الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم إذ أُتِي بجنازَةٍ، قالوا: صلِّ عليها، فقال:"هل عليه دَينٌ؟ " قالوا: لا، قال:"فهل ترك شيئًا؟ "! قالوا: لا فصلَّى عليهِ، ثم أُتي بجنازةٍ أخرى فقالوا: يا رسُول الله صلِّ عليها، قال:"هل عليه دينٌ؟ " قيل: نعم، قال:"فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: ثلاثةَ دنانير، فصلَّى عليها (1)، ثم أُتيَ بالثالثة فقالوا؟ صلِّ عليها قال:"هل تركَ شيئًا؟ " قالوا: لا، قال:"هل (2) عليه دينٌ؟ " قالوا: ثلاثةَ دنانير، قال:"صلُّوا على صاحِبِكُمْ". قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ دَيْنُهُ فصلَّى عليْهِ.
باب
الترمذي (3)، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن شُرَحبِيل بن مسلم، عن أَبي أُمامةَ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (4) في خُطْبَتِهِ عام حجة الوداع: "إِنَّ الله قد أعطى لكُلِّ ذي حق حقَّهُ، فلا وصيَّةَ لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُ، وحسابُهُم على الله، ومن ادَّعَى إلى غير أبيهِ أو انتمى إلى غير مواليهِ، فعليه لعنةُ الله التابعة (5) إلى يوم القيامةِ، لا تُنْفِقُ المرأة (6) من بيت زوجِها إلَّا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضلُ أَموالِنَا" ثم قال: "العاريةُ مُؤَدَّاةٌ والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ والدَّين مقضيٌّ والزَّعِيمُ غَارِمٌ".
قال: وفي الباب، عن عمرو بن خارجة وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(1)(ف): (عليه).
(2)
البخاري: (فهل).
(3)
الترمذي: (4/ 376 - 377)(31) كتاب الوصايا (5) باب ما جاء لا وصية لوارث - رقم (2120).
(4)
(يقول): ليست في الترمذي.
(5)
(التابعة): ليست في (ف).
(6)
الترمذي: (امرأة).
أبو داود (1)، عن أنس بن مالك، أن رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عُقدتِهِ (2) ضَعفٌ، فأتى أهلُهُ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبيَّ الله احْجُرْ على فلان فإنَّهُ يبتاع وفي عُقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله إنِّي لا أصبر عن البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنْ كنت غير تارك للبيع فقل: هاءَ وهاءَ (3) ولا خِلَابَة (4) ".
اسم هذا الرجل: مُنقذ بن عمرو أصابته آمةٌ في رأْسهِ فكسرت لسانَهُ، ونزعت عقلَهُ.
ذكره البخاري في التاريخ (5)، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"إذا بايعت فقل: لا خِلابة وأنت فِي كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال".
أبو داود (6)، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الِإماء.
زاد في طريق أخرى (7)، حتى يُعْلم من أين هو.
خرّجه (8) عن رافع بن خدج عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) أبو داود: (3/ 767)(17) كتاب البيوع والإجارات (68) باب في الرجل يقول في البيع "لا خِلابة" - رقم (3501).
(2)
عقدته ضعف: أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه.
(3)
(ف): (هاء هاء).
(4)
(هاء وهاء): بالمد والقصر بمعنى خذ، والمد أفصح وأشهر، (ولا خلابة): يعني لا خداع.
(5)
التاريخ الكبير: (8/ 17).
(6)
أبو داود: (3/ 709)(17) كتاب البيوع والإجارات (40) باب في كسب الإماء - رقم (3425).
(7)
أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3427).
(8)
(ف): (خرجه البخاري)، وقد أخرجه البخاري (4/ 538)(2283) من حديث أبي هريرة.