الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال جابر (1): إن شاء مُجَبِّيَةً (2)، وإن شاء غير مُجَبِّيَةٍ، غير أن ذلك في صِمَامٍ واحدٍ.
النسائي (3)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر اللهُ إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةً في الدبر (4) ".
باب في العزل
مسلم (5)، عن سعد بن أبي وقاص، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لِمَ تفعلُ ذلِكَ؟ " فقال- الرَّجُلُ: أُشْفِقُ على ولدِها، أو على أولادِها (6) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان ذلك ضارًا، ضرَّ
فارِسَ والرُّومَ".
عن أبي سعيد الخدري (7)، قال: غزونا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غزوةَ بالمصطلق (8)، فسبينا كرائِم العربِ، فَطَالَتْ علينا العزوبة (9)، ورغبنا في الفِدَاءِ، فأردنا أن نستمتَع ونعزل فقلنا: نفعَلُ ورسولُ الله - صلى الله
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابق - رقم (119).
(2)
أي مكبوبهَ على وجهها.
(3)
خرجه النسائي في كتاب عَشرة النساء - رقم (115).
(4)
النسائي: (دبر).
(5)
مسلم: (2/ 1061)(16) كتاب النكاح (22) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل - رقم (143).
(6)
(أو على أولادها): ليس في (ف).
(7)
مسلم: (2/ 1061)(16) كتاب النكاح (22) باب حكم العزل - رقم (125).
(8)
مسلم: (بلمصطلق) وكذا (ف) وفي (د): بمصطلق. ومعنى بلمصطلق: أي بني مصطلق.
(9)
د، ف:(العزبة) وكذا مسلم.
عليه وسلم - بين أظهرنا لا نسأُلُهُ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا عليكم ألا (1) تفعلوا، ما كتب الله خلق نَسَمَةٍ كائنة (2) إلى يوم القيامة إلا ستكون".
وعنه (3)، في هذا الحديث فقال لنا:"وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون، ما من نَسَمَةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامةِ إلا هي كائنةٌ".
النَّسائي (4)، عن جابر بن عبد الله قال: كانت لنا جوارٍ، وكنا نعزل عنهن، فقال اليهود: إنَّ تلك المَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى، سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال:"كذبتْ يهودُ، لو أراد الله خلقهُ لم تستطع رَدهُ".
مسلم (5)(6)، عن جُدَامَةَ بنت وهب، قالت: حضرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، وهو يقول:"لقد هَمَمْتُ أن أنهى عن الغِيلَةِ (7)، فنظرت في الروم، وفارس فإذا هم يُغِيلُونَ أولادَهُمْ، ولا (8) يضر أولادهم ذلك شيئًا" ثم سألُوهُ عن العزلِ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الوَأْدُ الخفِيُّ".
إسلام جُدَامة كان عام الفتح، ويروى أن إسلامها كان قبل ذلك.
(1) مسلم: (أن لا).
(2)
مسلم: (هي كائنة).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (127).
(4)
خرجه النسائي في كتاب عشرة النساء - رقم (193).
(5)
مسلم: (2/ 1067)(16) كتاب النكاح (24) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع - رقم (141).
(6)
هذا الحديث ليس في (ف).
(7)
والمراد بها: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع.
(8)
مسلم: (فلا).