المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الإمارة وما يتعلق بها - الأحكام الصغرى - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب في "التعوّذ من الجبن، وفي ذمِّه، وفي وجوب الجهاد مع البَرِّ والفاجر، وفضل الجهاد، والرباط، والحراسة في سبيل الله، والنفقة فيه، وفيمن مات في الغزو، وفيمن لم يغْزُ، وفيمن منعه العذر، وعدد الشهداء

- ‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلَّف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، وفي الرمي وفضيلته، وفي العدد

- ‌باب في التحصنوحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيداً أو العدو كثيراً

- ‌باب

- ‌باب في الفأل والطِيَرَةِ والكهانة والخط -وعلم النجوم

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو، وطلب غِرَّتهم، والوقت المستحب للقاء وقطع الثمار وتحريقها. والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله عز وجل وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب في الصلح والجزية

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهي أن يجمع بينهن من النساء

- ‌باب في المتعة وتحريمها وفي نكاح المحرم وإنكاحه وفي الشغار

- ‌ باب

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة فيتزوجها

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله وكم يقيم عند البكر والثيب، وأجر المباضعة وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر وقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهى عنه من ذلك

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرّضاع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب كراهية الطلاق

- ‌باب ذكر طلاق السُّنَّة

- ‌بابٌ في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب في الإِيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب فيمن عرَّض بنفي الولد

- ‌‌‌‌‌بابالولد للفراش

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار وما يحذرون منه وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير وبيع المزايدة

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ

- ‌باب الكيل، والنهي أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا

- ‌باب البيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب في الحكرة ووضع الجوائِح

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الشروط

- ‌‌‌بابفي السَّلَم

- ‌باب

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب

- ‌باب في الديون والإستقراض

- ‌باب

- ‌ بابً

- ‌باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس. والعُمْرَى والهبة والهدية والضيافة والعارية

- ‌باب في الوصايا والفرائض

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في اللقطة والضوال

- ‌باب في العتق وصحبة المماليك

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌كتاب الديات والحدود

- ‌باب حدّ الزاني

- ‌باب في القطع

- ‌باب الحد في الخمر

- ‌باب

- ‌باب في الصيد والذبائح

- ‌باب في العقيقة

- ‌باب في الختان

- ‌باب في الأطعمة

- ‌باب في الأشربة

- ‌باب في اللباس والزينة

- ‌باب في الأسماء والكنى

- ‌باب في السلام والإستئذان

- ‌باب في العطاس والتثاؤب

- ‌باب

- ‌باب في ثواب الأمراض وما يُصيب المسلم

- ‌باب في الطب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌‌‌‌‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في السعادة والشقاوة والمقادير

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الرؤيا

- ‌باب

- ‌باب

الفصل: ‌باب في الإمارة وما يتعلق بها

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُنَّ، فإذا وجب فلا تبكين بباكية" قالوا: وما الوجوب؟ يا رسول الله! قال: "الموت" قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ " قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريقُ (1) شهيد، وصاحب ذات الجَنْبِ شهيد، والمبطُونُ شهيد، وصاحِبُ الحرف (2) شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمْعٍ شهيد (3).

البزار (4)، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشهداء قال:"والنُّفساء شهادة".

الترمذي (5)، عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد".

‌باب في الِإمارة وما يتعلق بها

أبو داود (6)، عن نافع، عن أَبى سلمة، عن أَبى هريرة، أن رسول الله

(1) أبو داود: (والغرق).

(2)

أبو داود: (الحريق).

(3)

أبو داود: (شهيدة).

(4)

كشف الأستار: (2/ 285).

(5)

الترمذي: (4/ 22)(14) كتاب الديات (22) باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد - رقم (1421).

(6)

أبو داود: (3/ 81)(9) كتاب الجهاد: (87) باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم - رقم (2609).

ص: 481

- صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانوا ثلاثة في سفر فلُيؤمِّروا أحدهم".

قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: أنت أميرنا.

يُروى هذا مرسلًا عن أبي سلمة، والذي أرسله أحفظ.

البخاري (1)، عن أنس، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "أخَذَ الرايةَ زيدٌ فأصيب، ثم أخذها جعفر، فأصيب ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرةٍ، فَفَتحَ الله عليه فما يسُرُّني" أو قال: "ما يسُرُّهم أنَّهم عندنا".

قال: "إنَّ عينيْهِ لَتَذْرِفَان".

النسائي (2)، عن أبي بكرة قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا هلك كسرى، قال:"من استخلفوا؟ " قالوا: ابنتَهُ، قال:"لن يُفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأةً".

مسلم (3)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الناس تبع لقريش في هذا الشأن مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ، وكافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ".

وعن جابر بن سمرة (4)، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جُمُعَةٍ عشيَّةَ رُجِمَ الأسلميُّ، قال:"لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكُمُ اثنا عَشَرَ خليفةً، كلهم من قريش".

(1) البخاري: (3/ 208)(56) كتاب الجهاد والسير (183) باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو رقم (3063).

(2)

النسائي: (8/ 227)(49) كتاب آداب القضاة (8) النهي عن استعمال النساء في الحكم - رقم (5388). وهذا الحديث أخرجه البخاري- (4425).

(3)

مسلم: (3/ 1451)(33) كتاب الإِمارة (1) باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش - رقم (1).

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (10).

ص: 482

وسمعته يقول: "عُصَيْبَةٌ من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى، أو آل كسرى".

وسمعتُهُ يقول: "إن بين يدى الساعة كذابين، فاحذروهم".

وسمعتُهُ يقولُ: "إذا أعطى الله أحدكم خيرًا فليبدأ بنفسه وأهل بيته".

وسمعته يقولُ: "أنا الفرط على الحوض".

النسائي (1)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقًا، ولكم عليه، م حقًا مثل ذلك، ما إن أسترحموا، فرحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

البخاري (2)، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنكم ستحرصُون على الإِمَارَةِ، وإنها (3) ستكون ندامَةً، وحسرة يوم القيامة، فنعم المرضعة، وبئس الفاطمة".

مسلم (4)، عن أبي ذر قال: قالت: يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال "يا أبا ذر! إنَّكَ ضعيفٌ، وإنَّهَا أمانةٌ، وإنَّها يوم القيامةِ خزيٌ وندامةٌ، إلا من أخذها بحقِّهَا، وأدَّى الذي عليه فيها".

(1) النسائي: أخرجه النسائي في الكبرى، في كتاب القضاء كذا عزاه المزي في التحفة:(1/ 102). - وأخرجه أحمد في مسنده: (3/ 129)، (3/ 183).

(2)

البخاري: (13/ 133 - 134)(93) كتاب الأحكام (7) باب ما يكره من الحرص على الإمارة - رقم (7148).

(3)

(إنها): ليست في البخاري.

(4)

مسلم: (3/ 1457)(33) كتاب الإِمارة (4) باب كراهة الإِمارة بغير ضرورة - رقم (16).

ص: 483

البزار (1)، عن عوف بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي" فقمت (2) فناديت بأعلى صوتي ثلاث مرات، وما هي يا رسول الله؟ قال:"أولها ملامةً، وثنياها ندامةً، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل، وكيف يعدل مع أقربيه".

أبو داود الطيالسي (3)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه قال:"ويل للأمراء، ويل (4) للأمناء، ويل للعرفاء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا وأنهم يتذبذبون بين السماء والأرض، وإنهم لم يلُوا عملًا".

مسلم (5)، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن! لا تسأل الإِمارة فإنك إن أُعطيتها عن مسألةٍ وُكِلْتَ (6) إليها، وإن أُعطيتَهَا عن غير مسألة أُعنْتَ عليها".

البخاري (7)، عن أبي موسى قال: دخلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومى، فقال أحد الرجُلين: أمِّرنا يا رسول الله، وقال الآخر

مثله، فقال "إنا لا نُولِّي هذا من سأله، ولا من حرص عليه".

(1) كشف الأستار: (2/ 236) - باب ذم الإمارة - رقم (1597).

(2)

(فقمت): ليست في كشف الأستار وأخرجه الطبراني في الكبير: (18/ 71)، وفي الأوسط (216 مجمع البحرين). ومسند الشاميين (1214).

(3)

الطيالسي: (10/ 329) - رقم (2524)، وأخرجه ابن حبان (1559)، والحاكم (4/ 91)، والبيهقى في الكبرى (10/ 59)، والبغوي في شرح السنة (10/ 59) والذهبى في ميزان الاعتدال (2/ 370)، وقال: هذا حديث منكر.

(4)

في المسند: (وويل).

(5)

مسلم: (3/ 1456)(33) كتاب الإِمارة (3) باب النهي عن طلب الإِمارة والحرض عليها - رقم (13).

(6)

مسلم: (أُكِلْتَ).

وخرجه أيضًا: (3/ 1273 - 1274)(27) كتاب الأيمان (3) باب ندب من حلف يمينًا - رقم (19) وفي الحديث زيادة.

(7)

البخاري: (13/ 134)(93) كتاب الأحكام (7) باب ما يكره من الحرص على الإمارة - رقم (7149).

ص: 484

وقال النسائي (1)، في هذا الحديث:"إن أخونكم عندي من طلبه".

قال فما استعان بهما على شيء.

مسلم (2)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّما الإِمامُ جُنَّةٌ يُقَاَتلُ مِنْ ورائهِ، ويُتقى بهِ، فإن أمر بتقوى الله وَعَدَلَ، كان له بذلك أجر، وإن أمر بغيره كان عليه منه".

وعن عبد الله بن عمرو (3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المُقسِطينَ عند (4) اللهِ عز وجل (5) على منابرِ من نور عن يمين الرحمن (6)، وكلتا يديْهِ يمينٌ، الذينَ يعدِلُون في حكمِهِم وأهليهم وما وَلُوا".

عن أبي هريرة (7)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سبعةٌ يُظلهم الله في ظلهِ (8) يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ: الإِمام العادِلُ".

وذكر الحديث، وقد تقدم في الزكاة من حديث البخاري.

مسلم (9)، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "ألا كُلُّكُمْ راعٍ، وكلكم مسئولٌ عن رعيتهِ، فالإِمام (10) الذي على الناس راعٍ،

(1) لم أجده في النسائي، وقد خرجه أبو داود:(3/ 344)(14) كتاب الخراج والإِمارة والفئ (2) باب ما جاء في طلب الإمارة - رقم (2930).

(2)

مسلم: (3/ 1471)(33) كتاب الإِمارة (9) باب الإِمام جنة يقاتل به - رقم (43).

(3)

مسلم: (3/ 1458)(33) كتاب الإمارة (5) باب فضيلة الإِمام العادل - رقم (18).

(4)

إلى هنا أنتهى السقط الذي كان في الأصل.

(5)

(عز وجل): ليست في مسلم.

(6)

مسلم: (عن يمين الرحمن عز وجل).

(7)

مسلم: (2/ 715)(12) كتاب الزكاة (2) باب فضل إخفاء الصدقة - رقم (91).

(8)

(د): (يوم القيامة).

(9)

مسلم: (3/ 1459)(33) كتاب الإِمارة (5) باب فضيلة الإِمام العادل - رقم (20).

(10)

مسلم: (فالأمير).

ص: 485

وهو مسئول عن رعَّيتهِ، والرجُلُ راعٍ على أهل بيتِهِ، وهو مسئول عنهم، والمرأةُ راعية على بيت بعلِهَا وولدهَا (1)، وهى مسئولة عنهم، والعبد راعٍ على مال سيِّدِهِ، وهو مسئولٌ عنهُ، ألا كلكم راعٍ وكُلُّكُم مسئولٌ عن رَعيَّتهِ".

البّزار (2)، عنِ أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من أميرِ عَشَرةٍ إلا يُؤتى به مغلولًا يوم القيامةِ حتى يفكَّه العدل، أو يوبقه الجور".

مسلم (3)، عن مَعْقِل بن يسار قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رعيَّةً، يموتُ يوم يموتُ وهو غاشٌ لرعيَّتهِ إلا حرَّم الله عليهِ الجنَّة".

وعن عبد الرحمن بن شُّمَاسَةَ (4)، هو المهريّ قال: أتيتُ عائشة أسألُها عن شيء. فقالت: ممن أنت؟ فقلتُ: رجل من أهل مِصْرَ. فقالت: كيف كان صاحِبُكم لكم في غَزَاتِكُمْ هذه؟ فقال: ما نَقَمْنَا شيئا، إنْ كان لَيموتُ للرجل منَّا البعيرُ، فيعطيه البعير، والعبْدُ فيعطيه العبد، ويحتاجُ إلى النفقةِ، فيعطيه النفقةَ، فقالت: أما إنَّهُ لا يمنعنيِ الذي فعل في أخي (5) محمد بن أبي بكر، أن أخبرك ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا:"اللهم من وَلِىَ من أمْرِ أُمتى شيئًا فَشَقَّ عليهم، فاشْقُقْ عليه ومن ولي من أمر أُمَّتي شيئًا فَرفَقَ بهم فارفق به".

أبو داود (6)، عن أبي مريم الأزدي قال: دخلتُ على معاوية فقال: ما

(1) مسلم: (وولده).

(2)

كشف الأستار: (2/ 253 - 254).

(3)

مسلم: (3/ 1460)(33) كتاب الإِمارة: (5) باب فضيلة الإِمام العادل - رقم (21).

(4)

مسلم: رقم (19).

(5)

مسلم: (لا يمنعن الذي فعل في محمد بن أبي بكرٍ أخي).

(6)

أبو داود: (3/ 356 - 357)(14) كتاب الخراج والإِمارة والفئ (13) باب فيما يلزم الإِمام من أمر الرعية - رقم (2948).

ص: 486

أنعمَنَا بك أبا فلان، وهى كلمة تقولها العرب، فقلت: حديثًا سمعتُه أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَنْ ولاه الله شيئًا من أمرِ المسلمين فاحتجب دون حاجتهمْ وخَلَّتهمْ وفقرهم احتجبَ الله دون حاجته وخَلَّتِهِ وفقره"، قال: فجعل رجلًا على حوائج الناس.

أبو داود (1)، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله بالأمير خيرًا، جَعَلَ لهُ وزير صِدْقٍ: إن نسي ذكَّره، وإن ذكر أعانَهُ، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزيرَ سوءٍ: إِن نسي لم يذكره، وإن ذَكر لم يُعِنْهُ".

النسائي (2)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من والٍ إِلا وَلَهُ بطانتان: بطانةٌ تأمُرُهُ بالمعروف، وتنهاهُ عن المنكر. وبطانةٌ لا تألُوهُ خَبَالًا، فمن وُقِيَ شرّهما (3) فقد وُقِىَ وهو من التي تغلبُ عليه مِنْهُمَا".

البخاري (4)، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما بعثَ الله من نَبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له (5) بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضُهُ عليه، وبطانةٌ تأمرهُ بالشرِّ وتحُّضهُ عليه، فالمعصوم من عَصَم الله".

(1) أبو داود: (3/ 345)(14) كتاب الخراج والإمارة والفيء (4) باب في اتخاذ الوزير - رقم (2932).

(2)

النسائي: (7/ 158)(39) كتاب الببعة (32) باب بطانة الإِمام - رقم (4201).

(3)

في النسائي: (وقي شرها).

(4)

البخاري: (13/ 201)(93) كتاب الأحكام (42) باب بطانة الإِمام وأهل مشورته - رقم (7198).

(5)

في البخاري: (إلا كانت له بطانتان).

ص: 487

مسلم (1)، عن تميم الدَّارِيِّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الدين النصيحةُ" ثلاثًا (2) قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامَّتِهِمِ".

الترمذي (3)، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنما أخَافُ على أُمتي الأئمة المُضلِّين" وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزالُ طايفةٌ من أمتي على الحقِّ لا يضرهم من يخذُلُهم حتى يأتيَ أمرُ الله".

قال حديث حسنٌ صحيحٌ.

مسلم (4)، عن مُجاشع بن مسعود قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم أبايعُهُ على الهجرةِ فقال: "إن الهجرة قد مضت لأهلها. ولكن على الإِسلام والجهاد والخيرِ".

مسلم (5)، عن عبادة بن الصامت قال:"بَاَيعْنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في العُسْرِ واليُسْرِ، والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وعلى أثرة علينا. وأن لا ننازع (6) الأمرَ أهَلِهُ، وعلى أن نقول بالحق حيث ما كنَّا، لا نخاف في الله لومةَ لائمٍ".

مسلم (7)، عن جرير بن عبد الله قال: بايعتُ رسول الله - صلى الله عليه

(1) مسلم: (1/ 74)(1) كتاب الإِيمان (23) باب بيان أن الدين النصيحة - رقم (95).

(2)

(ثلاثة): ليست في مسلم.

(3)

الترمذي: (4/ 437)(34) كتاب الفتن (51) باب ما جاء في الأئمة المضلين - رقم (2229).

(4)

مسلم: (3/ 1487)(33) كتاب الإِمارة (20) باب المبايعة بعد فتح مكة على الإِسلام والجهاد والخير - رقم (83).

(5)

مسلم: (3/ 1470)(33) كتاب الإمارة (8) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية - رقم (41).

(6)

في مسلم: (وعلى أن لا ننازع).

(7)

مسلم: (1/ 75)(1) كتاب الإِيمان (23) باب بيان أن الدين النصيحة - رقم (99).

ص: 488

وسلم - على السمع والطاعة، قال: فلقَّنني: "فِيمَا استطعْتَ والنصح لكل مسلم".

وعن عمرو بن العاص (1)، في حديث ذكره قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلْأُبايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ.

البخاري (2)، عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُثمان، وكانت بيعة الرِّضوان بعد ما ذهب عُثمان إلى مكَّةَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَده اليُمنى:"هذه يَد عثمان فضرَب بها على يدِه فقال: هَذِهِ لعثمَانَ".

مسلم (3)، عن الشريد بن سويد قال: كان في وفدِ ثقيفٍ رجلٌ مجذوم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّا قد بايعْنَاكَ فارجعْ".

وعن عروة بن الزبير (4)، وفاطمة ابنة المنذر، قالا: خرجت أسماءُ ابنة أبي بكر، حين هاجرت، وهى حُبْلى بعبد الله بن الزبير فقدِمَتْ قُبَاءً فنُفِسَت بعبد الله بقباءٍ، ثم خرجت حين نُفِسَتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُحَنِّكَهُ. فأخذه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعَهُ في حَجْرِهِ، ثمَّ دعا بتمرةٍ. قالت عائِشةُ: فمكثنا ساعةً نلتَمِسُهَا قبل أن نجدَهَا، فمضغها، ثم وضعها في فِيهِ فإن أوَّل شيء دخَلَ بطنَهُ لريقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أسماءُ: ثم مَسَحَهُ وصلَّى عليه وسمَّاهُ عبدَ الله ثم جاء وهو ابنُ سَبْع سنينَ

(1) مسلم: (1/ 112)(1) كتاب الإِيمان (54) باب كون الإِسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج - رقم (192).

(2)

البخاري: (7/ 66 - 67)(62) كتاب فضائل الصحابة (7) باب مناقب عثمان بن عفان - رقم (3698).

(3)

مسلم: (4/ 1752)(39) كتاب السلام (36) باب اجتناب المجذوم ونحوه - رقم (126).

(4)

مسلم: (3/ 1690 - 1691)(38) كتاب الآداب (5) باب استحباب تحنيك المولود عد ولادته وحمله إلى صالح يحنكه - رقم (25).

ص: 489

أو ثمانٍ، ليُبَايعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمَرَهُ بذلك الزبيرُ، فتبسم رسُول الله صلى الله عليه وسلم حِينَ رآهُ مُقبلًا إليه، ثم بايَعَهُ.

الترمذي (1)، عن أُميمة بنت رقيقة (2) قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوةٍ فقال لنا: "فيما استطعتُنّ وأطقتُنَّ" فقلت الله ورسولهُ أرحم بنا منَّا بأنفسنا، قلت: يا رسول الله بايعنا، -نعني صافحنا- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما قولي لمائة امرأةٍ كقوْلي لامرأةٍ واحدةٍ"

وقال مالك في الموطأ (3) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّي لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة" الحديث.

مسلم (4)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كَانَتْ بنوُ إسرائِيلَ تسُوسُهُمُ الأنبياءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ. وإِنَّهُ لا نبي بعدي، وستكُون خلفاءُ فتكثر" قالوا: فما تأمُرُنا قال: "فواُ ببيعةِ الأوَّل فالأوَّلِ ثم (5) أعطوهم حقَّهُمْ، فإن الله سائِلُهُمْ. عما استرعاهُم".

وعن أبي سعيد الخدري (6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بُويَع لِخَليفتَيْنِ، فاقتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا".

وعن عبد الله بن عمرو (7) قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) الترمذي: (4/ 129)(22) كتاب السير (37) باب ما جاء في بيعة النساء - رقم (1597)

(2)

الأصل: أمية شتِ رقية.

(3)

الموطأ: (2/ 983)(55) كتاب البيعة (1) باب ما جاء في البيعة - رقم (2).

(4)

مسلم: (3/ 1471)(33) كتاب الإِمارة (10) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (44).

(5)

ثم: ليست في مسلم.

(6)

مسلم: (3/ 1480)(33) كتاب الإمارة (15) باب إذا بويع لخليفتين - رقم (61).

(7)

مسلم: (3/ 1472 - 1473)(33) كتاب الإمارة (10) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (46).

ص: 490

في سفر فنزلنا منزلًا. فمنَّا مِن يُصلِحُ خِبَاءَهُ، ومنَّا من ينتضِلُ (1)، ومنَّا من هو في جَشَرة (2)، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاةَ جامعةً فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنَّهُ لم يكن نبي قبلى إلا كان عليه حقًاْ (3) أن يَدُلَّ أمتَّهَ على خير ما يعلمُهُ لهم، ويُنْذِرَهُم شرَّ ما يعلمه لهم. وإن أمتَّكُم هذه جُعِلَ عافيتُها في أولِهَا وسَيُصيبُ آخرها بلاءٌ وأُمُورٌ تُنكرونها. وتجِيءُ فِتنة فيرقق بعضها بعضًا. وتجيء الفتنةُ فيقولُ المؤمن: هذه مُهْلِكَتِي، ثم تنكشفُ. فتجيء الفتنةُ فيقول المؤمن: هذِهِ هذِهِ. فمن أحب أن يُزَحْزحَ عن النار ويدخل الجنَّةَ فَلتأتِهِ منَّيتُهُ وهو يؤمن بالله واليوم الأخر. وليأتِ إلى النَّاس الذي يُحبُّ أن يُؤتى إليه ومن بايع إمامًا فأعطاهُ صَفْقَةَ يدِهِ وثمَرةَ قلبِهِ، فليُطِعْهُ إنِ استطاعَ، فإنْ جاءَ آخرُ ينازِعُهُ فاضرِبُوا عُنْقَ الآخرِ".

مسلم (4)، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من أطاعنى فقد أطاعَ الله، ومن عصاني فقد عَصَى الله، ومن أطاع أمِيرِي فقد أطاعَنِي، ومن عصىَ أميري فقد عصانِي"

وعن أبي ذر (5)، قال: إِنَّ خليلي أوصَانِي أن أسمع وأُطيعَ، وإنْ كان عبدًا مُجدَّعَ الأطرافِ (6).

وعن أم الحصين (7)، أنها سمعتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب

(1) ينتضل هو من المناضلة، وهى المراماة بالنشاب.

(2)

جشرة: هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها.

(3)

في مسلم: (كان حقًا عليه). وكذا (د).

(4)

مسلم: (3/ 1466)(33) كتاب الإِمارة (8) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية - رقم (33).

(5)

مسلم: (1/ 448)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (41) باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار - رقم (240).

(6)

مجدع الأطراف: أي مقطع الأطراف.

(7)

مسلم: (3/ 1468)(33) كتاب الإمارة (8) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية - رقم (37).

ص: 491

في حجة الوداع وهو يقول: "ولو استُعْمِلَ عليكم عبدٌ يقودُكُم بكتاب اللهِ، فاسمعُوا له وأطيعوا".

وفي طريق أخرى (1): "عبدًا حبشيًّا مُجَدَّعًا".

وعن ابن عمر (2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"على المرء المسلم السمعُ والطاعةُ فيما أحبّ وكرِهِ. إلا أن يؤمر بمعصيةٍ فإنْ أُمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة".

وعن علي بن أَبى طالب (3) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا وأمرّ عليهم رجلًا فأوقَدَ نَارًا وقال: ادْخُلُوها. فأراد ناسٌ أن يدخُلُوهَا. وقال آخرون: إِنَّا قد فَرَرْنَا منها. فذُكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: للذين أرأدوا أن يدخلوهُا: "لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة" وقال للآخرين قولًا حسنا وقال: "لا طَاعَةَ في معصيَةِ اللهِ إنَّما الطَّاعَة في المعروف".

وعن ابن عباس (4)، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من كَرِهَ من أميرِهِ شيئًا فليصبر عليه، فإِنه ليس أحَدٌ من الناس يخرج من السلطان شبرًا، فمات (5) إلا مات ميتةً جاهليَّةً".

وعن عبد الله بن مسعود (6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّها ستكونُ بعدي أَثرةٌ وأمورٌ تنكرونها" قالوا: يا رسول الله! كيف تأمرُ مَنْ أدرك

(1) مسلم: الموضع السابق.

(2)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (38).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (39).

(4)

مسلم: (3/ 1478)(33) كتاب الإمارة (13) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن - رقم (56).

(5)

في مسلم: (فمات عليه).

(6)

مسلم: (3/ 1472)(33) كتاب الإمارة (10) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (45)

ص: 492

منّا ذلك؟ قال: "تُؤَدون الحق الذي عليكم وتسألون اللهَ الذي لكم".

وعن وائل بن حجر (1) قال: سأل سلمةُ بن يزيد الجُعفيُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله! أَرأيت إن قامت علينا أمراءُ يسألوننا حقهم، ويمنعوننا حقنا. فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأَلَهُ فأعرض عنهُ. ثم سأله في الثانيةِ أو في الثالثةِ فجذَبَهُ الأشعث بن قيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلُوا وعليكم ما حُملتُم".

ذكره في سندين عن وائلٍ.

مسلم (2)، عن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خلع يدًا من طاعةٍ، لَقِىَ الله يوم القيامةِ، لا حُجَّةَ لَهُ، ومن مات ليس في عُنُقِهِ بيعةٌ، مات ميِتَةً جاهليَّةً".

وعن عرفجة بن شريح (3)، ويقال صريح قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّهُ ستكون هناتٌ وهنات فمن أراد أن يُفرِّقَ أمر هذه الأمة وهي جميعٌ، فاضرِبُوهُ بالسيفِ، كائِنًا من كان".

النسائي (4) عن عرفجةَ أيضًا. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب الناس فقال: "إنَها ستكون (5) بعدي هناتٌ وهناتٌ، فمن

(1) مسلم: (3/ 1474)(33) كتاب الإمارة (12) باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق - رقم (49).

(2)

مسلم: (3/ 1478)(33) كتاب الإمارة (13) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن - رقم (58).

(3)

مسلم: (3/ 1479)(33) كتاب الإمارة (14) باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع - رقم (59).

(4)

النسائي: (7/ 92 - 93)(37) كتاب تحريم الدم (6) باب قتل من فارق الجماعة - رقم (4020).

(5)

النسائي: (إنه سيكون).

ص: 493

رأيْتُمُوهُ فارَقَ الجماعَةَ أو يُريدُ تفريق (1) أمْرَ أُمَّةِ مُحمدٍ كائِنًا من كان، فاقتُلُوُه فإنَّ يد اللهِ على الجماعةِ، وإن الشيطانَ مع من فارق الجماعة يركُضُ".

مسلم (2) عن عرفجة أيضًا، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتاكُمْ وأمْركُم جميعٌ، على رجُلٍ واحدٍ، يُريدُ أنْ يشُقَّ عصاكُم أو

يُفرِّقَ جماعتكُمْ فاقتلُوهُ".

مسلم (3) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من خرج من الطاعةِ، وفارقَ الجماعةَ، فماتَ، مات مِيتَةً جاهلية، ومن قاتل تحت رايةٍ عُمِّيةٍ يغضبُ لعصبةٍ أو يدعو إلى عَصَبةٍ (4) فقُتِلَ فَقِتْلتُهُ جاهليةٌ، ومن خرج على أمتي يضربُ بَرَّها وفاجِرهَا ولا يَتَحَاشَ من مؤمنها، ولا يفى لذي عهد عهدَهُ فليس مني ولستُ مِنهُ".

وفي طريق أخرى (5): "ومن خرج من أمتي على أمتي".

مسلم (6)، عن عوف بن مالك قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خِيَارُ أَئِمتكُمُ الذين تحبونهُمْ ويحبونكم، وتُصلُّون عليهم ويُصلون عليكم. وشِرَارُ أئمتكم الذين تبغضونَهُمْ ويبغضونكم، وتلعَنُونهُمْ ويلعنونكم" قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا نُنَابِذُهُم عند ذلك؟ قال "لا

(1) النسائي: (أو يفرق أمر أمة).

(2)

مسلم: (3/ 1480)(33) كتاب الإمارة (14) باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع - رقم (60).

(3)

مسلم: (3/ 1476/1477)(33) كتاب الإِمارة (13) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن - رقم (53).

(4)

مسلم: (أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (54).

(6)

مسلم: (3/ 1482)(33) كتاب الإِمارة (17) باب خيار الأئمة وشرارهم - رقم (66).

ص: 494

ما أقاموا فيكم الصلاة، لا (1) ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من وَلِيَ عليه والٍ، فرآهُ يأتي شيئًا من معصيةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ ما يأتي من معصيةِ اللهِ، ولا ينزعَنَّ يدًا من طاعةٍ".

وعن عبادة بن الصامت (2) قال: دعانا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فبايعنَا، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السَّمع والطَّاعَةِ في منشطا ومكرهنا، وعُسْرِنَا ويُسْرِنَا وأثرةِ عليَنا، وألا نُنَازِعَ الأمر أهْلَهُ قال:"إلَاّ أن تروا كُفَرًا بواحًا عندكم من الله فيه بُرهان".

وعن أمّ سلمة (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنه يُسْتَعمل عليكم أُمرآءٌ، فتعرفُون وتنكرون، فمن كَرِهَ فقد بَرئَ، ومن أنْكَرَ فقد سَلِمَ ولكن من رضىَ وتابَعَ" قالوا: يا رسول الله! ألا نُقاتلهم؟ قال: "لا ما صلَّوا"(أي من كره بقلبه وأنكر بقلبِهِ).

الترمذي (4)، عن كعب بن عُجْرَة قال: خرج إلينا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ تسْعَةٌ، خَمْسَةٌ وأربعةٌ، أحد العددين من العرب والآخر من العَجِمِ، فقال:"اسْمَعُوا، هل سمعتم أَنَّهُ سيكون بعدى أُمراءٌ فمن دَخَل عليهم فَصَدَّقَّهُمْ في كذبهم وأعانهم على ظُلْمِهِم فَلِيس منِّي، ولست منه، وليس بوارِدٍ عليَّ الحوضَ، ومن لَم يدخل عليهم ولم يُعِنْهُمْ على ظلمهم ولم يُصَدّقْهُم بكذبهم فهو منّي وأنا منهُ، وهو واردٌ عليّ الحوض".

(1) في الأصل: (ألا) وهذه الجملة لم تكرر في (د).

(2)

مسلم: (3/ 1470)(33) كتاب الإمارة (8) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية - رقم (42).

(3)

مسلم: (3/ 1481)(33) كتاب الإمارة (16) باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع - رقم (63).

(4)

الترمذي: (4/ 455)(34) كتاب الفتن (72) باب - رقم (2259).

ص: 495

قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ ذكره في كتاب الفتن.

أبو داود (1)، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابنَ أُم مكتوم على المدينةِ مرتين.

مسلم (2)، عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضِهِ: ادْعِى لي أبا بكرٍ أباك (3) وأخاك، حتى أكتُبَ كتابًا فإنِّي أخافُ أن يتمنَّى متمنٍّ ويقُول (4) أنا أوَلى، ويأبى الله والمؤمنون إلَّا أبا بكرٍ".

وعن محمد بن جبير بن مطعم (5)، عن أبيه، أنَّ امرأةً سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا. فأمرها أن ترجِعَ إليهِ. فقالت: يا رسولَ الله! أرأيتَ إن جئتُ فلم أجدك؟ قال أبي: كأنها تعنى الموت قال: "فإن لم تجديني فأتي أبا بكرٍ".

وعن ابن عمر (6)، قال: حَضَرْتُ أبي حين أُصيبَ، فأثْنَوْا عليه وقالوا: جزاك الله خيرًا. فقال: راغب وراهبٌ. فقالوا: اسْتَخْلِفْ. فقال أتحمَّل أَمْرَكُم حيًّا وميّتًا؟ لوددتُ أنّ حظي منها الكَفَافُ. لا عليَّ ولا لِي. فإنْ أسْتخلِفْ فقد استخلف من هو خيرٌ منِّي (يعني أبا بكرٍ) وإنْ اتْرُكْكُمْ فقد ترَككمْ من هو خير منِّي، رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال عبد الله: فعرفْتُ حين ذكر رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه غير

(1) أبو داود: (3/ 344 - 345)(14) كتاب الخراج والإمارة والفيء (3) باب في الضرير يُوَلى - رقم (2931).

(2)

مسلم: (4/ 1857)(44) كتاب فضائل الصحابة (1) باب من فضائل أبي بكر الصديق - رقم (11).

(3)

أباك ليست في مسلم.

(4)

في مسلم: (ويقول قائِلٌ).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (10).

(6)

مسلم: (3/ 1454)(33) كتاب الإمارة (2) باب الإستخلاف وتركه - رقم (11).

ص: 496

مستخلفٍ.

وعن أبي هريرة (1)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقْتَسِمُ وَرَثَتِى دينارًا، ما تركْتُ بَعدَ نفقةِ نسائي ومَؤُنَةِ عامِلي، فهو صدقةٌ".

أبو داود (2)، عن بُريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من استعملنَاهُ على عَمَلٍ فرزقْنَاهُ رزقًا فما أخذَ بعد ذلك فهو غلولٌ".

وعن المستَوْرِدِ (3) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجةً، فإن لم يكن له خادمٌ فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا" قال: فقال أبو بكر: أُخبرتُ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارق".

وعن أبي الطفيل (4)، قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أطعم نبيًا طُعمةً فهى للذي يقومُ من بعده".

وعن أبي موسى الأشعري (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّ من إِجلال الله إكرام ذي الشيبة المُسْلمِ، وحامل القرآن غير الغالي فيه، والجافي عنه، وإكرام ذي السُّلطان المقُسِطِ".

(1) مسلم: (3/ 1382)(32) كتاب الجهاد والسير (16) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" - رقم (55).

(2)

أبو داود: (3/ 353)(14) كتاب الخراج والإمارة والفيء (10) باب في أرزاق العمال - رقم (2943).

(3)

أبو دارد: (3/ 354) - رقم (2945).

(4)

أبو داود: (3/ 379)(14) كتاب الخراج والإمارة والفيء (19) باب في صفايا رسول الله من الأموال - رقم (2973).

(5)

أبو داود: (4/ 261) كتاب الأدب - باب في تنزيل الناس منازلهم - رقم (4843).

ص: 497