الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الدارقطني (1)، وذكر حديث عليّ رضي الله عنه.
روايةُ من رَوَىَ هذا الحديث موقوفاً على عمر وعليّ بن أبي طالب هي أشبَهُ بالصَّوَابِ.
باب في الصيد والذبائح
مسلم (2)، عن عديِّ بن حاتم، قال: قال لي (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلتَ كَلْبَكَ فاذكر اسْمَ اللهِ (4)، فإنْ أمْسَكَ عَلَيْكَ فأدركتَهُ حَياً فَاذْبَحْهُ، وإنْ أدْرَكْتَهُ قد قتل ولَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فكُلْهُ، فإن وَجَدْتَ مع كَلْبِكَ كلباً غَيْرهُ وقد قَتَلَ فَلَا تَأكُله (5) فإنَّكَ لا تدري ايهما قَتَلَهُ، فإن (6) رَمَيْتَ بسهمك (7) فاذكر اسم اللهِ، فإن غاب عَنْكَ يوماً فلم تجد (8) إلا أثَرَ سَهْمِكَ، فكُلْ إنْ شِئْتَ وإنْ وجدتَهُ غرِيقاً في المَاءِ، فلا تأكل (6).
وفي أخرى (9): "فإنَّك فلا تدري الماء قتلَهُ أم (10) سهمُك".
وقال النسائي (11) في هذا الحديث: "فإن أدركتَهُ لم يقتل فاذبح (12) واذكر اسم الله".
(1) الدارقطني: (3/ 138 - 139).
(2)
مسلم: (3/ 1531)(34) كتاب الصيد والذبائح (1) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (6).
(3)
ليست في (ف).
(4)
(ف): (اسم الله عليه).
(5)
مسلم: (فلا تأكل).
(6)
مسلم: (إن) وكذا (ف).
(7)
مسلم: (سهمك) وكذا (ف).
(8)
مسلم: (تجد فيه) وكذا (د).
(9)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (7).
(10)
مسلم: (أو).
(11)
النسائي: (7/ 179)(1) كتاب الصيد والذبائح (1) الأمر بالتسمية عند الصيد - رقم (4263).
(12)
(ف): (فاذبحه).
مسلم (1)، عن عديِّ بن حاتم، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المِعْرَاضِ (2)؟ فقال: "إذا أصاب بحدِّهِ فكُلْ وإذا (3) أصاب بعرضِهِ فَقَتَلَ فإنهُ وَقِيذٌ (4) فلا تأكل" وسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب؟ فقال: "إذا أرسلت كلبَكَ وذكرت اسم الله فكُلْ، فإنْ أكل منه (5) فلا تأكُلْ، فإنه إنما أمسك على نفسِهِ "قلتُ: فإن وَجَدْتُ مع كلبي كلباً آخر فلا أدري أيهما أخذهُ؟ قال: "فلا تأكل فإنما (6) سمَّيْتَ على كلبك ولم تُسَمِّ على غيرِهِ".
وفي أخرى (7)، وسألتُهُ عن صيد الكلب؟ فقال:"ما أمسك عليك ولم يأكُلْ مِنْهُ فكُلْهُ فإنَّ ذكاتَهُ أخْذُهُ".
وفي آخر (8): "إذا أرسلت كلبَكَ المُعَلَّم وذكرت اسم اللهِ عليهِ فكُلْ".
النسائي (9)، عن عدي أيضاً، قال: قلتُ يا رسول اللهِ! إنَّا أَهْلُ صيدٍ (10)، وإنَّ أحَدَنَا يرمي الصيدَ فيغِيبُ عَنْهُ الليلةَ والليلتين، فَيَتْبَعُ (11) الأثر
(1) مسلم: (3/ 1529 - 1530)(34) كتاب الصيد والذبائح (1) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (3).
(2)
المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفيها حديدة وقد تكون بغير حديدة.
(3)
(ف): (وإن أصابه).
(4)
الوقيذ: هو الذي يقتل بغير محدد، من عصا أو حجر وغيرهما.
(5)
(منه): ليست في (ف).
(6)
(ف): (فإنك إنما).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4).
(8)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1).
(9)
النسائي: (7/ 193)(42) كتاب الصيد والذبائح (19) في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه - رقم (4300).
(10)
النسائي: (الصيد).
(11)
النسائي: (فيبتغي) وفي (ف): (فنتبع).
فيجدُهُ مَيِّتاً (1) قال: "إذا وجدت السهم فيهِ (2) ولم تجد فيهِ أثر سَبُعٍ وعلمت أن سهمك قَتَلَهُ فكُله (3) ".
مسلم (4)، عن أبي ثعلبة الخُشَنيّ، قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسُولَ الله! إنَّا بأرض قوم من أهَل الكتابِ، نأكل في آنيتهم، وأرض صيدٍ أصيدُ بقوسِى، وأصيدُ بكلبي المُعَلَّمِ، أو بكلْبِيَ الذي ليس معلّماً (5)، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال:"أمّا ما ذكرت أنكم بأرْض قوم أهل كتاب (6)، تأكُلُون في آنِيَيهِمْ، فإن وجدتُمْ غير آنيتهم فلا تأكلوا فِيها، فإن (7) لم تجدوا فاغْسِلُوهَا ثم كُلوا فيها، وأما مَا ذكرتَ أنك بأرْض صيدٍ، فما أصَبْتَ بقوسِكَ فاذكر اسم اللهِ ثمَّ كُلْ، وما أصبتَ بكلبِكَ المُعَلَّمِ فاذكر اسم اللهِ ثمَّ كُلْ، وما أصبتَ بكلبِكَ الذي ليس بمُعَلم، فأدركت ذكاتَهُ فكُلْ".
وعنه (8)، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يُدْرِكُ صيدَهُ بعد ثلاثٍ:"فكله ما لم يُنْتِنْ".
وعن سعيد بن جبير (9)، أنَّ قريباٍ لعبد اللهِ بن مُغفَل خَذَفَ، قال: فنهَاهُ وقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخَذْفِ، وقال:"إنها لا تصيدُ صيداً، ولا تَنْكَا عدُواً ولكنها تكْسِرُ السِّنَّ وتفقَأُ العَيْنَ" قال: فعاد فقال:
(1) النسائي: (وسهمه فيه).
(2)
(فيه): ليست في (ف).
(3)
النسائي: (فكل) وكذا (د).
(4)
مسلم: (3/ 1532)(34) كتاب الصيد والذبائح (1) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (8).
(5)
مسلم: (بمعلم) وكذا (د).
(6)
مسلم: (من أهل الكتاب) وفي (د): (من أهل كتاب).
(7)
مسلم: (وإن) وكذا (ف).
(8)
مسلم: (3/ 1532)(34) كتاب الصيد والذبائح (2) باب إذاغاب عنه الصيد ثم وجده - رقم (10).
(9)
مسلم: (3/ 1548)(34) كتاب الصيد والذبائح (10) باب إباحة ما يستعان به على الإصطياد والعدو وكراهة الخذف - رقم (56).
أحدِّثُكَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثُمَّ تخْذِفُ لا أُكَلِّمُك أبداً.
عن رافع بن خَدِيج (1)، قال: قلتُ: يا رسول الله! إنا لَاقو العَدُوِّ غداً وليست مَعَنَا مُدًى، قال:"أعجل أو أَرنِي (2) ما أنهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسم اللهِ (3)، فكُلْ، ليس السِّنَّ والظّفُرَ، وسأحدثك أمَّا السِّنُّ فعظمٌ، وأما الظُّفُرُ فمُدَى الحَبَشِ (4) " قال: وأصبنا نَهْبَ إبلٍ وغنمٍ فَنَدَّ (5) منها (6) بعيرٌ، فرمَاهُ رجلٌ بسهم فحبَسَهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ لهذه الِإبِلِ أوابِدَا (7) كأوابد الوَحْشِ فإذا غلبكُم منها شيءٌ فاصنعُوا به هكذا".
زاد الحميديُّ (8): "وكُلُوهُ".
مالك (9)، عن البَهْزيِّ (واسمه زيد بن كعب) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يُرِيدُ مكَةَ وهو محرِمٌ، حتى إذا كان بالرَّوْحَاءِ، فإذا حمارٌ وحشىّ عَقِيرٌ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"دعُوهُ فإنَّهُ يوشِكُ أنْ يأتيَ صاحبُهُ" فجاء البَهْزِيُّ وهو صاحِبُهُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسُولَ الله! شأنك (10) بهذا الحِمَارِ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فَقَسَمَهُ بين الرفَاقِ، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية (11) بين
(1) مسلم: (3/ 1558)(35) كتاب الأضاحي (4) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم - رقم (20).
(2)
أرني: أي أعجل لئلا تقتلها خنقاً.
(3)
(ف): (اسم الله عليه).
(4)
مسلم: (الحبشة).
(5)
أي شرد وهرب نافراً.
(6)
(ف): (منا).
(7)
هي النفرة والفرار والشرود.
(8)
مسند الحميدى: (411).
(9)
الموطأ: (1/ 351)(20) كتاب الحج (24) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد - رقم (79).
(10)
الموطأ: (شأنكم) وكذا (د، ف).
(11)
موضع أو بئر.
الرُّويْثَةِ (1) والعَرْجِ (2)، إذا ظبيٌ حَاقِفٌ (3) في ظل وفيه سَهْم، فَزَعَمَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ رجُلاً يقِفَ عندَهُ لا يَرِيبُهُ (4) أحد من النَّاسِ حتى يُجَاوِزوه (5).
مسلم (6)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كُلْ ذِي نابٍ من السَبَاعِ، وعن كلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير.
وعن أبي هريرة (7)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ ذِي نَابٍ من السَبَاعِ فأكلُهُ حَرَامٌ".
وعن أبي ثعلية (8)، قال: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ.
وعن أنس (9)، قال: لما فَتَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبَرَ، أصبنَا حُمُراً خارجا من القَرْيَة فطبخنا منها، فنادى مُنَادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهَيَانِكُم عنها، فإنِّها رجْسٌ من عمل الشيطانِ، فأُكفِئَتِ القدور بما فيها، وإنَّهَا لتفُورُ بما فِيها.
الترمذي (10)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّمَ
(1) موضع.
(2)
موضع بين الحرمين.
(3)
أي واقف منحن، رأسه بين يديه إلى رجليه.
(4)
أي لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه.
(5)
الموطأ: (يجاوزه).
(6)
مسلم: (3/ 1534)(34) كتاب الصيد والذبائح (3) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب - رقم (16).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (15).
(8)
مسلم: (3/ 1538)(34) كتاب الصيد والذبائح (5) باب تحريم أكل لحوم الإنسية - رقم (23).
(9)
مسلم: (3/ 1540) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (34).
(10)
الترمذي: (4/ 224)(26) كتاب الأطعمة (6) باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية - رقم (1795).
يوم خيبر كُلَّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ والمُجَثَمةِ (1) والحمار الِإنْسِيَّ.
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
البخاري (2)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحُمر ورخًصَ في لحوم الخيل.
وقال أبو داود (3)، وأذِنَ في لحوم الخيلِ.
مسلم (4)، عن ابن عُمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مَعَهُ ناسٌ من أصحابِهِ فيهم سَعْدٌ، فأتُوا بلَحْمِ ضبٍّ، فنادت امرأَةٌ من نساءِ النبي صلى الله عليه وسلم إنَه ضبٌّ (5)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كُلُوا، فإنَّهُ حَلَالٌ، ولكنَّهُ ليس مِنْ طَعَامِي".
وعن أنس (6)، قال: مررنا فاسْتَنْفَجْنَا (7) أرنباً بِمَرِّ الظهْرَانِ (8)، فَسَعَوْا عليْهِ فَلَغَبُوا (9) قال (10): فسعيْتُ حتّى أدركْتُهَا فأتيتُ بها أبا طلحة فذبحها فَبَعثَ بوركِهَا وفخذيْهَا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقَبِلَهُ.
(1)(المجثمة): هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض: أي يلزمها ويلتصق بها.
(2)
البخاري: (9/ 565)(72) كتاب الذبائج والصيد (27) باب لحوم الخيل - رقم (5520).
(3)
أبو داود: (4/ 149 - 150)(21) كتاب الأطعمة (26) باب في أكل لحوم الخيل - رقم (3788).
(4)
مسلم: (3/ 1542 - 1543)(34) كتاب الصيد والذبائح (7) باب إباحة الضب - رقم (1).
(5)
مسلم: (إنه لحم ضب).
(6)
مسلم: (3/ 1547)(34) كتاب الصيد والذبائح (9) باب إباحة الأرنب - رقم (53).
(7)
أي أثرنا ونفّرنا.
(8)
موضع قريب من مكة.
(9)
أي أعيوا أشد الإعياء وتحبوا وعجزوا عن أخذها.
(10)
(قال): ليست في (د، ف).
وعن عبد الله بن أبي أوفى (1)، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غزواتٍ نأكُلُ الجَرادَ.
وعن زَهْدَم الجَرْمِيِّ (2)، قال: كُنَّا عند أبي موسى فدعا بمائِدتِهِ وعليها لَحْمُ دجاج، فدخل رجُلٌ من بَنِي تَيْمِ اللهِ (3)، أحمرُ شبِيهٌ بالمَوَالِى، فقال لِهُ: هَلُمَ فتلكَأ، فقال: هَلُمَ فإِنِّي قد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْهُ.
النسائي (4)، عن عبد الله هو ابن عمرو بن العاص يرفَعُهُ قال:"من قتل عُصْفُوراً فما فوقها (5) بغير حقِّهَا سأله (6) الله عز وجل عنها يوم القيامةِ" قيل: يا رسول الله (7) وما حقها؟ قال (8): "حقهَا أن يذبحها (9) فيأكلها ولا يقطع (10) رأسها فَيَرْميَ بها".
مسلم (11)، عن جابر بن عبد الله، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمَّرَ علينا أبَا عُبيدَةَ بن الجراح، نتفَقى عيرَاً لقريش، وزودَنَا جِرَاباً من تمرٍ لم يجد (12) لنا غيرَهُ، فكان أبو عبيدة يُعطنا تمرةً تمرةً قال فقلتُ: كيف كُنْتُم تصنعون بها؟ قال: نمصُّها كما يمصُّ الصَّبِيُّ، ثم نشرَبُ عليها من الماءِ، فتكْفِينَا
(1) مسلم: (3/ 1546)(34) كتاب الصيد والذبائح (8) باب إباحة الجراد - رقم (52).
(2)
مسلم: (3/ 1270)(27) كتاب الأيمان (3) باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها - رقم (9).
(3)
(ف): (اللات).
(4)
النسائي: (7/ 239)(43) كتاب الضحايا (42) من قتل عصفوراً بغير حقها - رقم (4445).
(5)
(ف): (فوقعها).
(6)
النسائي: (سأل).
(7)
لفظ الجلالة: سقط من الأصل.
(8)
(وما حقها؟ قال): سقطت من (ف).
(9)
النسائي: (تذبحها).
(10)
النسائي: (تقطع).
(11)
مسلم: (3/ 1535)(34) كتاب الصيد والذبائح (4) باب إباحة ميتات البحر - رقم (17).
(12)
(ف): (نجد).
يومنا إلى اللَّيلِ، وكُنَّا نَضْرِبُ بعصينا الخَبَطَ، ثم نَبُلُّهُ بالماءِ فنأكُلُهُ، قال (1): وانطلقنا على ساحِل البحر، فرفِعَ لنا على ساحل البحر كهيئةِ الكَثِيبِ الضَّخْمِ، فأتينَاهُ فإذا هي (2) دابَّةٌ تُدْعى العنبر، قال: قال أبو عبيدَة: ميتةٌ، ثم قال: لا بل نحن رُسُلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد أضطُرِرْتُم فكُلُوا، قال: فأقمنا عليها شهراً ونحن ثلاثُ مائةٍ حتى سَمِنَّا، قال: ولقد رأيتُنَا نغترِفُ من وَقْبِ عَيْنهِ بالقِلَالِ الدُّهْنَ ونقتَطِعُ مِنُهُ الفِدَر كالثَّوْرِ (أو كَقِدَر الثَّوْرِ) ولقد أخَذَ منَّا أبو عبيدةَ ثلاثَةَ عشر رجُلاً فأقْعَدَهُمْ في وقب عيْنه، وأخذ ضلعاً من أضلاعِهِ فأقامه (3) ثم رَحَلَ أعظم بعيرٍ معنا، فمرَّ من تحتها، ثم تزوَّدْنَا من لَحْمِهِ وشائِقَ (4)، فلمَّا قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك لَهُ (5) فقال:"هو رزقٌ أخرجَهُ الله لكم فهل معكُم من لحمِهِ شيءٌ فَتُطْعِمُونَا (6)؟ " قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكَلَهُ.
قوله: فأكلَهُ ذكره البخاري (7) أيضاً.
مسلم (8)، عن أم سلمة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دَخَلَ (9) العَشرُ وأراد أحدكم أنْ يضحيِّ فلا يَمس من شعرِهِ ولا بَشَرِهِ شيئاً".
وفي لفظ آخر (10)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من
(1)(قال): ليست في (ف).
(2)
(ف): (هو).
(3)
مسلم: (فأقامها).
(4)
هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار.
(5)
(ف): (له ذلك).
(6)
(ف): (فتطعموننا).
(7)
البخاري: (7/ 678)(64) كتاب المغازى (65) باب غزوة سيف البحر - رقم (4362).
(8)
مسلم: (3/ 1565)(35) كتاب الأضاحي (7) باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة - رقم (39).
(9)
مسلم: (دخلت).
(10)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (42).
كان لَهُ ذِبْحٌ يذبحُهُ فإذا أهِل هِلَالُ ذِي الحِجةِ فلا يأخُذنَ من شعرِهِ ولا من أظفَارِهِ شيئاً حتى يُضَحىَ".
النسائي (1)، عن عُبيد (2) بن فيْروزٍ قال: قلتُ للبراء بن عازب: حدثني ما كَرِهَ أو نهى عنهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي؟ قال: قال (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيدِهِ، وَيَدِى أقصر من يدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أربع (4) لا تجزئ في الأضاحي: العوراءُ البيِّنُ عَوَرُهَا والمريضَةُ البينُ مرضُهَا، والعَرْجَاُء البينُ ضلَعُها، والكَسير (5) التي لا تُنْقِى (6) " قال: "فإني أكرهُ أن يكون نقصٌ في القرن والأذنِ".
قال: "ماكرهت (7) فَدَعْهُ ولا تُحَرِّمْهُ على أحَدٍ"
وفي طريق أخرى (8): "والعجفاء (9) التي لا تُنقِي" بدل الكسير.
وعن علي بن أبي طالب (10)، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَسْتشرِفَ العين والأذُنَ وأن لا (11) نُضَحِّيَ بِعَوراءَ ولا مقابَلَةٍ (12) ولا مُدَابَرَةٍ (13) ولا شَرْقَاءَ (14) ولا خَرْقَاءَ (15).
(1) النسائي: (7/ 215)(43) كتاب الضحايا (6) العرجاء - رقم (4370).
(2)
(ف): (عقيل).
(3)
النسائي: (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال).
(4)
النسائي: (أربعة).
(5)
النسائي: (كسيرة).
(6)
(لا تنقي): من أنقى إذا صار ذا نقى أي مخ، فالمعنى التي ما بقى لها مخ من غاية العجف.
(7)
النسائي: (فما كرهت منه).
(8)
النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4371).
(9)
(ف): (ولا العجفاء)، والعجفاء: المهزولة.
(10)
النسائي: (7/ 216)(43) كتاب الضحايا (9) المدابرة - رقم (4373).
(11)
(ف): ولا نضحي.
(12)
هي التي قطع من طرف أذنها شيء ثم ترك معلقاً.
(13)
هي التي قطع من مؤخرة أذنها شيء ثم ترك معلقاً.
(14)
هي مشقوقة الأذن.
(15)
هي التي في أذنها ثقب مستدير.
وفي أخرى (1)، ولا بتراء (2).
وعنه (3)، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُضَحَّى (4) بمقَابَلة أو مدابَرَة أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء (5).
أبو داود (6)، عن عليّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْبَاء الأذن والقرن.
الأعضب: ما بلغ النصف فما فوقه، والمدابرة: التي قطع من مؤخرِّ أذنها، والمقابلة: ما قطع طرف أذنِهَا، والشرقاء: التي شُقَّ أذنها، والخرقاء: التي تخرق أذنها السمة.
مسلم (7)، عن عُقبة بن عامِر، قال: قَسَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِينَا ضَحَايَا، فأصابني جَذَعٌ فقلت: يا رسولَ اللهِ! إنهُ أصابَنِي جَذَعٌ فقال: "ضحّ بِهِ".
وفي طريق أخرى (8)، فبقى عَتُودٌ فذكرَهُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ضَحّ به (9) ".
والعتود: الجذَع من المعَزِ.
مسلم (10) عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
(1) النسائي: (7/ 216)(43) كتاب الضحايا (8) المقابلة - رقم (4372).
(2)
هي مقطوعة الذنب.
(3)
النسائي: (7/ 217)(43) كتاب الضحايا (10) الخرقاء - رقم (4374).
(4)
النسائي: (نضحى) وكذا (د، ف).
(5)
النسائي: (جدعاء، وهي المقطوعة الأنف).
(6)
أبو داود: (3/ 238)(10) كتاب الضحايا (6) باب ما يكره من الضحايا - رقم (2805).
(7)
مسلم: (3/ 1556)(35) كتاب الأضاحي (2) باب سن الأضحية - رقم (16).
(8)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (15).
(9)
مسلم: (ضح به أنت).
(10)
مسلم: (3/ 1553)(35) كتاب الأضاحي (1) باب وقتها - رقم (7).
وسلم -: "إنَّ أوَّلَ ما نبْدَأْ بِهِ في يومِنَا هذا، أن (1) نُصَلِّي ثم نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فمن فعل ذلِكَ فقد أصاب سُنَتّنًا، ومن ذَبَحَ، فإنَّمَا هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأهْلِهِ ليس من النُّسُكِ في شيءٍ" وكان أبو بُرْدَةَ بن نِيَارٍ قد ذبح، فقال: عندي جَذَعةٌ خير من مُسِنَّةٍ فقال: "اذبحها ولن تَجْزِي جذعة (2) عن أحدٍ بعدك".
وعنه (3)، أنَّ خالَهُ أبا بردةَ ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسُولَ اللهِ إنَّ هذا يوم اللحم فيه مقروم (4)، وإني عجلْتُ نسيكتِي لأطْعِمَ أهلي وجيراني، وأهْلَ دَارِي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعِدْ نُسُكاً" فقال: يا رسول الله إن عندى عَنَاقَ لبن، هي خيرٌ من شاتي لحم، فقال:"هي خير نَسِيكَتَيْكَ (5)، ولا تُجزي جذعةٌ عن أحدٍ بعدك".
وفي طريق آخر (6)، إن عندي جَذَعَةً من المَعْزِ.
وعن جُنْدَب بن سفيان (7)، قال: شهِدتُ الأضحىِ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمَّا قضى صلاتَهُ بالناس، نَظرً إلى غنَم قد ذُبِحَتْ، فقال:"من ذَبَحَ قبل الصلَاةِ، فليذبح شاةً مَكَانَهَا، ومن لم يَكُنْ ذبح فليَذْبَحْ على اسمَ اللهِ".
وعن شدَّاد بن أوسٍ (8)، قال: ثِنْتَانِ (9) حفظتُهُمَا عن رسول الله
(1)(أن): ليس في مسلم.
(2)
(جذعة): ليس في مسلم، (والجذعة): ولد الشاة في السنة الثانية.
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (5).
(4)
كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، وفي مسلم:(مكروه)، ورواية (مقروم) ذكرها ابن الأثير في النهاية (4/ 49) وقال: هكذا جاء في رواية، وقيل: تقديره مقروم اليه، فحذف الجار. اهـ. وهو من القرم: شدة شهوة اللحم حتى لا يصبر عنه.
(5)
(ف): (نسيكتنا).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2).
(8)
مسلم: (3/ 1548)(34) كتاب الصيد والذبائح (11) باب الأمر بإحسان الذبح والقتل - رقم (57).
(9)
(ف): (اثنتان).
صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الله كتب الِإحْسَانَ على كُلِّ شيءٍ، فإذا قتلتُمْ فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ وليُحِدَّ أحدُكُم شفرتَهُ وليرح (1) ذَبيحتَهُ".
وعن عائشة (2)، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرَنَ، يَطَأ في سَوَادٍ ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ (3)، فَأتِيَ بِهِ ليُضَحِّي بِهِ، فقال:"يا عائشة! هلُمِّى المُديَةَ" ثم قال: "اشْحَذِيهَا بِحَجَر" ففعلَتْ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجَعهُ (4)، ثمَّ قال:"بسم اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ من محمَّدٍ وآل مُحَمَدٍ ومن أمَّةِ مُحَمَّدٍ"(5) ثم ضحَّى بِهِ.
زاد النسائي (6)، ويأكل في سوادٍ.
مسلم (7)، عن أنس قال: ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقرَنَيْنِ (8) ذبحهما بيدِهِ وسمى وكَبَّرَ، ووضَعَ رِجْلَهُ على صِفَاحِهِمَا.
البخاري (9)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح (10) بالمصلى.
(1) مسلم: (فليرح).
(2)
مسلم: (3/ 1557)(35) كتاب الأضاحي (3) باب استحباب الضحية - رقم (19).
(3)
(ف): (وينظر في سواد ويبرك في سواد).
(4)
مسلم: (ثم ذبحه).
(5)
(ومن أمة محمد): ليست في (ف).
(6)
لم أجدها في النسائي وهى عند أبي داود ولعلها في الكبرى
أبو داود: (3/ 231)(10) كتاب الضحايا (4) باب ما يستحب من الضحايا - رقم (2796).
(7)
مسلم: (3/ 1556)(35) كتاب الأضاحي (6) باب استحباب الضحية - رقم (17).
(8)
(أقرنين): ليست في (ف).
(9)
البخاري: (10/ 11)(73) كتاب الأضاحي (6) باب الأضحى والنحر بالمصلى - رقم (5552).
(10)
البخاري: (يذبح وينحر).
وعن كعب بن مالك (1)، أن امرأة ذبحت شاة بحجَر، فسُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلِها.
أبو داود (2)، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن هنا أقواما حديثو عهدهم بشرك يأتونا (3) بلُحْمَانٍ لا ندري أذكروا (4) اسم الله عليها أم لا؟ " قال:"اذكروا أنتم اسم الله وكلوا".
رواه مالك (5)، ولم يذكر عائشة.
مسلم (6)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم (7) قال:"لعَنَ الله من لعن والِدَهُ، ولعن الله من ذبح لغيرِ الله، ولعن الله من آوى مُحْدِثاً ولعن الله من غير مَنَارَ الأرْض".
أبو داود (8)، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المُتَبَاريين (9) أنْ يؤكل.
أكثر من رواه لم يذكر ابن عباس.
(1) البخاري: (9/ 547)(72) كتاب الذبائح والصيد (19) باب ذبيحة المرأة والأمة - رقم (5504).
(2)
رواه البخاري: (13/ 391)(97) كتاب التوحيد (13) باب السؤال بأسماء الله تعالى والإستعاذة بها - رقم (7398).
وهو بنحوه في أبي داود: (3/ 254)(10) كتاب الأضاحي (19) باب ما جاء في أكل اللحم لايدرى أذكر اسم الله عليه أم لا - رقم (2729).
(3)
(ف): (يأتوننا).
(4)
البخاري: (يذكرون) وفي (ف): (أذُكِرَ).
(5)
الموطأ: (2/ 488)(24) كتاب الذبائح (1) باب ما جاء في التسمية على الذبيحة - رقم (1).
(6)
مسلم: (3/ 1567)(35) كتاب الأضاحي (8) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى - رقم (43).
(7)
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم): ليست في (ف).
(8)
أبو داود: (4/ 132)(21) كتاب الأطعمة (7) باب في طعام المتباريين - رقم (3754).
(9)
قال الخطابي: المتباريان: المتعارضان بفعلهما، يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل.
أبو داود (1) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مُعَاقَرَةِ الأعراب.
مسلم (2)، عن عائشة قالت: دَفَّ أهلُ أبياتٍ من أهل الباديةِ حَضْرَةَ الأضحى زمنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادَّخِرُوا ثلاثاً، وتصدَّقوا (3) بما بقى" فلمَّا كان (4) بعد ذلك قالوا: يا رسُولَ الله إنَّ النَّاسَ يتخذون الأسْقِيَةَ من ضحايَاهُمْ، ويحملون فيها الوَدَكَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وما ذاك (5)؟ " قالوا: نَهْيتَ أنْ تُؤكَلَ لحومُ الأضاحي (6) بعد ثلاثٍ، فقال:"إنَّمَا نهيتُكُمْ من أجْلِ الدَّافَّةِ (7) فكُلُوا وادخروا وتصدَّقُوا".
وعن سعيد بن جبير (8)، قال: مرّ ابنُ عمر بفتيانٍ من قريش قد نَصَبُوا طيراً، وهم يرمونَهُ، وقد جعلوا لِصَاحِب الطيرِ كُلَّ خاطئةٍ من نَبْلِهِمْ فلمَّا رأوا ابن عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لَعَن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَن من اتَّخَذَ شيئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً.
وعن جابر بن عبد الله (9)، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُقْتَل شيءٌ من الدَّوَاب صَبْراً.
(1) أبو داود: (3/ 246)(10) كتاب الأضاحي (14) باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب - رقم (2820).
(2)
مسلم: (3/ 1561)(35) كتاب الأضاحي (5) باب بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث - في أول الإسلام - رقم (28).
(3)
مسلم: (ثم تصدقوا).
(4)
(فلما كان): ليست في (ف).
(5)
(ف): (ذلك).
(6)
مسلم: (الضحايا).
(7)
مسلم: (الدافة التي دفت)، والدافة قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً، ودافة الأعراب من يرد منهم المصر، والمراد هنا من ضعفاء الأعراب للمواساة.
(8)
مسلم: (3/ 1549 - 1550)(34) كتاب الصيد والذبائح (12) باب النهي عن صبر البهائم - رقم (59).
(9)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين.
الترمذيّ (1)، عن أبي واقد قال: قدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهم يَجُبُّون أسنمَةَ الِإبل ويقطعُون ألْيَاتِ الغَنَم فقال: "ما قُطِعَ من البهيمةِ وهى حيَّةٌ فهى ميتَةٌ".
قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
البزار، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فهى عن صبر الرُّوح وعن إخصاء البهائِم نهياً شديداً.
مسلم (2)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ (3) ".
الفَرَعُ: أوَّل النتاجِ كان يُنتج لهم فيذبحونَهُ. يعني يذبحونه لألهتهم.
النسائي (4)، عن نُبَيْشَةَ الخير (5) رجُلِ من هُذَيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنِّي كُنتُ نهيتُكُمْ عن لُحُومِ الأضاحي فوق ثلاثٍ، كي نشبعكم (6) فقد جاء الله بالخير، فكلوا (7) وادخروا، وإنَ هذه الأيام أيامُ أكل وشُرْبٍ وذكر لله (8) "فقال رجل: إنَا كنا نعْتِرُ عتيرةً في الجاهليَّةِ، في رجب فما تأمُرُنا؟ فقال:"اذبحوا للهِ في أي شهر ما (9) كان، وبَرُّوا لله وأطعموا" فقال رجل: يا رسُولَ الله إنَّا كنَّا نُفرعُ فرعاً في الجاهليَّة فما تأمرنا؟ فقال
(1) الترمذي: (4/ 62)(18) كتاب الأطعمة (4) باب ما قطع من الحي فهو ميت - رقم (1480).
(2)
مسلم: (3/ 1564)(35) كتاب الأضاحي (6) باب الفرع والعتيرة - رقم (38).
(3)
العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في الحشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية أيضاً، واتفق العلماء على تفسيرالعتيرة بهذا، ومعنى الحديث: لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة.
(4)
النسائي: (7/ 170)(41) كتاب الفرع والعتيرة (2) تفسير العتيرة - رقم (4230).
(5)
(ف): (الخيري).
(6)
النسائي: (كيما تسعكم).
(7)
النسائي: (فكلوا، وادخروا).
(8)
النسائي: (وذكر الله عز وجل) وفي (ف): (وذكر الله).
(9)
(ما): ليست في (ف).