الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك
مسلم (1)، عن سعيد بن زيد، أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقَهُ (2) الله إيَّاهُ يوم القيامةِ من سَبع أرَضِينَ".
البخاري (3)، عن عائِشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعْمَرَ أَرْضًا ميتة (4) ليست لأحد فهو أحق بها (5).
النسائي (6)، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من أحيا أرضًا ميتةً فهى له وليْسَ لعِرقٍ ظالمٍ حق".
مسلم (7)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا فَضْلَ الماءِ لتمنَعُوا بِهِ الكَلَأ".
مسلم (8)، عن عبد الله بن الزبير، أنَّ رجلًا خاصم الزبيرَ (9) في شِرَاجِ الحرةِ التي يَسْقُونَ بها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّح الماء يَمرُّ، فأبى
(1) مسلم: (1/ 1230)(32) كتاب المساقاة (30) باب تحريم الظلم وغصب الأرض - رقم (137).
(2)
طوّقه: أب جمله طوقًا في عنقه.
(3)
البخاري: (5/ 23)(41) كتاب الحرث والمزارعة (15) باب من أحيا أرضًا مواتًا - رقم (2335).
(4)
(ميتة): ليست في البخاري.
(5)
(بها): ليست في البخاري.
(6)
خرجه في الكبرى، كتاب إحياء الموات كذا عزاه المزي في التحفة:(4/ 9).
(7)
مسلم: (3/ 1198)(22) كتاب المساقاة (8) باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة - رقم (37).
(8)
مسلم: (4/ 1829 - 1830)(43) كتاب الفضائل (36) باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم رقم (129).
(9)
مسلم: (أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم).
عليهم (1)، فاختصمُوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير (2):"اسق يا زُبير ثم أَرْسِلِ الماء إلى جَارِكَ" فغضب الأنصاريُّ، فقال: يا رسول الله! أنْ كان ابن عمَّتِكَ، فتلوَّن وجْهُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "يا زبير اسق ثُمَّ احبس الماء حتى يطلع (3) إلى الجِدْرِ" قال الزبير: والله إنِّي لأحسِبُ أن (4) هذِهِ الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} .
أبو داود (5)، عن الصَّعب بن جَثَّامَة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جَمَى النَّقِيعَ (6)(7)، وقال:"لا حِمَى، إلا لله ولرسُولهِ (8) ".
وقال علي بن عبد العزيز في المنتخب: حَمَى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه.
مسلم (9)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا يَغْرِسُ مسلمٌ غَرْسًا، ولا يزرعُ زرعًا، فيأكل مِنْهُ إنسانٌ ولا دابةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت لَهُ صَدَقةٌ".
وعن أبي هريرة (10)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقولَنَّ
(1)(عليهم): ليست في (ف).
(2)
(للزبير): ليست في (ف).
(3)
مسلم: (حتى يرجع).
(4)
(أن): ليست في مسلم، وليست في الأحكام الوسطى.
(5)
أبو داود: (3/ 461)(14) كتاب الخراج والإمارة (39) باب في الأرض يحميها الإِمام أو الرجل - رقم (3084).
(6)
النقيع: موضع حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها، وهو موضع قرب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي يجتمع.
(7)
(ف): (البقيع).
(8)
أبو داود: (إلا الله عز وجل) وكلمة (لرسوله): ليست في أبي داود.
(9)
مسلم: (3/ 1188)(22) كتاب المساقاة (2) باب فضل الغرس والزرع - رقم (8).
(10)
مسلم: (4/ 1763)(40) كتاب الألفاظ من الأدب (2) باب كراهة تسمية العنب كرمًا - رقم (9).
أحدُكم الكَرْمُ (1) فإنَّ (2) الكرم قلبُ المؤمِن".
زاد أبو داود (3)، "ولكن قولوا حَدَائق الأعناب".
مسلم (4)، عن وائِل بن حُجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقولوا: الكَرْمُ ولكن قولوا: الحبْلَة"(يعني: العنب).
وعن أبي هريرة (5)، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتنى كلبًا ليس بكلبِ صيدٍ ولا ماشيةٍ ولا أرض، فإنَّهُ يَنْقُصُ من أجْرِهِ كل يوم (6) قيراطَانِ".
وعن ابن المُغَفَّل (7)، قال: أَمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتْلِ الكِلَابِ، ثم قال:"ما بالُهُم وبَالُ الكِلَابِ؟ " ثم رخَص في كَلْبِ الغنم والصيد والزرع.
النسائي (8)، عن ابن المُغَفَّل أيضًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أنَّ الكِلَابِ أُمَّةٌ من الأُممِ لأَمرتُ بقتلها فاقتلوا منها الأسودَ البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبًا ليس بكلبِ حَرْثٍ أو صيدٍ أو ماشيةٍ فإنَّهُ يَنْقُص من أجورهم (9) كلَّ يوم (10) قِيرَاطٌ".
(1) قيل: سُمي الكَرْم كَرْمًا، لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء والكرَم، فاشتقوا له منه اسمًا، فكره أن يسمى باسم مأخوذ من الكرَم، وجعل المؤمن أولى به، يُقال رجل كَرَم أي كريم.
(2)
مسلم: (فإنما).
(3)
أبو داود: (4/ 294) -كتاب السنة - باب في الكرم - رقم (4974).
(4)
مسلم: (4/ 1764)(40) كتاب الألفاظ من الأدب (2) باب كراهة تسمية العنب كرمًا - رقم (11).
(5)
مسلم: (3/ 1203)(22) كتاب المساقاة (10) باب الأمر بقتل الكلاب - رقم (57).
(6)
مسلم: (قيراطان، كل يوم).
(7)
مسلم: (1/ 235)(2) كتاب الطهارة (27) باب حكم ولوغ الكلب - رقم (93).
(8)
النسائي: (7/ 185)(42) كتاب الصيد والذبائح (10) صفة الكلاب التي أمر بقتلها - رقم (4280).
(9)
النسائي: (من أجره).
(10)
(كلَّ يوم): ليس في (ف).
مسلم (1)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أنْ يَعْتَمِلُوهَا من أموالِهِمْ وأن (2) لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها.
وعن ابن عمر (3) أيضًا، أنَّ عمر بن الخطاب أجْلَى اليهود والنَّصَارَى من أرض الحجازِ، وأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا ظهر على خيبر أرأدَ إخراج اليهُود منها، وكانت الأرْضُ حين ظُهِرَ عليها لِلَّهِ ولرسُولِهِ وللمسلمين، فأراد إخراج اليهُود منها فسألتِ اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقرَّهُمْ بها، على أنْ يكفوا نخلها (4) ولهم نصف الثَّمَرِ، [فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نقرُّكم (5) على ذلك ما شِئْنَا"] (6) فقرّو (7) حتى (8) أجلاهم عمر إلى تَيْمَاءَ وأريحاء.
وعن جابر بن عبد الله (9)، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كانت لَهُ أرض فليزرَعْهَا أو ليُزرِعْهَا أخَاهُ ولا يُكْرِهَا".
وعن أبي هريرة (10)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت لَهُ أرض فليزْرَعهَا أو ليُزْرِعْهَا أخَاهُ، فإن أبي فليُمْسِكْ أَرْضَهُ".
(1) مسلم: (3/ 1187)(22) كتاب المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (5).
(2)
(أن): ليست في مسلم.
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (6).
(4)
مسلم: (أن يكفوا عملها).
(5)
مسلم: نقركم بها.
(6)
المعكوفين ليس في (ف).
(7)
مسلم: فقروا بها.
(8)
(ف): (فقرونا على ذلك).
(9)
مسلم: (3/ 1177)(21) كتاب البيوع (17) باب كراء الأرض - رقم (92).
(10)
نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (102).
وعن رافع بن خديج (1)، أَنَّهُ قال لعبد الله بن عمر: سمعتُ عمِّيِّ (وكانا شهدا! (2) بدرًا) يُحدِّثَان أهلَ الدَّارِ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عن كِرَاءِ الأرض، قال عبد الله: لقد كُنتُ أعلمُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تُكْرَى ثم خشيَ عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَهُ فترك كِرَاءَ الأرضِ.
وعنه (3)، قال: أتاني ظُهَيْر بن رافع (وهو عمُّه) فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رَافِقًا، فقلتُ: وما ذاك؟ ما (4) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حقٌّ، قال: سألني: "كيف تصنعُون بمحاقِلِكُم؟ " قلتُ: نؤْاجرُهَا على الرّبيع والأوساق من التمر والشعير (5)، قال:"فلا تفعلُوا، ازرَعُوهَا أَو أزْرِعُوهَا أو أمْسِكُوها".
أبو داود (6)، عن رافع بن خديج، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثةَ، فرأى زرْعًا في أرض ظُهَيرٍ، فقال:"ما أحسن زرعَ ظُهير" فقالوا: ليس لظُهير، قال:"أليس أرض ظُهير؟ " قالوا: بلى، ولكنَّهُ زرْع فلان، قال:" فخذوا زرعكم وردّوا عليه النَّفَقَة" قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددْنا إليه النفقة.
وفي أخرى (7)، "أربيتما فرُدَّ الأرض على أهلها وخذ نفقتك".
البخاري (8)، عن رافع بن خديج، قال: كنَّا أكثر أهْلِ المدينةِ حقلًا،
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (112).
(2)
(ف): (وكان شهد).
(3)
مسلم: (3/ 1182)(21) كتاب البيوع (18) باب كراء الأرض بالطعام - رقم (114).
(4)
(ف): (قال: ما قال).
(5)
مسلم: (نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير).
(6)
أبو داود: (3/ 690 - 691)(17) كتاب البيوع والإجارات (32) باب في التشديد في ذلك - رقم (3399).
(7)
أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3402).
(8)
البخاري: (5/ 19 - 20)(41) كتاب الحرث والمزارعة (12) باب ما يكره من الشروط في المزارعة - رقم (2332).
وكان أحَدنَا يُكْرِي أرضَهُ، ويقول: هذِهِ القِطْعَةُ لي وهذِهِ لك، فرُبما أخرجت ذِهِ ولم تُخرْجْ ذِهِ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال مسلم (1)، أمَّا بالوَرِق (2) فلم ينهنا.
وقال (3): عن جابر، "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُؤخَذَ للأرض حظٌ أو أجرٌ (4) ".
البخاري (5)، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتَزُّ زَرْعًا، فقال:"لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلانٌ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أما إنَّهُ لو منحها إيَّاهُ، كان خيرًا لَهُ من أن يأخُذَ عليها أجرًا معلومًا".
مسلم (6)، عن حنظلة بن قيس أنَّهُ سأل رافع بن خَدِيجٍ عن كِرَاء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كِرَاءِ الأرض؟، قال: فقلتُ: أبالذهب والوَرِقِ (7)؟ قال: أمَّا بالذهب والوَرِق فلا بَأس (8).
وعن ابن عمر (9)، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما تُخرج (10) من ثَمرٍ أو زرع، وكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائَةَ وسق،
(1) مسلم: (3/ 1183)(21) كتاب البيوع (19) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (117).
(2)
مسلم: (أما الورق).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (90).
(4)
مسلم: (أجر أو حظ).
(5)
البخاري: (5/ 288)(51) كتاب الهبة (35) باب فضل المنيحة - رقم (2634).
(6)
مسلم: (3/ 1183)(21) كتاب البيوع (19) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (115).
(7)
(ف): (بالذهب أو الورق).
(8)
مسلم: (فلا بأس به).
(9)
مسلم: (3/ 1186)(22) كتاب المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (2).
(10)
مسلم: (يخرج) وفي (د، ف): (يخرج منها من).
ثمانين وسقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعيرٍ، فلمَّا وَلِىَ عمر قسم خيبر، خَيَّر أزواجَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماء، أو يضمن لهن الأوْصَاقَ (1)، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق، وكانت عائشة وحفصةُ ممن اختارتا الأرض والماء.
البخاري (2)، عن أبي هريرة، قال: قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبينَ إخوانِنَا، النَّخيل قال:" لا " فقالُوا: تكْفونا المؤونة ونُشْركُكمْ في الثَّمَرَةِ، قالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا.
البزار، عن عروة بن أبي الجعد (3)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم (4)، والغنم بركة".
زاد الطحاوي، "والإبل عز أهلها".
البخاري (5)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما بعث الله نبيًّا إلا رَعَى الغنم" فقال أصحابه: وأنتَ؟، قال:"نعم كُنتُ أرعاها على قَرَارِيطَ لأهل مكة".
(1) مسلم: (كل عام).
(2)
البخاري: (5/ 11)(41) كتاب الحرث والمزارعة (5) باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر - رقم (2325).
(3)
عروة بن أبي الجعد -أو عروة بن الجعد-؛ في (د، ف) وصوب الأول ابن المديني، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشترى الشاة بدينار، فاشترى به شاتين، والحديث شهور في البخاري وغيره، وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها، ثم سيره عثمان إلى الكوفة، وحديثه عند أهلها. انظر الإصابة:(2/ 469).
(4)
(والأجر والمغنم): ليست في (د، ف).
(5)
البخاري: (4/ 516)(37) كتاب الإجارة (2) باب رعى الغنم على قراريط - رقم (2262).