الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسائي (1)، عن عليّ قال: زنت جاريةٌ لي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تضربها حتى تضع".
مسلم (2)، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زَنَت أمةُ أحدكم فتبيَّن زِنَاها، فليجلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها (3)، ثمَّ إِنْ زنتْ فليجلِدهَا الحدَّ، ولا يُثرِّبْ عليها ثم، إن زَنتْ الثالثة، فتبيَّن زِنَاهَا فليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ".
باب في القطع
مسلم (4)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله السارِقَ يسرق البيضَةَ فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحبل فتقطَعُ يَدُهُ".
وفي أخرى (5): "إنْ سرق حبلاً، وإنْ سرق بيضةً".
وقال البخاري (6)، قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضُ الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
مسلم (7)، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا في رُبْعِ دينارٍ فصاعِداً".
(1) الموضع السابق.
(2)
مسلم: (3/ 1328)(29) كتاب الحدود (6) باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى - رقم (30).
(3)
التريب: هو التوبيخ واللوم على الذنب.
(4)
مسلم: (3/ 1314)(29) كتاب الحدود (1) باب حد السرقة ونصابها - رقم (7).
(5)
الموضع السابق.
(6)
البخاري: (12/ 83)(86) كتاب الحدود (7) باب لعن السارق إذا لم يُسمِّ، عقب حديث رقم (6783).
(7)
مسلم: (3/ 1312)(29) كتاب الحدود (1) باب حد السرقة ونصابها - رقم (2).
وعن ابن عمر (1)، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَطَعَ سارِقاً في مِجَن قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم.
أبو داود (2)، عن إسماعيل بن أمية، أنَّ نافعاً حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رجُل سَرَقَ ترساً من صُفَّةِ النساء ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم.
البخاري (3)، عن عائشة قالت: لَم تكن (4) تُقطعُ يدُ السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدني من ثمن المجنّ: ترس أو حَجْفةٍ وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.
زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنها: وإنَّ يد السارق لم تكن تقطع في (5) عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافِهِ.
مسلم (6)، عن عائشة قالت: كانت امرأةٌ مخزوميَّةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحَدُهُ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تُقْطَعَ يَدُهَا.
وعنها (7)، أنَّ قريشاً أهمَّهُمْ شأنُ الخزوميَّةِ (8) التي سَرَقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوةِ الفتحِ، فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فكلَّمَهُ فيها أُسامَةُ بن زيدٍ، فتلوَّنَ وجهُ رسول الله - صلى الله عليه
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (6).
(2)
أبو داود: (4/ 548)(32) كتاب الحدود (11) باب ما يقطع فيه السارق - رقم (4386).
(3)
البخاري: (12/ 99)(86) كتاب الحدود (13) باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} - رقم (6794).
(4)
(تكن): ليست في البخاري.
(5)
(ف): (على).
(6)
مسلم: (3/ 1316)(29) كتاب الحدود (2) باب قطع السارق الشريف وغيره - رقم (10).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (9).
(8)
مسلم: (المرأة).