الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلم (1)، عن ابن عباس، قال: إذا حرَّم الرَّجُلُ عليهِ امرَأتَهُ فِهِي يمينٌ يُكَفِّرُهَا، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2) ".
باب في اللعان
مسلم (3)، عن سعيد بن جبير، أَنَّهُ سَأَلَ ابن عمر، قال: قلتُ: يا أبا عبد الرحمنِ! المُلاعِنانِ، يُفرقُ (4) بينهما؟ قال: سُبحانَ اللهِ! نعم. إنَّ أَوَّلَ من سَأَلَ عن ذلك فُلانُ بن فُلانٍ. قال: يا رسُولَ الله أرأيتَ أَنْ (5) لو وَجَدَ أَحَدُنَا امرأَتَهُ على فاحِشَةٍ كيف يصنَعُ؟ إنْ تكَلَّمَ تكَلَّمَ بأمْرٍ عظيمٍ. وإنْ سَكَتَ سَكَتَ على مثل ذلك، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، قال: فلمَّا كان بعد ذلك أَتَاهُ فقال: إنَّ الَّذى سألتُكَ عنْهُ قد ابتُلِيتُ بِهِ. فأنزل اللهُ عز وجل هؤلاءِ الآيَاتِ في سُورَةِ النُّورِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فتلاهن عليه ووعَظَهُ وذكَّرَهُ وأخبرَهُ أنَّ عذابَ الدنيا أهوَنُ من عَذَابِ الآخِرَةِ، قال: لَا، والذي بعثَكَ بالحقِّ ما كذبتُ عليها، ثُمَّ دَعَاهَا وَوَعَظهَا وذكَّرَهَا وأخبرَهَا أنَّ عَذَابَ الدُّنيا أهوَنُ من عَذَابِ الآخِرَةِ. قالت: لَا، والذي بَعَثَكَ بالحق إنَّهُ لكاذِبٌ، فبَدَأ بالرجل فشهد أَرْبَعَ شهاداتٍ بالله إنَّهُ لمن الصادقين، والخامسة أنَّ لعَنَه الله عليه إنْ كان من الكاذبين. ثم ثَنَّى بالمرأةِ فشهدَتْ أَرْبَعَ شهادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الكاذبِينَ. والخامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ الله عليها إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بينهُمَا.
(1) مسلم: (2/ 1100)(18) كتاب الطلاق (3) باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأته ولم ينو الطلاق - رقم (19).
(2)
الأحزاب: (21).
(3)
مسلم: (2/ 1130 - 1131)(19) كتاب اللعان - رقم (4).
(4)
مسلم: (أيفرق).
(5)
أن: ليست في (د).
البخاري (1)، عن ابن عبَّاس، أنَّ هِلال بن أُميَّةَ قَذَفَ امرأتَهُ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بشَريكِ بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"البيِّنة أو حدٌّ (2) في ظَهرك" قال: يا رسول الله! إذا رأى أحدُنا على امرأتِهِ رجلًا يَنطلقُ يَلتمس البيّنة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البينةُ وإلَّا حَدٌّ (2) في ظهرك " فقال هلالٌ: والذي بعَثَكَ بالحقِّ إنِّي لَصادق، فَليُنزلنَّ الله ما يُبرِّئُ ظهري من الحدِّ، فنزل جبريلُ عليه السلام وأنزل الله (3) عليه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (4) وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلَ إليها فجاء هلالٌ فشَهِدَ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ الله يعلمُ أنَّ أحدَكما كاذِب، فهل منكما تائِب؟ ثم قامت المرأة (5) فشهَدت، فلما كانت عند الخامسة وقفُوها وقالوا: إنَّها مَوجِبة.
قال ابن عباس: فتلكَّأت ونكصَت حتى ظننَّا أنها ترجِع، ثم قالت: لا أَفضحُ قومي سائِرَ اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أبصِروها، فإنْ جاءت به أكحلَ العَينين، سابغَ الإليتين خَدَلَّج السّاقين فهو لشَريكِ بن سحماء" فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لولا ما مَضى من كتاب الله لكان لي ولها شَأن".
أبو داود (6)، عن ابن عباس، قال: جَاءَ هِلالُ بن أُميَّة - وهُوَ أحدُ الثلاثة الذين تابَ الله عليهم- إلى أهله عشاء (7)، فوجد عند أهلِهِ رجُلًا، فرأى
(1) البخاري: (8/ 303 - 304)(65) كتاب التفسير (3) باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} - رقم (4747).
(2)
(ف، د): حدًا بالنصب.
(3)
الاسم الكريم: ليس في الأصل.
(4)
النور: (6).
(5)
(المرأة): ليست في البخاري.
(6)
أبو داود: (2/ 688 - 689)(7) كتاب الطلاق (27) باب في اللعان - رقم (2256).
(7)
أبو داود: (فجاء من أرضهِ عشيًا).
بعينيهِ وسَمِعَ بأذنيه (1)، فلم يهجْهُ (2)، حتى أصبح، ثم غَدَا على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنيِّ جئْتُ أهلي عِشاءً فوجدتُ عندهم رجلًا، فرأَيتُ بعينيَّ وسمعتُ بأذنيَّ، فكَرِهَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، واشتدَّ عليه، فنزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} وذكر الحديث.
وفي آخره، فَفَرَّقَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يُدعى ولدُها لأَب، ولا يُرمى ولا تُرمى (3)، ومن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحدّ، وقضى ألا بيت لها عليه ولا قُوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا مُتوفَى عنها.
وقال: "إنْ جاءتْ بهِ أُصيْهب أَريْصِح أُثيْبجٍ حَمْشَ الساقين فهو لهلال ابن أُمية، وإن جاءت به أوْرَق جعدًا جُماليًا خدَلَّج السّاقين سابغ الإِليتين، فهو للذي رُمِيَت به" فجاءت به أورق جعدًا جُماليا خدلَّجَ الساقين سابغ الإليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن".
قال عرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وما يُدعى لأب.
مسلم (4)، عن سَهْل بن سعْدٍ، أنَّ عُويمرًا العجلاني، جَاءَ إلى عَاصِمِ ابن عَدِيٍّ الأنصَارِيِّ، فقال لَهُ: أرأيتَ يا عاصمُ لو أنَّ رجلًا وجَدَ مع امْرَأتِهِ رَجُلًا، أيقتُلُهُ، فتقتُلُونَهُ؟ أم كيف يفعلُ؟ فَسَلْ لي عَنْ ذلِكَ يا عَاصِمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصمٌ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَكَرِهَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم -لمسائِلَ وعَابَهَا، حتى كَبُرَ على عاصم ما سَمِعَ من رسُول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا رَجَعَ عاصِمٌ إلى أهْلِهِ جَاءَهُ عويمرٌ، فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصِمٌ
(1) أبو داود: (فرأى بعينه، وسمع بأذنه)، وفي نسخة بالتثنية.
(2)
فلم يهجْهُ: أي لم يزعج هلال ذلك الرجل ولم ينفره.
(3)
أبو داود: (ولا تُرمى ولا يُرمى ولدها).
(4)
مسلم: (2/ 1129)(19) كتاب اللعان - رقم (1).
لعُويمرٍ: لم تأْتِني بخير، قَدْ كَرِهَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المسْأَلةُ التي سألْتُهُ عنها. قال عويمر: والله! لا أنتهى حتى أسألُهُ عنها. فأقْبَلَ عُويمر حتى أَتَى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَسَطَ النَّاسَ. فقال: يا رسُولَ الله! أرأيتَ رجُلًا وجد مع امرأتهِ رَجُلًا أيقتُلُهُ فتقتُلُونَهُ؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أُنزل (1) فيك وفي صاحِبَتِكَ، فاذهب فَأْتِ بها".
قال سهل: فَتَلَاعَنَا وأَنَا مع النَّاس، عند رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا فَرَغَا قال عويمرٌ: كَذَبْتُ عليها، يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أمْسَكْتُهَا، فطلَّقها ثلاثًا، قبل أنْ يأمُرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي طريق آخر (2)، فتلاعنا في المسجد (3)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذلكم (4) التفريق بين كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ".
وفي آخر (5)، قال سهل: فكان ابنُهَا (6) الى أُمَّهِ، ثم جَرَتِ السُّنَّةُ أنَّهُ يرث منها (7) وتَرِثُ مِنْهُ ما فرض الله (8) لها.
الدارقطني (9)، عن سهل وذكر هذا الحديث، قال: فتلاعنا، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال:"لا يجتمعان أبدًا".
وقال أبو داود (10)، عن سهل: مضتِ السُّنَّة بعدُ في المتلاعِنَيْن أن يفرّق بينهما ثم لا (11) يجتمعان أبدًا.
(1) مسلم: (نزل).
(2)
مسلم: نفس الكتاب السابق - رقم (3).
(3)
مسلم: (فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد).
(4)
مسلم: (ذاكم).
(5)
مسلم: نفس الكتاب السابق - رقم (2).
(6)
مسلم: (فكان ابنها يدعى).
(7)
مسلم: (أنه ورثها وترث منه).
(8)
الإسم الكريم: ليس في (د).
(9)
السنن: (3/ 275) - رقم (115).
(10)
أبو داود: (2/ 683)(7) كتاب الطلاق (27) باب في اللعان - رقم (2250).
(11)
ف: (فما) مكان (ثم لا).
وعن سهل (1)، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعاصم بن عدى:"أمْسِك المرأة عندك حتى تلد".
مسلم (2)، عن ابن عباس، في هذا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهُمَ بَيِّنْ" فَوَضَعتْ (3) شَبِيهًا بالذي (4) ذكر زَوْجُهَا أنَّهُ وجَد عِنْدَهَا. فقال رجل لِابنِ عبَّاسٍ في المجلس: أهِيَ التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ رَجَمْتُ أحدًا بغيرِ بيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ " فقال ابنُ عبَّاسٍ: لَا. تِلْكَ امْرَأَةٌ كانت تُظْهِرُ في الإسْلَامِ السُّوءَ.
وعن ابن عمر (5)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا على اللهِ. أحَدُكُما كَاذِبٌ. لا سَبِيلَ لَكَ عليْهَا" قال: يا رسُولَ اللهِ! مالِي؟ قال: "لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقتَ عليها فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِهَا وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها فَذَلك (6) أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".
النسائي (7)، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ رَجُلًا حينَ أَمَرَ المُتلاعنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عند الخَامِسَةِ على فِيهِ وقال:"إنَّها مُوجِبَةٌ".
مسلم (8)، عن عبد الله بن مسعود، وذكر حديث المتلاعنيْن، قال: فذهَبَتْ لِتَلْعَنَ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"مَه" فَأبَتْ فَلَعَنَتْ.
(1) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2246).
(2)
مسلم: (2/ 1134)(19) كتاب اللعان - رقم (12).
(3)
(ف): (فوضعته).
(4)
مسلم: (بالرجل الذي. . .).
(5)
مسلم: نفس الكتاب السابق - رقم (5).
(6)
مسلم: (فذاك).
(7)
النسائي: (6/ 175)(27) كتاب الطلاق (40) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة - رقم (3472).
(8)
مسلم: (2/ 1133)(19) كتاب اللعان - رقم (10).