الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري (1)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رَحِمَ الله رجلًا سَمْحًا إذا بَاعَ، وإذا اشْترى، وإذا اقْتَضَى (2) ".
زاد أبو بكر البزار: "وإذا اقتضى (3) ".
وقال عن ابن عباس (4)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اسمح يُسمح لك".
باب في التسعير وبيع المزايدة
أبو داود (5)، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلا السِّعْرُ فَسَعَر لنا، قال:"إن الله هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازق، إني لأرجو أنْ ألقى الله وليس أحد منكم يُطالبني (6)، بمظلمة في دم ولا مال".
النسائي (7)، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيعُ الرَّجُلُ على بيْع أخيه حتى يَبْتَاعَ أو يَذَرَ".
زاد الدارَقطني (8)، "إلا الغنائم والمواريث".
(1) البخاري: (4/ 359)(34) كتاب البيوع (16) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع - رقم (2076).
(2)
أي طلب حقه بسهولة وعدم إلحاف.
(3)
كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، ولعل الصواب:"وإذا قضى": أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، كما في بعض الروايات.
(4)
ورواه أحمد في المسند (1/ 248)، والعجيب أن العلامة أحمد شاكر صححه في شرحه (2233) وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وابن جُريج وهما مدلسان!.
(5)
أبو داود: (3/ 731)(17) كتاب البيوع والإجارات (51) باب في التسعير - رقم (3451).
(6)
(د): (يطالبني منكم).
(7)
النسائي: (7/ 258)(44) كتاب البيوع (20) باب بيع الرجل على بيع أخيه - رقم (4504).
(8)
الدارقطني: (3/ 11).