المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الأسماء والكنى - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب في الأسماء والكنى

‌باب في الأسماء والكنى

مسلم (1)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (2):"إنَّ أخْنَع (3) اسم عند اللهِ رجل تسمَّى مَلِكَ الأملاك، لا مالك إلا الله".

أبو داود (4)، عن وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسمَّوا بأسماء الأنبياء، وأحبُّ الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن، وأصدَقُهَا حارثٌ، وْهمَّامٌ، وأقبحها: حَرْبٌ، ومُرَّةُ".

مسلم (5) عن سمُرةَ بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الكلام إلى الله عز وجل، أربعٌ: سُبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ، لا يضرُك بأيهنَّ بدأْتَ، لا تُسمِّين غُلامك يسارًا، ولا رَبَاحًا ولا نجيحًا ولا أفْلَحَ فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون، "فيقولُ: لا".

إنَّما هنَّ أربع، فلا تزيدن عليَّ.

وعن ابن- عمر (6) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيّر اسم عاصِيَةَ وقال: "أنتِ جميلَةُ".

وعن ابن عباس (7)، قال: كانت جُويرية اسمها برَّةُ فحوَّل رسول الله - صلى عليه وسلم - اسمها جويرية، وكان يكرَهُ أن يُقال: خرج من عند بَرَّةَ.

(1) مسلم: (3/ 1688)(38) كتاب الآداب (4) باب تحريم التسمي بملك الأملاك - رقم (20).

(2)

(قال): سقطت من (ف).

(3)

بمعنى أفجر.

(4)

أبو داود: (4/ 288،287) - كتاب الأدب - باب في تغيير الأسماء - رقم (4950).

(5)

مسلم: (3/ 1685)(38) كتاب الأدب (2) باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة - رقم (12).

(6)

مسلم: (3/ 686)(38) كتاب الأدب (3) باب استحباب تغيبر الإسم القبيح - رقم (14).

(7)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (16).

ص: 818

وعن محمد بن عمرو بن عطاء (1)، قال: سمَّيْتُ ابنتي برَّة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الإسم. وسُمِّيتُ برَّةَ: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزكُّوا أنفسَكُم، الله أعلم بأهلِ البِرِّ منكم"، فقالوا: بما نسميها؟ قال: "زينب"(2).

وعن أنس (3)، قال: نادى رجلٌ رجلًا بالبقيع: يا أبا القاسم! - فالتفتَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! إنِّي لم أعْنِكَ، إنَّما دعوتُ فلانًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تسموا باسمي ولا تكنَّوا بكُنيتي".

أبو داود (4)، عن أنس بن مالك: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نُغَرٌ (5) يلعب به، فمات، فدخل (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينًا، فقال:"ما شأنه؟ "، فقالوا له (7): مات نُغَرُه فقال: "يَا أبا عُمير ما فعل النُّغَير".

وعن عائشة (8)، أنها قالت: يا رسول الله، كُلُّ صواحبي لهنَّ كُنَى قال:"فاكْتَنِي بابنك عبدِ الله" يعنىِ ابن أختها عبد الله بن الزبير فكانت تُكنى أمّ عبد الله.

وعن هاني بن يزيد (9) أنه لمَّا وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (19).

(2)

مسلم: (سموها زينب).

(3)

مسلم: (3/ 1682)(38) كتاب الأدب (1) باب النهي عن التكنى بأبي القاسم - رقم (1).

(4)

أبو داود: (4/ 293) - كتاب الأدب - باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد - رقم (4969).

(5)

قيل: هو العصفور، وقيل: حيوان يشبهه أحمر المنقار وقيل: هو البلبل.

(6)

أبو داود: (فدخل عليه).

(7)

: ليست في أبي داود.

(8)

أبو داود: (4/ 293) - كتاب الأدب - باب في المرأة تكنى - رقم (4970).

(9)

أبو داود: (4/ 289) - كتاب الأدب - باب في تغيير الإسم القبيح - رقم (4955).

ص: 819

مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم (1)، فدعاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إنَّ الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، فلم تُكنى أبا الحكم؟ "، قال: إنَّ قومى إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كِلَا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أحسن هذا"، قال (2) "فما لك من الوَلَدِ؟ " فقال: لي شُريح ومسلم وعبد الله، قال:"فمن أكبرهم؟ " قال: قلت شريح، قال:"فأنت أبو شُريح".

مسلم (3)، عن أسامة بن زيد، في حديثٍ ذكره أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عُبَادة فقال:"أيْ سعدُ، ألم تسمع ما قال أبو حُبَاب؟ (يريد عبد الله بن أُبيّ) قال كذا وكذا". قال: اعفُ عنه يا رسول الله

واصْفَح.

هو عبد الله بن أبي بن سلول عظيم المنافقين.

وعن أنسٍ (4)، قال: قال لِي (5) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا بُنَيَّ".

النسائي (6)، عن بُريدةَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقولوا للمنافق (7) سيدنا، فإنه إن يَكُ (8) سيدكم فقد أسخَطتُم ربكم".

(1)(ف): (يا أبا الحكم).

(2)

(قال): ليست في أبي داود.

(3)

مسلم: (3/ 1422)(32) كتاب الجهاد والسير (40) باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصبره على أذى المنافقين - رقم (116).

(4)

مسلم: (3/ 1693)(38) كتاب الأدب (6) باب جواز قوله لغير ابنه: يا بنيَّ - رقم (31).

(5)

(لي): ليست في (ف).

(6)

عمل اليوم والليلة - رقم (244).

(7)

(ف): (المنافقين).

(8)

(ف): (يكن).

ص: 820