)(26) كتاب اللباس (42) باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة - رقم (4127).

(2)

(ف): (في أرض).

(3)

البخاري: (10/ 266)(77) كتاب اللباس (2) باب من جر إزاره من غير خيلاء - رقم (5784).

(4)

رواه النسائي في الكبرى كذا عزاه المزي في التحفة: (3/ 391).

ورواه بنحوه أبو داود: (4/ 353)(26) كتاب اللباس (30) باب في قدر موضع الإزار - رقم (4093).

(5)

مسلم: (4/ 1653)(37) كتاب اللباس والزينة (10) باب تحريم التبختر في المشي - رقم (50).

(6)

الترمذي: (4/ 195)(25) كتاب اللباس (9) باب ما جاء في جر ذيول النساء - رقم (1731).

ص: 807

جرَّ ثوبَهُ خُيَلَاءَ لم ينظرُ اللهُ إليه يومَ القيامةِ" فقالت أُم سَلَمَةَ: فكيف يصنَعْنَ (1) النساءُ بذُيُولِهنَّ؟ قال: "يُرْخِينَ شبرًا" قالت: إذًا تنكشِفُ أقدامُهُنَّ، قال: "فيُرْخِينَهُ ذراعًا، لا يزدن عليه".

قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

أبو داود (2)، عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الِإزار فهو في القميص.

وعن عكرمة (3)، أنه رأى ابن عباس يأْتزر، فيضع حاشية إزاره من مُقدَّمِهِ على ظهر قدمِهِ (4)، ويرفع من مُؤّخَّره، قلت: لِمَ تأتزر هذه الِإزرة؟ قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها.

وعن أبي هريرة (5)، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبَسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأة تلبَسُ لبسَةَ الرجُلِ.

مسلم (6)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصَّمَّاء، والإحْتِبَاءِ في ثوبٍ واحدٍ، وأن يرفع الرجل إحدى رجلَيْهِ على الأخرى، وهو مُسْتَلْقٍ على ظهرِهِ.

الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والإحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالِس ليس على فرجه منه شيء.

(1)(ف): (يصنع).

(2)

أبو داود: (4/ 354)(26) كتاب اللباس (30) باب في قدر موضع الإزار - رقم (4095).

(3)

أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4096).

(4)

أبو داود: (قدميه).

(5)

أبو داود: (4/ 355)(26) كتاب اللباس (31) باب في لباس النساء - رقم (4098).

(6)

مسلم: (3/ 661)(37) كتاب اللباس والزينة (21) باب في صنع الإستلقاء على الظهر - رقم (72).

ص: 808

وعن ابن عباس (1) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائِكَةُ بيتًا فيهِ كلب ولا صُورةٌ".

وقال البخاري (2): "ولا صُورَةُ ثماثيلَ".

مسلم (3)، عن عائشة قالت: كان لنا سِتْرٌ، فيه تِمْثَالُ طائرٍ، وكان الدَّاخِلُ إذا دخل استقبَلَهُ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حوّلي هذا عنى (4)، فإني كُلَّما دخلتُ فرأيتُهُ ذكَرْتُ الدنيا" قالتْ: وكانت لنا قَطِيفَةٌ

كُنَا نقولُ: عَلَمهُا حَرِيرٌ، فكنا نلبَسُهَا.

وعنها (5)، قالت: رأيتُهُ - تعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غَزَاتِهِ، فأخذتُ نَمَطًا (6) فسترتُهُ على الباب، فلمَّا قَدِمَ فرأى النمط، عرفتُ الكراهِيَةَ في وجهِهِ، فجذبَهُ حتى هتكَهُ أو قَطَعَهُ وقال: إنَّ اللهَ لم يأمُرْنَا أن نكسُوَ الحِجَارَةَ والطِّينَ" قالت: فقطعنا مِنْهُ وسادتينِ وحشوتهما ليفًا، فلم يَعبْ ذلك عليَّ.

وعنها (7)، في النُّمْرُقَةِ التي فيها التصاوير، قالت: فأخذتُهُ فجعلتُهُ مِرفقينِ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفِقُ بهما في البيتِ.

وعن بُسر بن سعيد (8)، أنَّ زيد بن خالد الجهني حدَّثَهُ، ومع بُسْرٍ

(1) مسلم: (3/ 1665)(37) كتاب اللباس والزينة (26) باب تحريم صورة الحيوان - رقم (84)، وهو في مسلم من رواية ابن عباس عن أبي طلحة.

(2)

البخاري: (6/ 359)(59) محناب بدء الخلق (7) باب إذا قال أحدكم (آمين) - رقم (3225).

(3)

مسلم: (3/ 1666)(37) كتاب الباس والزينة (26) باب تحريم تصوير صورة الحيوان - رقم (88).

(4)

(في): ليست في مسلم.

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (87).

(6)

(نمطًا): المراد بالنمط هنا: بساط ليف له خمل.

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (96).

(8)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (86).

ص: 809

عبيدُ اللهِ الخولاني، أنَّ أبا طلحة حدثَهُ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخل الملائِكَةُ بيتًا فيه صُورَةٌ".

قال بُسر: فمرض زيد بن خالد فعُدْنَاهُ، فإذا نحن في بيته بسترٍ فيه تصاوير، فقال لعبيد الله (1): ألم تُحَدِّثنا في التَّصَاوير؟ قال: إنه قال: إلَّا رقمًا في ثوب، ألم تسمعهُ؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذكر ذلك.

وعن ابن عباس (2)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهبٍ يزيد رجل، فنزعَهُ فطرحَهُ، وقال:"يعمد أحدُكم إلى جمرةٍ من نار فيجعلها يزيدِهِ" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع بِهِ، قال: لا والله لا آخذه أبدًا، وقد طرحَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مسلم (3)، عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من وَرِقٍ فكان في يَدِهِ، ثم كان يزيد أبي بكر، ثم كان في يَدِ عمر، ثمَّ (4) في يد عثمان حتّى وقع منه في بئر أريسٍ (5)، نقشُه - محمد رسُولُ الله -.

زاد في طريق آخر (6)، وكان إذا لبسه جعل فصَّهُ مما يلي بطن كفِّهِ.

قال أبو داود (7)، ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده.

(1)(ف): (لعبد الله الخولاني).

(2)

مسلم: (3/ 1655)(37) كتاب اللباس والزينة (11) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال - رقم (52).

(3)

مسلم: (3/ 1656)(37) كتاب اللباس والزينة (12) باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق - رقم (54).

(4)

مسلم: (ثم كان) وكذا (د، ف).

(5)

بئر أريس: حديقة قرب قباء.

(6)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (55).

(7)

أبو داود: (4/ 425)(28) كتاب الخاتم (28) أول كتاب الخاتم، عقب حديث رقم (4218).

ص: 810

مسلم (1)، عن أنس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم -تخذ خاتِمًا من فضةٍ، ونقش فيه - محمد رسولُ الله - وقال للناس:"إنِّي اتخذتُ خاتمًا من فضةٍ، ونقشتُ فيه - محمد رسول الله - فلا ينْقُشْ أحدٌ على نقشِهِ".

وعن أنس (2) أيضًا، قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذِهِ، وأشار إلى الخِنْصرِ من يدِهِ اليُسْرَى.

الترمذي (3)، عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينهِ.

قال البخاري: هذا أصح شيء رُوي في هذا الباب.

النَّسائيُّ (4)، عن علي بن ألا طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السَبَابَةِ والوُسْطى.

البخاري (5)، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحبُّ التَّيمُّنَ ما استطاع في شأنِهِ كله، في طُهورِه، وترجُّلِهِ وتنعُّلِهِ.

مسلم (6)، عن ابن عمر قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَلبْسُ النعال التي ليْس فيها شَعَرٌ ويتوضأ فيها.

(1) مسلم: (3/ 1656)(37) كتاب اللباس والزينة (12) باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق - رقم (55).

(2)

مسلم: (3/ 1659)(37) كتاب اللباس والزينة (16) باب في لبس الحاتم في الخنصر من اليد - رقم (63).

(3)

الترمذي: (4/ 200)(20) كتاب اللباس (16) باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين - رقم (1744).

(4)

النسائي: (8/ 194)(48) كتاب الزينة (79) موضع الخاتم - رقم (5286).

(5)

البخاري: (1/ 623)(8) كتاب الصلاة (47) باب التيمن في دخول المسجد وغيره - رقم (426).

(6)

مسلم: (2/ 844)(15) كتاب الحج (5) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة - رقم (25).

ص: 811

البخاري (1)، عن أنس، أن فعل (2) النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قِبالانِ (3).

مسلم (4)، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمشِ في نعلٍ واحدة (5)، ولا تَحْتَبِ في إزارٍ واحدٍ" الحديث.

وعن أبي هريرة (6)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا انتعل أحدكُمْ فليبدأ باليُمنى، وإذا خَلَعَ فليبدأ بالشِّمَالِ، وليُنْعِلْهُما جميعًا (7) أو ليخلَعْهُمَا جميعًا".

وعن أبي هريرة أيضًا (8)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ اليهود والنصارى لا يصْبُغُونَ فخالِفُوهُمْ".

البخاري (9)، عن عبد الله (10) بن موهب، قال: دخلتُ على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرات (11) من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبًا.

زاد ابن أبي خيثمة، بالحناء والكَتَم (12)، والِإسناد واحد.

(1) البخاري: (10/ 324)(77) كتاب الزينة (41) باب قبالان في فعل - رقم (5857).

(2)

البخاري: (نعلَي)، ووقع في رواية الكشمهني بالإفراد كما في الأحكام.

(3)

القبال: هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل.

(4)

مسلم: (3/ 662)(37) كتاب اللباس والزينة (21) باب في منع الإستلقاء على الظهر - رقم (73).

(5)

مسلم: (واحد).

(6)

مسلم: (3/ 1660)(37) كتاب اللباس والزينة (159) باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا - رقم (67).

(7)

(جميعًا): ليست في (ف).

(8)

مسلم: (3/ 663)(37) كتاب اللباس والزينة (25) باب في مخالفة اليهود في الصبغ - رقم (80).

(9)

البخاري: (10/ 364)(77) كتاب اللباس (66) باب ما يذكر في الشيب - رقم (5897).

(10)

البخاري: (عن عثمان بن عبد الله).

(11)

للبخارى: (شعرًا).

(12)

(الكَتَم): نبات يصبغ به الشعر، يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة.

ص: 812

أبو داود (1)، عن أبي رَمْثَةَ قال: انطلقتُ مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وَفْرَةٍ، وبها رَدْعٌ من (2) حِنَّاءٍ، وعليه بُرْدان أخضران.

مسلم (3)، عن ابن سيرين قال: سألتُ أنسًا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضَب؟ فقال: لم يبلُغِ الخِضَابَ كان في لحييهِ شعراتٌ بِيضٌ، قال: فقلت لَهُ: فكان أبو بكرٍ يخضِبُ؟ قال: فقال: نعم بالحنَّاء والكَتَمَ.

زاد في طريق أخرى (4)، واختضب عمر بالحناء بَحْتًا (5).

رواه من حديث ثابت عن أنس، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخضب.

أبو داود (6)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قوم (7) يَخْضبونَ في آخر الزمانِ بالسَّواد، كحواصِلِ الحمام لا يَريحون رائحةَ الجنةِ".

مسلم (8)، عن ابن عباس قال: كان أهلُ الكتاب يسدلُونَ أشعارَهُمْ (9)، وكان المشركون يفْرُقُونَ رؤسَهُمْ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ

(1) أبو داود: (4/ 416)(27) كتاب الترجل (18) باب في الخضاب - رقم (4206).

(2)

أبو داود: (ردعُ حناء): أي لطخ من حناء.

(3)

مسلم: (4/ 1821)(43) كتاب الفضائل (29) باب شيبه صلى الله عليه وسلم رقم (101).

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (103).

(5)

(بحتا): أي خالصا لم يخلط بغيره.

(6)

أبو داود: (4/ 418)(27) كتاب الترجل (20) باب ما جاء في خضاب السواد - رقم (4212).

(7)

أبو داود: (يكون قوم).

(8)

مسلم: (4/ 1817)(43) كتاب الفضائل (24) باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره، وفرقه - رقم (90).

(9)

(ف): (شعورهم).

ص: 813

موافَقَةَ أهْلِ الكتاب فيما لم يُؤْمَرْ بِهِ، فسدَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيتَهُ ثم فرق بعْدُ.

وذكر أبو عمر بن عبد البر - في التمهيد -، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اخضبوا وفرقوا وخالفوا اليهود".

وقال في إسناده: إسناد حسن كلهم ثقات.

مسلم (1)، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شَمِطَ مُقَدَّمُ رأْسِهِ ولحْيَيهِ، فكان إذا ادهن لم يتبيَّنْ، وإذا شَعِثَ رأْسُهُ تبيِّنَ، وكان كثير شعر اللِّحْيَةِ، فقال رجل: وجهُهُ مثل السَّيْفِ؟ قال: لا، بل مثل الشَّمْسِ والقَمَرِ، وكان مُسْتَدِيرًا، ورأيتُ الخاتم عند كتفيه مثل بيضةِ الحمامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ.

وعن أسماء بنت أبي بكر (2)، قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسول الله! إنَّ لِى ابنةً عروسًا (3) أصابَتْهَا حَصْبَةٌ فتمزَّقَ شعرُها، أفأصِلُهُ؟ قال:" لعنَ الله الواصِلَةَ والمستوصِلَةَ".

زاد البخاري (4)، أن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، قال:"لا".

النسائي (5)، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة شعرها (6).

(1) مسلم: (4/ 1823)(43) كتاب الفضائل (29) باب شيبه صلى الله عليه وسلم رقم (109).

(2)

مسلم: (3/ 1676)(37) كتاب اللباس والزينة (33) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة - رقم (115).

(3)

مسلم: (عُرَيسًا).

(4)

البخاري: (10/ 387)(77) كتاب اللباس (83) باب وصل الشعر - رقم (5935)، ولعل عبد الحق ذكره بمعناه!.

(5)

النسائي: (8/ 130)(48) كتاب الزينة (4) النهي عن حلق المرأة رأسها - رقم (5049).

(6)

النسائي: (رأسها).

ص: 814

هذا يرويه: همام بن يحيى، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة، فروياه عن قتادة مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

النَّسائيُّ (1)، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا حلق بعضَ شعره (2)، وترك بعضه (3)، فنهى عن ذلك وقال:"اتركوه كله، أو احلقوه كله (4) ".

مسلم (5)، عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله الواصِلَةَ والمستوصِلَةَ، والواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ".

البخاري (6)، عن عبد الله بن مسعود، لعن الله الواشِماتِ والمستوشمات، والمتَنَمصات، والمتفلِّجات للحُسْن، المغيراتِ خَلقَ الله، مالي لا ألعن من لعنه (7) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله.

أبو داود (8)، عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلًا شعَثًا قد تفرَّقَ شعره، فقال:"أمَا كان يجِدُ هذا ما يسكِّنُ به شعره؟ " ورأى رجلًا آخر عليه ثيابٌ وسِخَة، فقال:"ما (9) كان يجد هذا (10) ماءً يغسل به ثَوْبَهُ".

(1) النسائي: (8/ 130)(48) كتاب الزينة (3) الرخصة في حلق الرأس - رقم (5048).

(2)

النسائي: (رأسه).

(3)

النسائي: (بعض).

(4)

النسائي: (احلقوا كله أو اتركوه كله).

(5)

مسلم: (3/ 1677)(37) كتاب اللباس والزينه (33) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة - رقم (119).

(6)

البخاري: (10/ 393)(77) كتاب اللباس (87) باب المستوشمة - رقم (5948).

(7)

البخاري: (لعن).

(8)

أبو داود: (4/ 332)(26) كتاب اللباس (17) باب في غسل الثوب - رقم (4062).

(9)

أبو داود: (أما).

(10)

أبو داود: (هذا يجد).

ص: 815

وعن أبي هريرة (1)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عُرضَ عليه طِيبٌ فلا يَرُدَّهُ فإنهُ طَيِّبُ الريح خَفيفُ المحْمَل".

وقال مسلم (2): "من عُرضَ عليه ريحان" ولم يذكر الطيب.

البخاري (3)، عن أنس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يَرُدُّ الطيبَ.

أبو داود (4)، عن أنس أيضًا، قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سُكَّة (5) يتطيَّبُ مِنْهَا.

مسلم (6)، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المسك أطيبُ الطيب".

وعن نافِع (7)، أن ابن عمر كان إذا استجْمَرَ، يستجمر بألوّة غير مُطراةٍ (8)، وكافور وكان (9) يطرحُهُ مع الأَلُوَّةِ (10)، قال: هكذا كان يستجِمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والألوّة: العود الهندي الذي يُتبخّر به.

(1) أبو داود: (4/ 400)(27) كتاب الترجل (6) باب في رد الطيب - رقم (4172).

(2)

مسلم: (4/ 1766)(40) كتاب الألفاظ من الأدب (5) باب استعمال المسك - رقم (20).

(3)

البخاري: (10/ 383)(77) كتاب اللباس (80) باب من لم يرد الطيب - رقم (5929).

(4)

أبو داود: (4/ 394)(27) كتاب الترجل (2) باب ما جاء في استحباب الطيب - رقم (4162).

(5)

هو نوع عزيز من الطيب، وقيل: إنه وعاء فيه طيب مجتمع من أخلاط شتى.

(6)

مسلم: (4/ 1766)(40) كتاب الألفاظ من الأدب (5) باب استعمال المسك - رقم (19).

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (21).

(8)

أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب.

(9)

(كان): ليست في (د، ف).

(10)

(ف): (ألوة).

ص: 816

النَّسائيُّ (1)، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ استعطرَتْ فمرَّتْ على قوم ليجدوا ريحها (2) فهى زَانِيَةٌ".

مسلم (3)، عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعْفَرَ الرَّجُلُ.

(1) النَّسائيُّ: (8/ 153)(48) كتاب الزينة (35) ما يكره للنساء من الطيب - رقم (5126).

(2)

النسائي: (من ريحها) وفي (ف): (رائحتها).

(3)

مسلم: (3/ 1663)(37) كتاب اللباس والزينة (23) باب نهى الرجل عن التزعفر - رقم (77).

ص: 817