الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري (1)، عن أبي رافع، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بصقبه (2) ".
وعن أبي هريرة (3)، قال: جَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدُودُ وصُرِّفت الطُرُق فلا شُفعَةَ.
مسلم (4)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلَفْتُم في الطرق (5)، جُعِل عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ".
البخاري (6)، عن عائشة قالتْ: قلتُ يا رسول الله! إنَّ لِي جَارَيْنِ، فإلى أَيِّهما أُهْدِي؟ قال: "إلى أَقَرِبهما منْكِ
بابً
ا".
باب
مسلم (7)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ جَارَهُ أن يَغْرِزَ خشَبة في جِدَارِهِ".
ثم يقولُ أبو هريرة: مالي أراكُمْ عنها مُعْرِضين؟ والله لأرمِيَنَّ بها بين أكتافِكُمْ (8).
وقال أبو داود (9)، "إذا استأذن أحدُكم أخاه أَن يَغْرز خشبةً في جداره فلا يمنَعْهُ".
(1) البخاري: (12/ 365)(90) كتاب الحيل (15) باب احتيال العامل ليهدى له - رقم (6980).
(2)
البخاري: (بسقبه) وكذا (ف)، لغتان ومعناه: القرب والمقصود هنا أن الجار أحق بالشفعة ممن ليس بجار.
(3)
البخاري: (5/ 158)(47) كتاب الشركة (8) باب الشركة في الأرضين وغيرها - رقم (2495) من حديث جابر بن عبد الله وليس من حديث أبي هريرة.
(4)
مسلم: (3/ 1232)(22) كتاب المساقاة (31) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه - رقم (143).
(5)
مسلم: (في الطريق) وكذا (د، ف).
(6)
البخاري: (5/ 260)(51) كتاب الهبة (16) باب بمن يبدأ بالهدية - رقم (2595).
(7)
مسلم: (3/ 1230)(22) كتاب المساقاة (29) باب غرز الخشب في جدار الجار - رقم (136).
(8)
لأرمين بها أكتافكم: أي أصرح بها بينكم، وأوجعكم بالتقريع بها.
(9)
أبو داود: (4/ 49)(18) كتاب الأقضية (31) أبواب من القضاء - رقم (3634).