الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن عمر (1)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العبدُ (2) إذا نصح لسيِّدهِ وأحسن عِبادَةَ اللهِ، فله أجرُهُ مرتين".
وعن جرير (3)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَيُّما عَبْدٍ أَبَقَ فقد بَرِئَتْ منهُ الذِّمَّةُ".
باب في الأيمان والنذور
مسلم (4)، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ أَدْرَكَ عُمر بن الخطاب في رَكْبٍ وعمر يحلِفُ بأبيه فنادَاهُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ألا إنَّ الله (5) ينهاكُمْ أَنْ تحْلِفُوا بآبائِكُمْ فمن كان حالِفًا فليحلِفْ بالله أو لِيَصْمُتْ".
النسائي (6)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائِكُمْ ولا بأُمَّهَاتِكُمْ ولا بالأنْدَادِ، ولا تحلِفُوا (7) بالله إلَّا وأنتم صادقون".
أبو داود (8)، عن سعد (9) بن عبيدة، قال: سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا والكعبةِ، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ حَلفَ بغير اللهِ فقد أشرك".
(1) مسلم: (3/ 1284)(27) كتاب الأيمان (11) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده - رقم (43).
(2)
مسلم: (إن العبد).
(3)
مسلم: (1/ 83)(1) كتاب الإيمان (31) باب تسمية - العبد الآبق كافرا - رقم (123).
(4)
(3/ 1267)(27) كتاب الأيمان (1) باب التي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم (3).
(5)
مسلم: (الله عز وجل).
(6)
النسائي: (7/ 5)(35) كتاب الأيمان والنذور (6) الحلف بالأمهات - رقم (3769).
(7)
النسائي: (ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا).
(8)
أبو داود: (3/ 570)(16) كتاب الأيمان والنذور (5) باب في كراهية الحلف بالآباء - رقم (3251).
(9)
(ف): (سعيد).
وعن بُريدة (1)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال إنِّي بريءٌ من الإسلام فإنْ كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإِسلام سالمًا".
وعنه (2)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بالأمانة فليس منّا".
مسلم (3)، عن ثابت بن الضَّحَّاكِ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بملَّةٍ سِوى الإِسلام كَاذِبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسَهُ بشيءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ في نَارِ جهنَّم".
وعن أبي هريرة (4)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف منكم، فقال في حلفِهِ: باللَّاتِ فليقل: لا إِلَهَ إلا اللهُ ومن قال لصاحِبِهِ: تعَالَ أُقَامِرْكَ فليَتَصَدَّقْ".
وفي رواية (5): "فليتصدق بشيءٌ".
وفى أخرى (5): "من حلف باللات والعزى".
البخاري (6)، عن عاشة {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (7)
(1) أبو داود: (3/ 574)(16) كتاب الأيمان والنذور (9) باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام - رقم (3258).
(2)
أبو داود: (3/ 571)(16) كتاب الأيمان والنذور (6) باب في كراهة الحلف بالأمانة - رقم (3253).
(3)
مسلم: (1/ 105)(1) كتاب الإيمان (47) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه بشيء عذب به في النار - رقم (177).
(4)
مسلم: (3/ 1267 - 1268)(27) كتاب الأيمان (2) باب من حلف باللات والعزى - رقم (5).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين.
(6)
البخاري: (11/ 556)(83) كتاب الأيمان والنذور (14) باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
…
} - رقم (6663).
(7)
(في أيمانكم): ليست في البخاري، والآية من سورة البقرة (225).
قالت: أُنزلت في قوله: لا والله، بلى (1) والله.
أبو داود (2)، عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"هو قول (3) الرجل في بيتهِ، كَلا والله، وبَلَى واللهِ".
رواه الجماعة عن عائشة قولها.
النسائي (4)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين فقال إن شاءَ اللهُ، فهو بالخِيَارِ إِنْ شاء مضى (5) وإن شاء تَرَكَ (6) ".
[في آخر (7): "وإن شاء ترك غير حنث"](8).
مسلم (9)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"قال سُليمان بن داوُدَ: لأطوفَنَّ الليلَةَ على تِسْعِينَ امرأةً، كُلَّها تأتي بفارسٍ يُقَاتِلُ في سبيل اللهِ، فقال لَهُ صَاحبُهُ: قل: إنْ شاء اللهُ، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهِنَّ جميعًا، فلم تحمل مهن إلا امرأةٌ واحِدَةٌ فجاءَتْ بشق رجُلٍ، وايْمُ الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهَدُوا في سبيل الله فُرْسَانًا أجْمَعُونَ".
وفي أخرى (10)، "لو قال: إنْ شاء اللهُ، لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا لحاجَتِهِ".
(1) البخاري: (وبلى).
(2)
أبو داود: (3/ 571)(16) كتاب الأيمان والنذور (7) باب لغو اليمين - رقم (3254).
(3)
أبو داود: (كلام).
(4)
النسائي: (7/ 25)(35) كتاب الأيمان والنذور (39) الإستثناء - رقم (3830).
(5)
النسائي: (أمضى) وكذا (د).
(6)
(ف): (ترك غير حنث).
(7)
النسائي: (7/ 12)(35) كتاب الأيمان والنذور (18) من حلف فاستثنى - رقم (3793).
(8)
ما بين المعقوفتين ليس في (ف).
(9)
مسلم: (3/ 1276)(27) كتاب الأيمان (5) باب الإستثناء - رقم (25).
(10)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (24).
وعن أبي موسى (1)، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في رهطٍ من الأشعريِّين نستَحْمِلُهُ، فقال:"والله ما (2) أحملكم ولا عندي ما أحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ" قال: فلبثنا ما شاء اللهُ، ثم أُتي بإبلٍ، فأمر لنا بثلاث ذَودٍ غُرِّ الذُّرَى (3)، فلما انطلقنا قلنا (أو قال بعضنا لبعضٍ): لا يُبارك اللهُ لَنَا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا، ثم حَمَلنا، فأتوه فأخبرُوهُ، فقال (4):"ما أنا حَمَلْتُكمْ ولكنَ اللهَ حَمَلَكُمْ، وإنِّي، واللهِ! إن شاءَ اللهُ، لا أحْلِفُ على يمينٍ ثم أرى خيرًا منها، إلَّا كفَّرتُ يميني وأتيتُ الذي هو خيرٌ".
وعن عديٍّ بن حاتم (5)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلف أحدُكُمْ على اليمين، فرأى (6) خيرًا مِنْهَا، فليكفِّرْهَا ولْيَأتِ الذي هو خيرٌ".
وعن أبي هريرة (7)، قال: أَعْتَمَ رجلٌ عِندَ النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجَعَ إلى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبيَةَ قد نامُوا، فأتى (8) أهْلُهُ بطعَامِهِ، فحَلفَ ألَّا يأكل من أجل الصِّبية (9)، ثم بدا لَهُ فأكَلَ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حَلَفَ على يمين فَرَأى غيرها خيرًا منها، فليأتِهَا وليُكَفِّرْ يمينه"(10).
(1) مسلم: (3/ 1268)(27) كتاب الأيمان (3) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير - رقم (7).
(2)
مسلم: (لا).
(3)
الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر والمراد ثلاث إبل من الذود والغر: البيض جمع الأغر وهو الأبيض، والذرى جمع ذروة وهو أعلى الشيء أي السنام.
(4)
(فقال): سقطت من الأصل.
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (17).
(6)
(ف): (فرأى غيرها خيرًا منها).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (11).
(8)
مسلم: (فأتاه).
(9)
مسلم: (صبيته).
(10)
(ف): (عن يمينه).
وعن أبي هريرة (1)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأن يَلَجَّ أحدُكُمْ بيمِينِهِ في أهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عند الله من أن يُعْطِيَ كفَّارَتَهُ الَّتِي فرض اللهُ لَهُ (2) ".
وعنه (3)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليمينُ على نِيَّة المُسْتَحْلِفِ".
البخاري (4)، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو (5)، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإِشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم مَاذا؟ قال: "اليمين الغَموس" قلتُ: وما اليمينُ الغَموس؟ قال: "الذي يقتطعُ بها (6) مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب".
عن البراء بن عازب (7)، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المُقسِم.
مسلم (8)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ نهى عن النَّذْرِ وقال:" إنَّهُ لا يأْتِى بخير، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ".
وعن عمران بن حصين (9)، قال: كانت ثَقِيفُ حُلفَاءَ لبني عُقَيْلٍ،
(1) مسلم: (3/ 1276)(27) كتاب الأيمان (6) باب النهي عن الإِصرار على اليمين - رقم (26).
(2)
(له): ليست في مسلم.
(3)
مسلم: (3/ 1274)(27) كتاب الأيمان (4) باب يمين الحالف على نية المستحلف - رقم (21).
(4)
البخاري: (12/ 276)(88) كتاب استتابة المرتدين (1) باب إثم من أشرك بالله وعقوبته - رقم (6920).
(5)
(ف): (عبد الله بن عمر).
(6)
(بها): ليست في البخاري.
(7)
البخاري: (11/ 549)(83) كتاب الأيمان والنذر (9) باب قول الله تعالى {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} رقم (6654).
(8)
مسلم: (3/ 1261)(26) كتاب النذر (2) باب النهي عن النذر - رقم (4).
(9)
مسلم: (3/ 1262 - 1263)(26) كتاب النذور (3) باب لا وفاء لنذر في معصية الله - رقم (8).
فأسَرَتْ ثقيفُ رجُلَيْنِ من أصْحَابِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأسَرَ أصحابُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم رجُلًا من بني عُقَيْلٍ، وأصابُوا مَعَهُ العَضْبَاءَ (1)، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوَثَاقِ، فقال: يا محمد! فأتاه فقال: "ما شأنك؟ " فقال: بِمَ أخَذْتَنِي؟ وبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الحاجِّ (2)؟ فقال (إعظامًا لذلك): "أخذتك بجرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثقِيفَ" ثمَّ انصرف عنه فنادَاهُ، فقال (3): يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رَقِيقًا. فَرَجَعَ إليهِ فقال: "ما شأنُكَ؟ " قال: إنِّي مُسْلِمٌ فقال: "لو قُلْتَهَا وانتَ تمْلِكُ أمْركَ، أفْلَحْتَ كُلَّ الفَلاحِ" ثم انصرف فنادَاهُ فقال: يا محمد! يا محمد! فأتَاهُ فقال: "ما شأنُكَ؟ " قال: إنِّي جائِعٌ فأطعِمْنِى، وظمآنُ فاسقِنِي، قال:"هذه حاجَتُك" فَفُدِيَ بالرَّجلين.
قال: وأُسِرَت امرأةٌ من الأنصارِ، وأُصيبت العَضْبَاءُ، فكانت المرأة في الوثَاقِ، وكان القومُ يُريحُونَ نَعَمَهُم بين يدي بُيُوتِهِمْ، فانطلقت (4) ذاتَ ليلةٍ مِنَ الوثاق فأتت الإِبِلَ فجعلت إذا دَنَتْ من البعير رَغَا فَتَركَتْهُ حتى تنتهِي إلى العَضْبَاءِ، فلم ترغ وناقةٌ مُنَوَّقَةٌ (5)، فقعدتْ في عَجُزِهَا ثم زجرتها وانطلقت (6)، فنذروا بها، فطلبُوها فأعجزتْهُمْ، قال: ونَذَرَتْ لِلِهِ عز وجل (7) - إن نَّجاها اللهُ عليها لَتَنْحَرنَّهَا فلما قدمت المدينة رآها النَّاسُ فقالوا: العضباءُ، ناقةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّهَا نذرت إن نجَّاها الله عز وجل (7) عليها لتنحرنَّها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك لَهُ، فقال:"سبحان اللهِ! بئسما جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّه إنْ نَّجاهَا اللهُ عليها لَتَنْحَرَنَّهَا، لا وفَاءَ لنذر في معصيةٍ ولا فيما لا يملِكُ العَبْدُ".
(1) وهي ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل، ثم انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2)
أراد بها العضباء، فإنها كانت لا تسبق.
(3)
(فقال): ليست في (ف).
(4)
مسلم: (فانفلتت).
(5)
أي مذللة.
(6)
مسلم: (فانطلقت) وكذا (د).
(7)
(عز وجل): ليست في مسلم.
أبو داود (1)، عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ ينحر إِبلًا بِبُوانة (2)، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله (3) إنِّي نذرت أن أنحَر إِبلًا ببوَانَةَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل كان فيها وتن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ " قالوا: لا، قال:"فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَوفِ بنَذْرِكَ، فإنَّه لا وفاء لنذر في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
البخاري (4)، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نذرَ أن يطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يَعصي الله (5) فلا يعصه".
أبو داود (6)، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من نذر نذرًا لم يُسمّه فكفارتُهُ كفَّارة يمين (7) ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُهُ كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به".
مسلم (8)، عن عُقبَةَ بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كفَّارَةُ النَّذْرِ كفارَةُ يَمينٍ (9) ".
(1) أبو داود: (3/ 607)(16) كتاب الأيمان والنذور (27) باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر رقم (3313).
(2)
بوانة: هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وقيل بفتح الباء.
(3)
(يا رسول الله): ليست في أبي داود.
(4)
البخاري: (11/ 589)(83) كتاب الأيمان والنذور (27) باب إثم من لا يفى بالنذر - رقم (6696).
(5)
البخاري: (يعصيه).
(6)
أبو داود: (3/ 614)(16) كتاب الأيمان والنذور (30) باب من نذر نذرًا لا يطيقه - رقم (3322).
(7)
أبو داود: (ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين).
(8)
مسلم: (3/ 1265)(26) كتاب النذر (5) باب كفارة النذر - رقم (13).
(9)
مسلم: (اليمين).
وعن عقبة أيضًا (1)، قال: نذرَتْ أُخْتِي أنْ تمشي إلى بيتِ اللهِ حافيةً فأمرتني أن أسْتَفْتِي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتَيْتُهُ فقال: "لِتَمْشِ
وَلْتَرْكَبْ".
وقال أبو داود (2)، عن ابن عباس في هذا الحديث، أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تحج ماشية وأنَّها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختك فلتركب، ولتُهْدِ بَدَنة".
وفي لفظ اخر (3)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتحُجَّ راكبةً وتكفر (4) عن يمينها".
وعند أبي داود (5)، والنسائي (6)، في هذا الحديث أيضًا:"ولتصم ثلاثة أيام" وليس فيه ذِكرُ الهَدْي.
مسلم (7)، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يُهاديَ (8) بين ابْنَيْهِ، فقال:"ما بالُ هذا؟ " قالُوا: نذر أنْ يمشي، قال:"إنَّ الله عز وجل عن تعذيب هذا نَفْسَهُ لغَنِيٌّ" وأمَرَهُ أن يَرْكَبَ.
أبو داود (9)، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إنْ فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس
(1) مسلم: (3/ 1264)(26) كتاب النذر (4) باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة - رقم (11).
(2)
أبو دازد: (3/ 601)(16) كتاب الأيمان والنذور (23) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية - رقم (3303).
(3)
أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3295).
(4)
أبو داود: (ولتكفر).
(5)
أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3293).
(6)
النسائي: (7/ 20)(35) كتاب الأيمان والنذور (33) إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة - رقم (3815).
(7)
مسلم: (3/ 1263)(26) كتاب النذر (4) باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة - رقم (9).
(8)
معناه يمشى بينهما، متوكئًا عليهما، من ضعف به.
(9)
أبو داود: (3/ 602)(16) كتاب الأيمان والنذور (24) باب من نذر أن يصلى في بيت المقدس - رقم (3305).
ركعتين، قال:"صلِّ هاهنا" ثم أعاد عليه فقال: "صلَ هاهنا" ثم أعاد عليه، فقال:"فشأنك إذًا (1) ".
البخاري (2)، عن ابن عباس، قال: بَينَا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجلٍ قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نَذَرَ أن يقوم ولا يقعُدَ، ولا يستَظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مُروه (3) فليتكلم وليستظل وليقعد وليتمَّ صومَهُ".
النسائي (4)، عن ابن عباس، قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يقود رجلاً (5) في نذرٍ فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعَهُ قال: إنه نَذرٌ.
وله في أخرى (6)، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مرّ -يعني برجل- (7) وهو يطوفُ بالكعبةِ يقود (8) انسانًا بخِزَامَةٍ (9) في أنفِهِ فقطعهُ النبي صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثم أَمَرَهُ أن يقودَه بيدهِ.
خرجه البخاري (10) أيضًا.
مسلم (11)، عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسُول الله! إنِّي نذرتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، قال:"فأوف بنذرِكَ".
(1) أبو داود: (شأنك إذن).
(2)
البخاري: (11/ 594)(83) كتاب الأيمان والنذور (31) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية - رقم (6704).
(3)
البخاري: (مره).
(4)
النسائي: (5/ 222)(24) كتاب مناسك الحج (135) الكلام في الطواف - رقم (2921).
(5)
النسائي: (يقوده الرجل بشيء ذكره).
(6)
النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2920).
(7)
(يعني برجل): ليست في النسائي.
(8)
النسائي: (بإنسان يقوده).
(9)
الخِزامة: هي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخري البعير.
(10)
البخاري: (11/ 594)(83) كتاب الأيمان والنذور (31) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية - رقم (6703).
(11)
مسلم: (3/ 1277)(27) كتاب الأيمان (7) باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم - رقم (27).