الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.
قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
وذكر أبو محمد الأصيلي في فوائده عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وذكره أبو عمر في التمهيد.
باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار
مسلم (1)، عن ابن مسعود، قال: كنَّا نغْزُو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نِسَاءٌ. فقلنا: ألا نختصي (2)؟ فنهانا عن ذلك، ثمَّ رَخَّص لنا أن نَنْكِحَ المرأةَ بالثَّوبِ إلى أجَلٍ. ثم قرأ علينا (3) عبدُ الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} .
وعن جابر بن عبد الله (4)، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا مُنَادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أذِنَ لكم أن تستمْتِعُوا. يعني مُتْعَةَ النِّساءِ.
= خالتها - رقم (1126).
أبو داود: (2/ 553)(6) كتاب النكاح (13) باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء - رقم (2065).
(1)
مسلم: (2/ 1022)(16) كتاب النكاح (3) باب نكاح المتعة - رقم (11).
(2)
في مسلم: (ألا نستخصي).
(3)
(علينا): ليست في مسلم.
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (13).
وعن جابر بن عبد الله (1)، قال: كنَّا نستمتِعُ بالقُبْضَةِ من التَّمْرِ والدقيق، الأيَّامَ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ، حتى نهى (2) عنه عمر في شأنِ عمرو بن حُرَيْثٍ.
وعن سلمة بن الأكوع (3)، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ أوْطَاسٍ (4) في المُتعَةِ ثلاثًا ثمَّ نهي (2) عنها.
وعن سَبْرَةَ بن معبد (5)، أنَّهُ غزا مع رسُولِ الله صلي الله عليه وسلم - عام فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسَ عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء.
وذكر أنَّهُ تزوج امرأة قال: ثم استمتعت منهَا فلم أخْرُجْ حتى حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعنه (6)، أنَّهُ كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها الناس! إني قد كنت أذنتُ لكم في الإستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،- فمن كان عنْدَة شيء منهن (7) فليُخَلً سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهُن شيئًا".
وعن علي بن أبي طالب (8)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعةِ النساءِ، يوم خيبر وعن أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَنَسِيَّةِ.
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (16)
(2)
(د): نهانا.
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (18)
(4)
عام أوطاس: أي عام الفتح، وأوطاس: وادٍ بالطائف.
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (20).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (21).
(7)
في مسلم: (فمن كان عنده منهن شيء).
(8)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (29).
في بعض طرق هذا الحديث (1)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المُتعةِ وعن لحوم الحُمر الأهليَّةِ يوم خيبر (2).
ذكره قاسم بن أصبغ، وقا أ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.
مسلم (3) عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ".
وعن ابن عباس (4)، أنَّهُ قال: تزوَّجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمُونَة وهو مُحْرِمٌ.
زاد البخاري (5)، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.
مسلم (6)، عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونةُ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجَهَا وهو حلالٌ.
قال: وكانت خالَتِي وخالَةَ ابن عبَّاسٍ.
النسائي (7) عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (30).
(2)
في مسلم: (نهى. عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية).
(3)
مسلم: (2/ 1030)(16) كتاب النكاح (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (41) ورقم (43).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (46).
(5)
البخاري: (7/ 581)(64) كتاب المغازى (43) باب عمرة القضاء - رقم (4258).
(6)
مسلم: (2/ 1032)(16) كتاب النكاح (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (48).
(7)
أخرجه الترمذي: (3/ 200)(7) كتاب النكاح (23) باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم - رقم (841).
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنة، سوى الترمذي.