الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكره الدارقطني عن عيسى بن يونس عن ابن جرج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث عن ابن جرج، ورواه يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وغيرهما من الحفاظ ولم يذكروا الشاهدين ذكر ذلك الدارقطني في كتاب العلل.
باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها
الترمذي (1)، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البغَايَا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسهُنَّ بغير بينةٍ".
روي موقوفًا.
الدارقطني (2) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزوج نفسها".
قال: هذا حديث صحيح (3)، كذا قال صحيح وقد روي موقوفًا.
البخاري (4)، عن الحسن قال:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: حدثني معقل ابنُ يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجتُ أُختا لي من رَجل فطلَّقها، حتى انقضت عدتُها جاءَ يخْطبها، فقلتُ له: زوجتك وفرشْتُك، وأكرمتك فطلقتها، ثم
(1) الترمذي: (3/ 411)(9) كتاب النكاح (15) باب لا نكاح إلا ببينة - رقم (1103).
(2)
الدارقطني: (3/ 227) رقم (25). ورواه ابن ماجه: (1882)، والبيهقي (7/ 110).
(3)
قوله: (هذا حديث صحيح) لم أجده في السنن.
(4)
البخاري: (9/ 89)(67) كتاب النكاح (36) باب من قال: لا نكاح إلا بوَلي - رقم (5130).
جئت تخطبها، لا واللهِ لا تعودُ إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز جل هذه الآية {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فقلت: الآن أفعلُ يا رسول الله، قال: فَزوّجها إياه.
البزار، عن معقل في هذا الحديث، قال: فأمرني أن أكفر يميني وأزوجها.
البخاري (1)، عن عروة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خطبَ عائشة إلى أبي بكر، فقال أبو بكر: إِنما أنا أخوكَ، فقال:"أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حَلال".
مسلم (2)، عن عائشة قالت: تزوَّجني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لستِّ سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، قالت: فقدمنا المدينة فوُعكْتُ شهرًا فَوَفَى شَعْري جُمَيْمَة (3) فأتتني أم رومان (4)، وأنا على أُرْجُوحة، ومعي صواحبي، فصرختْ بي فأتيتُها، وما أدري ما تريد بي، فأخذتْ بيدي فأوقفتْني على الباب، فقلتُ: هَهْ هَهْ (5) حتى ذهب نَفَسِي (6)، فأدخلتْني بيتًا فإذا نسوةٌ من الأنصار، فقُلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائرٍ (7)، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرُعْني إلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضحىً فأسلمنني إليه.
(1) البخاري: (9/ 26)(67) كتاب النكاح (11) باب تزوج الصغار من الكبار - رقم (5081).
(2)
مسلم: (2/ 1038)(16) محاب النكاح (10) باب تزويج الأب البكر الصغيرة - رقم (69)(1422).
(3)
(جُميمة): تصغير جمة، وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوها، أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب المرض.
(4)
(أم رومان): هي أمها.
(5)
(هَهْ هَهْ): كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه.
(6)
(حتى ذهب نَفَسِي): أي زال عني ذلك النفس الحالي الحاصل من الإعياء.
(7)
(طائر) الطائر: الحظ، يطلق عل الحظ من الخير والشر، والمراد هنا: على أفضل حظ وبركة.
وعنها (1)، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنتُ سَبْع سنين، وزفت إليه وهي بنتُ تِسْع سنينَ، ولُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانِ عشرة سنة.
مسلم (2)، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الثَّيبُ أحقُ بنفسها من وليِّها والبكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذنُها سُكُوتُهَا".
وفي رواية (3)"ليستأمرها (4) أبوها في نفسها".
قال أبو داود (5) - وذكر هذا الحديث "أبوها" ليس بمحفوظ.
قال أبو داود (6): أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" وقال (7) في رواية (8)"فإن بكت أو سكتت" زاد "بكت" وقال: وليس بمحفوظ هو وهم في الحديث.
قاسم بن أصبغ عن ابن عمر "أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهتْ فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحه (9) "، ذكره أبو محمد (10).
وذكر الدارقطني في الحديث "أن عمّها زوّجها بعد وفاة أبيها وزوجها من
(1) مسلم: (2/ 1039)(16) كتاب النكاح (10) باب تزوج الأب البكر الصغيرة - رقم (71).
(2)
مسلم: (2/ 1037)(16) كتاب النكاح (9) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت - رقم (67).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - (68).
(4)
مسلم. (يستأذنها).
(5)
أبو داود: (2/ 577)(6) كتاب النكاح (26) باب في الثيب - رقم (2099).
(6)
أبو داود: (2/ 573)(6) كتاب النكاح (24) باب في الإستثمار - رقم (2093).
(7)
هذه الرواية ليست في الأصل.
(8)
أبو داود: (2/ 575) - رقم (2094).
(9)
في المحلى: (نكاحها).
(10)
المحلى: (9/ 461).