الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلم (1)؛ عن سهل بن حنيف، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقل أحدكم: خَبُثَتْ نفسِي، وليقل لَقِسَتْ (2) نفسي".
باب
النَّسائيُّ (3)؛ عن حذيفة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله، ثم شاء فلان".
باب
أبو داود (4)، عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتُلوا الحيَّات كلهن فمن خاف ثأرَهُنَّ فليس مني".
مسلم (5)، عن أبي لُبابة الأنصاري. قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الجِنَّانِ (6) التي (7) في البيوت، إلا الأبتر وذا الطُّفْيَتَيْنِ (8)، فإنهما اللذان يخطِفَان البصر، ويتبعان (9) ما في بطون النساء.
وعن أبي سعيد الخدري (10) - في حديثٍ ذكره وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بالمدينة جنَّاً قد أسلموا، فإذا رأيتم منها (11) شيئًا فآذِنوه ثلاثة أيامٍ،
(1) مسلم: (4/ 1765)(40) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (4) كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي - رقم (17).
(2)
أي ضاقت.
(3)
عمل اليوم والليلة - رقم (985).
(4)
أبو داود: (4/ 363) - كتاب الأدب - باب في قتل الحيات - رقم (5249).
(5)
مسلم: (4/ 1754)(39) كتاب السلام (37) باب قتل الحيات - رقم (136).
(6)
(ف): (الحيات).
(7)
مسلم: (الجنان التي تكون في). والجنان هي الحيات، جمع جان، وهي الحية الصغيرة، وقيل: الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء.
(8)
(وذو الطُّفْيتين) هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية.
(9)
مسلم: (يتتبعان) أي يسقطانه.
(10)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (139).
(11)
مسلم: (منهم) وفي (ف): (منه).
فإن بدالكم (1) فاقتلُوهُ، فإنما هو شيطان.
وعن سعد بن أبي وقاص (2) أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقتل الوزغ، وسمَّاه فُويسقًا.
وعن أبي هريرة (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل وزغةً (4) في أول ضربةٍ، كُتبت له مائة حسنة، وفي الثانية، دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك".
وعنه (5) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ نملةً قرصت نبيًا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأُحرقت، فأوحى الله إليه: أَفِي أنْ قرصتك نملةٌ أهلكتَ (6) أُمَّةً من الأم تسبحُ؟ ".
وفي طريق آخر (7)، "فهلاّ (8) نملةً واحدة".
أبو داود (9)، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَدِ (10).
النسائي (11)، عن عبد الرحمن بن عثمان، أنَّ طبيباً ذكر ضِفْدَعًا في دواءٍ
(1) مسلم: (لكم بعد ذلك).
(2)
مسلم: (4/ 1758)(39) كتاب السلام (38) باب استحباب قتل الوزغ - رقم (144).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (147).
(4)
مسلم: (وَزَغًا).
(5)
مسلم: (4/ 1759)(39) كتاب السلام (39) باب النهي عن قتل النمل - رقم (148).
(6)
(ف): (حرقت).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (149).
(8)
(ف)(هذا).
(9)
أبو داود: (4/ 367) - كتاب الأدب - باب في قتل الذر - رقم (5267).
(10)
(الصُّرد) (طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود.
(11)
النسائي: (7/ 210)(42) كتاب الصيد والذبائح (36) الضفدع - رقم (4355).