الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأةٌ تُقَيَّنُ (1) بالمدينةِ إلا أرسلتْ إليَّ تستعيرُه (2).
أبو داود (3)، عن يعلي بن أُمية، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتتْك رسلي فادفع إليهم (4) ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا" فقلتُ: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال:"بل مؤداة".
باب في الوصايا والفرائض
مسلم (5)، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما حق امريءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُرِيدُ أن يوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ ليلَتَين إلا ووصِيِّتُهُ مكتوبَةٌ عندهُ".
وعن سعد بن أبي وقاص (6)، قال: عادَني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الودَاعِ من وجعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ على الموتِ فقلت: يا رسول الله بلغ منى (7) ما ترى من الوجَع، وأنا ذُو مالَ ولا يَرِثُني إلا ابنةٌ لِي واحدَة، أفأتصدَّقُ بثلثي (8) مالِي؟ قال:"لا" قلتُ: أفأتصدق بشطرِهِ؟ قال: "لا، الثُلُثُ والثُّلُثُ كثير، إنك إن تَذَرْ ورثتَكَ أغنياء خيرٌ من أن تذرَهُمْ عَالَةً يتكفَّفُونَ النَّاسَ، ولستَ تُنْفِقُ نفقةً فتبتغي (9) بها وجْهَ اللهِ، إلَّا أُجِرْتَ بها،
(1) تقين: أي تزين.
(2)
(ف): لتستعيره.
(3)
أبو داود: (3/ 826)(17) كتاب البيوع والإجارات (90) باب في تضمين العارية - رقم (3566).
(4)
أبو داود: (فأعطهم).
(5)
مسلم: (3/ 1249)(25) كتاب الوصية - رقم (1).
(6)
مسلم: (3/ 1250)(25) كتاب الوصية (1) باب الوصية بالثلث - رقم (5).
(7)
مسلم: (بلغني ما)، وفي (ف):(بلغ بي).
(8)
(ف): (بمالي).
(9)
مسلم: (تبتغي) وكذا (ف).
حتى اللقمة تجعلها (1) في فِي امرأتِكَ" قال: قلت: يا رسول الله! أُخَلَّفُ بعد أصحابي؟، قال: "إنك لن تُخَلَّفَ فتعمل عملًا تبتغى به وجه الله إلا ازددتَ به درجةً ورفعةً، ولعلَّكَ تُخَلَّفُ حتى يُنتفع (2) بك أقوامٌ ويُضَرَّ بك آخرون، اللهم أمْضِ لأصحابي هجرتَهُمْ ولا تَرُدَّهُمْ على أعقابهم، لكنِ البائس سعدُ بن خَوْلَةَ".
قال: رثى لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تُوفِّيَ بمكَّةَ.
وعن أبي ذر (3)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا أبَا ذَرٍّ إنِّي أراك ضعيفًا وإنِّي أحِبُّ لك ما أحب لِنَفْسِي، لا تَأَمَّرَنَ على اثنين ولا تَوَلَّيَنَّ مال يَتِيمٍ".
البخاري (4)، عن عمرو بن الحارث، قال: ما تَرَكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتِهِ دينارًا ولا درهماً (5)، ولا عبدًا ولا أمَةً، ولا شيئًا، إلا بغلَتَهُ البيضاء وسِلاحَهُ وأرضًا جَعَلَها صَدَقَةً.
وعن أبي هريرة (6)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقتَسِمُ (7) ورثتِى دينارًا ولا درهمًا، ما تركتُ بعد نفقةِ نسائي ومؤنةِ عاملي فهو صدقةٌ".
مسلم (8)، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)(ف): (التي. تجعلها).
(2)
مسلم: (ينفع).
(3)
مسلم: (3/ 1457 - 1458)(33) كتاب الإمارة (4) باب كراهة الإمارة بغير ضرورة - رقم (17).
(4)
البخاري: (5/ 419)(55) كتاب الوصايا (1) باب الوصايا - رقم (2739).
(5)
البخاري: (درهمًا ولا دينارًا).
(6)
البخاري: (5/ 476)(55) كتاب الوصايا (32) باب نفقة القيم للوقف - رقم (2776).
(7)
البخاري: (تقتسم).
(8)
مسلم: (3/ 1381)(32) كتاب الجهاد والسير (16) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا نورث ما تركنا صدقة" - رقم (54).
قال: "لا نُورَثُ ما تركنا فهو (1) صدقة".
وعن أسامة بن زيد (2)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين".
وعنه (3)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ،
ولا الكافر (4) المسلم".
البخاري (5)، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من مؤمنٍ إلا أنا (6) أولى بهِ في الدنيا والآخرة، اقرءُوا إن شئتم {الْنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فأَيُّما مؤمن مات وترك مالًا فليرِثْهُ عصبَتُهُ من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا فليأتِنِي فأنا مَوْلَاهُ".
مسلم (7)، عن ابن عباس، قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بقى لِأُولَى (8) رجل ذَكَرٍ".
وعن شعبة (9)، قال: حدثني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضٌ لا أَعْقِلُ، فتوضأ فصبُّوا علَيَّ من وَضُوئه فعقلتُ، فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالةٌ فنزلت آيةُ الميراثِ (10).
(1)(فهو): ليست في مسلم.
(2)
رواه بهذ اللفظ النسائي في الكبرى.
(3)
مسلم: (3/ 1233)(23) كتاب الفرائض - رقم (1).
(4)
مسلم: (ولا يرث الكافر).
(5)
البخاري: (5/ 75)(43) كتاب الإستقراض (11) باب الصلاة على من ترك دينًا - رقم (2399).
(6)
البخاري: (وأنا).
(7)
مسلم: (3/ 1233)(23) كتاب الفرائض (1) باب ألحقوا الفرائض بأهلها - رقم (2).
(8)
مسلم: (فهو لأولى) وكذا (ف).
(9)
مسلم: (3/ 1235)(23) كتاب الفرائض (2) باب ميراث الكلالة - رقم (8).
(10)
(ف): (آية الكلالة).
فقلتُ لمحمد بن المنكدر: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} قال: هكذا أُنزلت.
وعن ابن جرج (1)، عن محمد بن المنكدر، عن جابر في هذا الحديث، قال: فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .
وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري (2)، أن عمر بن الخطاب خطبَ يوم الجمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال: إنِّي لا أدعُ بعدي شيئًا أهَمَّ عندي من الكَلَالَةِ، ما راجعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعتُهُ في الكلالةِ، وما أغلظ لي في شيءٍ ما أغلظ لي فِيهِ، حتى طعن بإِصْبَعِهِ في صدري وقال:"يا عُمر! ألا تكْفِيك آيةُ الصَّيْفِ التي في آخر سورة النساء؟ " وإن أعِشْ أَقْضِ فيها بقضيةٍ يقضى بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن.
وعن البراء بن عازب (3)، قال: آخر آيةٍ أُنزلت، آيةُ الكلالَةِ وَآخر سُورَةٍ أُنزلت براءَةُ.
الترمذي (4)، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأَةُ سعد بن الرَّبيع بابنتيها من سعدٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِلَ أبوهما معك (5)، وإنَّ عمَّهُما أخذ مالهما (6) ولا تُنْكَحَانِ! (7) إلَّا وَلَهُمَا مال، قال:"يقضي الله في ذلك"] فنزلت آية الميراثِ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمِّهما فقال:"أَعْطِ ابنتي سعدٍ الثلثين وأعْطِ أمهما الثُّمن وما بقي فهو لك".
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (6).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (9).
(3)
مسلم: (3/ 1236)(23) كتاب الفرائض (3) باب آخر آية أنزلت - رقم (11).
(4)
الترمذي: (4/ 361)(30) كتاب الفرائض (3) باب ما جاء في ميراث البنات - رقم (2092).
(5)
الترمذي: (معك يوم أحد شهيدًا).
(6)
الترمذي: (ما لهما فلم يدع لهما مالًا).
(7)
(ف): (ينكحان).
قال: هذا حديث صحيح.
البخاري (1)، عن هُزَيل بن شرحبيل قال: سُئل أبو موسى عن بنت (2) وابنةِ ابن وأختٍ؟، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعودٍ فسيتابعنى، فسئل ابن مسعود وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذًا، وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنةِ الابن (3) السدس تكملةَ الثلثين، وما بقيَ فللأختِ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحَبْرُ فيكم.
الترمذي (4)، عن الضحاك بن سفيان الكلابى (5)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يُورِّث (6) امراة أَشَيْمٍ (7) من دِيةِ زوجها. قال: هذا حديث حسنٌ صحيح.
قال أبو عمر وذكر حديث الضحاك: هو حديث صحيح عند جماعة العلماء معمولٌ به.
مسلم (8)، عن بُريدة بن حصيب قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتتهُ امرأةٌ فقالت: إنِّي تصدَّقْتُ على أُمِّي بجاريةٍ: وِإنَّها ماتت قال: فقال: "وجب أجرُكِ، وردَّها عليكِ الميراثُ" فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صومُ شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال:"صُومى عنها" قالت: إنِّها لم تحج قطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال:"حُجِّي عنها".
(1) البخاري: (12/ 18)(85) كتاب الفرائض (8) باب ميراث ابنة ابن مع ابنة - رقم (6736).
(2)
البخاري: (ابنة).
(3)
(ف): (لبنت الابن).
(4)
الترمذي: (4/ 371)(30) كتاب الفرائض (18) باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها - رقم (2110).
(5)
(الكلابي): ليست في (د، ف) وفي (د): (الضحاك بن قيس).
(6)
الترمذي: (ورث). وكذا (ف).
(7)
الترمذي: (أشيم الضبابي).
(8)
مسلم: (2/ 805)(13) كتاب الصيام (27) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (157).