المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.

قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

وذكر أبو محمد الأصيلي في فوائده عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وذكره أبو عمر في التمهيد.

‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

مسلم (1)، عن ابن مسعود، قال: كنَّا نغْزُو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نِسَاءٌ. فقلنا: ألا نختصي (2)؟ فنهانا عن ذلك، ثمَّ رَخَّص لنا أن نَنْكِحَ المرأةَ بالثَّوبِ إلى أجَلٍ. ثم قرأ علينا (3) عبدُ الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} .

وعن جابر بن عبد الله (4)، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا مُنَادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أذِنَ لكم أن تستمْتِعُوا. يعني مُتْعَةَ النِّساءِ.

= خالتها - رقم (1126).

أبو داود: (2/ 553)(6) كتاب النكاح (13) باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء - رقم (2065).

(1)

مسلم: (2/ 1022)(16) كتاب النكاح (3) باب نكاح المتعة - رقم (11).

(2)

في مسلم: (ألا نستخصي).

(3)

(علينا): ليست في مسلم.

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (13).

ص: 608

وعن جابر بن عبد الله (1)، قال: كنَّا نستمتِعُ بالقُبْضَةِ من التَّمْرِ والدقيق، الأيَّامَ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ، حتى نهى (2) عنه عمر في شأنِ عمرو بن حُرَيْثٍ.

وعن سلمة بن الأكوع (3)، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ أوْطَاسٍ (4) في المُتعَةِ ثلاثًا ثمَّ نهي (2) عنها.

وعن سَبْرَةَ بن معبد (5)، أنَّهُ غزا مع رسُولِ الله صلي الله عليه وسلم - عام فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسَ عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء.

وذكر أنَّهُ تزوج امرأة قال: ثم استمتعت منهَا فلم أخْرُجْ حتى حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعنه (6)، أنَّهُ كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها الناس! إني قد كنت أذنتُ لكم في الإستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،- فمن كان عنْدَة شيء منهن (7) فليُخَلً سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهُن شيئًا".

وعن علي بن أبي طالب (8)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعةِ النساءِ، يوم خيبر وعن أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَنَسِيَّةِ.

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (16)

(2)

(د): نهانا.

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (18)

(4)

عام أوطاس: أي عام الفتح، وأوطاس: وادٍ بالطائف.

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (20).

(6)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (21).

(7)

في مسلم: (فمن كان عنده منهن شيء).

(8)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (29).

ص: 609

في بعض طرق هذا الحديث (1)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المُتعةِ وعن لحوم الحُمر الأهليَّةِ يوم خيبر (2).

ذكره قاسم بن أصبغ، وقا أ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.

مسلم (3) عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ".

وعن ابن عباس (4)، أنَّهُ قال: تزوَّجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمُونَة وهو مُحْرِمٌ.

زاد البخاري (5)، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.

مسلم (6)، عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونةُ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجَهَا وهو حلالٌ.

قال: وكانت خالَتِي وخالَةَ ابن عبَّاسٍ.

النسائي (7) عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (30).

(2)

في مسلم: (نهى. عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية).

(3)

مسلم: (2/ 1030)(16) كتاب النكاح (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (41) ورقم (43).

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (46).

(5)

البخاري: (7/ 581)(64) كتاب المغازى (43) باب عمرة القضاء - رقم (4258).

(6)

مسلم: (2/ 1032)(16) كتاب النكاح (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (48).

(7)

أخرجه الترمذي: (3/ 200)(7) كتاب النكاح (23) باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم - رقم (841).

ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنة، سوى الترمذي.

ص: 610