الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح
مسلم (1)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة (2)، فكان يقسم لثمان، ولا يقسِمُ لواحدةٍ.
قال عطاء: التي لا يقسِمُ لها صفيَّةُ بنتُ حُيَيٍّ.
الصحيح أن النبي كان يقسم لها إنما كانت سودة بنت زمعة كانت وهبت نصيبها من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة (3).
وعن عائشة (4)، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرًا، أقرع بين نسائِهِ، فأيتهن خرج سَهْمُهَا خرج بها مَعَهُ. وذكر الحديث.
وعنها (5)، قالت: ما رأيتُ امرأةً أحبَّ إليَّ أن أكون في مِسْلاخِهَا (6) من سودةَ بنت زَمْعَةَ، من امرأةٍ فيها حِدةٌ، فلما كبرت جعلت يومها من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لعائشةَ، قالت: يا رسول الله! قد جعلتُ يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسِمُ لعائشة يومينِ، يومها ويوم سَوْدَةَ.
(1) مسلم: (2/ 1086)(17) كتاب الرضاع (14) باب جواز هبهَا نوبتها لضرتها - رقم (51).
(2)
(نسوة): ليست في مسلم.
(3)
هذا الكلام في (ف) فقط.
(4)
مسلم: (4/ 2129)(49) كتاب التوبة (10) باب في حديث الإفك - رقم (56).
(5)
مسلم: (2/ 1085)(17) كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها - رقم (47).
(6)
المسلاخ: هو الجلد ومعناه أن أكون أنا هي.
وعن أنس (1)، قال: كان للنبى صلى الله عليه وسلم تسع نسوةٍ، فكان إذا قسم بَيْنَهُنَّ، لا ينتهى إلى المرأةِ الأولى في (2) تسع، فكُنَّ يجتمعن كل ليلةٍ في بيت التي يأتيها، فكان في بيتِ عائشةَ، فجاءت زينَبُ فمدَّ يَدَهُ إليها، فقالت: هذه زينَبُ، فكفَّ النبي صلى الله عليه وسلم يده. وذكر الحديث.
وعن عائشة (3)، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائهِ، فيدنو منهنَّ، وذكر الحديث.
أبو داود (4)، عن عروة قال: قالت لي (5) عائشة: يا ابن أُختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفضِّلُ بعضنا على بعض في القَسم، من مُكثه عندنا، فكان قلَّ يومٌ إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي (6) هو يومها فيبيت عندها. وذكر هبة سودة يومها لعائشة، قالت في ذلك: أنزل الله عز وجل وفي أشباهها {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} .
وعن عائشة (7)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء تعنى في مرضه فاجتمعن، فقال:"إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذنَ لي أن أكون (8) عند عائشة، فعلتُنَّ" فأذِنَّ له.
(1) مسلم: (2/ 1084)(17) كتاب الرضاع (13) باب القسم بين الزوجات - رقم (46).
(2)
مسلم: (إلا في تسع).
(3)
مسلم: (2/ 1101)(18) كتاب الطلاق (3) باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق - رقم (21).
(4)
أبو داود: (2/ 601)(6) كتاب النكاح (39) باب في القسم بين النساء - رقم (2135).
(5)
(لي) ليست في الأصل و (ف).
(6)
أبو داود: (إلى التي).
(7)
أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2137).
(8)
أبو داود: (فأكون).
الترمذي (1)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانت (2) عند الرجل امرأتانِ، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامةِ وشقه ساقِطٌ".
قال: إنما أسنده همَّام، وهمام ثقةٌ حافِظٌ.
وعن عائشة (3)، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائِهِ فيعدِلُ، ويقول:"اللهم هذِهِ قسمتي فيما أمْلِك، فلا تلمنى فيما تملك، ولا أملك" روي مرسلًا.
مسلم (4)، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرةً فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المتشبِّعُ بما لم يُعطَ، كلابس ثوبَي زورٍ"
الترمذي (5)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح.
عن عمرو بن الأحوص (6)، أنَّهُ شهد حجة الوداع مع رسول الله
(1) الترمذي: (3/ 447)(9) كتاب النكاح (41) باب ما جاء في التسوية بين الضرائر - رقم (1141).
(2)
الترمذي: (كان).
(3)
الترمذي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1140).
(4)
مسلم: (3/ 1681)(37) كتاب اللباس والزينة (35) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره - رقم (127).
(5)
الترمذي: (3/ 465)(10) كتاب الرضاع (10) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة - رقم (1159).
(6)
الترمذي: (3/ 467)(10) كتاب الرضاع (11) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها - رقم (1163).
- صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليهِ، وذكَّر ووعظ، فقال:"ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هُنَّ عوانٌ عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غيرَ ذلك، إلا أنْ يأتين بفاحشةٍ مُبَيِّنة، فإن فعلْنَ فاهجروهن في المضاجع واضربوهُنَّ ضربًا غير مُبَرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغُوا عليهنَّ سبيلا، ألا إنَّ لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائِكم عليكم حقًّا، فأمَّا حقُّكُم على نسائكم فلا يُوطِئنَ فرشكم من (1) تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهنَ عليكم أن تُحْسِنُوا إليهنَ في كسوتهنَّ وطعامهِنَّ".
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
النسائي (2)، عن أبي شُرَيْح الخُزَاعي قالْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم إني أُحَرِّج (3) حق الضعفين: اليتيم والمرأة (4) ".
مسلم (5)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا باتَتِ المرأةُ هاجرةً فراش زوجهَا، لعنها الملائكةُ حتى تُصْبِحَ".
النسائي (6)، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الله تبارك وتعالى (7) إلى (8) امرأة لا تشكر لزوجها، وهي لا تستغني عنه".
(1) د: (لمن).
(2)
خرجه النسائي في عشرة النساء - رقم (268).
(3)
أي أضيقه، وأحرمه على من ظلمهما.
(4)
النسائي: (حق اليتيم وحق المرأة).
(5)
مسلم: (2/ 1059)(16) كتاب النكاح (20) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها - رقم (120).
(6)
خرجه النسائي في عشرة النساء - رقم (249).
(7)
تبارك وتعالى: ليس في النسائي.
(8)
(إلى): ليست في الأصل.
وعن ابن عباس (1)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العَؤُود على زوجها التي إذا آذت أو أُوذيت، جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوقُ غُمْضًا حتى ترضى".
مسلم (2)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَ المرأةَ خُلِقَتْ من ضِلَع، لن تستقيمَ على طريقةٍ، فإن استمتعتَ بها استمتعت بها، وبها عِوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقُها".
وعنه (3)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرَكْ مؤمِنٌ مؤمنةً، إن كَرِهَ منها خلقًا رضِيَ منها آخر" أو قال: "غيرَهُ".
الترمذي (4)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمَلُ المؤمنينَ إيمانًا أحَسَنُهُمْ خلقًا، وخيارُكُمْ خِيارُكُمْ لنسائهم (5) ".
قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
البخاري (6)، عن عائشة قالت: كنتُ ألعَبُ بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صوَاحبُ يَلعبنَ معى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يَتَقَمَّعنَ منه، فيُسَرِّبهُنَ إليَّ فيلعبنَ معي.
مسلم (7)، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه
(1) خرجه النسائي في كتاب عشرة النساء - رقم (257)، وفيه خلف بن خليفة، ثقة قد اختلط.
(2)
مسلم: (2/ 1091)(17) كتاب الرضاع (18) باب الوصية بالنساء - رقم (59).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (61).
(4)
الترمذي: (3/ 466)(10) كتاب الرضاع (11) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها - رقم (1162).
(5)
الترمذي: (لنسائهم خلقًا).
(6)
البخاري: (10/ 543)(78) كتاب الأدب (81) باب الإنبساط إلى الناس - رقم (6130).
(7)
مسلم: (3/ 1528)(33) كتاب الإمارة (56) باب كراهة الطروق - رقم (184).
وسلم - أن يطرُقَ الرجل أهلَهُ ليلًا، يتخونُهُم، أو يطلب (1) عثراتهم.
زاد في أخرى (2)، "حتى تستحدّ المغيبة، وتمتشط الشَّعِثَةُ".
النسائي (3)، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرُق أهله ليلًا، يقدم غُدْوَةً أو عشية.
مسلم (4)، عن عائشة قالت: قال لِي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لَأعْلَمُ إذا كنتِ عنِّي راضيةً، وإذا كنتِ عَلَيَّ غضبى" قالت (5)، فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: "أمَّا إذا كنت عني راضيةً، فإنك تقولين: لا، وربِّ محمد، وإذا كنت عليَّ (6) غضبى قلت: لا، ورب إبراهيم" قالت، قلتُ: أجل، والله يا رسول اللهِ ما أهجر إلا اسْمَكَ.
وعن عمر بن الخطاب (7)، قال: دخلتُ على حفصةَ فقلت: أتراجعين رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالت: نعم، قلت: أتهجُرهُ إحداكُنَّ اليوم إلى الليلِ؟ قالت: نعم، قلتُ: قد خاب من فعل ذلك منكنَّ وخَسِرَ.
وعن أبي هريرة (8)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تعالى (9) يغارُ، وإنَّ المؤمن يغارُ، وغيرَةُ اللهِ أنْ يأتِيَ المؤمنُ ما حرَّم عليه".
الدارقطني، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
(1) مسلم: (يلتمس).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (182).
(3)
خرجه النسائي في كتاب عشرة النساء - رقم (264).
(4)
مسلم: (4/ 1890)(44) كتاب فضائل الصحابة (13) باب في فضل عائشة (80).
(5)
(قالت): ليست في (د).
(6)
(عليَّ) ليست في مسلم.
(7)
مسلم: (2/ 1111) كتاب الطلاق (5) باب في الإيلاء واعتزال النساء - رقم (34).
(8)
مسلم (3/ 2114)(49) كتاب التوبه (6) باب غيرة الله تعالى - رقم (36).
(9)
(تعالي): ليست في مسلم.
وسلم -: "إن الله ليغار لعبده المسلم فليغر لنفسه".
قال: هذا حديث صحيح، خرَّجه في كتاب العلل.
البزار (1)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغيرة من الإِيمان، والمِذاء من النفاق (2) ".
البخاري (3)، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ (4) فَتنعَتها لزوجها، كأنه ينظر إليها".
مسلم (5)، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل، قال: فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّتْ (6) ظُعُنٌ يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهنَّ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ على وجهِ الفضل، فحوَّلَ الفضل وجهه إلى الشِّقِّ الآخر، ينظُرُ، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشِّقِّ الآخر على وجهِ الفضلِ، فصرف (7) وجهه من الشق الآخر ينظرُ.
زاد الترمذي (8) في هذا الحديث،، خرَّجه من حديث علي، فقال العباس: يا رسول الله! لويت عنق ابن عمك! قال: "رأيتُ شابًا وشابَّةً فلم آمن الشيطانَ عليهما".
قال: هذا حديثٌ صحيحٌ (9).
(1) كشف الأستار: (2/ 188).
(2)
في كشف الأستار زيادة: (قال، قلت ما المذاء؟ قال: الذي لا يغار).
(3)
البخاري: (9/ 250)(67) كتاب النكاح (118) باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها - رقم (5240).
(4)
المرأة ليست في البخاري نسخة فتح الباري (المكتبة السلفية) وثابتة في عمدة القاري: (16/ 423).
(5)
مسلم: (2/ 891)(15) كتاب الحج (19) باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم (147).
(6)
مسلم: (مرت به).
(7)
مسلم: (يصرف).
(8)
الترمذي: (3/ 233)(7) كتاب الحج (54) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف - رقم (885).
(9)
الترمذي: (حسن صحيح).